بشأن إصدار لائحة تنظيم الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
المادة () : استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 119/ 2011 بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظا ...
المادة (1) : يعمل في شأن تنظيم الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة في ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سيا ...
المادة (2) : تسري أحكام هذه اللائحة على الأراضي المملوكة للدولة في المنطقة، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص – في هذه ا ...
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللا ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
المادة (3) : يجوز للهيئة وحدها الترخيص بالانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة، ولا يجوز لأي ش ...
المادة (4) : يكون الترخيص بالانتفاع للمشروعات، بمقابل يحدده المجلس بعد موافقة وزارة المالية، وذلك لمباشرة نشاطها ...
المادة (5) : يخضع حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة لأحكام هذه اللائحة وللشروط المنصوص عليها في ات ...
المادة (6) : يعد حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة حقا عينيا مؤ ...
المادة (7) : يجب أن تتضمن اتفاقية الانتفاع، التي تبرم بين الهيئة والمنتفع ما يأتي:
1– تحديد موقع ومساحة الأرض ا ...
المادة (8) : لا يجوز تجزئة الأرض محل الانتف ...
المادة (9) : يراعي في تحديد مساحة الأرض التي يرخص للمشروعات الانت ...
المادة (10) : يكون انتفاع المشروعات بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة لمدة استمرار المشروع في مزاولة نش ...
المادة (11) : يراعي في حق الانتفاع المقرر بموجب أحكام هذه اللائحة، ...
المادة (12) : يقدم طلب الحصول على الترخيص بالانتفاع، من ذوي الشأن أو من يمثلهم قانونا إلى الهيئة وفقا للنموذج الم ...
المادة (13) : تتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفيا للب ...
المادة (14) : يخطر مقدم طلب الترخيص بالقرار الصادر بشأن طلبه على العنوان المدون بطلب الترخيص خلال (5) خمسة أيام ع ...
المادة (15) : تتم دراسة التظلم، والبت فيه بالقبول أو الرفض، خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ...
المادة (16) : تلتزم الهيئة بتسليم الأرض – محل حق الانتفاع – إلى المنتفع، خالية من أي ...
المادة (17) : تضمن الهيئة عدم التعرض للمنتفع طول ...
المادة (18) : للمنتفع – بنفسه أو بواسطة تابعيه – حق استعمال الأرض المرخص له بالانتفاع بها، واستغ ...
المادة (19) : يلتزم المنتفع في استعماله واستغلاله للأرض المرخص له بها بالآتي:
1– القيود والقواعد التي تقررها اله ...
المادة (20) : يجوز للمنتفع التصرف في حق الانتفاع المقرر بموجب أحكام هذه اللائحة، بجميع أنواع التصرفات، وبشرط ألا ...
المادة (21) : على المنتفع تسجيل حق الانتفاع وجميع التصرفات التي يجريها بشأنه سواء بالتنازل عنه للغير أو رهنه ...
المادة (22) : يلتزم المنتفع بتسليم الأرض المنتفع بها إلى الهي ...
المادة (23) : يلتزم المنتفع بتسليم الأرض المنتفع بها إلى الهيئة بعد انتهاء مدة الانتفاع، بذات حالتها الأصلية، وإز ...
المادة (24) : يجب على الهيئة إلغاء الترخيص بالانتفاع، في الحالات الآتية:
1– إذا طلب المنتفع ذلك.
2– إذا تبين حص ...
المادة (25) : يجوز للهيئة إلغاء الترخيص بالانتفاع، أو فرض غرامة إدارية على المنتفع لا تتجاوز قيمتها (100.000) مائ ...
المادة (26) : يجوز للهيئة إلغاء الترخيص بالانتفاع، لاعتبارات المنفعة العامة وفقا لأحكام القوانين النافذة ...
المادة (27) : يجوز للمرخص له أن يتظلم من قرار إلغاء الترخيص، بموجب طلب يقدم إلى الرئيس خلال (60) ستين يوماً من تا ...
المادة (28) : يتم دراسة التظلم، والبت فيه بالقبول أو الرفض، خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ...
المادة (29) : لا يخل إلغاء الترخيص وفقا لأحكام هذه ...
المادة (30) : مع عدم الإخلال بما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمنتفع، إذا أبدت الهيئة رغبتها، في تملك المباني أو ...
المادة (31) : للهيئة في أي وقت، الحق في استيفاء ما تراه لازما من مستندات أو بيانات أو معلومات، وإجراء المعاي ...
التوقيع : يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري - رئيس مجلس الإدارة