تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفق به الموقع في لوكسمبرج بتاريخ 25/6/2001؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يُستبدل بنصوص المواد أرقام (189 و191 و192 و193 و194 و195 و196 و198 و199 و201 و202) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 النصوص الآتية: مادة (189): في تطبيق أحكام هذا الكتاب, يكون لكل من الكلمتين الآتيتين المعنى المبين قرينها: المربي: الشخص الذي استنبط صنفًا نباتيًا, أو اكتشفه وطوره. الشخص الذي يعمل لديه من استنبط الصنف النباتي أو اكتشفه وطوره. أو كلفه بمباشرة هذا العمل. من كان خلفًا لأي من الأشخاص الوارد ذكرهم في البندين السابقين. الصنف: أية مجموعة نباتية تتدرج في تقسيم نباتي واحد من أدنى المستويات المعروفة, سواءً استوفت هذه المجموعة أم لم تستوف شروط منح حق المربي, إذا كان يمكن تحديدها بالصفات الناجمة عن تركيب وراثي معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية وتمييزها عن أية مجموعة نباتية أخرى بإحدى الصفات المذكورة على الأقل, واعتبارها وحدة بالنظر لقابليتها للإكثار دون تغيير. مادة (191): مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو الأجانب الذين ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات أو المنظمات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو الدول أو المنظمات المتمتعة بعضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة "يوبوف", أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل, أن يتمتع بالحماية المقررة للأصناف النباتية في هذا القانون. مادة (192): يشترط للتمتع بالحماية أن يكون الصنف متصفًا بالجدة والتميز والتجانس والثبات وأن يحمل تسمية خاصة به, وذلك على النحو الآتي: 1- يكون الصنف جديدًا إذا لم يكن قد تم في جمهورية مصر العربية - في تاريخ إيداع طلب الحصول على حق المربي - بيع أو نقل للغير مواد إكثار أو مواد حصاد هذا الصنف لأغراض الاستغلال سواءً بمعرفة المربي أو بموافقته, وذلك لمدة لا تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب, أو كان البيع أو النقل للغير قد تم في الخارج لمدة لا تزيد على ست سنوات بالنسبة للأشجار والأعناب وأربع سنوات بالنسبة لغيرهما من الحاصلات الزراعية. وفي حالة تطبيق أحكام هذا القانون على الأجناس أو الأنواع النباتية التي لم يسبق تطبيقه عليها تعتبر الأصناف المتولدة عن هذه الأجناس والأنواع مستوفاة لشرط الجدة, حتى ولو كان البيع أو النقل للغير قد تم على الأرض المصرية قبل أربع سنوات سابقة على إيداع الطلب, أو قبل ست سنوات من هذا التاريخ بالنسبة للأشجار والأعناب. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة من هذا البند إلا على طلبات الحماية المودعة خلال سنة على الأكثر من تاريخ تطبيق أحكام هذا القانون على الأجناس والأنواع المشار إليها. 2- يكون الصنف متميزا إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أي صنف آخر يكون وجوده متحققًا وفقًا للمعرفة الشائعة في تاريخ إيداع الطلب, ويعد إيداع طلب لقيد صنف نباتي في سجل رسمي للأصناف النباتية أو للحصول على شهادة حق المربي في أي بلد دليلاً على تحقق المعرفة الشائعة في شأنه بشرط أن يترتب على الطلب قيد ذلك الصنف في السجل الرسمي للأصناف النباتية, أو منح مقدمه حق المربي بحسب الأحوال. 3- يكون الصنف متجانسًا إذا كانت صفاته الأساسية متجانسة بصورة كافية, مع مراعاة ما يتوقع من تباين نتيجة للمميزات الخاصة التي تتسم بها عملية إكثاره. 4- يكون الصنف ثابتًا إذا لم تتغير صفاته الأساسية إثر إكثاره المتتابع, أو في نهاية كل دورة خاصة للإكثار. ويقتضي اتخاذ أي قرار بمنح الحماية إجراء فحص للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. ويجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية - أثناء إجراء عملية الفحص - أن يزرع الصنف أو يباشر غير ذلك من الاختبارات الضرورية, أو يأخذ في حسبانه نتائج اختبارات الزراعة, أو غير ذلك من الاختبارات السابق مباشرتها. ولأغراض إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة, يجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية أن يطالب المربي بتزويده بكافة المعلومات والوثائق والمواد الضرورية. مادقة (193): تكون مدة حماية الأصناف النباتية خمسًا وعشرين سنة بالنسبة