بشأن الاشتراطات الواجب استيفاؤها لإجراء عمليات جراحية لعلاج السمنة المرضية.
المادة () : وزير الصحة،
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
- وعلى الق ...
المادة (1) : يقصد بعمليات جراحة السمنة: العمليات المعتمدة عالمياً وفقاً لما يلي:
Table A:
Types of bariatric S ...
المادة (2) : تجرى العمليات الجراحية لعلاج السمنة المرضية وفقا للشروط والضوابط التالية:
1 – للمرضى أصحاب كتلة ال ...
المادة (3) : يشترط في الترخيص للأطباء لإجراء عمليات جراحة السمنة بعد العمل بهذا القرار ما يلي:
1 – أن لا يقل ال ...
المادة (4) : يشترط في جميع الأحوال قيام طبيب الجراحة العامة المصرح له بإجراء تلك العمليات بإعلام المريض.
أو (ول ...
المادة (5) : لا يجوز إجراء عمليات السمنة إلا في المستشفيات الحكومية والأهلية المصرح لها بإجراء تلك العمليات ويحت ...
المادة (6) : فيما يخص بالون المعدة، لا يسمح بإجراء تلك العمليات إلا في المستشفيات الحكومية والأهلية ...
المادة (7) : يكون إدراج عمليات السمنة وتركيب بالون المعدة ...
المادة (8) : بالإمكان إزالة بالون المعدة في أي وقت ي ...
المادة (9) : تلتزم مستشفيات القطاع الطبي الأهلي المرخص لها بإجراء تلك العمليات بتوفير جهاز تصوير مقطعي مزود بموا ...
المادة (10) : تلتزم المستشفيات الأهلية بإرسال تلك الإحصائيات والبيانات عن عمليات جراحة السمنة التي أجريت إلى إدار ...
المادة (11) : أحكام عامة:
1 – لا يجوز إجراء تلك العمليات في القطاع الأهلي قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساع ...
المادة (12) : أحكام عامة:
يلتزم الأطباء المخاطبين بأحكام هذا القرار والمستشفيات الحكومية والأهلية التي تجرى فيها ...
المادة (13) : أحكام عامة:
تشكل لجنة بمعرفة مجلس أقسام الجراحة من أطباء استشاريين في جراحة السمنة تكون مهمتها الن ...
المادة (14) : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويع ...
التوقيع : د/ علي سعد العبيدي - وزير الصحة