تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تحدث لدى رئيس الحكومة تحت اسم المدرسة الوطنية العليا للإدارة، مؤسسة عمومية لتكوين الأطر العليا والتكوين المستمر، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، يشار إليها بعده باسم "المدرسة". وتخضع المدرسة لوصاية رئيس الحكومة. كما تخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة والهيئات الأخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يكون مقر المدرسة بالرباط، ويمكن إحداث فروع جهوية لها بنص تنظيمي باقتراح من مجلس الإدارة.
المادة (2) : تناط بالمدرسة مهمة تكوين أطر إدارية عليا وتأهيلها تأهيلا مهنيا يمكنها من الاضطلاع بمهام إعداد التصورات والتخطيط والتوجيه والتّأطير والإشراف على تنفيذ وتتبع وتقييم البرامج والسياسات العمومية بمختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الهيئات العامة والهيئات الخاصة. ولهذا الغرض، تقوم المدرسة بتحضير وتسليم دبلوم خاص بها يشار إليه باسم "دبلوم المدرسة" وعلاوة على ذلك، يعهد إليها بالمهام التالية: - تنظيم أسلاك خاصة للتكوين المتخصص تتوج بمنح دبلوم أو شهادة حسب الحالة: - تحضير وتسليم دبلوم المستمر المتخصص في إطار التكوينات التي تنظمها المدرسة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها الهمل عند طلب المؤسسات المعنية وفي إطار الشراكة - تنظم دورات للتكوين المستمر، لفائدة أطر إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل هيئة من الهيئات العامة أو الخاصة، وذلك في إطار عقود شراكة تبرم لهذه الغاية بين المدرسة والإدارات والهيئات المعنية - إعداد وإنجاز برامج خاصة للتكوين والتأهيل لفائدة الموظفين المتدربين، في إطار تعاقدي بين المدرسة والإدارات والهيئات المشار إليها - تنظيم سلك تحضيري اختياري يهدف إلى تزويد المترشحين لمباراة الولوج إلى المدرسة بمعلومات تكميلية عن الميادين والمواد التي تنصب عليها هذه المباراة، وكذا مراجعها، ويمكن تنظيم هذا السلك عن طريق التكوين عن بعد - تطوير البحث العلمي وتقديم الخبرة والاستشارات وإنجاز كل دراسة أو بحث أو خدمة لفائدة الإدارات والهيئات المذكورة، في مختلف مجالات اختصاصها، وذلك في إطار تعاقدي بين المدرسة وهذه الإدارات والهيئات - ربط وتقوية علاقات التعاون والشراكة مع المعاهد والمؤسسات المماثلة، ومع أي هيئة عامة أو خاصة، وطنية أو أجنبية أو دولية تهتم بمجالات التكوين والبحث - تنظيم تكوينات تتوج بدبلوم مزدوج أو شهادة مزدوجة في أحد الأسلاك التكوينية التي تنظمها المدرسة، في إطار اتفاقيات مبرمة بينها ومعاهد التكوين الوطنية أو الأجنبية أو الهيئات الدولية، - يمكن تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية لحساب الإدارات والهيئات المشار إليها، إما لفائدة كل إدارة أو هيئة على حدة، أو بصفة مشتركة بينها، وذلك في إطار تعاقدي، يمكن للمدرسة، وفق توجيهات الحكومة أو تطبيقا لاتفاقيات دولية، قبول طلبة أجانب لمتابعة تكوينهم بالمدرسة، ضمن أسلاك التكوين الأساسي أو المتخصص أو دورات التكوين المستمر، أو في إطار أسلاك خاصة للتكوين تنظم لفائدتهم. كما يمكن للمدرسة، في إطار المهام المسندة إليها، القيام بكل عمل من أعمال الخبرة والاستشارة لفائدة دول أجنبية وهيئات دولية.
المادة (3) : يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير (ة) عام (ة).
المادة (4) : يتألف مجلس الإدارة الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بتفويض منه إضافة إلى ممثلي الدولة من: - رئيس جامعة يتم اختياره بشكل دوري؛ - رئيس منتخب ممثل عن الجهات؛ - منسق المجلس العلمي المشار إليه في المادة السادسة من هذا القانون. - ممثل عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛ - مدير عام أو مدير مؤسسة عمومية؛ - أستاذين باحثين، ينتخبهما الأساتذة العاملون بالمدرسة من بينهم؛ - شخصيتين علميتين مشهود لهما بالكفاءة والتجربة في مجال من مجالات التكوين بالمدرسة، يعينهما رئيس مجلس الإدارة؛ - ممثل عن طلبة المدرسة ينتخبه زملاؤه في أسلاك التكوين الأساسي والمتخصص. ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى في حضوره فائدة، ويمكن للمجلس أن يسترشد بآرائه. تحدد كيفيات تعيين ممثلي الدولة وعددهم وصفاتهم، وكذا كيفيات تعيين باقي الأعضاء الآخرين ومدة انتدابهم بنص تنظيمي. يحضر المدير (ة) العام (ة) للمدرسة اجتماعات المجلس بصفة استشارية، ويقوم بمهمة كتابة المجلس.
المادة (5) : يمارس مجلس الإدارة جميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ويتداول في جميع القضايا المتعلقة بمهامها وحسن سيرها. ولهذه الغاية، ومع مراعاة مقتضيات القانون رقم 69.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر2003 ) المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، يقوم مجلس الإدارة بالمهام التالية: - تحديد التوجهات العامة لمنظومة التكوين والبحث والمصادقة على إستراتيجية عمل المدرسة المقترحة من قبل المجلس العلمي المشار إليه في المادة 6 بعده؛ - لمصادقة على برنامج عمل المدرسة؛ - المصادقة على ميزانية المدرسة برسم السنة الموالية وحصر حساباتها برسم السنة المالية المنتهية؛ - الموافقة على مشاريع أسلاك التكوين التي تعتزم المدرسة تنظيمها وتحديد الدبلومات والشهادات التي ستتولى تحضيرها وتسليمها طبقا لأحكام المادة 2 من هذا القانون؛ - إحداث نظام الدبلومات والشهادات المتعلقة بالتكوينات المتخصصة؛ - المصادقة على النظام الداخلي للمدرسة؛ - المصادقة على الهيكل التنظيمي للمدرسة؛ - المصادقة على الاتفاقيات التي تبرمها المدرسة مع إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وكل هيئة أخرى وطنية أو أجنبية، عامة أو خاصة؛ - وضع النظام الأساسي لمستخدمي المدرسة الذي يحدد على الخصوص شروط التوظيف والأجر والمسار المهني للمستخدمين، باستثناء الأساتذة القارين للمدرسة الذين يظلون خاضعين للنظام الأساسي للأساتذة الباحثين؛ - تحديد شروط التعويض عن الخدمات المقدمة من طرف المدرسة؛ - وضع النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات طبقا لأحكام وشروط إبرام الصفقات العمومية؛ - الترخيص بأي اقتناء أو تفويت للممتلكات العقارية للمدرسة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - اقتراح إحداث فروع جهوية للمدرسة وهيئات ومراكز للأبحاث والدراسات؛ - مناقشة التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المدرسة والعمل على نشره؛ - اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتحسين جودة التكوين بالمدرسة وضمان حسن سيرها وأداء مهامها في أحسن الظروف.
المادة (6) : يحدث لدى مجلس الإدارة مجلس علمي يحدد تأليفه واختصاصاته وكيفيات تعيين أعضائه وطريقة سيره، بموجب نص تنظيمي. يمكن لمجلس الإدارة، أن يحدث لأجل القيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، لجانا دائمة لديه، تحدد مهامها وتأليفها وكيفيات سيرها بموجب النظام الداخلي للمدرسة. كما يمكنه أن يحدث أي لجنة خاصة لدراسة قضايا معينة.
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة لا سيما من أجل: - حصر القوائم التركيبية للسنة المالية المنتهية: - دراسة وحصر ميزانية المدرسة والمصادقة على برنامج عملها برسم السنة المالية الموالية. يشترط لصحة مداولات المجلس حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل أو ممثليهم، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو رئيس المجلس إلى اجتماع ثان في أجل لا يتعدى ثمانية أيام، وتكون مداولات المجلس عندئذ صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفي حال تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس. تحرر مداولات المجلس في محاضر، يوقعها الرئيس الذي ترأس اجتماعات المجلس والمدير (ة) العام (ة) للمدرسة بصفته يتولى مهمة كتابة المجلس.
