بشأن قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره
وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : - يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2015) ويقرأ مع القانون رقم (23) لسنة 1986 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : - يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (19) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- لدى إكمالهم السن المبينة تالياً أو بعد إكمالهم خمس سنوات خدمة احتياط أيهما أسبق:-
- ملازم أو ملازم أول أو نقيب 45 سنة.
- رائد أو مقدم أو عقيد 50 سنة.
- عميد أو لواء 55 سنة.
- فريق أو فريق أول 60 سنة.
المادة (3) : - تعدل الفقرة (أ) من المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء كلمة (الأربعين) الواردة في البند (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الخامسة والأربعين).
ثانيا: بإلغاء عبارة (الخامسة والأربعين) الواردة في البند (2) منها والاستعاضة عنها بكلمة (الخمسين).
المادة (4) : - تعدل المادة (21) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الخامسة والأربعين) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الخمسين).
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية