بشأن نظام العمل بالمجلس الأعلى للمرور وإجراءاته.
المادة () : وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 ...
المادة (1) : يتولى رئاسة المجلس الأعلى للمرور مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخ ...
المادة (2) : ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتم ...
المادة (3) : يتولى أمانة المجلس مدير الإدارة المركزية للمرور وعند غيابه ...
المادة (4) : للمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في حيث ال ...
المادة (5) : تكون مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح ا ...
المادة (6) : يتولى رئيس المجلس عرض أعماله على وزير الداخ ...
المادة (7) : يبحث المجلس المسائل التي يحيلها إليه وزير الداخلية أو يطلب أحد الأعضاء عرضها على المجلس لدراستها، و ...
المادة (8) : للمجلس أن يكلف أجهزة المرور بإعداد ما يراه من أبحاث ودراسات لازمة وله أن ...
المادة (9) : تمسك أمانة المجلس سجلا بمحاضر جلساته وأعماله وتتولى تسجيل ...
المادة (10) : توجه الدعوة إلى الانعقاد قبل الموعد المحدد لاجتما ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : ممدوح محمد سالم - وزير الداخلية