للأشجار والأعناب, وعشرين سنة بالنسبة لغيرهما من الحاصلات الزراعية. وتبدأ مدة الحماية من تاريخ منح شهادة حق المربي. ومع ذلك, تتخذ تدابير مؤقتة لحماية مصالح المربي خلال الفترة بين تاريخ إيداع الطلب ومنح الحماية. وتتمثل تلك التدابير المؤقتة في استحقاق صاحب حق المربي تعويضًا عادلاً من أي شخص قام خلال الفترة المبينة في الفقرة السابقة بأعمال تتطلب مباشرتها تصريحًا من المربي على النحو المنصوص عليه في المادة (194) من هذا القانون. مادة (194): مع مراعاة أحكام المادتين (195) و(198) من هذا القانون, يتعين الحصول على تصريح من المربي لمباشرة أي من الأعمال الآتية على مواد إكثار الصنف المحمي: 1- الإنتاج أو إعادة الإنتاج. 2- الإعداد لغرض الإكثار. 3- العرض للبيع. 4- البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق. 5- التصدير. 6- الاستيراد. 7- التخزين لأي من الأغراض المتقدمة. ويجوز للمربي أن يقرن تصريحه ببعض الشروط أو القيود. وتسري الأحكام السابقة من هذه المادة على الأعمال التي تباشر على مواد الحصاد سواءً بالنسبة للنباتات الكاملة أو أجزائها المتحصلة من استعمال مواد إكثار لصنف محمي دون تصريح, إلا إذا أتيحت للمربي فرصة معقولة لممارسة حقه على هذه المواد لم يقم باغتنامها. وتسري الأحكام السابقة أيضًا على ما يأتي: 1- الأصناف التي يقتضي إنتاجها استعمال الصنف المحمي استعمالاً متكررًا. 2- الأصناف التي لا يمكن تمييزها بسهولة عن الصنف المحمي. 3- الأصناف المشتقة أساسًا من الصنف المحمي ما لم يكن في ذاته صنفًا مشتقًا أساسًا. ويعتبر الصنف مشتقًا أساسًا من الصنف الأصلي: 1- إذا كان مشتقًا بصورة رئيسية من الصنف الأصلي أو من صنف مشتق بصورة رئيسية من الصنف الأصلي, على أن يكون محتفظًا بالخصائص الناجمة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي. 2- إذا تميز بوضوح عن الصنف الأصلي. 3- إذا كان مطابقًا للصنف الأصلي من حيث صفاته الأساسية الناجمة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي, عدا ما يتعلق منها بالفوارق الناجمة عن الاشتقاق. ويجوز الحصول على الأصناف المشتقة أساسًا بانتقاء طفرة طبيعية أو مستنسخة, أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلي, أو بالتهجين العكسي, أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية. مادة (195): لا يشمل حق المربي الأعمال الآتية: 1- الأعمال التي تتم للاستعمال الخاص, والأعمال التي تتم لأغراض غير تجارية. 2- الأعمال المتصلة بالتجارب. 3- الأعمال التي تتم لتربية أصناف أخرى, والأعمال المشار إليها في البنود أرقام (1 و2 و3 و4) من الفقرة الأولى من المادة (194) من هذا القانون, وذلك إذا اتصلت بتلك الأصناف الأخرى, عدا حالات انطباق أحكام الفقرة الرابعة من ذات المادة. ومع مراعاة المصالح المشروعة للمربي لا يعتبر تعديًا على حقه قيام المزارعين - في حدود معقولة - باستخدام مواد الحصاد التي حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف المحمي أو صنف من الأصناف المبينة بالفقرة الرابعة من المادة (194) من هذا القانون, وذلك فيما يحوزونه من أراض. مادة (196): يمنح مكتب حماية الأصناف النباتية, بعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء, لأغراض المصلحة العامة وبناءً على عرض وزير الزراعة, تراخيص إجبارية تخول الغير القيام بالأعمال والأنشطة المنصوص عليها في المادة (194) من هذا القانون. وفي هذه الحالة يستحق المربي تعويضًا عادلاً. مادة (198): لا يشمل حق المربي الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمي أو بمواد أي من الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (194) من هذا القانون, وكذلك أية مواد مشتقة من تلك المواد, إذا كان قد باعها أو سوقها بنفسه أو بموافقته في جمهورية مصر العربية, عدا الأعمال الآتية: 1- أعمال الإكثار الإضافي لأي من الأصناف المشار إليها في هذه الفقرة. 2- أعمال تصدير مواد الصنف المحمي التي تؤدي إلى إكثاره في بلد لا يتمتع فيه الصنف بالحماية ما لم يكن الغرض من التصدير هو الاستهلاك. ويقصد بالمواد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة: 1- مادة الإكثار أيًا كان نوعها. 2- مادة الحصاد بما في ذلك النباتات الكاملة أو أجزائها. وتعتبر الأعمال التي تتم في دول أعضاء في منظمة إقليمية تكون جمهورية مصر العربية عضوًا فيها قد تمت في مصر, وذلك إذا ما كان النظام الأساسي للمنظمة يقضي بذلك. مادة (199): لوزير الزراعة, بناءً على توصية اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة (196) من هذا القانون, أن يقيد مباشرة المربي لحقوقه بهدف تحقيق المصلحة العامة. وفي هذه الحالة يستحق المربي تعويضًا عادلا. مادة (201): يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية شهادة حق المربي وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد أداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وفي حالة استعانة المكتب بجهات أخرى لإجراء أعمال الفحص والاختبارات وغيرها من أعمال الخبرة اللازمة, يتحمل مقدم طلب الحصول على الشهادة مقابل تلك الأعمال وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تحصيل هذا المقابل. ويُستحق رسم سنوي عن مدة الحماية يتدرج بالزيادة اعتبارًا من بداية السنة الثانية, وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم بما لا يجاوز ألفي جنيه عن كل سنة. ويتم النشر عن طلبات الحصول على الشهادة ومنح حقوق المربي, والتسميات المقترحة للصنف, والتسميات التي ووفق عليها وذلك كله على نفقة صاحب الحق, ويتم النشر في جريدة شهرية يصدرها المكتب, ويخطر المكتب من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه, ويكون لكل ذي شأن التظلم من قرار منح شهادة حق المربي أو رفض طلب الحماية, وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار على حسب الأحوال. ويكون التظلم مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية فئاته بما لا يجاوز ألف جنيه. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الإخطار وتقديم التظلم ونظره والفصل فيه. مادة (202): تبطل شهادة حق المربي إذا ثبت أن الصنف النباتي لم يكن يتوافر فيه - وقت منح الحماية - شرطا الجدة والتميز أو شرطا التجانس والثبات المنصوص عليها في المادة (192) من هذا القانون, وذلك على خلاف المعلومات والوثائق التي قدمها المربي, كما تبطل الشهادة إذا منحت لمن لا يستحقها, إلا إذا انتقل الحق لمن يستحقه. ولا يجوز إبطال شهادة حق المربي لأي سبب من الأسباب غير الواردة في الفقرة السابقة. ويكون إخطار ذي الشأن بقرار الإبطال بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول, وله أن يتظلم منه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار. ويكون التظلم مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز ألف جنيه. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الإخطار وتقديم التظلم ونظره والفصل فيه.
المادة (2) : تُضاف إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه مواد بأرقام (189 مكررًا و192 مكررًا و192 مكررًا (1) و194 مكررًا و202 مكررًا و202 مكررًا (1)) نصوصها الآتية: مادة 189 (مكررًا): تتمتع بالحماية طبقًا لأحكام هذا القانون الأصناف النباتية المستنبطة في جمهورية مصر العربية أو في الخارج, سواء تم التوصل إليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية, وذلك متى قيدت في السجل الخاص بالأصناف النباتية التي تمنح حق الحماية. مادة 192 (مكررًا): يجب أن يعرف الصنف بتسمية تكون اسمه الشائع. ومع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة, يجب ألا تحول الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف دون استعمال تلك التسمية استعمالاً حرًا وذلك سواء أثناء سريان حق المربي أو بعد انقضائه. ويجب أن تسمح التسمية بتعريف الصنف, ولا يجوز أن تتكون من مجرد أرقام إلا إذا كان ذلك ناجمًا عن ممارسة متبعة, كما لا يجوز أن تؤدي التسمية إلى التضليل أو الالتباس بشأن ماهية الصنف أو قيمته, أو بشأن هوية المربي, ويجب أن تكون التسمية مختلفة عن أية تسمية أخرى تعرف صنفًا قائمًا من ذات النوع النباتي أو من نوع قريب منه في إقليم أي عضو في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة "يوبوف". ويقدم المربي التسمية إلى مكتب حماية الأصناف النباتية, فإذا تبين للمكتب أن التسمية لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة, تعين على المكتب رفض تسجيلها, ومطالبة المربي باقتراح تسمية أخرى خلال مهلة يحددها المكتب, وتسجل لدى المكتب التسمية في ذات الوقت الذي يمنح فيه حق المربي. ولا يجوز الإضرار بالحقوق السابقة الممنوحة للغير, وفي حالة التزام شخص إعمالاً لأحكام الفقرة الثامنة من هذه المادة باستعمال محظور لتسمية محل حق سابق, وجب على المكتب أن يطالب المربي باقتراح تسمية أخرى للصنف. ويقدم للتسجيل أي صنف لدى كل أعضاء الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة "يوبوف" بذات تسميته, وعلى مكتب حماية الأصناف النباتية لدى العضو أن يسجل التسمية على النحو المقدم به ما لم ير عدم مناسبتها, وفي هذه الحالة يتعين على المكتب أن يطالب المربي باقتراح تسمية جديدة. وعلى مكتب حماية الأصناف النباتية إخطار الإدارات المعنية لدى أعضاء الاتحاد الدولي المشار إليه بالمعلومات المتعلقة بتسمية الأصناف, وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بإيداع التسمية, وتسجيلها, وشطبها, ويجوز لتلك الإدارات أن ترسل إلى المكتب أية ملاحظات بشأن تسجيل التسمية. على كل من يعرض للبيع أو يقوم بتسويق مواد الإكثار النباتي لصنف محمي في جمهورية مصر العربية أن يلتزم باستعمال تسمية هذا الصنف, حتى بعد انقضاء مدة حق المربي عليه, بشرط ألا تحول أي حقوق سابقة دون هذا الاستعمال وفقًا لأحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة. وعند عرض صنف نباتي للبيع أو عندما يجري تسويقه, يجوز الجمع بين علامة تجارية واسم تجاري أو أي بيان مماثل وبين التسمية المسجلة للصنف, بشرط أن يكون ممكنًا التعرف على التسمية بسهولة. مادة 192 مكررًا (1): يحق للمربي الذي قدم طلبًا لحماية صنف نباتي للإدارة المختصة لدى عضو من أعضاء الاتحاد الدولي المشار إليه أن يتمتع بالحق في الأولوية إذا قدم طلبًا لاحقًا لحماية ذات الصنف لدى مكتب حماية الأصناف النباتية في جمهورية مصر العربية, وذلك خلال الأثنى عشر شهرًا اللاحقة على تاريخ تقديم الطلب الأول. وتحسب الأولوية من تاريخ تقديم الطلب الأول ولا يدخل في حسابها يوم تقديم الطلب. ويشترط للاستفادة من حق الأولوية أن يطالب المربي بهذا الحق في الطلب اللاحق. ويجب أن يطالب مكتب حماية الأصناف النباتية المربي بتزويده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب بصورة من وثائق الطلب الأول مصدقًا عليها من الإدارة التي قدم إليها ذلك الطلب, وكذا عينات أو أدلة أخرى تثبت أن الصنف موضوع الطلبين واحد. ويمنح المربي مهلة مدتها سنتان بعد انقضاء مدة الأولوية لتزويد مكتب حماية الأصناف النباتية بما يلزم من معلومات ووثائق أو مواد مطلوبة لأغراض الفحص, كما يمنح مهلة مناسبة لذلك في حالة رفض الطلب الأول أو سحبه تبدأ اعتبارًا من تاريخ الرفض أو السحب. ولا يجوز الاحتجاج بالوقائع التي تحدث خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة, كتقديم طلب آخر أو نشر الصنف موضوع الطلب الأول أو استعماله, وذلك كأساس لرفض الطلب اللاحق, كما لا يجوز استنادًا على هذه الوقائع ترتيب أي حق للغير. مادة 194 (مكررًا): لا يتأثر حق المربي بأي تدابير تتعلق بتنظيم إنتاج مواد الأصناف النباتية أو اعتمادها أو تسويقها, وكذا استيراد تلك المواد أو تصديرها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تخل التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة بتطبيق أحكام هذا القانون. مادة 202 (مكررًا): يُلغى حق المربي في أي من الحالات الآتية: 1- إذا فقد الصنف النباتي بعد منحه الحماية أحد الشرطين المنصوص عليهما في البندين (3, 4) من المادة (192) من هذا القانون بعد منحه الحماية. 2- إذا لم يزود المربي مكتب حماية الأصناف النباتية بالمعلومات أو الوثائق أو المواد الضرورية للتأكد من الحفاظ على الصنف, وتحدد اللائحة التنفيذية المعلومات أو الوثائق والمواد المشار إليها, كما تبين القواعد والإجراءات التي يتعين اتباعها لتزويد المكتب بها. 3- إذا لم يسدد المربي الرسوم والمصروفات المستحقة عن أي من سنوات الحماية. 4- إذا لم يتقدم المربي بتسمية بديلة مناسبة, وذلك في حالة شطب تسمية الصنف بعد منحه الحماية. ويتبع في إخطار ذي الشأن بقرار الإلغاء وقواعد وإجراءات نظر التظلم منه والبت فيه أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (202) من هذا القانون. مادة 202 مكررًا (1): تطبق أحكام الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه, على كافة الأجناس والأنواع النباتية.
المادة (3) : تلغى المادة (200) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره, ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن