تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيم ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سي ...
المادة (1) : يعمل في شأن مراكز التدريب المهني ومعاهد ...
المادة (2) : تلغى اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني الحكومية المشار إ ...
المادة (2) : يحدد الوزير التقويم الأكاديمي، وساعات العمل اليومي، وإجازات أعضاء هيئة ا ...
المادة (3) : تصرف للطلبة والمتدربين المخصصات الما ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
المادة (4) : تهدف المراكز والمعاهد إلى تحقيق ما يأتي: 1 - إعداد قوى عاملة وطنية مؤهلة لتلبية احتياجات التنمية ا ...
المادة (5) : يشكل مجلس الأمناء بقرار من الوزير، برئاسة الوكيل، وعضوية كل من: 1 - المدير العام نائبا للرئيس. 2 ...
المادة (6) : يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه، أو من يحل محله، (2) مرتين على الأقل في كل عام، أو كلما اقتضت الض ...
المادة (7) : يصدر الوزير قرارا بتحديد المكافأة المالية ...
المادة (8) : يختص مجلس الأمناء بما يأتي: 1 - رسم السياسة العامة للمراكز والمعاهد، ورفعها إلى الوزير. 2 - إقرار ...
المادة (9) : يشكل مجلس المراكز والمعاهد بقرار من الوكيل، برئاسة المدير العام، وعضوية كل من: 1 - المدير العام ال ...
المادة (10) : يختص مجلس المراكز والمعاهد بالآتي: 1 - متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية للمراكز والمعاهد. 2 - دراس ...
المادة (11) : يجتمع مجلس المراكز والمعاهد بدعوة من رئيسه، أو من يحل محله، (2) مرتين على الأقل كل فصل دراسي، أو كل ...
المادة (12) : يتولى الوكيل الإشراف العام على المراكز والمعاهد، ومتابعة تنفيذ خططها وبرامجها المعتمدة وأهدافها وتط ...
المادة (13) : يتولى المدير العام الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والضوابط المتعلقة بالمراكز والمعاه ...
المادة (14) : يشكل مجلس المركز أو المعهد، برئاسة المدير، وعضوية كل من: 1 - المديرين المساعدين. 2 - رؤساء الأقسا ...
المادة (15) : يختص مجلس المركز أو المعهد بالمهام والصلاحيات الآتية: 1 - تعزيز التواصل مع القطاعين الحكومي والخاص ...
المادة (16) : يجتمع مجلس المركز أو المعهد بناء على دعوة من رئيسه (1) مرة واحدة شهريا، وكلما اقتضت الحاجة لذلك، ول ...
المادة (17) : لمجلس المركز أو المعهد تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة، تتولى دراسة بعض المسائل أو الموضوعات ذات الصلة بم ...
المادة (18) : يجوز لمجلس المركز أو المعهد زيادة النصاب التدريسي والتدريبي لعضو هيئة التدريس والتدريب إذ ...
المادة (19) : يكون لكل مركز أو معهد مدير، يتولى إدارة شؤونه التعليمية والتدريبية والإدارية والمالية بما يكفل حسن ...
المادة (20) : يكون للمدير، مدير مساعد للشؤون الإدارية والمالية، ويكون تعيين كل من: المدير المساعد لشؤون التعليم و ...
المادة (21) : يمارس المدير المساعد لشؤون التعليم والتدريب المهني المهام والصلاحيات الآتية: 1 - الإشراف على النش ...
المادة (22) : يمارس المدير المساعد لشؤون الطلبة والمتدربين المهام والصلاحيات الآتية: 1 - الإشراف على تنفيذ السي ...
المادة (23) : يمارس المدير المساعد للشؤون الإدارية والمالية المهام والصلاحيات الآتية: 1 - الإشراف على توفير احتي ...
المادة (24) : يكون في كل من المراكز أو المعاهد الأقسام الفنية الآتية أو بعضها: 1 - الهندسة الكهربائية. 2 - هندس ...
المادة (25) : يكون لكل قسم من الأقسام الفنية رئيس من بين أعضاء هيئة التدريس والتدريب والتوجيه، لمدة (3) ثلاث سنوا ...
المادة (26) : يمارس رئيس قسم المهارات الأساسية، المهام والصلاحيات الآتية: 1 - الإشراف على مرافق ومحتويات القسم و ...
المادة (27) : يمارس رئيس قسم اللغة الإنجليزية، المهام والصلاحيات الآتية: 1 - مراقبة وضمان تنفيذ الخطط الدراسية ف ...
المادة (28) : يمارس رئيس قسم شؤون الطلبة والمتدربين المهام والصلاحيات الآتية: 1 - متابعة عمليات وإجراءات قبول وت ...
المادة (29) : يمارس رئيس قسم التوجيه والإرشاد المهني والتدريب الميداني، المهام والصلاحيات الآتية: 1 - تنظيم خدما ...
المادة (30) : يمارس رئيس قسم التنسيق والمتابعة، المهام والصلاحيات الآتية: 1 - الإشراف على أعمال البريد. 2 - الم ...
المادة (31) : يمارس رئيس قسم الشؤون الإدارية، المهام والصلاحيات الآتية: 1 - الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وا ...
المادة (32) : يمارس رئيس قسم الشؤون المالية، المهام والصلاحيات الآتية: 1 - الإشراف على جميع الأعمال المالية المت ...
المادة (33) : يمارس رئيس قسم تقنيات ووسائل التعليم ومصادر التعلم والمكتبة، المهام والصلاحيات الآتية: 1 - العمل ع ...
المادة (34) : يمارس رئيس قسم الدعم الفني للشبكات وأمن المعلومات، المهام والصلاحيات الآتية: 1 - إعداد الدراسات وا ...
المادة (35) : يمارس رئيس قسم ضمان الجودة، المهام والصلاحيات الآتية: 1 - الإشراف على إعداد الخطة الإستراتيجية وال ...
المادة (36) : تكون الدراسة في المراكز والمعاهد، وفق مسارات التعليم والتدريب المهني كالآتي: المسار الأول: الدبلوم ...
المادة (37) : للمركز أو المعهد تطبيق المسارات الواردة في المادة (36) من هذ ...
المادة (38) : يجوز للطلبة والمتدربين تشكيل مجلس ...
المادة (39) : يقيد الطالب أو المتدرب بقائمة المجيدين بالمركز أو المعهد، إذا حقق ما يأتي: 1 - أن يحصل على متوسط ن ...
المادة (40) : تحدد بقرار من الوكيل الطاقة الاستيعابية للمراكز أو المعاهد، وفق ا ...
المادة (41) : يجوز لمجلس المراكز والمعاهد الموافقة على انتقال الطلبة فيما ب ...
المادة (42) : يجوز قبول الطلبة المحولين من مراحل تعليم مختلفة من مؤسسات تعل ...
المادة (43) : يكون لكل طالب أو متدرب – بعد تسجيله واستيفائه لكافة معايير وشروط القبول بالمركز أو المعهد – ملف شخص ...
المادة (44) : يسقط حق الطالب في القبول بالمركز أو المعهد لجميع المسارات إذا لم يلتحق بالدراسة أ ...
المادة (45) : يجب على الطالب الملتحق بمسار الدبلوم المهني اجتي ...
المادة (46) : تكون مدة الدراسة في مسار الدبلوم المهني (2) عامي ...
المادة (47) : يطبق في مسار الدبلوم المهني – بقرار من الوكيل – نظام ا ...
المادة (48) : يكون الحد الأدنى للساعات المعتمدة للطالب في الفصل الدراسي الواحد عدد (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة، و ...
المادة (49) : يتم حساب نقاط درجة الطالب لكل من المقررات الدراسية التي لها ساعات معتمدة تبعا لمقياس يتكون من أربع ...
المادة (50) : يعادل متوسط نقاط درجات الطالب (GPA) الفصلي متوسط نقاط الدرجات في كل المقررات التي لها نقاط درجات، و ...
المادة (51) : متوسط نقاط الدرجات التراكمي، أو المعدل التراكمي (CGPA) هو متوسط نقاط الدرجات التي حصل عليها الطالب ...
المادة (52) : يخضع الطالب لنظام الملاحظة التعليمية إذا كان متوسط نقاط درجاته الفصلي أقل من (2.00)، ويسمح له في أو ...
المادة (53) : يجوز للطالب في حالة حصوله على الدرجة (ج أو أقل) في دراسته للمقرر لأول مرة إعادة المقرر للحصول على د ...
المادة (54) : يجوز لمجلس المركز أو المعهد الموافقة على تأجيل دراسة الطالب مدة لا تزيد ع ...
المادة (55) : يشترط لقيد الطالب في مسار الدبلوم المهني ما يأتي: 1 - أن يكون مرشحا عن طريق مركز القبول الموحد. 2 ...
المادة (56) : يحق للطالب الذي فاته موعد التسجيل لأسباب يقبلها رئيس القسم المختص ويع ...
المادة (57) : يخضع الطالب خلال دراسته إلى التقويم على النحو الآتي: 1 - التقويم المستمر: تقويم كافة الأنشطة التعل ...
المادة (58) : تحسب الدرجة الكلية لكل من مقررات البرنامج التأسيسي، والمقررات التي يتطلبها التخصص والقسم والمركز أو ...
المادة (59) : يشترط للنجاح في كل مستوى من مستويات اللغة الإنجليزية وكل مقرر من مقررات البرنامج ...
المادة (60) : يعد الطالب ناجحا إذا اجتاز جميع المقررات الدراسية، وحصل على معدل تراكمي لا يقل عن ...
المادة (61) : للطالب التظلم من نتيجة الاختبار النهائي، خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلان النتائج، وذلك بطلب ...
المادة (62) : إذا بلغت نسبة غياب الطالب في أي مقرر (10%) بعذر أو دون عذر من مجموع الساعات المحددة في الفصل الدراس ...
المادة (63) : إذا تغيب الطالب عن الاختبار النهائي بعذر يقبله مجلس المركز أو المعهد، يجرى له اختبار تعويضي خلال (4 ...
المادة (64) : يتم وصف المعدل التراكمي وتقدير الطالب، وفق الجدول الآتي: المعدل التراكمي التقدير ...
المادة (65) : تتألف السنة الدراسية من (2) فصلين دراسيين، مدة كل فصل دراسي (16) ستة عشر أسبوعا، وبواقع (40) أربعين ...
المادة (66) : تعد الخطة الدراسية في مسار دبلوم التعليم المهني الع ...
المادة (67) : تتكون المقررات الدراسية في مسار دبلوم التعليم المهني العام من قسمين رئيسيين هما: أ - مقررات المهار ...
المادة (68) : يسجل الطلبة في مسار دبلوم التعليم المهني ال ...
المادة (69) : يشترط لقيد الطالب في مسار دبلوم التعليم المهني العام ما يأتي: 1 - أن يكون عماني الجنسية. 2 - أن ي ...
المادة (70) : يتحدد قبول الطالب في التخصص الذي يرغب به وفق معيار درجة التنافس الكلية مع الطلبة الآخرين، والتي تحد ...
المادة (71) : يخضع الطالب خلال دراسته إلى نظام التقويم على النحو الآتي: 1 - تقويم فصلي: ويشمل مقررات الرياضيات، ...
المادة (72) : تحسب درجة المقرر الفصلي، وفقا للتقويم المستمر، كالاختبارات القصيرة، والشفوية، والمشاريع، والتقارير ...
المادة (73) : يعد الاختبار النهائي في ضوء المعايير المعتمدة لدى المديرية، تحت إشراف اللجن ...
المادة (74) : تحسب درجات المقرر الفصلي قبل دبلوم التعليم المهني العام من (100) مائة درجة، وذلك على النحو الآتي: ...
المادة (75) : تحسب درجات المقرر السنوي قبل دبلوم التعليم المهني العام من (100) مائة درجة، وذلك على النحو الآتي: ...
المادة (76) : تحسب درجات المقرر الفصلي لدبلوم التعليم المهني العام من (100) مائة درجة، وذلك على النحو الآتي: 1 - ...
المادة (77) : تحسب درجات المقرر السنوي لدبلوم التعليم المهني العام من (100) مائة درجة، وذلك على النحو الآتي: 1 - ...
المادة (78) : تحسب درجات مقرر تقنية المعلوم ...
المادة (79) : يتم وصف أداء الطالب وفقا للجدول الآتي: نطاق الدرجات الحروف الدالة وصف ...
المادة (80) : لا يسمح للطالب بدخول الاختبار النهائي في أي مقرر ...
المادة (81) : يحرر للطالب تقرير وصفي واحد عند نهاية كل فصل دراسي وسنة دراسية، موضحا فيه أهم الملاحظات المتعلقة بم ...
المادة (82) : يتقدم الطالب لاختبار الدور الثاني إذا رسب في (3) ثلاثة مقررات دراسية، أو أقل، ويعد الطالب راسبا ويع ...
المادة (83) : يمنح الطالب فرصة واحدة لإعادة السنة الدراسية التي رسب فيها، وإذا لم يحقق النجاح في سنة الإعادة يفصل ...
المادة (84) : تحدد محتويات البرامج التدريبية في مسار التلمذة المهنية، ومددها الزمنية، ومستوياتها المهنية، وخططها ...
المادة (85) : يخضع المتدرب في مسار التلمذة المهنية للمعايير والتعليمات والأسس المنظمة لأعمال ال ...
المادة (86) : يتم تنفيذ البرنامج التدريبي في موقعين هما: أ - المركز أو المعهد: وينفذ فيه التدريب على المهار ...
المادة (87) : تتابع المراكز والمعاهد تنفيذ أعمال التدريب على رأس ال ...
المادة (88) : يمنح خريجو مسار التلمذة المهنية الشهادة الم ...
المادة (89) : يشترط في المتقدم للتسجيل في مسار التلمذة المهنية، ما يأتي: 1 - أن يكون عماني الجنسية. 2 - أن يكون ...
المادة (90) : يجب على المتقدم الذي يتم قبوله في مسار التلمذة المهنية، أن يوقع على عقد التدريب على رأس العمل، وإ ...
المادة (91) : إذا انسحب المتدرب بعد انقضاء مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ بدء البرنام ...
المادة (92) : يخضع المتدرب خلال مدة تدريبه إلى نظام التقويم على النحو الآتي: 1 - التقويم المستمر: تقويم المهارات ...
المادة (93) : تحدد المديرية نظام التقويم والاختبارات، وبالتنسيق مع ...
المادة (94) : تحسب الدرجة النهائية للمقرر التدريبي، وفقا للآتي: 1 - (50%) لأعمال التقويم المستمر، لمقررات المهار ...
المادة (95) : يتم تقويم سلوك المتدرب خلال البرنامج التدريبي، وتقويم أدائه في التدريب ...
المادة (96) : تعقد الاختبارات النهائية لمسار التلمذة المهنية عند نهاية البرنامج التدريبي، وبإشراف دائرة ...
المادة (97) : يشترط لتقدم المتدرب للاختبارات النهائية ما يأتي: أ - أن يكون حاصلا على (55%) على الأقل في أعمال ا ...
المادة (98) : إذا تغيب المتدرب عن أي اختبار نهائي ...
المادة (99) : أ - يجتاز المتدرب البرنامج التدريبي إذا حصل على درجة لا تقل عن (60%) في المعدل الكلي، بشرط أن يحقق ...
المادة (100) : يحصل المتدرب بعد اجتيازه البرنامج التدريبي بنجاح على الشهادة المهنية، موضحا فيها المعدل الكلي للدرج ...
المادة (101) : تتكون الدورات التدريبية المهنية من البرامج الآتية: 1 - التدريب للباحثين عن عمل، أو الراغبين في تغي ...
المادة (102) : يقوم المركز أو المعهد باقتراح برامج التدريب، وخطة التدريب، ورفعها إلى المديرية. وتتولى المديرية ال ...
المادة (103) : يجوز للمراكز والمعاهد تقديم برامج التدريب المبينة في المادة (101) من هذه اللائحة، وفقا للشروط والإج ...
المادة (104) : تحدد المديرية بالتنسيق مع المراكز والمعاهد معايير تقويم الدورات التدريبية المهنية، وت ...
المادة (105) : يمنح المشاركون في الدورات التدريبية المهنية شهادة مهنية بعد اجتيازهم متطلبات الدورة، أو شهادة تثبت ...
المادة (106) : تقوم المديرية باقتراح أنظمة تقويم الطلبة والمتدربين، ووضع معايير اختبارات قياس الأداء المهني واختبا ...
المادة (107) : يشكل الوكيل لجنة عامة للإشراف على الاختبارات النهائية برئاسة المدير العام، وعضوية كل من: 1 - المدي ...
المادة (108) : تشكل بقرار من المدير العام لجان النظام والمراقبة في المراكز أو المعاهد لتنفيذ الاختبارات النهائية ا ...
المادة (109) : تهدف الدراسة بنظام التفرغ الجزئي بالمراكز والمعاهد إلى ما يأتي: 1 - توفير فرص تعليم وتدريب مرن، ير ...
المادة (110) : تستهدف الدراسة بنظام التفرغ الجزئي الفئات التالية من الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص. 1 - الذين ...
المادة (111) : يجب أن يتوفر فيمن يتقدم للمركز أو المعهد للدراسة بنظام التفرغ الجزئي، الشروط الآتية: 1 - أن يكون ع ...
المادة (112) : يقدم طلب التسجيل بالمركز أو المعهد للدراسة بنظام التفرغ الجزئي على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن ...
المادة (113) : لا يجوز تحويل الطالب أو المتدرب من الدراسة بنظام التف ...
المادة (114) : يطبق على الطلبة والمتدربين بنظام التفرغ الجزئي نظام مساءلة الطلبة والم ...
المادة (115) : يصدر الوكيل قبل بداية كل فصل دراسي أو سنة دراسية قرارا بتحديد الأعداد التي يتم قبولها للدراسة بنظام ...
المادة (116) : يقترح كل مركز ومعهد قبل بداية كل فصل أو سنة دراسية، برام ...
المادة (117) : تكون ساعات الدراسة والمحاضرات للمقبولين للدراسة بالمراكز والمعاهد ...
المادة (118) : يصدر الوزير قرارا بتحديد الرسوم الآتية: 1 - رسوم القبول، وتدفع مرة وا ...
المادة (119) : يجوز للطالب المقبول للدراسة بنظام التفرغ الجزئي أن يقدم طلبا كتابيا بالانسحاب من الدراسة، واسترداد ...
المادة (120) : دون الإخلال بالواجبات الوظيفية المقررة بقانون الخدمة المدنية، يلتزم عضو هيئة التدريس والتدريب بالآت ...
المادة (121) : يمارس عضو هيئة التدريس والتدريب المهام والصلاحيات الآتية: 1 - القيام بتنفيذ البرامج الدراسية والتد ...
المادة (122) : يمارس المدرب المساعد المهام والصلاحيات الآتية: 1 - إعداد المواد التعليمية والتدريبية تحت إشراف أحد ...
المادة (123) : يمارس شاغلو الوظائف المساندة المهام والصلاحيات الآتية: 1 - تنظيم الورش والمختبرات بالتنسيق مع رئيس ...
المادة (124) : يحدد النصاب التدريسي والتدريبي في المراكز والمعاهد، وفقا للجدول الآتي: الوظيفة ...
المادة (125) : يلتزم الطالب والمتدرب بالآتي: 1 - اللوائح والنظم وقواعد السلوك التعليمي والتدريبي المعمول بها في ا ...
المادة (126) : يسري نظام مساءلة الطلبة والمتدربين على جميع ...
المادة (127) : يعتبر مخالفة تأديبية، أي خروج عن السلوك السليم، أو الإخلال بالنظم والقواعد المقررة والأنشطة والتقال ...
المادة (128) : العقوبات التي يجوز توقيعها على الطالب والمتدرب المخالف هي: 1 - التنبيه الشفوي. 2 - الإنذار الخطي. ...
المادة (129) : يراعى في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (128) من هذه اللائحة تناسبها مع المخالفة، ومع اعتبا ...
المادة (130) : تكون صلاحيات توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (128) من هذه اللائحة على النحو الآتي: 1 - لعضو ...
المادة (131) : يشكل المدير لجنة للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة أو المتدربون في حرم المركز أو المعهد أو ا ...
المادة (132) : يشكل بقرار من المدير العام في مطلع كل عام دراسي لجنة مساءلة برئاسة المدير، و (3) ثلاثة من أ ...
المادة (133) : يصدر قرار إحالة الطلبة أو المتدربين إلى لجنة المساءلة من المدير العام من تلقاء نفسه، أو بناء على طل ...
المادة (134) : تكون قرارات لجنة المساءلة نافذة بمجرد صدورها، فيما عدا القرارات الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في ...
المادة (135) : يجوز للطالب أو المتدرب أن يتظلم من قرار العقوبة إلى لجنة تظلمات يشكلها الوكيل لهذا الغرض، خلال (15) ...
المادة (136) : يحفظ القرار الصادر بالعقوبة في ملف الطالب أو المتدرب، ويبلغ ولي أمره أو الجهة الموفدة بنص القرار، و ...
المادة (137) : لا يجوز معاقبة الطالب أو المتدرب ...
المادة (138) : يجوز للوكيل النظر في إعادة قيد الطالب أو المتدرب الصادر بشأنه قرار بالفصل النهائي من المركز أو المع ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن