تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم (33) لسنة 1968 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم رقم (104) لسنة 1991 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية حقوق الطفل، - وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 1994 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1996 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللا إنسانية أو المهينة، - وعلى القانون رقم (11) لسنة 1996 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، - وعلى القانون رقم (12) لسنة 1996 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، - وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل، بشأن اشتراك الطفل في المنازعات المسلحة، وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، - وعلى القانون رقم (5) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها، بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، - وعلى القانون رقم (35) لسنة 2013 بشأن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، - وعلى القانون رقم (84) لسنة 2013 بالموافقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، - وعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/134 بشأن المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية الإنسان (مبادئ باريس)، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان انطلاقاً من قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية ، فقد حرص المشرع الدستوري بدولة الكويت على حماية وتعزيز الحقوق والحريات الإنسانية، من واقع ما جادت به شريعتنا الغراء من مبادئ إنسانية، وكرسته الأمم المتحدة في ميثاقها الأممي، ورسخه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وعلى هذا الأساس، جاءت أحكام الدستور، متزينة بعباءة تتسق وتتناسب قياساتها تماماً مع منحى المجتمع الدولي ومعاييره التعاهدية التي قننها من أجل حماية وتعزيز حقوق وحريات الانسان. ولقد رسمت المادة (29) من الدستور في إيجاز ، صورة للحريات الإنسانية والاجتماعية التي يجب تسيدها كافة أرجاء الدولة ، حيث تقضي بأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ، ولعل استخدام كلمة "الناس" في صياغة نص المادة ، إنما مرجعه مبتغى حقوقي أراد من خلاله المشرع الدستوري التأكيد، في وضوح لا لبس فيه، على أن الحماية الدستورية الحقوقية ، ليست قاصرة على المواطنين فحسب ، بل تمتد أيضاً لتشمل في مظلة حمايتها جميع الناس أياً ما كانوا مواطنين أو مقيمين ، معلنةً أن الكل في المجتمع الكويتي وأمام القانون سواء. وسعياً من دولة الكويت لتفعيل أحكامها الدستورية ، ورعاية الكرامة الإنسانية فيها، وتعزيز اندماجها وتواصلها مع المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته المختلفة ، فقد انضمت إلى مجموعة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق وحريات الإنسان ، والتي تمثل في مجملها ما جادت به قريحة المجتمع الدولي والإقليمي من قواعد تعاهديه حقوقية وإنسانية ، فصادقت مثالاً لا حصراً على الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل، بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها ، بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال ، ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو والاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة ، هذا بالإضافة إلى التصديق على العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ، وعلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وضماناً لحقوق وحريات الإنسان داخل دولة الكويت، ولضرورة تنفيذ دولة الكويت لما تعهدت به طوعياً في سياق المراجعة الدورية الدولية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان داخل دولة الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي (مايو – 2010) من التزام بإنشاء كيان حقوقي وطني مستقل وفقاً لمبادئ باريس يدعم جهود حماية حقوق وحريات الإنسان ويعزز من آليات التعاون الوطني من أجل تحقيق متطلبات هذه الحماية ، وفقاً للمعايير الدولية التي أقرها المجتمع الدولي وتغيها من منطلق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/134 ، الصادر بشأن المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيما تعرف دولياً بمبادئ باريس. واقتضاءً لضرورة وأهمية إنشاء كيان حقوقي وطني مستقل، يمكن من خلاله توحيد وتنسيق ودمج كافة الجهود الوطنية الراعية لحقوق الإنسان وحرياته العامة، في منظومة عمل متكاملة ، تتوافق وتتسق مع التطور القانوني والاجتماعي الحاصل على المستويين المحلي والدولي. ورغبةً في تحقيق هذه المساعي، وتقنين مبادئها، ووضعها موضع التطبيق الفعلي والحقيقي ، فقد جاء مشروع القانون المعروض لإنشاء (الديوان الوطني لحقوق الإنسان) وهو ما يتسم بوصف وطبيعة قانونية خاصة، ففي حين يعد الديوان بمثابة جهة وطنية رسمية مستقلة لحقوق الإنسان، إلا أنه ليس بجهة إدارية أو حكومية وفقاً للمفهوم القانوني السائد، كما أنه ليس أيضاً من قبيل منظمات المجتمع المدني، لذا يمكن القول بأن الوصف القانوني الأمثل لديوان حقوق الإنسان، هو اعتباره جهازاً وطنياً دائما يعنى بحقوق وحريات الإنسان، تدعم وتكمل وتنسق نظم وجهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي. وقد تضمنت ديباجة مشروع القانون، تعداداً للمرجعيات الدستورية والقانونية والدولية، التي تأسست عليها أحكام ونصوص القانون، حيث أشارت إلى الدستور باعتباره مصدراً أساسياً لأحكامه وأعقبه عرض القوانين والمراسيم الوطنية الصادرة بشأن التصديق والانضمام إلى الاتفاقيات والعهود والبروتوكولات الدولية والأساسية المعنية بحقوق الإنسان. كما تناولت ديباجة مشروع القانون الإشارة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/134 ، الصادر باعتماد المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيما يعرف دولياً بمبادئ باريس. وقد بينت المادة (1) تعاريف المصطلحات المستخدمة في سياق نصوصه، من خلال إيضاح المعنى المقصود قرين كل منها ، ومن ذلك ( مصطلح " الديوان"، ومصطلح "المجلس"، ومصطلح "الرئيس"، ومصطلح "نائب الرئيس" ومصطلح "اللجان"، ومصطلح "الأمانة" العامة"، ومصطلح "الاتفاقيات"، ومصطلح "اللائحة"). وتضمنت المادة (2) إنشاء الديوان وأن يشرف عليه مجلس الوزراء وأنه يهدف إلى تعزيز وحماية الإنسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها وطنياً، وذلك كله بما لا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور . كما تناولت الفقرة الثانية من ذات المادة ، النص على منح الديوان الشخصية الاعتبارية والاستقلالية في ممارسته لمهامه وأنشطته واختصاصاته المنصوص عليها. وتناولت المادة (3) بيان تعداد وتعددية أعضاء مجلس الإدارة، بحيث يتألف المجلس من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والاهتمام بمسائل حقوق الانسان ، كما يضم ممثلين عن وزارات ( العدل والداخلية والشئون الاجتماعية والعمل والخارجية وإدارة الفتوى والتشريع ) يشتركون في المداولات بصفة استشارية ولا يحق لهم التصويت ويكون الرئيس ونائب الرئيس أعضاء متفرغين مع مراعاة المادة ( 4 ) من مشروع القانون. ولعل نص المادة المشار إليها جاء متوائماً مع نص الفقرة (1) من الجزء المعنون " التكوين وضمانات الاستقلال والتعددية " من المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية ( مبادئ باريس ) ، والتي تنص على وجوب أن يكون تكوين المؤسسة الوطنية وتعيين أعضائها ، وفقاً لإجراءات تتيح توفير الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعدي للقوى الاجتماعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وينصرف مدلول الفقرة الأخيرة من المادة (3) إلى تمتع أعضاء مجلس الإدارة ، في ممارستهم لأعمالهم، بالحصانة المقررة لأعضاء الكيانات الوطنية المستقلة وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان. وبذلك يتسق مضمون حكم المادة ، مع نص الفقرة رقم (3) من الجزء المعنون "التكوين وضمانات الاستقلالية والتعددية" من المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)، والتي تنص على أن "من أجل كفالة استقرار ولاية أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، الذي لن تكون المؤسسة مستقلة حقاً بغيره ، ينبغي أن يكون تعيينهم بقرار رسمي يحدد المدة المعينة لولايتهم ، وتكون الولاية قابلة للتجديد شريطة كفالة التعددية في عضوية المؤسسة". وحددت المادة (4) من القانون، آلية تعيين أعضاء مجلس الإدارة ، من خلال إصدار مرسوم بذلك يسري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء وموافقة مجلس الأمة على تسمية الرئيس ونائب ، كما بينت المادة الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يرشح أو يعين في عضوية مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان. وقد تساندت صياغة هذه المادة ، إلى الاشتراطات والقواعد العامة المقررة والمطلوب توافرها فيمن يؤدون خدمة عامة ، وذلك بهدف الاستيثاق من حسن سير وسلوك وكفاءة وخبرة المعينين في عضوية مجلس إدارة الديوان . وتناولت المادة (5) بيان الأحوال التي تنتهي أو تسقط فيها العضوية في مجلس إدارة الديوان ، حيث تؤسس أسباب سقوط العضوية في المجلس ، على وقوع عارض أو طارئ اعترى هذه العضوية ، بما من شأنه قطع مدتها ومن ثم سقوطها ، بمعنى أنه لولا حدوث هذا العارض لما انتهت العضوية في المجلس إلا بانتهاء مدتها الأصلية. وتأسيساً على ما سيجري اتباعه من قواعد بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان، فإنه يتعين في انتهاء أو سقوط العضوية أن يصدر باعتمادها هي أيضاً مرسوم، بعد التوصية بذلك من الديوان، على أن يعين عضواً بديلاً خلفاً لسلفه الذي سقطت عضويته عنه، وذلك عن المدة المتبقية. كما تسقط العضوية إذا تخلف عضو مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات الديوان لثلاث اجتماعات متتالية، أو خمس اجتماعات متفرقة على مدار العام، دون عذر مقبول، رغم إنذاره كتابةً بذلك. وتضمنت المادة (6) تعداداً وافياً لنحو أربعة عشر اختصاصاً من الاختصاصات القانونية والمهام والأنشطة الواقعية ، التي يقترح اضطلاع الديوان بها ، حيث وضع في الاعتبار مجموعة من الأطر الحقوقية والإنسانية ، أولها يتعلق بالالتزامات الدولية الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية ، وثانيها يشمل الاختصاصات والمسئوليات الوارد النص عليها في متن الفقرة رقم (3) من المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية ( مبادئ باريس ) ، ومن ثم يمكن القول بأن الاختصاصات والمسئوليات التي جرى تبنيها في سياق حكم المادة (6) إنما اتسعت لتتضمن كافة المسئوليات والاختصاصات التي تتسق مع مبادئ باريس ، وامتدت لتشمل أيضاً العديد من المهام والاختصاصات الأخرى التي تتوافق مع نصوص الدستور ولذلك تلبى إجمالاً متطلبات تنفيذ وتفعيل أحكام اتفاقيات حقوق الانسان الرئيسية التي صادقت دولة الكويت عليها . كما أنها جاءت متوائمة ، بشكل كبير ، مع ما ورد في الجزء المعنون "وسائل التشغيل" من المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية ( مبادئ باريس ) ، والتي من بينها : النظر بحرية في جميع المسائل التي تدخل في نطاق اختصاص الديوان ، ومخاطبة الرأي العام بآرائها وتوصياتها ، والتواصل والتعاون والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. ومن منطلق الأهمية البالغة لأطر التعاون والتنسيق فيما بين مختلف الجهات الوطنية ، أتى مضمون حكم المادة (7) ليتناول النص على التزام كافة الجهات الحكومية بمختلف أنواعها ولذلك الجهات غير الحكومية بمعاونة الديوان من خلال دعمه بما يحتاجه من معلومات أو بيانات أو مستندات ذات صلة بمجال عمله والرد على مكاتبات الديوان ، وفي حال عدم الرد أو التقاعس تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ، حيث يعد الديوان في طبيعته القانونية الخاصة بمثابة آلية تنسيقيه وبيئية مستقلة للجهود والمساعي الوطنية الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق وحريات الإنسان. ولقد جاء حكم المادة (7) متسقاً مع ما ورد في الجزء المعنون " وسائل التشغيل " من المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)، والتي من بينها : الحق في الحصول على أية معلومات أو وثائق لازمة لتقييم الحالات التي تدخل في نطاق اختصاصها ، والحق في إجراء مشاورات مع الهيئات الأخرى المسئولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، والحق في إقامة علاقات مع المنظمات غير الحكومية المكرسة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتناولت المادة (8) قواعد انعقاد جلسات مجلس إدارة الديوان ، حيث تحدد المادة آلية ودورية انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة ، وذلك بالنص على أن اجتماعاته سيجرى انعقادها بصفة عادية مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، كما عالجت المادة ذاتها أحوال الانعقاد الاستثنائي لاجتماعات مجلس الإدارة ، وذلك من خلال النص على وجوب دعوة المجلس إلى الانعقاد الاستثنائي متى طلب ذلك خمسة من أعضائه ، كما تنظم المادة نفسها آلية التصويت على قرارات المجلس ، وذلك من خلال التأكيد على أن قرارات مجلس الإدارة يجب في إصدارها موافقة أغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين ، وأنه يرجح الجانب الذي منه الرئيس إذا ما تساوت الأصوات المتقابلة. ويواكب حكم المادة / ما ورد في الجزء المعنون " وسائل التشغيل " من المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)، وذلك فيما يتعلق بأنه ينبغي للمؤسسة الوطنية أن تعقد اجتماعاتها بصفة منتظمة ، وعند الاقتضاء، بحضور جميع أعضائها الذين يدعون إلى الحضور طبقاً للأصول المقررة . وتقديراً لأهمية تقنين قواعد توزيع وتقاسم الاختصاصات والمهام داخل مجلس إدارة الديوان ، ومن ثم الوصول إلى معدلات الأداء الوظيفي المثلى ، جاءت المادة (9) لتتناول في متن حكمها النص على تشكيل لجان دائمة في مجلس الإدارة ، ويرأس كل منها أحد أعضاء مجلس الإدارة ، تكون مهمتها ممارسة اختصاصاته وتنفيذ سياساته ومتابعة تنفيذ قراراته ، وقد روعي في ذلك ، التصنيفات الدولية للآليات التعاهدية لحقوق الإنسان ، وذلك من خلال اللجان التخصصية التالية : لجنة الحقوق المدنية والسياسية ، ولجنة حقوق الأسرة ، ولجنة مناهضة التعذيب والتمييز العنصري ومكافحة الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى لجنة الشكاوي والتظلمات. وتحقيقاً لمتطلبات المرونة التشريعية واقعياً ، ذُيل نص المادة المشار إليها، بحكم يتيح لمجلس إدارة الديوان ، وفقاً لمقتضيات الحال ، إنشاء أو تشكيل ما يلزم من لجان أخرى ، بحيث يمكن للقانون مسايرة مستجدات وتطورات الواقع القانوني والدولي في مجال حماية الحقوق الإنسانية والحريات العامة . وبذلك يكون حكم المادة قد جاء متوائماً مع الفقرة (هـ) من الجزء المعنون "وسائل التشغيل" من المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)، والتي تنص على أنه ينبغي للمؤسسة الوطنية في إطار عملها أن تنشئ أفرقة عاملة من بين أعضائها حسب الاقتضاء ، وأن تنشئ فروعاً محلية أو إقليمية لمساعدتها على الاضطلاع بمهامها. وعددت المادة (10) الاختصاصات والمسئوليات العامة لرئيس مجلس الإدارة ، مع ترك تفصيلاتها إلى اللائحة الداخلية للديوان ، بحيث يتولى رئيس المجلس القيام بتحديد الموضوعات التي تعرض على المجلس ، ورئاسة وإدارة جلسات المجلس خلال انعقادها ، وطرح القرارات للتصويت عليها ، ودعوة أية لجنة بالديوان للانعقاد ، كما يتولى رئاسة جلسات اللجان التي يدعو إلى اجتماعاتها ، واختيار من يمثل الديوان في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ، بالإضافة إلى حقه في تفويض بعض اختصاصاته لنائبه ، على أن يقوم نائب الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع فيه. ولا شك في أن عملية إنشاء أي كيان وطني ، تقتضي أن يصاحبها حتماً وجود جهاز إداري وتنفيذي متخصص ، يعاون هذا الكيان في إنجاز مهامه واختصاصاته ، وهذا ينطبق بطبيعة الحال على الديوان الوطني لحقوق الإنسان وكذلك مجلس إدارته ، لذا خصصت المادة (11) لتتناول بيان آلية تعيين الأمين العام والخبراء والاختصاصيين والموظفين المؤهلين للقيام بالأعمال الفنية المعاونة والتنسيقية وغيرها من الأعمال اللازمة لحسن سير العمل باللجان. وقررت المادة (12) أن للديوان ميزانية ملحقة بميزانية الدولة ، تشتمل على إيراداته ومصروفاته ، وأن السنة المالية للديوان تبدأ وتنتهي مع بداية وانتهاء السنة المالية للدولة ، مع استثناء السنة المالية الأولى حيث تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية . وقررت المادة (13) أن لمجلس الإدارة ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون ، أن يصدر لائحة لتنظيم العمل به تتضمن قواعد لتنظيم مهام ومسئوليات أعضاء المجلس وقواعد تنظيم الشئون الإدارية والمالية للديوان واللجان والعاملين فيه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (5 و38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية – حيثما وردت في هذا القانون – المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: - الديوان: الديوان الوطني لحقوق الإنسان. - المجلس: مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان. - الرئيس: رئيس مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان. - نائب الرئيس : نائب رئيس مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان . - اللجان: اللجان الدائمة المشكلة من قبل مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان. - الأمانة العامة: الأمانة العامة للديوان الوطني لحقوق الإنسان. - الاتفاقيات: الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان المصدق عليها من دولة الكويت. - اللائحة: اللائحة الداخلية للديوان المتضمنة قواعد تنظيم أعماله ومهامه وشئون العاملين به.
المادة (2) : ينشأ ديوان مستقل يسمى (الديوان الوطني لحقوق الإنسان) يشرف عليه مجلس الوزراء ويهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت، وذلك كله بما لا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور. ويكون للديوان الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (3) : يتولى أعمال ومهام الديوان وإدارة كافة شئونه، مجلس إدارة يشكل من أحد عشر عضوا من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، كما يضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والشئون الاجتماعية والعمل والخارجية وإدارة الفتوى والتشريع يشتركون في المداولات بصفة استشارية ولا يحق لهم التصويت، ويكون الرئيس ونائب الرئيس أعضاء متفرغين وذلك مع مراعاة نص المادة (4) من القانون. ولأعضاء مجلس الديوان الحصانة المقررة لهم لممارستهم لأعمالهم وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
المادة (4) : يصدر بتعيين أعضاء المجلس، مرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء وموافقة مجلس الأمة على تسمية الرئيس ونائبه، ويشترط في العضو: 1- أن يكون كويتي الجنسية. 2- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة. 3- أن يكون محمود السيرة حسن السلوك. 4- أن لا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل.
المادة (5) : تنتهي أو تسقط العضوية – بحسب الأحوال – في المجلس، إذا تحقق أي من الأسباب التالية: 1- إذا فقد أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليه في البنود (1)، (3)، (4) من المادة الرابعة من هذا القانون. 2- إذا تخلف العضو عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية أو خمسة متفرقة على مدار العام دون عذر مقبول رغم إنذاره كتابة بذلك في كل مرة. 3- قبول الاستقالة. 4- إذا استحال أداء العضو للمهام المكلف بها. 5- إذا تعمد العضو مخالفة هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له، أو اتخذ عملا يتعارض مع أهدافه. ويصدر بسقوط العضوية مرسوم أميري بناء على توصية المجلس، ويعين عضو بديل وذلك عن المدة المتبقية.
المادة (6) : يقوم المجلس في سبيل تحقيق أهداف الديوان، بالاختصاصات التالية: 1- إبداء الرأي والتوصيات والمقترحات والتقارير إلى الجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وما يحال إليه من مجلس الأمة ومجلس الوزراء. 2- إعداد الدراسات القانونية والواقعية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان – في ضوء نصوص مواد الدستور وأحكام مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية المصدق عليها – ومراجعة مدى اتساق مشروعات ومقترحات القوانين مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وإصدار التوصيات بشأن إعداد تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة أو تعديلها. 3- للديوان حق تلقي الشكاوى ورصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، ودراستها وتقصي الحقائق بشأنها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المعنية والتنسيق معها ومتابعتها، وإرشاد مقدمي الشكوى إلى الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع حيالها ومساعدتهم في اتخاذها أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية. 4- متابعة تطبيق مواد الدستور ذات الصلة بالحريات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان في الكويت، والتقدم بالاقتراحات اللازمة للجهات المعنية بشأن سلامة تطبيقها. 5- إصدار تقارير سنوية عن تطور أوضاع حقوق الإنسان في دولة الكويت، تعرض على مجلس الأمة ومجلس الوزراء. 6- التعاون مع الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية والتنسيق والتواصل مع المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحماية حقوق الإنسان. 7- المساهمة في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بموجب انضمامها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والرد على ما يصدر من تقارير من المنظمات غير الحكومية والجهات الأجنبية. 8- إعداد الدراسات والآليات التدريبية والتوعية في إطار نشر الثقافة العامة بمبادئ وقواعد الحقوق والحريات الإنسانية، ومناهضة التعذيب والتمييز العنصري، والمساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان في المدارس والجامعات والأوساط المهنية. 9- متابعة مراكز المؤسسات الإصلاحية ومراكز التوقيف ودور الرعاية المختلفة، من خلال زيارات ميدانية دورية أو مفاجئة وإصدار تقارير عن أوضاعها. 10- بحث ودراسة إمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي لم تصادق دولة الكويت عليها، ورفع التوصيات بشأنها للجهات المعنية. 11- المشاركة في المحافل والاجتماعات المؤتمرات والندوات والدورات الدولية ذات الصلة بمجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. 12- متابعة انتهاكات حقوق الإنسان لمواطني دولة الكويت في الخارج، بالتنسيق مع وزارة الخارجية. 13- عقد المؤتمرات والندوات – ذات الصلة بمجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان – وتنظيم فعالياتها داخل دولة الكويت. 14- إصدار النشرات والمجالات والمطبوعات المتصلة بأهداف الديوان واختصاصاته. 15- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للديوان.
المادة (7) : تلتزم كافة الجهات الحكومية بمختلف أنواعها وكذلك الجهات غير الحكومية بمعاونة الديوان في أداء مهامه واختصاصاته وتيسير سبل حصوله على ما يحتاجه من البيانات أو المعلومات أو المستندات ذات الصلة بمجال عمله والرد على مكاتبات الديوان، وفي حال عدم الرد أو التقاعس تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وللمجلس دعوة أي من ممثلي الجهات الحكومية أو غير الحكومية لحضور اجتماعاته.
المادة (8) : يجتمع المجلس اجتماعا عاديا بدعوة من الرئيس مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتجب دعوة المجلس إلى الانعقاد في الحالات الاستثنائية إذا طلب ذلك خمسة من أعضائه، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (9) : يشكل المجلس لجانا دائمة لممارسة اختصاصاته وتنفيذ سياساته ومتابعة تنفيذ قراراته، وذلك على النحو التالي: 1- لجنة الحقوق المدنية والسياسية. 2- لجنة حقوق الأسرة. 3- لجنة مناهضة التعذيب والتمييز العنصري ومكافحة الاتجار بالبشر. 4- لجنة الشكاوى والتظلمات. وللمجلس إنشاء لجان أخرى بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء. ويتولى رئاسة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بخبراته – لدى بحثها أي من الموضوعات المنوطة بها – دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (10) : الرئيس هو الممثل القانوني للديوان أمام القضاء وفي علاقاته مع الغير، ويختص بما يلي: 1- تحديد الموضوعات التي تعرض على المجلس. 2- رئاسة وإدارة جلسات المجلس خلال انعقادها، وطرح القرارات للتصويت عليها. 3- دعوة أي لجنة بالديوان للانعقاد، كما يتولى رئاسة جلسات اللجان التي يدعو إلى اجتماعاتها. 4- ترشيح من يمثل الديوان في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع فيه. وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته لنائبه.
المادة (11) : يكون للديوان أمانة عامة يرأسها أمين عام يعين بقرار من المجلس، ويختص بتنفيذ قرارات المجلس واللجان والتنسيق فيما بينها، والإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية وفقا للائحة الداخلية، ويعاونه في ذلك عدد كاف من الخبراء والاختصاصيين والموظفين المؤهلين، وذلك للقيام بالأعمال الفنية المعاونة والتنسيقية وغيرها من الأعمال اللازمة لحسن سير العمل باللجان. ويحضر الأمين العام جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (12) : تكون للديوان ميزانية ملحقة بميزانية الدولة العامة – تشمل إيراداته ومصروفاته – وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية وانتهاء السنة المالية للدولة، وتستثنى السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
المادة (13) : يصدر المجلس – خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون – لائحة داخلية لتنظيم العمل به، تتضمن قواعد لتنظيم مهام ومسئوليات أعضاء المجلس وقواعد لتنظيم الشئون الإدارية والمالية واللجان والعاملين فيه، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (5 و38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه.
المادة (14) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن