تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء هيئة تنمية المجتمع في دبي وتعديلاته، نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون هيئة تنمية المجتمع في دبي رقم (8) لسنة 2015".
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الإمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الهيئة: هيئة تنمية المجتمع في دبي. المدير العام: مدير عام الهيئة. التنمية الاجتماعية: نظام متكامل يهدف إلى النهوض بالأفراد والأسر والمجتمع. القطاع الاجتماعي: منظومة الخدمات الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية والسياسات والإستراتيجيات المنظمة لها، ويشمل الجهات التي تقدم الخدمات الاجتماعية العامة والخاصة، الربحية وغير الربحية. الخدمات الاجتماعية: مجموع الخدمات التي تسهم في التنمية الاجتماعية بشكل عام وفي حماية ورعاية وتمكين ودمج الفئات الأكثر عرضة للتضرر بشكل خاص، ومن بين هذه الخدمات، التوعية، الاستشارات، الإيواء لغير الأغراض الطبية، الرعاية النهارية، الرعاية المنزلية، التأهيل الاجتماعي، الحماية من الإساءة والإهمال والاستغلال، المنافع المالية مادية كانت أم عينية. الفئات الأكثر عرضة للتضرر: فئات من الأفراد تحددهم الهيئة يتميزون بخصائص أو صفات تجعلهم عرضة للإقصاء الاجتماعي، أو تجعلهم أقل قدرة على التنبؤ بالمخاطر الطبيعية أو البشرية والتصدي لها ومقاومتها، ومن بين هذه الفئات، كبار السن، ذوو الإعاقة، الأطفال وبخاصة المحرومون من الرعاية العائلية، الأحداث الجانحون والمعرضون للجنوح، الأحداث المشردون، مجهولو النسب، متعاطو المخدرات والمتعافون منها، السجناء وأسرهم، المصابون بمرض نقص المناعة المكتسب ومن في حكمهم، ذوو الدخل المنخفض. العمل التطوعي: النشاط الذي يشارك به الشخص الطبيعي بمحض اختياره خارج نطاق عائلته، سواء بوقته أو جهده أو مهاراته بغرض تحقيق نفع وفائدة للغير دون أن يهدف إلى تحقيق أي عائد مادي لنفسه. مقدم الخدمة الاجتماعية: أية جهة يصرح لها من قبل الهيئة بتقديم الخدمات الاجتماعية في الإمارة. المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص: الالتزام الطوعي للشركات والمؤسسات الربحية بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين نوعية الحياة للعاملين معهم والمجتمع. المؤسسة الأهلية: كل كيان لا يهدف إلى تحقيق الربح يتم إنشاؤه من مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين لمدة محددة أو غير محددة، يقوم على أساس تخصيص مال لمزاولة أي من الأنشطة التي تسعى إلى تحقيق البر والتكافل والتعاون بين أفراد المجتمع. الجمعية الأهلية: كل كيان لا يهدف إلى تحقيق الربح، يضم جماعة ذات تنظيم، له صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محددة، ويؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو كليهما معاً، ويزاول أياً من الأنشطة التي تسعى إلى تحقيق البر والتكافل والتعاون بين أفراد المجتمع.
المادة (3) : تطبق أحكام هذا القانون على هيئة تنمية المجتمع في دبي، المنشأة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2008 المشار إليه، باعتبارها هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.
المادة (4) : يكون مقر الهيئة الرئيس في الإمارة، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل الإمارة.
المادة (5) : تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: 1- المساهمة في الارتقاء بالإمارة كمكان آمن ومناسب للعيش والعمل فيها. 2- المساهمة في تنظيم وتطوير التنمية الاجتماعية في الإمارة. 3- تعزيز اعتماد الفئات الأكثر عرضة للتضرر على أنفسهم، ومساعدة غير القادرين منهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. 4- الإشراف العام على تحقيق مخرجات القطاع الاجتماعي في الإمارة. 5- المساهمة في توفير الخدمات الاجتماعية المتكاملة لكافة الشرائح المستهدفة في المجتمع. 6- تعزيز مجالات الابتكار والتطوير في القطاع الاجتماعي تحقيقاً للبعد الاجتماعي في التنمية المستدامة.
المادة (6) : يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- إعداد السياسات والخطط الإستراتيجية الاجتماعية في الإمارة، وعلى وجه الخصوص السياسات والخطط المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، والقطاع الاجتماعي، والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، وحقوق الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الإمارة وخارجها. 2- اقتراح التشريعات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية وتنظيم القطاع الاجتماعي. 3- تنظيم وترخيص المؤسسات الأهلية والجمعيات الأهلية في الإمارة، والرقابة والإشراف عليها، ولا يشمل ذلك المؤسسات والجمعيات التي يتم إنشاؤها بموجب تشريع أو التي تندرج ضمن اختصاص الحكومة الاتحادية. 4- تنظيم وترخيص مقدمي الخدمات الاجتماعية، والرقابة والإشراف عليهم، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة. 5- تنظيم وترخيص العاملين في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية والرقابة والإشراف عليهم، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة. 6- تنظيم العمل التطوعي للأفراد والمجموعات، وإصدار التصاريح اللازمة لذلك. 7- إنشاء وإدارة نظام يُعنى بالمعلومات الاجتماعية، وبقاعدة بيانات اجتماعية متكاملة في الإمارة. 8- وضع الخطط والبرامج اللازمة لضمان جودة وتوفر خدمات حقوق الإنسان في الإمارة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، والقيام بتقديم هذه الخدمات. 9- وضع الخطط والبرامج اللازمة لضمان توفر الخدمات الاجتماعية لأفراد المجتمع بشكل عام وللفئات الأكثر عرضة للتضرر بشكل خاص، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وتقديم تلك الخدمات وفقاً للشروط والضوابط التي تعتمدها الهيئة في هذا الشأن. 10- تقديم الدعم المالي العاجل للحالات الإنسانية الحرجة، وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 11- استقطاب وتطوير وتأهيل الكفاءات البشرية المطلوبة للعمل في القطاع الاجتماعي. 12- إعداد البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية لأفراد المجتمع ومؤسساته في كل ما يتعلق بالتنمية الاجتماعية. 13- وضع الخطط والبرامج التي تسهم في تنمية الشباب وتمكينهم اجتماعياً. 14- امتلاك واستئجار العقارات والمنقولات التي تمكنها من القيام بالاختصاصات المنوطة بها. 15- إبرام العقود والاتفاقيات مع الغير في المجالات ذات الصلة بعملها.
المادة (7) : يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من المدير العام، وعدد من الموظفين الذين يطبق بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته.
المادة (8) : أ- يتم تعيين المدير العام بمرسوم يصدره الحاكم. ب- يتولى المدير العام الإشراف على إدارة الهيئة، وتمثيلها في علاقاتها مع الغير، واتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها والنهوض باختصاصاتها، ويكون له في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- إقرار السياسة العامة والخطط الإستراتيجية للهيئة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها. 2- إقرار الخطط الإستراتيجية للقطاع الاجتماعي والتنمية الاجتماعية في الإمارة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها. 3- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الجهات المختصة لاعتمادهما. 4- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس التنفيذي لاعتماده. 5- اعتماد الخطط التشغيلية والتنفيذية للهيئة. 6- اعتماد اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية في الهيئة. 7- اقتراح الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها الهيئة، ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها. 8- التنسيق مع الجهات المعنية داخل الإمارة وخارجها في كل ما يتعلق بتحقيق متطلبات التنمية الاجتماعية. 9- الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للهيئة. 10- توقيع الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي تكون الهيئة طرفاً فيها. 11- أية مهام أخرى تكون ذات صلة بأهداف الهيئة.
المادة (9) : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي: 1- الاعتمادات المخصصة للهيئة في الموازنة العامة لحكومة دبي. 2- المنح والهبات وأية موارد أخرى يقبلها المجلس التنفيذي.
المادة (10) : تتبع الهيئة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية، وتبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.
المادة (11) : يصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12) : يحل هذا القانون محل القانون رقم (12) لسنة 2008 المشار إليه، ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (13) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 11 إبريل 2015م الموافق 22 جمادى الآخرة 1436هـ
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن