بشأن حل وتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الإمارات لهواة اللاسلكي.
المادة () : وزيرة الشؤون الاجتماعية:
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوز ...
المادة (1) : حل مجلس إدارة جمعية الإمارات لهواة اللاسلكي المنتخب في اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية بتار ...
المادة (2) : تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الإمارات لهواة اللاسلكي لمدة (6) ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماث ...
المادة (3) : يتولى المجلس المؤقت لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب وفقًا لأحكام القانون ...
المادة (4) : على أعضاء مجلس الإدارة المنحل والموظفين العاملين بالجمعية أن يبادروا بتسليم المجلس المؤقت جميع أم ...
المادة (5) : لا تبرأ ذمة مجلس الإدارة المنحل إلا باكتمال الإجراءات التي تتم وفقًا للمادة (4) من هذا القرار والقا ...
المادة (6) : على مجلس الإدارة المؤقت موافاة الإدارة المختصة بالوزارة بتقرير شامل كل ثلاثة أشهر عما تم اتخاذه من ...
المادة (7) : يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخه وعلى الجهات المعني ...
التوقيع : مريم محمد خلفان الرومي - وزيرة الشؤون الاجتماعية