بشأن نظام منح المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات ...
المادة (1) : يعتمد نظام منح المكافآت والحوافز لموظفي ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل ...
المادة (2) : يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يأتي:
1- تقدير جهود الموظفين المتعلقة بتطوير العمل الحكومي، ورفع روح ...
المادة (2) : تقوم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية باقتراح أي تحديث على معايير وشروط منح المكافآت وفقاً ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
محمد بن راش ...
المادة (3) : أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يتم تطبيق أحكام هذا النظام على كافة الموظفين العاملين ...
المادة (4) : أ- يشكل في كل وزارة بقرار من الوزير لجنة دائمة تسمى "لجنة المكافآت والحوافز"، برئاسة الوزير أو وكيل ...
المادة (5) : الجهة الاختصاصات والمسؤوليات
الوزير أو من يفوضه - الموافقة على الميزانيات السنوية لبرنامج المكافآت ...
المادة (6) : أ- المكافأة النقدية
وهي التي يتم منحها للموظف المتميز بسبب اقتراحاته التي تسهم في تطوير الأداء أو ...
المادة (7) : أ- يجب أن تصرف جميع المكافأت من الميزانية المعتمدة لدى الوزارات أو الجهات الاتحادية، وذلك في حدود ا ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء