بشأن تعديل المادة 76 من القانون التجاري.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون التجاري،
وعلى القانون المدني،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 655 لسنة 1954
نصت الفقرة الأولى من المادة 76 من القانون التجاري على أنه إذا رهن تاجر أو غيره شيئا تأمينا على عمل من الأعمال التجارية فيثبت الرهن بالنسبة للمتعاقدين وغيرهم بالطرق المقررة في القانون المدني.
وكانت هذه الإحالة تنصب على المادتين 234 و549 من القانون المدني القديم والأولى منهما تجيز إثبات العقود التجارية بكافة طرق الإثبات والثانية تحيل بشأن إثبات الرهن التجاري إلى الأصول المقررة في التجارة.
وقد خلا القانون المدني الجديد من نص يتضمن معنى المادتين 234 و549 المذكورتين واشترطت المادة 1117 مدني لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا ونصت على أن هذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن كما نصت المادة 1122 من القانون المدني على سريان الأحكام الواردة في القانون المدني عن رهن المنقول بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية والأحكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها في الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة في رهن المنقول.
ويتبين مما تقدم أن المادة 76 من القانون التجاري أحالت في هذا الشأن إلى الطرق المقررة في القانون المدني وأن المادة 1122 أحالت بدورها إلى أحكام القوانين التجارية وبذلك نشأت حلقة مفرغة كانت نتيجتها أن تضاربت الآراء في تحديد القواعد التي تحكم الرهن التجاري من حيث انعقاده وكيفية إثباته وأشكل الأمر على البيوت المالية التي تزاول هذه الرهون.
وقد عرضت الآراء المختلفة على قسم الرأي بمجلس الدولة فأفتى بأن الرأي الصحيح بعد صدور القانون المدني الجديد هو ضرورة خضوع الرهن التجاري لقواعد الرهن المدني واضطرت البيوت المالية إزاء هذه الفتوى أن تراعي الشروط المنصوص عليها في المادة 1117 من القانون المدني.
ولما كانت مراعاة الشروط المذكورة في هذه المادة الأخيرة في الرهون التجارية تتعارض مع مقتضيات اليسر والسرعة في التداول وهي من طبيعة وخصائص الرهن التجاري للمنقول.
فقد رؤى تعديل المادة 76 من القانون التجاري على الوجه المبين في المشروع المرافق فنص على أن الرهن الذي يعقد ضمانا لدين تجاري يثبت بالنسبة للعاقدين وبالنسبة للغير بكافة طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية واشترط لرهن الصكوك الاسمية أن يكون ذلك كتابة بمقتضى تنازل يذكر فيه أنه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك نفسه ويقيد بالرهن في سجلات المؤسسة التي أصدرت الصك وتحدد مرتبة الدائن من تاريخ ذلك القيد وتسري هذه القاعدة على الأسهم والحصص في الأرباح والسندات المحررة بأسماء أربابها وأما الصك الإذني فيثبت رهنه بتظهير يذكر فيه عبارة تفيد أن القيمة للضمان – وأما الديون التي لا يجوز نقل الحق فيها بالمناولة أو بالتنازل عنها بطريق القيد أو بالتظهير فإن رهنها يكون خاضعا للقواعد المقررة في القانون المدني.
وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 76 من القانون التجاري النص الأتي:
’’مادة 76 - يثبت الرهن الذي يعقد ضماناً لدين تجاري بكافة طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير.
ومع ذلك يكون رهن الصكوك الاسمية كتابة بمقتضي تنازل يذكر فيه أنه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك نفسه ويقيد في سجلات المؤسسة التي أصدرت الصك وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ ذلك القيد.
ويكون رهن الصكوك الإذنية بتظهير يذكر فيه ما يفيد أن القيمة للضمان.
أما رهن الديوان التي لا يجوز نقل الحق فيها بالمناولة أو بالتنازل عنها بطريق القيد أو بالتظهير فيخضع للأحكام المقررة في القانون المدني.‘‘
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين