بشأن قانون معدل لقانون صندوق التنمية والتشغيل.
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره
وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون صندوق التنمية والتشغيل لسنة 2015) ويقرأ مع القانون رقم (33) لسنة 1992 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 7-
يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل
وعضوية كل من:-
أ- المدير نائبا للرئيس.
ب- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ج- أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية.
د- أمين عام وزارة المالية.
هـ- أربعة ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
المادة (3) : تعدل المادة (8) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (البند 8 من الفقرة - أ-) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (الفقرة (هـ)).
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية