تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : يعلن أنه عملا بالمادة (94) من الدستور أحيل القانون المؤقت رقم (71) لسنة 2002 (قانون الإعلام المرئي والمسموع) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4576) تاريخ 16/ 12/ 2002 إلى مجلس الأمة فأدخل عليه المجلس بعض التعديلات. ينشر فيما يلي القانون المذكور بشكله المعدل الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه ليحل محل القانون المؤقت رقم (71) لسنة 2002 المشار إليه.
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : - يسمى هذا القانون (قانون الإعلام المرئي والمسموع لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: رئيس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء. الهيئة: هيئة الإعلام المنشأة بموجب أحكام هذا القانون. المدير: مدير عام الهيئة. الشخص: الشخص الاعتباري. الإعلام المرئي والمسموع: كل عملية بث تلفزيوني أو إذاعي توصل للجمهور أو فئات معينة منه إشارات أو صوراً أو أصواتاً أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بوساطة القنوات والموجات وأجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل وأساليب البث أو النقل. البث: إرسال الأعمال أو البرامج الإذاعية والتلفزيونية، بوساطة موجات كهرومغناطيسية من خلال محطات الإرسال الأرضية أو عبر أقمار اصطناعية أو تقنيات أو وسائل أخرى مهما كان وصفها أو طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها. البرامج: الأعمال والخدمات الإذاعية أو التلفزيونية أو أي جزء منها يبثها المرخص له للجمهور. إعادة البث: إعادة بث الأعمال والبرامج الإذاعية أو التلفزيونية، كلها أو بعضها بلا تغيير، لاستقبالها من الجمهور. التردد: رقم يقع ضمن حيز معروف ومحدد في الطيف الترددي يدل على موقع الموجة الإذاعية أو القناة التلفزيونية الصادرة من محطة البث أو إعادة البث وهو أداة للتعريف بالمحطة ليتم استقبالها من قبل الجمهور. رخصة البث: منح المرخص له الإذن بإنشاء قناة تلفزيونية أو محطة إذاعية وتشغيلها وإدارتها بمقتضى اتفاقية الترخيص المبرمة بين الهيئة والمرخص له وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. المرخص له: الشخص الذي حصل على رخصة البث وفقا لأحكام هذا القانون. اتفاقية الترخيص: العقد الموقع بين الهيئة والمرخص له التي تنظم العلاقة بينهما وتحدد حقوق والتزامات كل منهما. المصنف: كل مادة مرئية أو مسموعة أو كلاهما مسجلة على أي وسيلة من الوسائل الفنية أو التقنية مهما كان نوعها كالأشرطة والأسطوانات والأقراص المدمجة والأقراص الرقمية وغيرها من الوسائل الفنية أو التقنية. تداول المصنف: تمكين الغير من الانتفاع بالمصنف وذلك عن طريق عرض المصنف أو بيعه أو تأجيره أو توزيعه كلياً أو جزئياً ببدل أو بغير بدل. مكان عام: كل بناء أو ساحة أو طريق أو غيره يرتاده الجمهور أو يباح للجمهور الدخول إليه في أي وقت بغير قيد أو كان مقيداً بأوقات محددة بأجر أو بغير أجر أو كان يستعمل من الجمهور لأي اجتماع أو حفل وأي فعالية أخرى. دار العرض: كل مكان عام يتم فيه تداول المصنفات. إجازة المصنف: الإذن الصادر عن الهيئة للسماح بتداول مصنف معين ضمن شروط محددة. رخصة التداول: الإذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بممارسة التداول أعمال تداول المصنف وفقا لأحكام هذا القانون. رخصة الإنتاج: الإذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بإنتاج مصنفات وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : - أ- تنشأ هيئة تسمى (هيئة الإعلام) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط بالوزير ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك قبول الهبات والتبرعات والمنح ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية. ب- يكون مقر الهيئة في عمان ولها فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.
المادة (4) : - تتولى الهيئة المهام التالية:- أ- تنمية قطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة استثمارية فيه. ب- دراسة طلبات الترخيص. ج- مراقبة أعمال الجهات المرخص لها. د- إجازة المصنفات ومنح الرخص اللازمة لإنتاجها ولمحلات تداولها وأماكن عرضها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. هـ- اعتماد مكاتب مراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. و- ترخيص الأجهزة والوسائل التقنية المستخدمة لأعمال البث الإذاعي والتلفزيوني بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. ز- تنفيذ السياسة الإعلامية العامة والمقرة من قبل الحكومة. ح- إعداد خطط التوجيه الوطني وتعميمها على المرخص لهم. ط- تنظيم أنشطة إعلامية لرفع سوية مهنة الإعلام وتأهيل وتدريب الإعلاميين وإجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات وإقامة المهرجانات وغيرها. ي- تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص للنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور أو أي جهة أخرى متعلقة بالمحتوى الإعلامي أو المواد المبثوثة أو المسجلة لغايات العرض أو تداول الجمهور أو مرخص له على مرخص له آخر. ك- وضع أسس ومعايير منح الرخص. ل- أي مهام إعلامية أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء.
المادة (5) : - تلتزم الهيئة بالأسس التي تقررها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المتعلقة بما يلي:- أ- تخصيص وترخيص الترددات اللازمة لأعمال البث في المملكة أو خارجها. ب- تطبيق القواعد الفنية الخاصة بالأجهزة والمعدات المستخدمة في محطات البث بما يتفق مع المعايير المعتمدة من الهيئات والجهات الدولية وبما يراعي التزامات المملكة الدولية في هذا الشأن. ج- منح تصاريح إدخال الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لأعمال البث أو إعادة البث ومراقبة استخدامها في هذه الأغراض. د- استخدام التردد المخصص ومراقبة التزام المرخص له بالنطاق الجغرافي المسموح به لممارسة أعمال البث أو إعادة البث.
المادة (6) : - أ- يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على أن يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهي خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يؤدي المدير أمام الوزير قبل مباشرة مهامه القسم التالي:- (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بالمهام والواجبات الموكولة إلي بشرف وأمانة وإخلاص). ج- المدير هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ويمثلها أمام الغير. د- يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من موظفين ومستخدمين يتم تعيينهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى بموجب نظام الخدمة المدنية.
المادة (7) : - يشترط فيمن يعين مديراً للهيئة أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى. ج- من ذوي الكفاءة والخبرة في حقل الإعلام. د- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة.
المادة (8) : - يكون المدير مسؤولاً عن سير أعمال الهيئة وتناط به المهام والواجبات التالية:- أ- متابعة تنفيذ السياسة العامة للإعلام والخطط الوطنية المقررة بشأنها. ب- إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها. ج- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قيام الهيئة بمهامها. د- التوصية للوزير بشأن منح رخص البث أو تجديدها أو تعديلها أو إلغائها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وبما يتفق مع الخطط الوطنية المقررة للإعلام. هـ- إبرام العقود مع الغير بما في ذلك اتفاقيات الترخيص. و- إجازة المصنفات، سواء المنتجة منها محليا أو المستوردة من الخارج بهدف التداول ومنح الرخص اللازمة لإنتاجها أو لتداولها ولمحلات عرضها. ز- إعداد مشروع موازنة الهيئة وحساباتها الختامية وتقديمها إلى الوزير تمهيدا لعرضهما على مجلس الوزراء للمصادقة عليهما. ح- اقتراح بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لإقرارها من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ط- اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المرخص لهم بالتقيد بشروط الترخيص ومراعاة السياسة العامة للإعلام المرئي والمسموع. ي- إحالة الشكاوى المقدمة إليه من الجمهور على المرخص لهم أو المقدمة من مرخص له على مرخص له آخر إلى اللجنة المشكلة في الفقرة (ي) من المادة (4) من هذا القانون. ك- النظر في الشكاوى المقدمة من مرخص له في قطاع الإعلام المرئي والمسموع على مرخص له في قطاع الاتصالات أو العكس واتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار القرارات المناسبة بشأنها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ويستثنى من ذلك المنازعات المالية. ل- إصدار تعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية. م- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه الوزير بها مما لها علاقة بتنفيذ أحكام هذا القانون. ن- إغلاق أي قناة فضائية أو محطة إذاعية أو دار عرض غير مرخصة. س- إيقاف بث مادة أو برنامج في حالات استثنائية تضر بالأمن الوطني أو السلم المجتمعي أو تبث مواد إباحية.
المادة (9) : - أ- لا يجوز أن يكون للمدير أو أي من موظفي الهيئة أو لأزواجهم أو لأبنائهم منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي استثمار في قطاع الإعلام المرئي والمسموع طيلة مدة عمله في الهيئة. ب- على المدير قبل مباشرة عمله أن يقدم تصريحاً خطياً للوزير بعدم وجود أي منفعة له أو لزوجه ولأبنائه في قطاع الإعلام المرئي والمسموع وعليه أن يبلغ الوزير عن أي منفعة من ذلك القبيل نشأت أو قد تنشأ خلال مدة عمله وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية، وعلى موظفي الهيئة تقديم مثل هذا التصريح أو التبليغ إلى المدير. ج- إذا خالف المدير أو أي من موظفي الهيئة أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يعاقب وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
المادة (10) : - تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- أ- المبالغ السنوية المخصصة لها في الموازنة العامة. ب- التبرعات والهبات والمنح وأي موارد أخرى تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (11) : - أ- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم إقرارها والمصادقة على حساباتها الختامية من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ إنشاء الهيئة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
المادة (12) : - تعتبر كل من العوائد التي تتأتى للهيئة من بدل الخدمات التي تقدمها والرسوم التي تستوفيها لقاء تقديم طلبات الترخيص وتجديد الرخص أو تعديلها والغرامات التي تفرض بمقتضى أحكام هذا القانون إيراداً للخزينة العامة.
المادة (13) : - أ- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية. ب- تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة وللهيئة تعيين مدقق حسابات قانوني عند الضرورة.
المادة (14) : - تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية الساري المفعول، ولهذه الغاية يمارس المدير جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري، ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة (15) : - أ- يحظر على أي شخص، أن يمارس أعمال البث ما لم يكن حاصلا على رخصة بث صادرة وفقا لأحكام هذا القانون. ب- يحظر على المرخص له لممارسة أعمال البث، تقديم خدمات الاتصالات دون الحصول على رخصة لهذه الغاية من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
المادة (16) : - أ- يقتصر حق تقديم طلب الحصول على رخصة البث على الشخص الاعتباري. ب- يقدم طلب الحصول على رخصة البث للهيئة وفقا للنموذج الذي تعده لهذه الغاية على أن يرفق بما يلي:- 1- الإيصال الدال على دفع الرسم المقرر على تقديم الطلب. 2- بيانات وافية للتعريف بقدرة مقدم الطلب الفنية والإدارية والمهنية بما في ذلك خططه الفنية وخبراته السابقة. 3- بيانات وافية للتعريف بقدرة مقدم الطلب المالية وشهادة ملاءه مالية من بنك معتمد ومصادر التمويل المتاحة له. 4- أنواع الخدمات التي سيقدمها والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في تقديم تلك الخدمات. 5- أسماء المساهمين للشركة مع بيان حصة كل منهم في رأسمالها. 6- اسم المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري. ج- 1- عند استكمال الطلب للبيانات المطلوبة يرفع المدير توصياته إلى الوزير وعلى الوزير التنسيب إلى مجلس الوزراء بالموافقة أو الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للتوصية وإذا لم يقم الوزير بالتنسيب خلال المدة المشار إليها يرفع الطلب تلقائياً إلى مجلس الوزراء للبت فيه. 2- يصدر مجلس الوزراء قراره بشأن الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تنسيب الوزير.
المادة (17) : - يشترط فيمن يتقدم للحصول على رخصة بث ما يلي:- أ- أن لا يكون قد صدر بحقه أو بأي من الشركاء حكم بالإفلاس. ب- تقديم كفالة حسن تنفيذ وفقا لشروط منح الرخصة.
المادة (18) : - أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير الموافقة على منح رخص البث أو تجديدها أو تعديلها أو إلغائها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- لمجلس الوزراء الحق في رفض منح رخص البث لأي جهة معللاً بالأسباب وللمتضرر حق اللجوء إلى القضاء. ج- تعتبر رخصة البث شخصية ولا يجوز للمرخص له التنازل عنها أو عن أي جزء منها إلا بموافقة مجلس الوزراء وبناء على تنسيب من الوزير. د- لمجلس الوزراء فرض الغرامات على المرخص له في حال الإخلال بشروط رخصة البث وذلك بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. هـ- تلتزم كل فضائية تعمل في المملكة وموجهه للجمهور الأردني بالحصول على رخصة بث من الهيئة بصرف النظر عن مصدر بثها.
المادة (19) : - أ- تلتزم الهيئة قبل رفع التنسيب بشأن طلب الرخصة بالحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فيما يتعلق بالأمور الداخلة ضمن اختصاصها وبصورة خاصة تراخيص الترددات. ب- تلتزم محطات إعادة البث الفضائي والإذاعي بالتسجيل لدى الهيئة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (20) : - يتم تنظيم اتفاقية الترخيص بين الهيئة والمرخص له، بعد موافقة مجلس الوزراء على منح رخصة البث، على أن تتضمن بصورة خاصة الشروط والأحكام والأمور المبينة أدناه بالإضافة إلى أي شروط أخرى نص عليها هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه:- أ- الرسوم المستحقة للهيئة مقابل منح رخصة البث و/ أو إعادة البث ومدتها ورسوم تجديدها وأي حقوق مالية يتوجب على المرخص له دفعها وأي غرامات يلتزم المرخص له بدفعها للهينة في حال إخلاله بشروط رخصة البث. ب- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال البث وإعادة البث التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لآخر أو بشكل دوري ولموظفي الهيئة التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات. ج- التزام المرخص له بشروط اتفاقية الترخيص وأي تعليمات أو قرارات تصدرها الهيئة. د- التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها. هـ- حق المرخص له بإنشاء مواقع البث وإعادة البث في المباني والأراضي المملوكة للغير وفق الأسس والقواعد التي تحددها الهيئة لهذه الغاية. و- التعاون مع الهيئة ومع المرخص لهم الآخرين في قطاع الإعلام المرئي والمسموع وقطاع الاتصالات. ز- كيفية الفصل في النزاع بين الهيئة والمرخص له. ح- التزام المرخص له بإعطاء الأولوية للموارد البشرية والمادية الأردنية حيثما توافرت. ط- التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة لأجهزة البث وإعادة البث. ي- التزام المرخص له بتوفير مستلزمات أعمال البث وإعادة البث من القوى البشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستديوهات ومحطات. ك- التزام المرخص له باحترام حقوق الغير الأدبية والفنية والملكية الفكرية. ل- التزام المرخص له بما يلي:- 1- احترام الكرامة الإنسانية والخصوصية الشخصية وحريات الآخرين وحقوقهم وتعددية التعبير. 2- عدم بث ما يخدش الحياء العام أو يحض على الكراهية أو الإرهاب أو العنف أو إثارة الفتن والنعرات الدينية والطائفية والعرقية أو يلحق الضرر بالاقتصاد والعملة الوطنية أو يخل بالأمن الوطني والاجتماعي. 3- عدم بث المواد الكاذبة التي تسيء إلى علاقات المملكة بالدول الأخرى. 4- عدم بث مواد إعلاميه أو إعلانية تروج للشعوذة والتضليل والابتزاز وخداع المستهلك. م- مشاركة المرخص له في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع. ن- التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة لأجهزة البث إعادة البث.
المادة (21) : - يلتزم المرخص له وطوال مدة سريان رخصة البث بما يلي:- أ- التقيد بنوع البرامج الإذاعية أو التلفزيونية المحددة في الرخصة الممنوحة له. ب- التقيد بالتردد المخصص له وبنطاق التغطية الجغرافي المحدد للبث ووفقا للمعايير الفنية المحددة لاستخدام التردد. ج- تسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ به لمدة ستة أشهر من تاريخ البث والسماح للمدير أو للموظف المفوض خطيا من قبله بالإطلاع على تلك التسجيلات في أي وقت. د- الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهرا متتالية متضمنا التاريخ والتوقيت الذي تم بث تلك البرامج فيه. هـ- عدم استعمال الأجهزة والتقنيات الموجودة لديه لغير الغايات المحددة في رخصة البث. و- إظهار رمز المحطة خلال البث التلفزيوني وإذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الإذاعي. ز- تقديم أي بيانات أو معلومات تطلبها الهيئة تتعلق بأعمال البث أو إعادة البث. ح- تزويد الهيئة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية بنسخة من البيانات المالية الختامية الخاصة بالمرخص له والمدققة من قبل مدقق حسابات قانوني. ط- تسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند استحقاقها وفي حال التأخير يتم فرض غرامة تستحق من تاريخ الاستحقاق، وفي حال عدم الالتزام تضاعف الغرامة حتى (50%) من رسوم منح الرخصة، وفي حال عدم الدفع يتم إلغاء الرخصة الممنوحة وذلك وفق نظام يصدر لهذه الغاية. ي- التقيد بالتعليمات التي تضعها الهيئة في حالات الطوارئ أو الكوارث. ك- التقيد بشروط اتفاقية الترخيص وأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ل- التقيد بتعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية التي تضعها الهيئة.
المادة (22) : - مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء بناء تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير إعفاء الدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها من رسوم رخص البث شريطة عدم بثها للإعلانات التجارية.
المادة (23) : - يجوز للهيئة، ودون موافقة من هيئة تنظيم الاتصالات، إلغاء رخصة البث في حال عدم مباشرة المرخص له لأعمال البث خلال سنة من تاريخ حصوله على رخصة البث أو إذا توقف المرخص له عن البث أو إعادة البث مدة تتجاوز تسعين يوما متتالية أو مائة وعشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة.
المادة (24) : - أ- تعتبر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية مرخصة حكما بموجب أحكام هذا القانون لممارسة أعمال البث الإذاعي والتلفزيوني وتمنح وجوبا محطاتها الإذاعية والتلفزيونية العاملة عند نفاذ أحكامه الرخص اللازمة لهذه الغاية، وعليها التقيد بالسياسة العامة للإعلام والخطط الوطنية المقررة والتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع قانون المؤسسة. ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعفى المؤسسة ومحطاتها من رسوم رخص البث وإعادة البث ومن أي بدل مفروض بموجب أحكام هذا القانون أو بمقتضى الأنظمة الصادرة بموجبه والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- تعتبر جميع الاتفاقيات الموقعة، قبل نفاذ أحكام هذا القانون، بين المؤسسة وأي جهة أخرى والمتعلقة بالبث وإعادة البث صحيحة وسارية المفعول لحين انتهاء مددها ويجوز للمؤسسة تجديد تلك الاتفاقيات أو تمديدها وفقا لأحكام هذا القانون دون المساس بالحقوق المالية للمؤسسة.
المادة (25) : - يجوز لأي مرخص له استخدام أجهزة الإرسال وأي تجهيزات تعود لمرخص له آخر بموافقته مقابل بدل يتم الاتفاق عليه بينهما وذلك وفقا للأسس التي تضعها الهيئة لهذه الغاية وبما لا يتعارض مع قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.
المادة (26) : - أ- باستثناء المصنفات التي يتم إدخالها لغرض الاستعمال الشخصي، لا يجوز إدخال أي مصنف إلى المملكة بهدف التداول إلا بعد الحصول على إجازة مسبقة للمصنف. ب- تحدد أسس إنتاج وتداول المصنفات التي ترد إلى المملكة أو تنتج فيها كلياً أو جزئياً أو شروط منح رخص تداولها ورقابة هذا التداول والإعفاء من الإجازة أو رخص التداول بموجب نظام يصدر لهذه الغاية كما تحدد بمقتضاه رسوم إجازة المصنفات ورخص تداولها.
المادة (27) : - يحظر على أي شخص عرض أو تداول أي مصنف دون أن تكون الهيئة قد أجازت المصنف ومنحت الترخيص اللازم لتداوله.
المادة (28) : - أ- يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المادتين (26) و(27) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار ومصادرة المصنف وإغلاق دار العرض حسب مقتضى الحال. ب- إذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتلغى بقرار من الهيئة رخصة التداول في حالة تكرار المخالفة أكثر من مرة.
المادة (29) : - أ- 1- يعاقب كل من يمارس أعمال البث دون الحصول على رخصة بث بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار ومصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة. 2- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة. ب- 1- يعاقب كل من المرخص له إذا مارس أعمال البث أو المسجل لإعادة البث الذي يخالف أحكام الفقرة (ل) من المادة (20) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار مع إلزامه بالتعويض وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة. 2- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال استمرار المخالفة أو تكرارها ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير إلغاء رخصة البث الممنوحة للمرخص له بعد صدور حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية.
المادة (30) : - أ- تنفيذا لأحكام هذا القانون يعتبر من رجال الضابطة العدلية المدير أو الموظف المفوض من قبله، ويكون له بهذه الصفة الحق في دخول محطات البث أو إعادة البث ودور العرض وأي مكان آخر يتم فيه تداول المصنفات لتدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على أي منها باستثناء المؤسسة. ب- لرجال الضابطة العدلية دخول القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية غير المرخصة وضبط ومصادرة الأجهزة والأدوات وغيرها التي تستخدم في أعمال البث أو إعادة البث.
المادة (31) : - للهيئة أن تعقد تسوية صلحية في أي قضية تترتب على مخالفة أحكام هذا القانون باستيفاء تعويض نقدي من المخالف لا يقل عن مثلي الغرامة المقررة لهذه المخالفة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (32) : - يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- نظام رخص البث وإعادة البث التلفزيوني والإذاعي والرسوم المستوفاة عنها. ب- نظام رسوم رخص البث وإعادة البث ورخص التداول وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها أو تعديلها وغراماتها. ج- نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها والرسوم المستوفاة عنها. د- نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون. هـ- الأنظمة الخاصة بالأمور المالية والإدارية.
المادة (33) : - لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (34) : - يلغى قانون مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة رقم (8) لسنة 1997 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها.
المادة (35) : - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن