بشأن قواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحته ...
المادة () : لجنة المراجعة:
تشكل هذه اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على ألا يكون من ضمنهم ...
المادة (1) : تلتزم صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بتطبيق أحكا ...
المادة (1) : يتضمن هذا الدليل ضوابط وقواعد الإدارة الرشيدة لصناديق التأمين الخاصة التي يجب على كافة الأطراف ذات ...
المادة (2) : (أ) الإدارة الرشيدة:
يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وكافة العاملين به بمراعاة كافة القوانين ...
المادة (2) : على صناديق التأمين الخاصة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار والقائمة ...
المادة (3) : يُنشر هذا القرار على موقع الهيئة الإلكتروني وفي ال ...
المادة (3) : (أ) تشكيل المجلس:
1- يشكل مجلس إدارة الصندوق من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن خمس ...
المادة (4) : (أ) من يحق لهم حضور الجمعية:
تتكون الجمعية العمومية للصندوق من الأعضاء الذين أوفوا الالتزامات المف ...
المادة (5) : 1- لا يجوز تعيين مراقب الحسابات إلا من المقيدين في السجل العام للمحاسبين والمراجعين.
2- يجب أن يكو ...
المادة (6) : 1- لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الصندوق أو مديريه أو العاملين به التمتع بأي ميزة إضافية أو استثنائية ت ...
التوقيع : شريف سامي - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية