تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحرر بالدار البيضاء في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015). وقعه بالعطف: رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله بن كيران
المادة (1) : يراد بما يلي في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه: تمعدن طبيعي: كل تمركز طبيعي للمواد المعدنية في منطقة معينة من القشرة الأرضية؛ مكمن: كل تمعدن طبيعي للمواد المعدنية قابل للاستغلال اقتصاديا؛ مواد معدنية: المواد الطبيعية الصلبة أو السائلة أو الغازية وكذا المواد العضوية المستحثة، باستثناء الماء، عدا المياه المالحة الباطنية؛ مواد منجمية: المواد المعدنية المستغلة في إطار نظام المناجم بما فيها فضلات وأكوام الأنقاض؛ فضلات وأكوام الأنقاض: الكتل المكونة من مرميات ونفايات المواد المنجمية الناتجة عن عمليات استخراج المواد المنجمية أو معالجتها أو تقييمها أوهما معا؛ سند منجمي: ترخيص استكشاف أو رخصة بحث أو رخصة استغلال تمكن حيازتها المسبقة من طرف صاحبها، على التوالي، من استكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها أو استغلالها تفويت: كل تغيير لمالك رخصة بحث أو رخصة استغلال بموجب عقد تفويت أو نقل بسبب الوفاة؛ إيجار: كراء رخصة بحث أو رخصة استغلال بموجب عقد يبرم بين مالك رخصة البحث أو رخصة الاستغلال وشخص آخر يدعى المستأجر؛ الاستكشاف المنجمي: يشمل الأشغال الجيولوجية والجيوكيماوية والجيوفيزيائية وأشغال التقييم عن طريق الحفر أو السبر أو الثقب الاستكشافي والمنفذة على سطح الأرض أو في الماء أو هما معا أو بطرق جوية بهدف تحديد مواقع أو مناطق ذات مخزون منجمي يمكن أن يتريب عنها تسليم رخصة بحث. لا يشمل الاستكشاف المنجمي الأشغال المنجمية؛ الأشغال المنجمية: الأعمال المنجزة لاستخراج المواد المنجمية واستغلالها وتشمل أساسا الخنادق والممرات والدهاليز والآبار والمنشآت المنجمية الباطنية والسطحية؛ البحث المنجمي: يشمل الدراسات والأشغال المتعلقة بالجيولوجيا والجيوكيمياء والجيوفيزياء والتنقيب وكذا تجارب استخراج والمعالجة الهادفة إلى تحديد مكامن لموارد معدنية مصنفة "مناجم" والتعرف عليها وتحديد شكلها ومخزونها ونوعيتها وإمكانية استغلالها ومعالجتها؛ الاستغلال المنجمي: يشمل الدراسات والاشغال التي تهم استخراج المواد المعدنية ومعالجتها وتثمينها وتسويقها؛ التجاويف: تكونات باطنية طبيعية أو اصطناعية تتوفر على الخصائص المطلوبة لإنشاء خزانات يمكن استعمالها في تخزين الغاز الطبيعي أو الهيدروكاربورات السائلة أو المسيلة أو الغازية أو أية مادة أخرى ذات الاستعمال الصناعي؛ إعادة المنح: قرار إداري بمنح رخصة بحث أو رخصة استغلال المناجم سبق سحبها أو التخلي عنها؛ عينات معدنية: مجموعة أصناف معدنية طبيعية ذات شكل صلب بلوري مخصصة لغرض التزيين أو الزخرفة أو هما معا، أولها قيمة جمالية أو طابع علمي؛ مستحثات: أجسام أو أجزاء أو بقايا أو آثار كل جسم حيواني أو نباتي محفوظة بصفة طبيعية في الصخور وترسبات القشرة الأرضية؛ الأحجار النيزكية: أجسام أو أجزاء أو بقايا صخرية أو فلزية أتت من الفضاء وسقطت على سطح الأرض.
المادة (2) : تنقسم التمعدنات الطبيعية المختزنة في باطن الأرض أو المتواجدة على السطح أو في المنطقة البحرية، من حيث نظامها القانوني، إلى مناجم ومقالع. تعتبر مناجما، التمعدنات الطبيعية المستغلة على سطح الأرض أو باطنيا والمحتوية خاصة على: -المحروقات الصلبة المستحثة والغرافيت والصخور النفطية وأحجار الكلس النفطية والرمال النفطية؛ -المواد الفلزية؛ -الصخور والمعادن الصناعية -الفوسفاط؛ -المواد ذات النشاط الإشعاعي أو غير الاشعاعي الممكن استعمالها في الطاقة الذرية؛ -الصخور التزيينية والأحجار الكريمة؛ -غاز ثاني أكسيد الكربون؛ -الفضلات وأكوام الأنقاض؛ -المياه المالحة الباطنية. تعتبر كذلك مناجم التمعدنات المختزنة في باطن الأرض التي يمكن استخراج الطاقة منها في شكل حراري، وخاصة بواسطة المياه الساخنة والأبخرة المنبعثة من تحت الأرض التي تحتوي عليها والمسماة التمعدنات الحرارية الجوفية. وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تنفيذ عمليات حفر الثقب وأخذ المنسوب الحراري وتقنيات استخراج الموائع الحارة واستعمالها إذا تم إنجازها في التمعدنات المذكورة. ولا تعتبر مناجما المواد المعدنية الممكن استخدامها كمواد في الهندسة المدنية أو في البناء لاسيم الرمل والطين المستخدمين في الهندسة المدنية والبناء والكلس المعد لحجر البناء أو للحصى والرخام والغرانيت المستخدمين في التكسية وكذا الغاسول والطين المعد للصناعة الخزفية التي تعتبر بمثابة مقالع.
المادة (3) : تعتبر المناجم جزءا من الملك العام للدولة. تباشر، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بوجه قانوني من قبل المملكة المغربية وأحكام المادة 5 بعده، أنشطة استكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها بموجب سند منجمي مسلم وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. تعتبر رخصة البحث ورخصة استغلال المناجم حقوقا عقارية محدودة المدة تختلف عن ملكية الأرض.
المادة (4) : يجب على من يرغب في الاستفادة من ترخيص استكشاف أو رخصة بحث أو رخصة استغلال أن يودع لدى الإدارة ملفا يثبت توفره على قدرات تقنية ومالية ملائمة يحدد مضمونه بنص تنظيمي .
المادة (5) : يجوز للإدارة، مع مراعاة الحقوق المكتسبة، أن تحدد المحيطات التي يحتفظ داخلها بحق استكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها لفائدة الدولة.
المادة (6) : لا تعفي السندات المنجمية الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون أصحابها من وجوب التوفر على التراخيص التي تفرضها نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى جاري بها العمل.
المادة (7) : يعتبر استكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها أعمالا تجارية، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة (8) : لا تقبل في مجال القانون المنجمي سوى الحجة المكتوبة.
المادة (9) : يترتب على منح رخصة البحث أو رخصة الاستغلال إعداد سند خاص، من قبل المحافظ على الأملاك العقارية، على نفقة صاحب الرخصة. يخول السند الخاص المعد من قبل المحافظ على الأملاك العقارية لصاحبه الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في التشريع المطبق على الملك المحفظ.
المادة (10) : في حالة تحويل رخصة أو عدة رخص بحث إلى رخصة استغلال المناجم، تنقل الحقوق العينية المقيدة في السند الخاص والتي كانت مرتبطة برخصة أو رخص البحث، إلى السند الخاص المرتبط برخصة استغلال المناجم الممنوحة. ويقوم المحافظ على الأملاك العقارية بإلغاء السند أو السندات الخاصة المسلمة لأجل رخصة أو رخص البحث المنبثقة عنها رخصة استغلال المناجم الممنوحة.
المادة (11) : يقيد المحافظ على الأملاك العقارية على السند الخاص، على نفقة المستفيد، كل تفويت أو إيجار لرخصة البحث أو رخصة الاستغلال أذنت به الإدارة.
المادة (12) : تمتد السندات المنجمية إلى جميع المواد المنجمية التي يمكن تواجدها على سطح الأرض أو على أي عمق وداخل مجموع المحيط الذي يشمله السند المنجمي المعني.
المادة (13) : يجوز للإدارة، في حالة نزاع حول حدود أو محتوى السندات المنجمية، أن تقوم بطلب من أصحاب السندات المنجمية وعلى نفقتهم، بنعيين حدود ومحتوى السندات المذكورة. لا يمنع تعيين الادارة لحدود ومحتوى السندات المنجمية الطرف المتضرر من حق اللجوء إلى الطعن لدى المحكمة المختصة.
المادة (14) : رخصة البحث ورخصة الاستغلال قابلتان للتفويت والإيجار. يجب أن تتوفر في المفوت له والمستأجر نفس الشروط التي تستوجبها أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه لمنح رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم. ويمنع تقسيم محيط رخصة البحث ورخصة استغلال المناجم. مع مراعاة أحكام المادة 15 أدناه يجب أن يشمل تفويت أو إيجار رخصة البحث أو رخصة الاستغلال مجموع محيط السند المنجمي المعني. تتم عمليات تفويت وإيجار رخص البحث ورخص الاستغلال بترخيص من الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي .
المادة (15) : يجوز لصاحب رخصة استغلال المناجم، بصفة ثانوية وبعد إذن الإدارة، أن يقوم بإيجار استغلال مادة أو أكثر من المواد المنجمية داخل المحيط الذي تغطيه رخصة استغلال المناجم.
المادة (16) : يجب على صاحب رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم المتخلي عن سنده أن يثبت في طلب التخلي انعدام أو زوال أي حق مقيد على السند الخاص المرتبط بالسند المنجمي المعني.
المادة (17) : يسري أثر التخلي عن ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث ورخصة الاستغلال ابتداء من تاريخ تبليغ موافقة الإدارة.
المادة (18) : تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح السندات المنجمية وتجديدها وتحويلها وتفويتها وإيجارها والتخلي عنها وسحبها وإعادة منحها كذا آجال البت فيها.
المادة (19) : تحدد بنص تنظيمي القواعد والإجراءات المتعلقة على الخصوص ببرنامج الأشغال المزمع إنجازها خلال كل فترة من مدة صلاحية السند المنجمي ومبلغ الغلاف المالي الأدنى الذي يجب تخصيصه لهذه الأشغال وكيفيات التصريح للإدارة بافتتاح الأشغال ووضع علامات تحديد محيط السند المنجمي ومخطط تنمية المكمن واستغلاله فيما يتعلق برخصة الاستغلال.
المادة (20) : تخضع أشغال الاستكشاف للحصول على ترخيص الاستكشاف تسلمه الإدارة.
المادة (21) : يجب على المستفيد من ترخيص الاستكشاف أن يكون شخصا اعتباريا.
المادة (22) : يخول ترخيص الاستكشاف لصاحبه حق الانفراد بالاستكشاف في المنطقة المعينة. ويشمل ترخيص الاستكشاف لزوما مساحة متصلة. يخول ترخيص الاستكشاف لصاحبه حق الانفراد بالحصول على رخصة أو رخص بحث داخل المنطقة المذكورة ولجميع المواد المنجمية، شريطة تقديم طلب بذلك خلال مدة صلاحية ترخيص الاستكشاف.
المادة (23) : يمكن أن يشمل ترخيص الاستكشاف محيطات مغطاة أو غير مغطاة برخصة بحث أو رخصة استغلال. إذا كان ترخيص الاستكشاف يهم محيطات مغطاة برخصة بحث أو رخصة استغلال، تبقى حقوق صاحب رخصة البحث أو رخصة الاستغلال المذكورتين محفوظة بكاملها وترجع على حقوق المستفيد من ترخيص الاستكشاف.
المادة (24) : لا يمكن أن تقل المساحة المغطاة بترخيص الاستكشاف عن مائة (100) كلم2 أو أن تتجاوز ستمائة (600) كلم2. تحدد المساحة تبعا لبرنامج الاستكشاف والاستثمارات التي يعتزم طالب ترخيص الاستكشاف القيام بها. لا يجوز لأي أحد حيازة أكثر من أربعة تراخيص استكشاف في آن واحد.
المادة (25) : يتوقف منح ترخيص الاستكشاف على الإبرام المسبق لاتفاقية مع الإدارة تحدد على الخصوص طبيعة أشغال الاستكشاف المزمع القيام بها والوسائل التقنية المتعين استخدامها والاستثمارات المبرمجة. ويحدد ترخيص الاستكشاف خصوصا المحيط الذي يغطيه ومساحته ومدة صلاحيته.
المادة (26) : يمنح ترخيص الاستكشاف لمدة سنتين (2). ويمكن تجديده مرة واحدة لمدة سنة عندما يتبين، من النتائج المحققة والاستثمارات المبرمجة، أن الضرورة تدعو إلى تكملة الاستكشاف.
المادة (27) : يشكل ترخيص الاستكشاف ملكا منقولا ولا يمكن أن يكون محل رهن أو رهن حيازي أو ضمانة كيفما كان نوعها وهو غير قابل للتفويت أو الإيجار.
المادة (28) : يتعين الشروع في أشغال الاستكشاف داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تسليم الترخيص ومواصلتها بانتظام وفقا لبرنامج الأشغال المحدد في الاتفاقية المشار إليها في المادة 25 أعلاه.
المادة (29) : يوجه صاحب ترخيص الاستكشاف إلى الإدارة، على فترات تحددها الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه على ألا تتجاوز اثنى عشر شهرا، تقريرا يبين فيه نتائج الأشغال المتعلقة بالاستكشاف والمعلومات التي من شأنها أن تعرف أكثر بالمنطقة المستكشفة، ولا سيما التحليل الموجز لحالة موقع الاستكشاف ومحيطه.
المادة (30) : يجوز للإدارة أن تسحب ترخيص الاستكشاف في حال عدم احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو ما تنص عليه الاتفاقية المشار إليها في المادة 25 أعلاه. تعود الأراضي المغطاة بترخيص الاستكشاف المنتهية صلاحيته أو الذي وقع التخلي عنه، حرة، على التوالي، ابتداء من تاريخ انتهاء الصلاحية أو تاريخ تبليغ موافقة الإدارة. إذا تم سحب ترخيص الاستكشاف، تعود الأراضي التي يغطيها هذا الترخيص حرة بعد انصرام أجل ستين يوما من تاريخ تبليغ قرار سحب الترخيص.
المادة (31) : تتوقف أشغال البحث على المواد المنجمية على الحصول على رخصة بحث تسلمها للإدارة.
المادة (32) : يجب أن يكون المستفيد من رخصة البحث شخصا اعتباريا.
المادة (33) : لا يمكن أن يشمل طلب رخصة بحث أراض مغطاة بتراخيص الاستكشاف أو رخص البحث أو رخص استغلال المناجم أو المحيطات المشار إليها في المادة 5 أعلاه.
المادة (34) : تمنح رخصة البحث حسب أولوية الطلب، مع مراعاة المادة 44 أدناه وما لم يكن طالب الرخصة المذكورة متوفرا على حق انفراد بالحصول على رخصة البحث المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه.
المادة (35) : تخول رخصة البحث لصاحبها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، حق الانفراد بالبحث عن المواد المنجمية الموجودة بالمحيط المغطى بالرخصة المذكورة، وذلك خصوصا عن طريق القيام بالدراسات والأشغال الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية وأشغال السبر والأشغال المنجمية، قصد تحديد وجود مكمن ما.
المادة (36) : تشمل رخصة البحث محيطا مربع الشكل موجهة أضلاعه حسب اتجاهات لامبير شمال/جنوب وشرق/غرب وقياسها أربع (4) كيلومترات؛ ويرتبط المحيط المطلوب بنقطة مركزية. وتحدد رخصة البحث على الخصوص، المحيط الذي تشمله ومدة صلاحيتها.
المادة (37) : تمنح رخصة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة أربع سنوات. يتوقف تجديد رخصة البحث على إنجاز برنامج الأشغال والنفقات المرتبطة بها المشار إليها في المادة 19 أعلاه. يرفق طلب التجديد بتقديم برنامج الأشغال المزمع إنجازها والمبلغ المالي المخصص لهذه الأشغال.
المادة (38) : يجب على صاحب رخصة البحث: -البحث عن التمعدنات الموجودة داخل محيط رخصته والتعرف عليها؛ -تقديم في أجل ستة أشهر بعد منحه الرخصة برنامج الأشغال والغلاف المالي المرصد له كما هو مشار إليهما في المادة 19 أعلاه؛ -إعطاء كل معلومة أو وثيقة متعلقة بأشغال بحثه للإدارة؛ -الشروع في الأشغال داخل أجل إثني عشر شهرا الموالية لمنح الرخصة؛ -الإدلاء بانتظام بمرحلة تقدم برنامج أشغاله وفق نموذج ودورية محددين بنص تنظيمي . ويمكن، فيما يتعلق، بمجموعة رخص انشئت في نفس التاريخ والتي تشمل محيطات متاخمة وتوجد في حوزة نفس المالك، الإدلاء ببرنامج أشغال واحد.
المادة (39) : يقيم صاحب رخصة البحث، في المنطقة المخولة له، المنشآت والأشغال التي يراها مفيدة لتحديد التمعدنات وإنجاز أشغال البحث ودراسة التمعدنات.
المادة (40) : استثناء من أحكام المادة 36 والمادة 37 أعلاه، يحق لصاحب عدة رخص بحث متاخمة، سواء كانت أو لم تكن لها نفس مدة الصلاحية، أن يطلب دمجها شريطة أن يقدم برنامج أشغال البحث والاستثمارات المبرمجة المرتبطة بها والتي يلتزم بإنجازها. تحل هذه الرخصة الجديدة محل رخص البحث المتاخمة التي تم دمجها. وتحول هذه الحقوق والالتزامات الناشئة أو المقيدة على الرخص موضوع الدمج إلى الرخصة الجديدة. ويحتفظ في قرار منح رخصة البحث الجديدة بمدة صلاحية رخص البحث المنبثقة عنها. وفي حالة ما إذا لم تكن لرخص البحث المتاخمة نفس مدة الصلاحية، فإن صلاحية رخصة البحث الأخيرة هي التي تؤخذ بعين الاعتبار.
المادة (41) : يجوز لصاحب رخصة البحث أن يطلب منحه، داخل محيط رخصته، رخصة استغلال المناجم وذلك في أي وقت من مدة صلاحية رخصة البحث.
المادة (42) : يخول كل اكتشاف مكمن داخل محيط رخصة بحث لصاحب هذه الرخصة، حق الانفراد بطلب الحصول على رخصة استغلال المناجم تشمل محيط الاكتشاف المذكور، شريطة أن يودع الطلب قبل انصرام مدة صلاحية الرخصة المذكورة. يترتب على منح رخصة استغلال المناجم سحب رخصة البحث فيما يتعلق بالمحيط الذي تشمله رخصة استغلال المناجم، وتمنح رخصة بحث جديدة تهم المحيط غير المشمول برخصة الاستغلال المذكورة، من قبل الادارة. ويحتفظ في الرخصة الجديدة بمدة صلاحية رخصة البحث الأولية. يظل صاحب رخصة البحث متمتعا بحق الانفراد بإنجاز جميع أشغال البحث داخل المحيط المشمول برخصة استغلال المناجم، خلال مدة صلاحية رخصة البحث الأولية.
المادة (43) : تعود حرة الأراضي المشمولة برخصة بحث وقع التخلي عنها وذلك ابتداء من تاريخ تبلغ موافقة الإدارة. وفي حالة سحب رخصة البحث، لأي سبب من الأسباب، تصبح الأراضي المشمولة بالرخصة المذكورة حرة بعد انصرام أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ السحب.
المادة (44) : في حالة سحب رخصة بحث أو رفض طلب تحويلها إلى رخصة استغلال المناجم، يعاد منح رخصة بحث جديدة على المحيط المشمول برخصة البحث التي تم سحبها أو التي وقع رفض طلب تحويلها إلى رخصة استغلال، على أساس المنافسة، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي .
المادة (45) : تتوقف أشغال استغلال المواد المنجمية على الحصول على رخصة استغلال المناجم تسلم من قبل الإدارة.
المادة (46) : يجب أن يكون المستفيد من رخصة استغلال المناجم شخصا اعتباريا خاضعا للقانون المغربي.
المادة (47) : تخول رخصة الاستغلال لصاحبها حق الانفراد بإنجاز الأشغال الرامية إلى استخراج مواد منجمية من مكمن أو تقييمها أو هما معا بغرض الحصول على مواد منجمية قابلة للتسويق خصوصا عبر القيام بدراسات وأشغال تحضيرية وأشغال استغلال أو عمليات تخصيب أو تقييم هذه المواد أو هما معا وكذا إنجاز البنيات التحتية اللازمة لهذه الأشغال.
المادة (48) : تنبثق رخصة استغلال المناجم عن رخصة أو عدة رخص بحث متاخمة ولنفس الحائز. ولا يجوز منحها إلا للحائز الذي أثبت وجود مكمن أو عدة مكامن داخل المحيط المغطى برخصة أو رخص البحث الموجودة في حوزته. تحدد مساحة رخصة استغلال المناجم بطلب من صاحب رخصة أو رخص البحث حسب امتداد المكمن المستكشف. ولا تتجاوز المساحة المشمولة برخصة أو رخص البحث المنبثقة عنها ولا يمكن أن تقل عن كيلومتر مربع واحد.
المادة (49) : تشمل رخصة استغلال المناجم محيطا موجهة أضلاعه حسب اتجاهات «لامبير» شمال- جنوب وشرق- غرب. وتحدد على الخصوص المحيط الذي تشمله ومساحتها ومدة صلاحيتها.
المادة (50) : تكون رخصة استغلال المناجم صالحة لمدة عشر سنوات. ويمكن تجديدها لفترات متتالية مدة كل واحدة منها عشر سنوات إلى حين نفاد الاحتياطي.
المادة (51) : تعتبر الحقوق العينية العقارية الناشئة عن رخصة استغلال المناجم، لفائدة صاحبها، قابلة للرهن وتمارس عليها الامتيازات الجارية على العقارات. وعلى صاحب رخصة استغلال المناجم تحيين السند الخاص لرخصة استغلاله لدى المحافظ على الأملاك العقارية. تشكل البنايات والمباني والمنشآت اللازمة لسير الاستغلال ملحقات عقارية للرخصة المذكورة. لا تسري أحكام هذه المادة على الحقوق العينية العقارية الناشئة عن سند منجمي يوجد بأراضي مشمولة بحقوق الأحباس.
المادة (52) : يجب على صاحب رخصة استغلال المناجم أن يطبق عند استغلال المكامن، الطرق المعقلنة للاستغلال مع مراعاة الظروف الاقتصادية والأنظمة المطبقة، ولاسيما فيما يتعلق بالمحافظة على الصحة والسلامة وحماية البيئة.
المادة (53) : يجب على صاحب رخصة الاستغلال أن يضع علامات حدود محيط سنده المنجمي عند أول أمر من الإدارة وإلا فإن هذه الأخيرة تقوم بذلك على نفقته بعد انصرام أجل شهر. وإذا تعلق الأمر برخص استغلال مناجم متاخمة، يتحمل أصحاب أو مستأجري الرخص الذكورة بالتساوي نفقات عملية وضع علامات الحدود. ويجب ألا يتعرض مالكو الأراضي التي تغطيها رخصة استغلال المناجم على عمليات وضع علامات الحدود مقابل تعويض عن الأضرار المحتملة.
المادة (54) : يتم في حالة سحب رخصة استغلال المناجم، إعادة منح رخصة استغلال مناجم جديدة تهم المحيط المشمول برخصة استغلال المناجم التي تم سحبها على أساس المنافسة ووفق الشروط المحددة بنص تنظيمي .
المادة (55) : لصاحب رخصة استغلال المناجم التي تم سحبها، خلال أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغ قرار السحب، حق إزالة مخزون المواد المنجمية المستخرجة أو القابلة للتسويق الموجودة داخل المحيط المعني. ولا يجوز للمعني بالأمر، بعد انصرام هذا الأجل، أن يطالب بأي حق في المخزون المذكور الذي يصبح جزءا لا يتجزأ من المكمن.
المادة (56) : يجب على صاحب السند المنجمي القيام بأنشطته في مجال الاستكشاف والبحث والاستغلال مع التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالصحة وحفظ الصحة والسلامة وحماية البيئة وكذا الأحكام المطبقة على المناجم.
المادة (57) : على صاحب السند المنجمي اتخاذ التدابير الفورية لحماية الأرواح البشرية والبيئة في حالة وقوع حوادث ناتجة عن أنشطته. ويتعين عليه إبرام عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية.
المادة (58) : يجب على صاحب السند المنجمي إعداد برامج الأشغال والوثائق الجيولوجية والمنجمية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه من قبل أشخاص من بين مستخدميه المثبتين توفرهم على المؤهلات والخبرة المهنية المطلوبة في مجال الجيولوجيا والمعادن أو من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين معتمدين لهذا الغرض من قبل الإدارة وفق شروط يحددها نص تنظيمي .
المادة (59) : على صاحب رخصة استغلال المناجم إنجاز دراسة التأثير على البيئة وتقديم الموافقة البيئية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة (60) : على صاحب رخصة استغلال المناجم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المكمن أو المكامن. ويتعين عليه إعداد مخطط للتخلي وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
المادة (61) : يمكن أن تأمر الإدارة صاحب السند المنجمي، باتخاذ كل اجراء يهدف إلى ضمان: -حماية صحة المستخدمين والسهر على حفظ الصحة والأمن والسلامة العامة؛ -احترام الممتلكات الثقافية والأثرية والمآثر المصنفة وفق التشريع والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات. وتعمل الإدارة في حالة عدم الامتثال للأمر المذكور، على القيام، عند الحاجة، بتنفيذ الأوامر المذكورة على نفقة صاحب السند المنجمي.
المادة (62) : يعتبر صاحب السند المنجمي، مسؤولا عن الأضرار التي يلحقها نشاطه بالغير.
المادة (63) : يتعين على أصحاب السندات المنجمية أن يطلعوا الإدارة، وفق أشكال محددة بنص تنظيمي وبالمجان، على كل المعلومات ذات الطابع الجيولوجي والجيوفيزيائي والجيوكيميائي والهيدرولوجي والمنجمي والاقتصادي والاجتماعي التي يتوفرون عليها بما في ذلك التي حصلوا عليها خلال أشغال الاستكشاف أو البحث أو الاستغلال. ويتعين كذلك على أصحاب السندات المنجمية موافاة الإدارة، وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي، بالمعلومات الاحصائية عن نشاط المنجم والمواد المنجمية المستخرجة والمسوقة والبرامج والميزانيات المتعلقة بالأشغال وكذا كافة الوثائق الأخرى التي يعتبر مسكها ضروريا. ولا يمكن نشر المعلومات المذكورة أو إطلاع الغير عليها من قبل الإدارة، دون الموافقة المسبقة والمكتوبة لأصحاب السندات المنجمية، باستثناء المعلومات الإحصائية الإجمالية والوثائق المتعلقة بالجيولوجيا العامة وجرد الموارد المائية المعدة انطلاقا من المعلومات المسلمة للإدارة. وفي كل الحالات، تصبح هذه المعلومات بعد انتهاء صلاحية السند المنجمي ملكا للإدارة.
المادة (64) : يتعين على أصحاب السندات المنجمية إطلاع الإدارة المختصة بالمعالم الأثرية والتاريخية التي يتم العثور عليها خلال تنفيذ أشغال البحث أو الاستغلال والسهر على المحافظة عليها وفقا للتشريع والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.
المادة (65) : يمكن أن تكون الأراضي لأجل البحث واستغلال المواد المنجمية موضوع كراء أو تفويت. يجب أن يشار في عقد إيجار الأرض المخصصة للبحث عن المواد المنجمية أو استغلالها إلى الاستعمال الذي أعدت له الأرض المذكورة.
المادة (66) : لا يجوز مباشرة أي عمل من أعمال البحث أو الاستغلال المنجمي في منطقة تبعد بأقل من خمسين (50) مترا عن أية بناية أو منشأة ولاسيما عن الأملاك المحاطة بأسوار أو ما ماثلها وكذلك القرى والمجموعات السكنية والآبار والمباني الدينية والمقابر أو الاماكن التي تعد مقدسة وطرق المواصلات وقنوات الماء أو الهيدروكاربورات وأعمال الحفر عن الماء أو الهيدروكاربورات وبصفة عامة جميع الأعمال ذات المنفعة العامة والمنشآت الفنية، ما عدا في حالة الحصول، حسب الحالة، على ترخيص مسبق من مدبر الملك أو موافقة من المالك المعني بالأمر.
المادة (67) : يمكن أن تقيم الإدارة محيطات حماية خاصة لأغراض الصالح العام. ويجوز داخل هذه المحيطات مباشرة أشغال البحث أو الاستغلال للمواد المنجمية عند الاقتضاء وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
المادة (68) : يتمتع مالك أو مستأجر رخصة البحث أو رخصة الاستغلال بالحق في إقامة المنشآت وتنفيذ الأشغال الضرورية للبحث عن المواد المنجمية أو استغلالها داخل محيط إحدى الرخصتين المذكورتين. ولهذه الغاية، يؤذن لمالك أو مستأجر رخصة البحث أو رخصة الاستغلال، بالقيام بالأشغال اللازمة للتمكن على الخصوص من ولوج مناطق البحث أو الاستغلال والتزود بالماء والكهرباء وتهيئة الطرق وإنشاء البنايات.
المادة (69) : تأذن الإدارة لصاحب رخصة البحث أو رخصة الاستغلال في حالة عدم حصول اتفاق بينه وبين مالك الأرض في أن يحتل مؤقتا الأرض الواقعة داخل المحيط المعني وعند الاقتضاء، خارجه إذا كانت ضرورية للنشاط المنجمي. يحدد التعويض المستحق برسم الاحتلال المؤقت للأراضي باتفاق مشترك بين صاحب رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم ومالك الأرض. وفي حالة عدم الاتفاق عن مبلغ التعويض يحدد هذا الأخير من طرف لجنة إقليمية مع مراعاة لاسيما موقع البقعة الأرضية والقيمة الكرائية المتداولة بالمنطقة بحصوص البحث عن المواد المنجمية واستغلالها . تحدد تشكيلة وطريقة تسيير هذه اللجنة بنص تنظيمي . وإذا لم يحصل الاتفاق على مبلغ التعويض الذي حددته اللجنة الإقليمية تولت المحكمة المختصة تحديده. وينفذ قرار المحكمة رغم كل طرق الطعن. يؤذن لصاحب رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم باحتلال الأرض، بمجرد إيداع مبلغ التعويض المحدد من الجنة الإقليمية لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة.
المادة (70) : يشير ترخيص الاحتلال المؤقت للأراضي اللازمة للبحث عن المواد المنجمية أو استغلالها خصوصا إلى المساحة المشمولة به المحتملة للاحتلال. يتم قبل الترخيص بالاحتلال المؤقت التعرف مسبقا على المكان بحضور مالك الأرض من جهة وصاحب رخصة البحث أو الاستغلال من جهة أخرى. ويبلغ قرار الترخيص من قبل الإدارة إلى مالك الأرض.
المادة (71) : باستثناء الأراضي التابعة للأملاك العقارية للجماعات السلالية، إذا لم يدل مالك الأرض المفترض برسم الملكية أو إذا تبين أن الرسم المدلى به غير صحيح، جاز احتلال مؤقت للأرض حتى قبل أن تبت المحكمة المختصة في النزاع، وبمجرد إيداع مبلغ التعويض السنوي الأول المحدد، من طرف اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 69 أعلاه، من طرف المرخص له لدى كتابة الضبط بالمحكمة، في اسم مالك الأرض المفترض المعين في الإذن المشار إليه في المادة 70 أعلاه. وفي هذه الحالة، تقوم الإدارة بإلصاق إعلان بمكاتب الجماعة التي تنتمي إلى نفوذها الأرض المحتلة للتعريف بها واسم المالك المفترض ومبلغ التعويض. فإذا انصرم أجل سنة على تاريخ نشر الاعلان المشار إليه أعلاه دون أي تعرض، دفع كاتب الضبط التعويض إلى المالك المفترض. وفي حالة ما إذا أدلى المالك الحقيقي للأرض برسم الملكية داخل هذا الأجل، وجب دفع التعويض المودع إليه. وفي حالة تعرض، يبقى التعويض المودع في بداية كل سنة احتلال مودعا إلى أن يعين بحكم قضائي المستفيد الحقيقي منه.
المادة (72) : إذا تجاوز الاحتلال المؤقت للأرض خمس سنوات أو أصبحت الأرض غير صالحة للاستخدام الذي كانت معدة له، جاز لمالكها أن يلزم صاحب رخصة البحث أو رخصة الاستغلال باقتنائها مقابل ثمن يحدد بالتراضي. وفي حالة عدم الاتفاق على ثمن الاقتناء، يحد هذا الأخير من طرف اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 69 أعلاه. وإذا لم يحصل الاتفاق على الثمن الذي حددته اللجنة الإقليمية، تولت المحكمة المختصة تحديده. يجوز لمالك الأرض، بعد انصرام مدة الاحتلال المؤقت وفي حال ضرر لحق بالأرض موضوع الاحتلال المؤقت أن يطالب بأداء تعويض يحدد باتفاق مع صاحب رخصة البحث أو الاستغلال. وفي حالة عدم الاتفاق على مبلغ التعويض، يحدد هذا الأخير من طرف اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 69 أعلاه. وإذا لم يحصل الاتفاق على الثمن الذي حددته اللجنة الإقليمية، تولت المحكمة المختصة تحديده.
المادة (73) : مع مراعاة المادة 72 أعلاه، يمارس حق الاحتلال المؤقت للأرض مادامت رخصة البحث أو الاستغلال سارية المفعول.
المادة (74) : يمكن أن تأذن الإدارة لصاحب رخصة البحث أو الاستغلال، عند الضرورة، باستخدام المسالك والطرق والسكك الحديدية التي أقامها صاحب رخصة بحث أو استغلال مناجم أخرى، على أن يدفع، عند الاقتضاء، لهذا الأخير تعويضا يحدد باتفاق مشترك أو من فبل المحكمة المختصة.
المادة (75) : يجب لاستغلال الفضلات وأكوام الأنقاض الحصول على ترخيص تسلمه الإدارة. يعفى أصحاب رخصة استغلال المناجم الذين يستغلون الفضلات وأكوام الأنقاض الناتجة عن نشاطهم من الحصول على ترخيص الفضلات وأكوام الأنقاض. وفي حال وجود فضلات وأكوام الأنقاض داخل محيط رخصة بحث، فإنه لا يجوز لصاحب الرخصة المذكورة القيام باستغلال هذه المواد إلا بعد تحويل رخصة البحث إلى رخصة استغلال المناجم.
المادة (76) : يجب، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بوجه قانوني من قبل المملكة المغربية، أن يكون المستفيد من ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض شخصا اعتباريا خاضعا للقانون المغربي أو تعاونية منجمية.
المادة (77) : يمنح ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض عن منطقة محددة لا تتجاوز مساحتها كيلومترا مربعا لتخصيب أو تقييم هذه المواد أو هما معا. ويهم محيطا موجهة أضلاعه حسب الاتجاهات شمال-جنوب وشرق-غرب.
المادة (78) : يخول ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض لصاحبه، حق تخصيب الفضلات وأكوام الأنقاض التي يحتوي عليه المحيط المشمول بالترخيص أو تقييمها أو هما معا. ولا يمكن أن يتعلق هذا الترخيص بأراض مغطاة بسندات منجمية.
المادة (79) : يمنح ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض لمدة أقصاها خمس سنوات. وهو فابل للتجديد مرة واحدة لنفس المدة. ولا يجوز تفويته أو إيجاره.
المادة (80) : يمنح ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض بعد موافقة مالك الأرض المعني. ويحدد على الخصوص المحيط الذي يغطيه ومساحته ومدة صلاحيته.
المادة (81) : إذا وقع سحب ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض، فإن المواد التي ما تزال متوفرة والمشمولة بهذا الترخيص تصبح حرة للاستغلال بعد انصرام أجل ستين يوما من تاريخ تبليغ قرار سحب الترخيص.
المادة (82) : تحدد كيفيات منح وتجديد والتخلي والسحب وإعادة منح ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض بنص تنظيمي.
المادة (83) : يخضع ترخيص استغلال الفضلات واكوام الأنقاض لأحكام المواد 4 و6 و7 و8 و17 و34 و53 و56 و57 و58 و59 و61 و62 و63 و64 و66 و67 و68 و95 و96 و97 و98 و99 و100 و101 و102 و103 و104 و109 من هذا القانون.
المادة (84) : يتمثل البحث عن التجاويف في إنجاز العمليات الرامية إلى اكتشافها. ويشمل استغلال التجاويف كل العمليات المرتبطة بذلك ولاسيما إحداث هذه التجاويف وتهيئة موقعها وتخزين واستخراج المواد المخزنة وسيرها وصيانتها وكذا إقامة طرق الولوج إليها في باطن الأرض أو على سطحها.
المادة (85) : يتوقف البحث عن التجاويف على الحصول على رخصة بحث عن التجاويف تمنحها الإدارة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. ويمكن تجديد رخصة البحث عن التجاويف مرة واحدة لمدة لا تزيد عن سنتين.
المادة (86) : يتوقف استغلال التجاويف على الحصول على رخصة استغلال التجاويف تسلمها الإدارة يحدد محيطها ومدة صلاحيتها في الرخصة المذكورة. ولا يمكن أن تمنح رخصة استغلال التجاويف إلا لصاحب رخصة البحث عن التجاويف الذي أثبت وجود تجويف أو عدة تجاويف داخل المحيط المشمول برخصة البحث لمذكورة.
المادة (87) : مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بوجه قانوني من قبل المملكة المغربية، يجب أن يكون المستفيد من رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلالها شخصا اعتباريا خاضعا للقانون المغربي.
المادة (88) : يجب على طالب رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف إيداع ملف لدى الإدارة يثبت توفره على القدرات التقنية والمالية يحدد مضمونه بنص تنظيمي.
المادة (89) : تخول رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال التجاويف لأصحابها، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، حق الانفراد بالقيام حسب الحالة، بالأنشطة المشار إليها في المادة 84 أعلاه.
المادة (90) : يستفيد صاحب رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف من الحق في انجاز، داخل محيط البحث أو الاستغلال، الأشغال اللازمة على التوالي للبحث عن التجاويف واستغلالها وذلك وفق الأحكام الواردة في رخصة البحث أو رخصة الاستغلال.
المادة (91) : تحدد رخصة البحث عن التجاويف على الخصوص مساحة الرخصة المذكورة ومدة صلاحيتها. تحدد رخصة استغلال التجاويف بالإضافة إلى ما ذكر في الفقرة الأولى أعلاه على الخصوص المميزات الرئيسية للتخزين والمنشآت الملحقة وكذا محيط حماية التجاويف المذكورة.
المادة (92) : تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح وتجديد وتحويل والتخلي والسحب وإعادة منح رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلالها.
المادة (93) : يخضع البحث عن التجاويف واستغلالها لأحكام المواد 4 و6 و7 و8 و17 و34 و53 و56 و57 و58 و59 و61 و62 و63 و64 و66 و67 و68 و95 و96 و97 و98 و99 و100 و101 و102 و103 و104 و109 من هذا القانون.
المادة (94) : يعهد بمراقبة احترام أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه والشروط المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة وحماية البيئة والشروط التقنية لإنجاز الأشغال المنجمية، لأعوان الإدارة المعينين لهذا الغرض والمحلفين وفقا للتشريع المتعلق بيمين محرري المحاضر.
المادة (95) : للأعوان المشار إليهم في المادة 94 أعلاه حق الولوج للمنشئات والأشغال المنجمية. يتعين على أصحاب السندات المنجمية والمستأجرين لها أن يقدموا لهؤلاء الأعوان كافة التسهيلات التي تمكنهم من الاطلاع على الأشغال والمنشآت والمعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بحالة أشغال البحث أو الاستغلال للمواد المنجمية.
المادة (96) : يجوز للأعوان المشار إليهم في المادة 94 أعلاه، بمناسبة القيام بزياراتهم الميدانية، التحقق من جميع الوثائق التي يعتبر مسكها إلزاميا والتأكد من مضمون المعلومات المدلى بها للإدارة تطبيقا لأحكام المادة 63 أعلاه. تحدد قائمة الوثائق التي يعتبر مسكها إلزاميا بنص تنظيمي.
المادة (97) : يمكن للإدارة، إيقاف الأشغال المنجمية المنجزة خلافا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (98) : إذا تبين للإدارة عدم امتثال صاحب السند المنجمي للشروط والأوامر المفروضة عليه تطبيقا لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وللسند المنجمي، فإنها تقوم بتوجيه إعذار إليه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة أي وسيلة قانونية أخرى، بواجب تنفيذ هذه الشروط والأوامر داخل أجل ستين يوما. إذا لم يتمثل صاحب الرخصة للإعذار الموجه إليه، بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة، قامت الإدارة بسحب السند المنجمي بدون تعويض بعد إعذار جديد مدته ثلاثون يوما ظل دون أثر. وتقوم الإدارة ابتداء من هذا التاريخ بتنفيذ الإجراءات المأمور بها على نفقة صاحب السند المنجمي.
المادة (99) : يصدر قرار السحب على الأفعال التالية بوجه خاص: - الامتناع عن تبليغ المعلومات والوثائق المطلوبة تطبيقا لأحكام المادة 63 أعلاه من هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛ - التعرض على أعمال المراقبة التي يقوم بها الأعوان المعينون لهذا الغرض؛ - رفض الولوج إلى المنشآت والأشغال المنجمية أو عرقلة مراقبة الأعوان المشار إليهم في المادة 94 أعلاه؛ - تفويت أو إيجار رخص بحث أو استغلال بدون ترخيص من قبل الإدارة؛ - المخالفات الجسيمة للأحكام المتعلقة بحفظ الصحة أو السلامة وحماية البيئة؛ - عدم التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادتين 66 و67 أعلاه؛ - إيقاف الأشغال بدون مبرر مقبول طوال مدة تفوق ثلاثة أشهر؛ - -عدم احترام تاريخ انطلاق الأشغال داخل أجل ثني عشرة شهرا الموالية لمنح رخصة البحث؛ - -عدم كفاية الأشغال المنجزة بالنسبة لبرامج الأشغال المقدمة عند منح وتجديد السند المنجمي؛ - -عدم التقيد بالشروط المحددة في الاتفاقية المشار إليها في المادة 25 أعلاه؛ - انتهاء مدة صلاحية السند المنجمي دون تقديم طلب تجديده؛ - تخلي صاحب السند عن سنده المنجمي.
المادة (100) : يجب أن يكون كل إجراء بإيقاف أو سحب تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه معللا وأن يبلغ إلى المعني بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بأي وسيلة تبليغ قانونية أخرى.
المادة (101) : إذا كانت أشغال البحث أو الاستغلال تشكل خطرا وشيكا على حياة أو صحة العمال أو على الجوار، فإن الإدارة تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لرفع الخطر المعاين على الفور. وتنفذ الإجراءات المذكورة تحت مراقبة أعوان الإدارة المحلفين. وإذا تبين أن الإجراءات المأمور بها غير مجدية أو غير كافية، أمرت الإدارة بإيقاف الأشغال التي تسببت في الخطر.
المادة (102) : يقوم بمعاينة ومتابعة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، أعوان الإدارة المشار إليهم في المادة 94 أعلاه.
المادة (103) : يقوم الأعوان المشار إليهم في المادة 102 أعلاه في حالة إثبات مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بتحرير محاضر تتضمن على الخصوص ظروف المخالفة وإيضاحات المعني أو المعنيين بالأمر والعناصر التي تبرز مادية المخالفات. يعتمد المحضر إلى أن يثبت ما يخالفه. ويبلغ المحضر إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تحريره. وتوجه أو تسلم نسخة منه إلى المعنيين بالأمر داخل نفس الأجل. يجوز للأعوان المشار إليهم في المادة 94، في حالة التلبس، إيقاف الأشغال والاستعانة بالقوة العمومية عند الحاجة.
المادة (104) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها أو استغلالها بدون سند منجمي. إذا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتباريا، فإنه يعاقب بغرامة من 100.000 إلى مليون درهم. وترفع العقوبة إلى الضعف في حالة العود. في حالة ما إذا ترتب عن هذا النشاط بدون سند منجمي استخراج مواد منجمية، ترد هذه المواد إلى الدولة، أو عند الاقتضاء إلى صاحب السند المنجمي الذي يغطي مكان الاستخراج. فإذا تم تسويق هذه المواد، تعين على مرتكب المخالفة أن يرد القيمة المعادلة للدولة، أو عند الاقتضاء إلى صاحب السند المنجمي المعني. وعلاوة على ذلك، تصادر لفائدة الدولة الآلات والمعدات التي مكنت من ارتكاب المخالفة.
المادة (105) : يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 درهم إلى مليون درهم كل من قام بأشغال استكشاف أو بحث عن المواد المنجمية أو استغلالها داخل المحيطات المحتفظ فيها بحق الاستكشاف أو البحث أو الاستغلال المشار إليها في المادة 5 أعلاه، أو المحمية طبقا للمادتين 66 و67 أعلاه. إذا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتباريا، فإنه يعاقب بغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين درهم. وعلاوة على ذلك، تصادر لفائدة الدولة الآلات والمعدات التي مكنت من ارتكاب المخالفة. وترفع العقوبة إلى الضعف في حالة العود.
المادة (106) : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها بعد انتهاء مدة صلاحية سنده المنجمي. وعلاوة على ذلك، تصادر لفائدة الدولة الآلات والمعدات التي مكنت من ارتكاب المخالفة. إذا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتباريا، فإنه يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم. وترفع العقوبة إلى الضعف في حالة العود.
المادة (107) : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة بغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يتلف أو يحول أو يغير بصورة غير مشروعة علامات حدود المحيطات المشمولة بسندات منجمية مسلمة تطبيقا لأحكام هذا القانون.
المادة (108) : باستثناء المخالفات والعقوبات الواردة في المواد من 104 إلى 107 أعلاه، يعاقب بغرامة من 5000 إلى 25000 درهم، الأشخاص المسؤولون عن ارتكاب المخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. وفي حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة (109) : يعتبر في حالة العود كل من صدر عليه حكم أصبح نهائيا من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، وارتكب مخالفة من نفس النوع خلال السنة التي تلي صدور الحكم المذكور.
المادة (110) : تؤكد حقوق الأحباس القائمة على بعض مكامن الملح. تحدد بنص تنظيمي قائمة مكامن الملح القائمة عليها حقوق الأحباس.
المادة (111) : لا تحول أحكام هذا القانون دون التمتع بالحقوق العرفية القائمة على بعض المكامن التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.
المادة (112) : تخضع استغلالات مكامن الملح القائمة عليها حقوق الأحباس والحقوق العرفية لأحكام المواد 57 و61 و62 و63 و64 و66 و67 و95 و96 و101 و103 من هذا القانون.
المادة (113) : يمكن أن تخول الاستغلالات الخاضعة للنظام القانوني للحقوق العرفية الحق لمالكيها وبطلب منهم في الحصول على رخصة استغلال المناجم وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. يتعين على مالكي الحقوق العرفية تقديم طلب عن مجموع القطع أو أجزاء القطع التي تشكل ملكية واحدة. ويجب عليهم أن يثبتوا توفرهم، عند تاريخ تقديم الطلب، على حق استغلال المكمن المعني.
المادة (114) : يتوقف استغلال مقلع داخل محيط سند منجمي على الرأي المسبق للإدارة المكلفة بالمعادن دون الإخلال بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستغلال المقالع.
المادة (115) : يمكن لأصحاب رخصة استغلال المناجم أن يتصرف، لأغراض أنشطة استغلاله والأنشطة المرتبطة بها، في مواد المقالع التي يترتب فصلها عن أشغاله. وبإمكان مالك الأرض أن يطالب بمواد المقالع الناتجة عن هذا الفصل وغير المستعملة من قبل صاحب رخصة استغلال المناجم مقابل أداء تعويض يعادل مصاريف استخراج المواد المذكورة. وتتولى المحكمة المختصة تحديد التعويض إذا لو يتم الاتفاق في شأنه. ويحق لصاحب رخصة استغلال المناجم أن يتصرف في مواد المقالع الناتجة عن عمليات التخصيب والتقييم.
المادة (116) : يتوقف استخراج وجمع وتسويق العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية على منح ترخيص تسلمه الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة (117) : لايحق للموظفين وأعوان الوزارة المكلفة بالمعادن وكذلك للموظفين ولأعوان الإدارات الأخرى التي تتدخل في منح وتدبير السندات المنجمية مهما كانت الدرجة التي ينتمون إليها وكذا أزواجهم وأصولهم وفروعهم وأزواج هؤلاء، الحصول بصفة مباشرة أو غير مباشرة على حق الاستكشاف أو البحث أو استغلال المواد المنجمية كما لايحق لهم أن يكونوا مفوضين أو ممثلين للمعنيين بهذه الأعمال خلال فترة مزاولتهم لمهامهم وذلك خلال أجل خمس سنوات بعد توقفهم النهائي عن مهامهم.
المادة (118) : تظل امتيازات المناجم الجارية صلاحيتها بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ خاضعة للأحكام القانونية المعمول بها أثناء منحها، ولايمكن أن تكون موضوع تجديد على شكل امتيازات المناجم. ويمكن لأصحاب امتيازات المناجم، داخل أجل سنة قبل انصرام مدة صلاحيتها، تقديم طلب رخص استغلال المناجم لتغطية المكمن أو المكامن المستغلة، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. وفي حالة عدم التقيد بهذه المسطرة، يسحب الامتياز وتفتح الأراضي المعنية للبحث.
المادة (119) : يتعين على أصحاب رخص البحث ورخص الاستغلال، الجارية صلاحيتها بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تقديم، حسب الحالة، طلب لتجديد رخص البحث أو تحويلها إلى رخص استغلال داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وإذا لم يودع أي طلب داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، تسحب رخصة البحث ورخصة الاستغلال ويمنح سند منجمي جديد على الأراضي التي كانت مشمولة بالرخصة المسحوبة وفق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة (120) : يمتد محتوى الامتيازات ورخص البحث ورخص الاستغلال الجارية صلاحيتها عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي تمت تسويتها طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، إلى جميع المواد المنجمية الخاضعة لهذا القانون باستثناء المواد المبحوث عنها أو المستغلة بمقتضى امتياز منجمي أو رخصة البحث أو رخصة الاستغلال أو ترخيص مقلع جارية صلاحيتها وقع تسليمه قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وفي حالة تداخل رخصتين أو عدة رخص منجمية، تحدد الإدارة شكل محيط السند المنجمي المزمع منحه وكذلك المواد المنجمية موضوع البحث أو الاستغلال.
المادة (121) : يتعين على مستغلي المواد المعدنية المعتبرة مقالعا قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والمصنفة كمواد منجمية بموجب هذا القانون، أن يقدموا طلب رخصة استغلال المناجم لتغطية المكامن التي يستغلونها داخل أجل سنة، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقة. وإذا لم يودع الطلب دخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يعود المحيط المعني حرا.
المادة (122) : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للنص التنظيمي الصادر بتطبيقه والمشار إليه في المادتين 18 و19 أعلاه. تنسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام المناجم كما وقع تغييره وتتميمه باستثناء المادة 6 منه. وتنسخ وتعوض بالمراجع المطابقة من هذا القانون الإحالات إلى الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 9 رجب 1370 (6 ابريل 1951) الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن