بشأن معايير واشتراطات نظام الحصص الخاصة بالشركات وكيفية توزيع حصة مملكة البحرين من مواد HCFC.
المادة () : رئيس المجلس الأعلى للبيئة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خ ...
المادة (2) : يهدف هذا القرار إلى وضع معايير واشتراطات للشركات المستوردة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون بغية التخ ...
المادة (3) : يحدد المجلس في شهر ديسمبر من كل عام إجمالي الكمية السنوية (بالكيلو جرام) المسموح للمملكة باستيرادها ...
المادة (4) : يتم تخصيص نسبة 5% من إجمالي الكمية المسموح بها سنوياً لاستخدامها في الحالات الطارئة والاستراتيجية ف ...
المادة (5) : يتم احتساب حصة كل شركة بدءاً من هذا العام (2015) وفقاً لمعدل حصتها من الاس ...
المادة (6) : يجب أن تقدم الشركات المتقدمة للحصول على حصة استيرادية من مواد HCFC بدءاً من هذا العام 2015 بيانات ...
المادة (7) : يتم احتساب نسبة الحصة الاستيرادية عن السنوات المطلوبة والمدعمة بأوراق ثبوتية فقط، ويلتفت عن السنوات ...
المادة (8) : تقوم الإدارة المختصة بمراجعة الحصص المقررة كل (3) سنوات في ضوء مراجعة إجمالي ...
المادة (9) : لا يسمح باستيراد مواد HCFC التي لم يسبق الترخيص باستيرادها عدا الحالات الطارئة ( ...
المادة (10) : لا يسمح بنقل وتداول الحصص بين الشركات المسجلة في نظام الحصص إلا ...
المادة (11) : تقوم الإدارة المختصة بمخاطبة الشركات المستوردة التي تملك حصة من مواد HCFC في شهر أغسطس من كل عام، و ...
المادة (12) : يقوم المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية على وضع آلية لحماية الأسواق ...
المادة (13) : على الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة تنفيذ هذا القرار، وي ...
التوقيع : عبد الله بن حمد بن عيسى آل خليفة - رئيس المجلس الأعلى للبيئة