بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات ...
المادة () : الملحق المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النف ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يد ...
المادة (2) : أ. تسري أحكام هذا القرار على كافة المشتقات النفطية التي يتم استيرادها أو تصنيعها أو طرحها أو تخزينه ...
المادة (3) : يجب على المزود في أي من مراحل سلسلة التزويد، الالتزام بالشروط الآتية:
أ. الشروط المتعلقة بالمشتقات ...
المادة (4) : يُشترط في البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتجات، والمُعدة بغرض طرحها واستخدامها داخل الدولة، ما يأتي: ...
المادة (5) : أ. لحصول المزود على شهادة المطابقة، يتعين عليه القيام بالآتي:
1. أن تكون المشتقات النفطية وتصنيفها ...
المادة (6) : أ. تعتبر الجهة المختصة في كل إمارة مسؤولة عن مدى التزام المزود بأحكام هذا القرار، ومدى استيفاء المن ...
المادة (7) : أ. يحق لكل من الهيئة والجهة المختصة القيام بسحب عينات من المشتقات النفطية، وذلك لإجراء الفحوصات ال ...
المادة (8) : أ. في حال تم ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القرار، فعلى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ كاف ...
المادة (9) : أ. لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار، تُعد المواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الملحق المرفق بهذا ال ...
المادة (10) : أ. يجب على المزود توفيق أوضاعه وفقًا لأحكام هذا القرار، خلال مدة لا تزيد على (180) يوماً من تاريخ ا ...
المادة (11) : يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المد ...
المادة (12) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
محمد بن راش ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء