بشأن اعتماد الرسوم الخاصة بدائرة الأراضي والأملاك.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم (7) ...
المادة () : المادة
(1) :
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل س ...المادة (2) : تعتمد بموجب هذا القرار رسوم تسجيل التصرفات العقارية في السجل العقاري بما في ذلك العقارات المنجزة أو ...
المادة (3) : يراعى عند استيفاء الرسوم المقررة بموجب المادة (2) من هذا القرار، ما يلي:
1- يستوفى الرسم المقرر عل ...
المادة (4) : لغايات احتساب الرسوم المستحقة بموجب هذا القرار، يكون للدائرة القيام بما يلي:
1- التحقق من قيمة الع ...
المادة (5) : يعد في حكم التهرب من سداد الرسوم، القيام بأي من الأفعال التالية:
1- تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة ...
المادة (6) : أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يرتكب أياًّ من الأفعال المنصوص ...
المادة (7) : تكون لموظفي الدائرة الذين يصدر بتحديدهم قرار من المدير العام وبالتنسيق مع مدير عام دائرة الشؤون الق ...
المادة (8) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم خطياًّ لدى مدير عام الدائرة من أي قرار أو إجراء اتخذ بحقه بموجب هذا القر ...
المادة (9) : تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها ...
المادة (10) : يصدر المدير العام القرارات ا ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ـ ولي عهد دبي ـ رئيس المجلس التنفيذي