تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1980 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وعلى المرسوم رقم (84) لسنة 1980 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، وعلى المرسوم رقم (18) لسنة 1986 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بقياس حمولة السفن لعام 1969، وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2003 بشأن انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل والنوبات للعاملين بالبحر لعام 1978 وتعديلاتها لعام 1995، وعلى المرسوم رقم (31) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (ماربول - 73/ 78) وملاحقها، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت بالرياض يومي 19 - 20 ديسمبر 2011، باعتماد لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى اقتراح وزير المواصلات، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُعمل بأحكام لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفقة بهذا القانون.
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة المرفقة، يُقصد بالوزير "وزير المواصلات"، وبالإدارة "الوحدة الإدارية المختصة بوزارة المواصلات".
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادة (9/ بند 1) من اللائحة المرفقة. وتقضي المحكمة بإزالة جميع التغييرات والتعديلات ذات الطابع الرئيسي التي نفذها مالك السفينة قبل إبلاغ الإدارة، على نفقته.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادة (13/ بند 1) من اللائحة المرفقة.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للإدارة، بعد موافقة الوزير، في حالة مخالفة مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها الملاحي لأحكام اللائحة المرفقة، اتخاذ أي من الإجراءين التاليين: 1- وضع قيود معينة على السفينة لفترة زمنية محددة لا تجاوز ثلاثين يوماً. 2- احتجاز السفينة في المكان المخصص لذلك، لحين زوال سبب المخالفة. وفي جميع الأحوال يجب على المخالف إزالة أسباب المخالفة فور إنذاره بذلك من قبل الإدارة، وإلا فللإدارة إزالتها على نفقته وتحصيل مصاريفها بالطريق الإداري. ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرار الصادر بشأنه بموجب هذه المادة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره به، على أن يرفق بالتظلم جميع المستندات المؤيدة له. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً. ويعتبر مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. وفي حالة قيام مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها الملاحي بارتكاب المخالفة مرة أخرى، يتم إيقاف الترخيص الصادر له لمدة ثلاثة أشهر، وإذا تكررت المخالفة، يتم إلغاء الترخيص نهائياً.
المادة (6) : يكون لموظفي وزارة المواصلات الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام اللائحة المرفقة.
المادة (7) : يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.
المادة (8) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن