بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 606 لسنة 1954
تنص المادة الثالثة بند (ب) من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء الخاصة بالهيئات التي يعين منها قضاة الدرجة الثانية، على أن من بين هذه الهيئات. "وكلاء النائب العام من الدرجة الثانية الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة سنتين متواليتين أو أمضوا في وظائف النيابة تسع سنوات متوالية".
وقد دل العمل على شدة هذا القيد الزمني الخاص بالسنتين الذي لم يشترط توافر مثله بالنسبة إلى التعيين في وظائف قضاة الدرجة الأولى أو في الوظائف الأخرى الخاصة بالقضاء أو النيابة، لذى رؤى تخفيض هذه المدة وجعلها سنة واحدة، كما رؤى أن تحتسب في مدة التسع السنوات الواردة في النص مدة العمل في المحاماة أو في أي عمل قانوني يعتبر نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة إذ أنه لا مبرر للتفريق بينها وبين العمل بالنيابة في هذا الصدد.
وكذلك رؤى إضافة فقرة جديدة للمادة 76 من المرسوم بقانون سالف الذكر الخاصة بالمجلس الاستشاري الأعلى للنيابة العامة وتنص الفقرة الجديدة على أن المجلس لا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل، كما تنص على أن تصدر القرارات بالأغلبية وعند تساوي الآراء يعتبر الاقتراح المقدم مقبولا، كل ذلك تيسيرا للإجراءات وتمشيا مع النصوص الخاصة بتشكيل مجلس القضاء الأعلى، ولجنة الترقية حيث نص على حد أدنى للأعضاء الحاضرين حتى يكون الانعقاد صحيحا (مادة 21 و35 من المرسوم بقانون سالف الذكر).
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يعدل البند (ب) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 المشار إليه على الوجه الآتي:
"(ب) وكلاء النائب العام من الدرجة الثانية الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة سنة على الأقل أو أمضوا في وظائف النيابة أو في المحاماة أو إشتغلوا في عمل قانوني مما يعتبر نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة مدة أو مدداً متوالية لا تقل عن تسع سنوات".
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 76 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 المشار إليه نصها الآتي:
"ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية، وعند تساوي الآراء يعتبر الاقتراح مقبولا".
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
صدر بديوان الرياسة في 21 ربيع الأول سنة 1374 (17 نوفمبر سنة 1954).
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين