بشأن قواعد التحقيق مع أعضاء هيئة الشرطة ومن يتولاه من أعضائها.
المادة () : وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛
وعلى قرار وزير الداخل ...
المادة (1) : لا يوقع جزاء على أحد من ضباط أو أفراد هيئة الشرطة إلا بعد استجوابه وتحديد المخالفة المو ...
المادة (2) : يتولى التحقيق الإداري مع ضباط وأفراد هيئة الشرطة مديرو المصالح ووكلاؤهم ومديرو الأمن ونوابهم ومساعد ...
المادة (3) : يكون التحقيق كتابة ويثبت في محضر أو محاضر مسلسلة يصدر كل منها بذكر تاريخ ومكان وساعة افتتاحه وإتمام ...
المادة (4) : يجوز أن يتم الاستجواب بمذكرة كتابية يوجهها المحقق إلى المطلوب استجوابه يوضح فيها التهمة ويرد المستج ...
المادة (5) : للمحقق الإطلاع على ما يراه لازما من الأوراق والبيانات والمخالفات التي تفيد التحقيق وله أن يستدعي من ...
المادة (6) : إذا امتنع المخالف عن إبداء أقواله فيما اسند إليه أو من التوقيع عليها وجب إثبات ذلك بمحضر التحقيق مع ...
المادة (7) : يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على رئاسة بمذكرة بما أسفر عنه التحقيق من وقائع ومخالفات ...
المادة (8) : للسلطة المختصة التصرف في التحقيق على الوجه الآتي:
(1) حفظ الموضوع لعدم وجود مخالفة.
(2) حفظ الموض ...
المادة (9) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل ...
التوقيع : ممدوح محمد سالم - وزير الداخلية