بشأن تعديل النظام الأساسي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.
المادة () : نحن موزا بنت ناصر (المؤسس)
كنا قد انشأنا بتاريخ 5/ 9/ 1434هـ الموافق 14/ 7/ 2013م المؤسسة القطرية ...
المادة (1) : يعدل النظام الأساسي للمؤسسة القطرية للع ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مؤسسة خاصة ذات نفع عام، مقرها مدينة الدوحة، تتمتع بشخصية معنوية وذم ...
المادة (2) : يعمل بالنظام الأساسي المعدل للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي المرفق بهذا القرار ويسج ...
المادة (3) : يلغى النظام الأساسي للم ...
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للمؤسسة مدينة الدوحة.
ويجوز لها ...
المادة (4) : تهدف المؤسسة إلى تنمية منظمات المجتمع المدني وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في المج ...
المادة (5) : تختص المؤسسة باتخاذ كل ما من شأنه تحقيق أهدافها وتفعيل دورها في المجتمع ولها في سبيل ذلك القيام بصف ...
المادة (6) : يكون للمؤسسة مجلس إدارة، يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسع ...
المادة (7) : يتولى المجلس إدارة شؤون المؤسسة ومنظمات المجتمع المدني، وتحديد سياساتها العامة لضمان تحقيق أهدافها. ...
المادة (8) : بمراعاة أحكام المادة السابقة، يتولى الرئيس ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. الإشراف على تنفيذ ...
المادة (9) : يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غ ...
المادة (10) : يعين الرئيس أمين سر للمجلس، يتولى الإشراف على تنفيذ الأعمال الإدارية المساندة لعمل المجلس، ويتولى ب ...
المادة (11) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية ...
المادة (12) : تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وع ...
المادة (13) : يجتمع المجلس بصفة دورية أربع ...
المادة (14) : يجوز دعوة المجلس لاجتماعات طارئة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على ...
المادة (15) : يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من الرئيس.
ويتولى رئاسة الجهاز التنفيذي للمؤسسة، ويكون ...
المادة (16) : يتولى إدارة كل من منظمات المجتمع المدني مدير تنفيذي، تحت إشراف الرئيس التنفيذي، يكون مسؤولا عن تنفي ...
المادة (17) : دون الإخلال بقواعد المسؤولية، يجوز للمؤسس، في حالة مخالفة المجلس القانون أو النظام الأساسي، إيقافه ...
المادة (18) : يشترط فيمن يعين عضواً بالمجلس ما يلي:
1. ألا يقل عمره عن إثني وعشرين سنة.
2. أن يكون حسن السمعة م ...
المادة (19) : لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والع ...
المادة (20) : يستحق عضو المجلس المزايا النقدية والعينية التي يقررها المؤسس نظير قيامه بأداء عمله. كما يلتزم بأداء ...
المادة (21) : لعضو المجلس تقديم استقالته. ويتولى الرئيس عرضها على المجلس مشفوعة بر ...
المادة (22) : تسقط العضوية عن عضو المجلس إذا فقد أحد الشروط المقررة للتعيي ...
المادة (23) : يعد المجلس تقريرا سنويا عن نشاطه وسير العمل به ومركزه المالي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاي ...
المادة (24) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة اعتباراً من أول ين ...
المادة (25) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:
1- الأموال التي يخصصها لها المؤسس.
2- مقابل الخدمات التي تؤديها ...
المادة (26) : لا تكون قرارات المجلس بالتعاقد على أية قروض أو استثمار أموال المؤسسة ...
المادة (27) : يكون للمؤسسة مراقب حسابات خارجي يعينه المؤسس.
ويتولى القيام بما يلي:
1- مراقبة أعمال المؤسسة.
2- ...
المادة (28) : يقدم مراقب الحسابات الخارجي تقريراً عن مهمته إلى مجلس الإدارة أو المؤسس بحسب الأحوال، خلال ثلاثة أش ...
المادة (29) : للمؤسس تعديل النظام الأساسي والهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي ودليل وصف وتصنيف ال ...
المادة (30) : بالإضافة إلى الأسباب العامة المقررة في القانون، يجوز للمؤسس حل المؤس ...
المادة (31) : تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات ...
المادة (32) : تعرض الخلافات التي تتعلق بتنفيذ أو تفسير هذا ...
التوقيع : المؤسس - موزا بنت ناصر