تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضي المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الأتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2015) ويقرأ مع القانون رقم (22) لسنة 2000 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإضافة تعريف (الوثيقة التقييسية) بعد تعريف (القاعدة الفنية) الوارد فيها:- الوثيقة التقييسية: وثيقة تحدد القواعد أو الإرشادات أو الخصائص للأنشطة أو نتائجها وتكون المطابقة لها غير إلزامية كالتقارير الفنية والأدلة ولا تشمل المواصفة القياسية. ثانياً: بإلغاء تعريف كل من (إجراء تقييم المطابقة) و(وحدة القياس القانونية) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:- إجراء تقييم المطابقة: أي إجراء يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات القياسية أو الوثائق التقييسية أو القواعد الفنية ذات العلاقة بما في ذلك إجراءات أخذ العينات أو الفحص أو التفتيش أو التقييم أو التحقق أو ضمان المطابقة. وحدة القياس القانونية: وحدة تكون مرجعيتها النظام الدولي لوحدات القياس أو التي تعتمدها المؤسسة. ثالثاً: بإلغاء تعريف (شهادة المطابقة) والمعنى المخصص له الواردين فيها والاستعاضة عنهما بما يلي:- علامة المطابقة: إشارة يتم منحها لمنتج معين وتدل على أن المنتج مطابق لمتطلبات القاعدة الفنية أو المواصفة القياسية أو الوثيقة التقييسية. رابعاً: بإلغاء تعريف (علامة الجودة) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:- علامة الجودة: علامة مطابقة تدل على أن خصائص المنتج تحقق متطلبات أعلى فنياً من متطلبات المواصفات القياسية أو تحقق متطلبات أخرى تضعها المؤسسة.
المادة (3) : يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإضافة المادتين (3) و(4) إليه بالنص التالي:- المادة 3- تسري أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بأي من أعمال التجارة بما فيها التوزيع أو التصنيع أو إجراء أي تعديل على المنتج يؤثر على سلامته. المادة 4- أ- يلتزم الأشخاص المذكورون في المادة (3) من هذا القانون بما يلي:- 1- ضمان مطابقة المنتج مع القاعدة الفنية المقررة وضمان كونه آمناً للاستخدام في حال عدم وجود قاعدة فنية. 2- إعلام المستهلك بجميع المعلومات الضرورية والتحذيرات التي تمكنه من تقييم المخاطر المترتبة على استخدام المنتج، إذا كانت هذه المخاطر غير واضحة دون توافر هذه التحذيرات، والعمل على اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتجنب هذه المخاطر. 3- القيام بإجراءات تقييم المطابقة وفقا لأحكام هذا القانون لضمان سلامة المنتج والاحتفاظ بالوثائق الخاصة بذلك ووضع علامة المطابقة المعترف بها من المؤسسة على المنتج إذا اشترطت القاعدة الفنية ذلك، وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. 4- عدم عرض أي منتج في السوق أو استيراده أو بيعه أو توزيعه ما لم يحمل علامة المطابقة المعترف بها من المؤسسة إذا اشترطت القاعدة الفنية ذلك، وفي حال خضوع المنتج لأكثر من قاعدة فنية يجب وضع علامة المطابقة على المنتج إذا اشترطت أي من تلك القواعد الفنية ذلك. 5- عدم وضع علامة المطابقة المعترف بها من المؤسسة على المنتج إذا لم تشترط القواعد الفنية ذلك. 6- عدم وضع أكثر من علامة مطابقة على المنتج إلا إذا كانت واضحة وبحيث لا تشكل لبسا بينها وبين علامة المطابقة المعترف بها من المؤسسة. 7- الاحتفاظ بالوثائق والمعلومات والبيانات اللازمة لمدة سنتين إلا إذا تطلبت طبيعة المنتج غير ذلك لتمكين المؤسسة من تنفيذ واجباتها وفق أحكام هذا القانون بما في ذلك تلك المتصلة بتسلسل المنتج وصولاً إلى مصدره وتقديم هذه الوثائق والمعلومات والبيانات عند الطلب. ب- يلتزم كل من قام بتصنيع أي منتج أو قام بالتعديل عليه بشكل يؤثر على سلامته بأن يثبت عليه اسمه أو علامته التجارية أو أي إشارة أخرى تتيح معرفته. ثانياً: بإعادة ترقيم المواد من (3) إلى (25) الواردة فيه لتصبح من (5) إلى (27) منه على التوالي.
المادة (4) : تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإضافة عبارة (والوثائق التقييسية) بعد عبارة (والقواعد الفنية) الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) منها. ثانياً: بإضافة البند (3) إلى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:- 3- تبني القواعد الفنية أو المواصفات القياسية أو الوثائق التقييسية الصادرة عن دول أخرى أو منظمات عربية أو إقليمية أو دولية شريطة أن تكون صادرة باللغة العربية أو الانجليزية. ثالثاً: بإضافة عبارة (للمواصفات القياسية) بعد عبارة (شهادات المطابقة) الواردة في البند (6) من الفقرة (أ) منها. رابعاً: بإضافة عبارة (وهيئات التفتيش) بعد عبارة (لشهادات المطابقة) الواردة في البند (7) من الفقرة (أ) منها. خامساً: بإعادة ترقيم البنود من (3) إلى (7) الواردة في الفقرة (أ) منها لتصبح من (4) إلى (8) منها على التوالي وإضافة البند (9) إليها بالنص التالي:- 9- تنفيذ عمليات مسح الأسواق لضمان مطابقة المنتج للقواعد الفنية والتحقق من كونه أمناً للاستخدام. سادساً: بإعادة ترقيم البنود من (8) إلى (13) الواردة في الفقرة (أ) منها لتصبح من (10) إلى (15) منها على التوالي. سابعا: بإضافة عبارة (والاعتماد) بعد عبارة (الجودة الأردنية) الواردة في الفقرة (ب) منها.
المادة (5) : تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولاً: بإلغاء نص كل من البندين (3) و(9) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنهما بما يلي: 3- مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء. 9- ممثل عن دائرة الجمارك. ثانياً: بإلغاء نص البندين (11) و(12) الواردين في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين:- 11- ممثل عن غرفة تجارة الأردن. 12- ممثل عن غرفة صناعة الأردن. ثالثاً: بإلغاء كلمة (رئيس) الواردة في البندين (13) و(14) في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ممثل عن). رابعاً: بإلغاء عبارة (البنود من (2 إلى 10)) الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (البند (2) والبنود من (4) إلى (10)).
المادة (6) : يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي"- ب- إقرار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية وتعديل أو إلغاء أي منها أو وقف العمل بها أو بأي من بنودها.
المادة (7) : تعدل المادة (10) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإضافة عبارة (والوثائق التقييسية) بعد عبارة (والقواعد الفنية) الواردة في مطلع الفقرة (أ) منها. ثانياً: بإضافة عبارة (والوثائق التقييسية) بعد عبارة (والقواعد الفنية) الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) منها. ثالثاً: بإضافة عبارة (أو وثائق تقييسية) بعد عبارة (أو قواعد فنية) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) منها. رابعاً: بإضافة عبارة (أو القواعد الفنية) بعد عبارة (المواصفات القياسية) الواردة في البند (3) من الفقرة (أ) منها. خامساً: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ب- يتم إقرار القواعد الفنية والمواصفات القياسية والوثائق التقييسية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة الفنية وبأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين. سادساً: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:- ج- تعتبر القواعد الفنية والمواصفات القياسية والوثائق التقييسية التي يتم إقرارها نافذة من التاريخ الذي يحدده المجلس.
المادة (8) : تعدل المادة (19) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي:- أ- لرئيس الوزراء تشكيل لجنة وطنية تهدف إلى التنسيق بين الجهات الرسمية ذات العلاقة بعمليات مسح الأسواق. ثانياً: بإعادة ترقيم الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها لتصبحا الفقرتين (ب) و(ج) منها على التوالي.
المادة (9) : تعدل المادة (24) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (مع مراعاة أن أحكام المادتين (10) و(21) من هذا القانون ينحصر تطبيقهما على المؤسسة) الواردة في آخر الفقرة (أ) منها.
المادة (10) : يعدل القانون الأصلي على النحو التالي: أولاً: بإضافة المادة (28) إليه بالنص التالي:- المادة 28- أ- للرئيس بتنسيب من المدير العام إصدار القرار بالموافقة على طلبات الجهات المعتمدة لتقييم المطابقة التي تتقدم إلى المؤسسة لغايات إبلاغ الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات اعتراف متبادل عن كفاءتها. ب- تكون المؤسسة هي المرجع الوحيد في المملكة لغايات ذلك الإبلاغ. ج- تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس أسس وإجراءات الإبلاغ وحالات سحبه ومراقبة أداء جهات تقييم المطابقة وتحديد التزاماتها. ثانياً: بإعادة ترقيم المواد من (26) إلى (32) الواردة فيه لتصبح من (29) إلى (35) منه على التوالي.
المادة (11) : يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: ب- تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس أجور منح علامة الجودة وشهادات المطابقة والاعتماد والتأكد من المنتجات المقلدة وتدفع تلك الأجور من الجهات التي أجريت لمصلحتها عمليات التقييم بهدف منحها علامة الجودة أو شهادة المطابقة أو الاعتماد.
المادة (12) : يلغى نص المادة (30) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 30- أ- يعتبر موظفو المؤسسة المفوضون من الرئيس من رجال الضابطة العدلية ولهم تفتيش أي مكان يتم فيه إنتاج أو عرض أو بيع أو تداول أو تخزين أو توزيع أو تعديل أي منتج بما في ذلك وسائط النقل وأخذ العينات اللازمة لفحصها. ب- يجوز بقرار من المدير العام ضبط المنتجات المحتمل مخالفتها للقواعد الفنية أو غير الآمنة للاستخدام أو التي تحمل علامات تجارية مقلدة أو مزورة وجميع المواد المستعملة في ارتكاب المخالفة بما فيها واسطة النقل لمدة خمسة عشر يوماً على الأكثر ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام، ويحق لمن ضبطت منتجاته أن يختار جهة تقييم المطابقة المعتمدة لإجراء فحص العينة التي تحددها المؤسسة شريطة موافقة المدير العام على هذه الجهة. ج- لموظفي المؤسسة المفوضين من الرئيس إبقاء المنتجات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة وجميع المواد المستعملة في ارتكاب المخالفة في مكان وجودها أو نقلها إلى أي مكان يرونه مناسباً ولا يحق لمن ضبطت تلك المنتجات أو المواد لديه التصرف بها بأي شكل من الأشكال أو نقلها من مكانها إلا بموافقة مسبقة من المؤسسة ومقابل تقديم ضمانة مالية تقبل المؤسسة بها وللمدير العام إغلاق المحل أو المكان المضبوطة فيه تلك المواد في حال عدم تقديم الضمانة المالية إلى حين إتمام إجراءات فحص تلك المنتجات. د- إذا ثبت أن المنتج غير مطابق للقواعد الفنية أو غير آمن للاستخدام أو يحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة أو يمكن أن يشكل خطرا على الصحة أو السلامة العامة أو البيئة يجوز للمؤسسة القيام بما يلي:- 1- منع المخالف المستورد من عرض المنتج أو بيعه أو تأجيره أو توزيعه بما في ذلك التوزيع المجاني وإلزامه بإعادته إلى بلد المنشأ. 2- إتاحة الفرصة للمصنع المحلي المخالف لاتخاذ الإجراءات التصنيعية لجعل المنتج مطابقاً للقواعد الفنية وآمناً للاستخدام. 3- إنذار المخالف خطياً بضرورة الالتزام بسلامة المنتج أو منع بيعه أو تداوله أو عدم طرحه في السوق أو سحبه منه وعلى المخالف تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار.هـ- إذا تم توجيه إنذار للمخالف ولم يقم بتصويب المخالفة خلال المدة المحددة له في الإنذار فعلى المدير العام بناءً على تنسيب المدير المختص إغلاق المحل أو المكان الذي يحتوي على المنتج للمدة التي يراها مناسبة وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة. و- على المدير العام مصادرة وإتلاف المنتج إذا كان مخالفاً للقواعد الفنية أو غير آمن للاستخدام أو كان يحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة. ز- على المدير العام مصادرة وإتلاف أي أداة قياس غير مطابقة للقواعد الفنية أو التعليمات الصادرة عن المؤسسة. ح- يحق للمؤسسة وضع أي إشارة على الأداة أو المنتج المخالف أو المكان الذي يحتوي على المنتج المخالف إلى حين تصويب المخالفة. ط- يتحمل المخالف كافة النفقات والمصاريف اللازمة أو المترتبة على اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بما في ذلك أجور التحقق والفحص والتأكد من المنتج المقلد وإعادة هذه الإجراءات. ي- للمتضرر مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة لطلب وقف تنفيذ أي قرار صادر عن المؤسسة وفق أحكام هذه المادة أو للطعن فيه وفق أحكام التشريعات النافذة.
المادة (13) : تعدل المادة (31) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإلغاء عبارة (خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار). ثانياً: بإلغاء نص كل من البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(7) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 1- صنع أداة قياس أو قام ببيعها أو استعمالها بصورة مخالفة للقواعد الفنية أو التعليمات الصادرة عن المؤسسة. 2- تلاعب بأداة القياس أو أساء استخدامها بطريقة تؤدي إلى تغيير قراءتها أو استخدم أدوات قياس غير مسموح بها. 3- عرض أي عبوة معبأة مسبقاً مخالفة للتعليمات الصادرة عن المؤسسة أو مخالفة للقواعد الفنية أو بيعها أو تخزينها. 4- منع الموظف المفوض بمقتضى أحكام هذا القانون من القيام بواجبه أو أعاق عمله. 7- طرح أو عرض أو خزن أو وزع منتجات غير مطابقة للقواعد الفنية أو غير آمنة للاستخدام في الأسواق أو المحال التجارية أو أي مكان آخر. ثالثاً: بإضافة كل من البنود (11) و(12) و(13) و(14) إلى الفقرة (أ) منها بالنص التالي: 11- نسخ أي مواصفة قياسية أو وثيقة تقييسية صادرة عن المؤسسة أو أعاد طباعتها أو نشرها بأي وسيلة دون موافقة المؤسسة. 12- إزالة أي علامة أو ختم عن أدوات القياس أو فك الحماية عنها. 13- الامتناع عن تقديم أي وثائق أو بيانات أو معلومات تطلبها المؤسسة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو قام بتقديم أي منها بصورة مضللة. 14- التصرف بأي صورة كانت بمنتجات مستوردة مخالفة لأحكام هذا القانون قبل إجازة التصرف بها من قبل المؤسسة وفقاً لأحكامه. رابعاً: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ج- يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون لم يرد عليها نص في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه فيها وفي جميع الأحوال لا يجوز الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.
المادة (14) : يعدل القانون الأصلي على النحو التالي: أولاً: بإضافة المادة (36) إليه بالنص التالي: المادة 36- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لما يلي:- أ- تحديد وحدات القياس القانونية. ب- تنظيم الشؤون الخاصة بالمقاييس في المملكة على أن تتضمن تشكيل لجنة وطنية للمقاييس وتحديد أسس عملها. ج- أسس الاعتراف بالجهات العاملة في مجال المقاييس وحفظ المعايير الوطنية والشروط اللازم توافرها في الأشخاص الذين يعملون في مجال المقاييس والرقابة على تلك الجهات والأشخاص. د- الرقابة على وحدات القياس القانونية وأدوات القياس القانونية وجميع الأمور المرتبطة بأي منها. هـ- الرقابة على العبوات المعبأة مسبقاً. و- العلامات والوثائق والشهادات والأختام المستخدمة للرقابة على وحدات القياس القانونية والإعلانات الخاصة بها. ز- ضمان حيادية إجراءات الاعتماد. ح- أي أمور أخرى مشابهة لما ورد في هذه المادة. ثانياً: بإعادة ترقيم المواد من (33) إلى (35) الواردة فيه لتصبح من (37) إلى (39) منه على التوالي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن