بشأن أحكام تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر؛
وعلى قانون النقابات العمالي ...
المادة (1) : تُشكل بوزارة القوى العاملة لجنة مركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال ا ...
المادة (2) : تختص اللجنة برسم سياسة ومتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص ما يلي:
اقتراح القواع ...
المادة (3) : تتولى الإدارة المركزية المختصة بالوزارة بعد العرض علينا إصدار كافة التعليمات المنظمة لتسجيل العمالة ...
المادة (4) : تقوم الإدارة المختصة بالمديرية بإعداد تقارير ...
المادة (5) : لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمالة غير منتظمة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، كما لا يجوز له مخالفة ...
المادة (6) : يجب على الجهات المرخص لها بتشغيل العمالة غير المنتظمة اتباع ما يلي:
أن يكون القائمون بالعمل بالجها ...
المادة (7) : يلتزم صاحب العمل الذي يتعاقد مع عمالة غير منتظمة للعمل لديه بتوفي ...
المادة (8) : يُلغى القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2003، كما ...
المادة (9) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...
التوقيع : جمال محمد سرور - وزير القوى العاملة