المادة (8) : يعين المدير (ة) العام (ة) للمدرسة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فيما يخص التعيين في المناصب العليا، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير المدرسة. ولهذا الغرض، يقوم بالمهام التالية: - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بتنسيق، عند الاقتضاء، مع المجلس العلمي أو اللجان المحدثة لدى مجلس الإدارة حسب كل حالة على حدة؛ - تسيير شؤون المدرسة الإدارية والمالية، والإشراف على مختلف مصالحها والسهر على حسن سيرها والتصرف باسمها ومباشرة أو الإذن في مباشرة جميع الأعمال والعمليات اللازمة لتحقيق أهدافها طبقا بقرارات مجلس الإدارة؛ - التدبير البيداغوجي والعلمي للمدرسة والسهر على حسن سير منظومة التكوين والبحث بكل مكوناتها، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل ذلك، وبتنسيق عند الاقتضاء، مع المجلس العلمي أو اللجان المحدثة؛ - توقيع وتسليم دبلومات وشهادات المدرسة؛ - إعداد مشروع النظام الداخلي؛ - إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالمدرسة؛ - تعيين المديرين بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة؛ - توظيف وتعيين الموارد البشرية اللازمة لقيام المدرسة بمهامها، وفق أحكام النظام الأساسي المشار إليه؛ - إعداد مشروع الميزانية السنوية للمدرسة، والسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها؛ - إعداد تقرير سنوي حول أنشطة المدرسة وسيرها وبرنامج عملها للسنة الموالية؛ - إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة وعرضه على موافقة رئيس المجلس؛ - السهر على احترام قواعد الانضباط داخل المدرسة والقيام بجميع أعمال المراقبة اللازمة من أجل ذلك؛ - توقيع الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المدرسة طبقا لأحكام المادة 5 من هذا القانون، والسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها؛ - تمثيل المدرسة إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير، والقيام بجميع الأعمال التحفظية لفائدتها. علاوة على ذلك، يمكن للمدير (ة) العام (ة) أن يتلقى تفويضا من مجلس إدارة المدرسة لتسوية قضايا محددة، كما يجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته، جزءا من سلطته وصلاحياته إلى المسؤولين والمستخدمين العاملين تحت إمرته.
المادة (9) : يعتبر المدير (ة) العام (ة) آمرا بصرف نفقات المدرسة وقبض مواردها. ويقوم المدير (ة) العام (ة) بهذه الصفة، بالالتزام بالنفقات بموجب تصرفات أو عقود أو صفقات، ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بدفعها ويصفي ويثبت نفقات المدرسة مواردها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، ويسلم للعون المحاسب المعين لدى المدرسة، الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.
المادة (10) : يساعد المدير (ة) العام (ة) في أداء مهامه، علاوة على المجلس العلمي واللجان الدائمة التي يحدثها مجلس الإدارة طبقا لأحكام المادة 6 من هذا القانون، مديرون، هم: - مدير مكلف بتدبير الموارد المالية والموارد البشرية ونظم المعلومات وبالشؤون الإدارية؛ - مدير مكلف ببرامج التكوين والتكوين المستمر والتداريب؛ - مدير مكلف بالبحث والدراسات وعلاقات التعاون والشراكة.
المادة (11) : تشتمل ميزانية المدرسة على ما يلي: 1- في باب الموارد - المخصصات السنوية التي تمنحها الدولة؛ - الإعانات التي تمنحها كل هيئة وطنية أو دولية؛ - الهبات والوصايا بعد موافقة مجلس الإدارة عليها؛ - جميع المحاصيل الأخرى المأذون فيها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - المحاصيل المتأتية من القيام بالتكوين والأبحاث والاستشارات وكل الخدمات المقدمة والمؤدى عنها والتي تدخل قي اختصاصات المدرسة؛ - موارد مختلفة. 2- في باب النفقات - نفقات التسيير؛ - نفقات الموظفين؛ - نفقات الاستثمار.
المادة (12) : تتكون الذمة المالية الأولية للمدرسة من جميع الأصول والخصوم التي تملكها كل من المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة كما يتبين ذلك من آخر موازنتيهما.
المادة (13) : تحل المدرسة الوطنية العليا للإدارة محل المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة في حقوقهما والتزاماتهما المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات والنقل، وبجميع العقود والاتفاقات والاتفاقيات المبرمة من قبل المؤسستين المذكورتين قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وكذا بالنسبة للخدمات المنجزة والأنشطة المرتبطة بمهام المدرسة الجارية في التاريخ المذكور. تنقل إلى المدرسة وبدون عوض، الممتلكات العينية وغير العينية الموضوعة رهن إشارة المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة، بأي صفة من الصفات، من لدن أي هيئة مكلفة بتدبير تلك الأملاك والتي تحدد قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. وتعفى هذه العملية، طبقا لأحكام قانون المالية، من واجبات التسجيل والضريبة وحقوق تحفيظ الملكية العقارية ومن كل ضريبة أو رسم كيفما كانت طبيعتهما. تنقل تلقائيا إلى المدرسة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ جميع الوثائق المحفوظة لدى المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة. استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 23 من شوال 1367(28 أغسطس 1948) في شأن رهن الصفقات العمومية، لن بنص على التغييرات الطارئة على تعيين المحاسب أو على كيفية التسوية، نتيجة انتقال الصفقات والعقود والاتفاقيات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة (14) : لا يترتب عن دمج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة إعادة النظر بأي شكل من الأشكال في الأملاك والحقوق والالتزامات والاتفاقيات والعقود، ولا سيما العقود المبرمة مع المستخدمين وممثليهم والأغيار والأذون كيفما كان نوعها، داخل المغرب أو خارجه، ولا ينجم عنه، على الخصوص أي أثر على العقود المبرمة من لدن المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا القانون والنصوص التطبيقية له.
المادة (15) : يلحق تلقائيا لدى المدرسة، الأساتذة القارون والموظفون الرسميون والمتدربون المزاولون عملهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالمدرسة الوطنية للإدارة. كما ينقل تلقائيا إلى المدرسة، الأعوان المتعاقدون بالمدرسة الوطنية للإدارة، ومستخدمو المعهد العالي للإدارة، المزاولون عملهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. يدمج الأساتذة والموظفون الملحقون، بناء على طلبهم ، في أطر ودرجات المدرسة وفق الشروط التي سيحددها النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للمدرسة المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون. إن الوضعية الممنوحة للأساتذة والموظفين والأعوان المستخدمين بالمدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة المشار إليهم في الفقرات السابقة، بموجب النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للمدرسة، لا يمكن أن تكون، بأي حال من الأحوال، أقل من الوضعية التي يستفيدون منها عند تاريخ إدماجهم. وفي انتظار إدماجهم طبقا لأحكام النظام الأساسي المشار إليه، يظل هؤلاء خاضعين لأنظمتهم الأساسية الخاصة بهم. وتعتبر الخدمات التي أدوها بإدارتهم الأصلية كما لو تم أداؤها بالمدرسة.
المادة (16) : على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل الأساتذة والموظفون والمستخدمون والأعوان المتعاقدون، الذين تم إلحاقهم أو نقلهم إلى المدرسة، فيما يخص نظام المعاشات، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم.
المادة (17) : تحدد بموجب نصوص تنظيمية، إجراءات تطبيق هذا القانون، لا سيما ما يتعلق منها بأسلاك التكوين بالمدرسة، وشروط ولوج كل سلك، ونظام الدراسة والتداريب، وطرق التقييم وكذا الهندسة البيداغوجية للتكوين والتدريس والتدريب، وقائمة الدبلومات والشهادات التي تمنحها بالمدرسة.
المادة (18) : يعين المترشحون من غير الموظفين الناجحون في مباراة ولوج سلك دبلوم المدرسة خلال مدة تكوينهم بالمدرسة، متصرفين من الدرجة الثانية متمرنين. ويتم التعيين على أساس المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض المدرجة بميزانية رئيس الحكومة.
المادة (19) : يوظف ويعين الخريجون الحاصلون على دبلوم المدرسة، في الهيئات العليا للوظيفة العمومية المحددة لائحتها وشروط الالتحاق بها بموجب نص تنظيمي، وذلك وفق ترتيبهم حسب الاستحقاق في امتحان التخرج. يعين خريجو المدرسة من غير الموظفين والذين لم يتم تعيينهم طبقا للفقرة الأولى أعلاه، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو إحدى الدرجات المحددة لائحتها بنص تنظيمي. يحتفظ الخريجون بالمناصب المالية التي كانوا يشغلونها أثناء فترة تدريبهم وتحول تلقائيا إلى القطاعات الوزارية التي يعينون بها. يعاد تعيين خريجي المدرسة من الموظفين، الذين لم يتم تعيينهم طبقا للفقرة الأولى أعلاه بإدارتهم الأصلية أو بإحدى الإدارات الأخرى. من أجل تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر امتحان التخرج المتوج بدبلوم المدرسة بمثابة مباراة التوظيف. ويستفيد خريجو المدرسة المشار إليهم في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة من أقدميه اعتبارية مدتها أربع سنوات.
المادة (20) : يظل الطلبة والموظفون الذين يتابعون تكوينهم بالمدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. خاضعين لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسستين المذكورتين الجاري بها العمل قبل التاريخ سالف الذكر، إلى حين انتهاء مدة تكوينهم. يؤهل المدير (ة) العام (ة) للمدرسة الوطنية العليا للإدارة لتوقيع وتسليم الدبلومات والشهادات التي يختتم بها تكوينهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المذكورة.
المادة (21) : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أجل أقصاه ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية، ولا سيما أحكام القانون رقم 78.99 القاضي بإحداث المعهد العالي للإدارة والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا أحكام النصوص المتعلقة بالمدرسة الوطنية للإدارة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن