بشأن إصدار لائحة تنظيم البيئة الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
المادة () : استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 119/ 2011 بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظا ...
المادة (1) : يعمل في شأن تنظيم البيئة الاستثمارية في المنطقة ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سيا ...
المادة (2) : تسري أحكام هذه اللائحة على المشروعات التي تزاول نشاطا اقتصاديا، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص – في هذه ...
المادة (2) : على المشروعات، سواء أتخذت شكل مؤسسة فردية أم شركة أم فرع لشركة أم مؤسسة أجنبية، والأنشطة المهنية وا ...
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والل ...
المادة (3) : يشترط للترخيص بمزاولة أي نشاط اقتصادي يخضع لاختصاص جهة أخ ...
المادة (4) : لا يجوز للمشروعات مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل المنطقة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقا ...
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
المادة (5) : لا يجوز للمشروعات البدء في تجهيز المنشأة أو القيام بأي أعمال تحضيرية، إلا بعد تقديم طل ...
المادة (6) : لا يجوز الترخيص للمشروعات بمزاولة أي نشاط محظور أو مقيد، إل ...
المادة (7) : يقدم طلب الترخيص للهيئة من صاحب الشأن أو من يمثله قانونا، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به ال ...
المادة (8) : يجب على الهيئة دراسة طلب الترخيص والتحقق من استيفائه للمستندات والبيانات اللازمة وإصدار الموافقة ال ...
المادة (9) : تكون الموافقة المبدئية المؤقتة الصادرة على الطلب مقرونة بتحديد الشروط الواجب استيفاؤها، وذلك لحين إ ...
المادة (10) : تخضع الأنشطة الاقتصادية الواردة في الجدول المرفق بهذه اللائحة للمعاين ...
المادة (11) : إذا تبين للهيئة عدم استيفاء المشروع لشروط مزاولة النشاط، فللهيئة اتخاذ أحد الإجراءين الآتيين:
1- م ...
المادة (12) : يجب على مقدم الطلب – بعد استكمال الشروط المحددة في الموافقة المبدئية المؤقتة لمزاولة النشاط – إبلاغ ...
المادة (13) : تكون مدة الترخيص (1) سنة واحدة، تبدأ من تاريخ صدوره، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى، ويكون التجديد ...
المادة (14) : يخطر مقدم طلب الترخيص بالقرار الصادر برفض طلبه على العنوان المدون بطلب الترخيص، ويجوز لصاحب الشأن أ ...
المادة (15) : تتم دراسة التظلم، والبت فيه بالقبول أو الرفض، خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ...
المادة (16) : للهيئة – في أي وقت – استيفاء ما تراه ضروريا من مستندات أو بيانات، أو إجراء معاينات، وذلك للتحقق من ...
المادة (17) : تلتزم المشروعات المرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي داخل المنطقة بما يأتي:
1- التقيد بالتزامات الس ...
المادة (18) : يحظر على المشروعات المرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في المنطقة ما يأتي:
1- مزاولة أي نشاط آخر غ ...
المادة (19) : يجب إلغاء الترخيص الصادر للمشروع في الحالات الآتية:
1- إذا ثبت أنه صدر بناء على بيانات ومعلومات غي ...
المادة (20) : يجوز للهيئة وقف الترخيص الصادر للمشروع، أو فرض غرامة إدارية لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريال عماني ...
المادة (21) : لا يجوز للهيئة وقف الترخيص الصادر للمشروعات في الحالات المنصوص عليها في المادة (20) من هذه اللائحة، ...
المادة (22) : يجوز لذوي الشأن التظلم من القرار الصادر بوقف أو إلغاء الترخيص، بموجب طلب يقدم إلى المجلس خلال (60) ...
التوقيع : يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري - رئيس مجلس الإدارة