بشأن إصدار تعديلات على بعض أحكام قانون مجلس البحث العلمي.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 54/ 2005 بإنشاء مجلس للبحث العلمي وتحديد اختصاصاته،
وعلى قانون مجلس البحث العلمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/ 2010،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة () : تعديلات على بعض أحكام قانون مجلس البحث العلمي
يستبدل بنصي المادتين 5، 6/ أولا (البنود 6، 7، 8، 9) من قانون مجلس البحث العلمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/ 2010 النصان الآتيان:
المادة (5)
يختص المجلس بكافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:
1- رسم السياسية التي يسير عليها المجلس في ممارسته لاختصاصاته.
2- وضع استراتيجية علمية متكاملة للبحث العلمي بمشاركة الجهات المعنية، ومتابعة تطويرها.
3- وضع خطة وطنية للبحث العلمي، وتحديد أولوياتها في ضوء متطلبات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإعلان عنها بالشكل الذي يوفر الحافز لتطوير البحث العلمي، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها، والإشراف على هذا التنفيذ.
4- دعم الابتكارات الفردية والمشاريع البحثية حسب أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي.
5- دعم نشر المؤلفات العلمية القيمة، وإقامة المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة بالبحث العلمي.
6- تشجيع مؤسسات وشركات القطاع الخاص وغيرها على المشاركة في مجالات البحث العلمي، ودعم تلك المشاركة.
7- توزيع مخصصات البحث العلمي على البرامج البحثية المختلفة بحسب أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي.
8- العمل على تحقيق التعاون والتنسيق بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وبعضها، وبين تلك الوحدات والقطاع الخاص في مجالات البحث العلمي، بما يكفل تحقيق الفائدة المرجوة من الأنشطة البحثية.
9- وضع المعايير اللازمة لتقييم جودة واعتماد مشروعات البحث العلمي.
10- العمل على توفير المتطلبات اللازمة لإقامة بنية أساسية للبحث العلمي.
11- وضع وتنفيذ البرامج الهادفة إلى التوعية بأهمية البحث العلمي والابتكار.
12- إنشاء وإدارة وتطوير المناطق العلمية والترويج لها.
13- تحديد الأنشطة والأعمال التي يجوز مزاولتها في المناطق العلمية.
14- تقرير حق الانتفاع على الأراضي الكائنة بالمناطق العلمية.
15- تأسيس الشركات أو المساهمة فيها، بهدف الاستفادة من الإنتاج العلمي والمعرفي، أو إدارة أو تنمية أو تطوير قطاعاته الأساسية، وتملك حقوق الملكية الفكرية والتصرف فيها.
16- تقديم الخدمات الاستشارية في مجالات البحث العلمي.
17- إنشاء قاعدة بيانات وطنية للبحث العلمي، والاستعانة في ذلك بالبيانات والإحصاءات والتقارير التي ترد إليه من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالبحث العلمي.
18- إقرار سياسة وبرامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجالات البحث العلمي.
19- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية الخاصة بالبحث العلمي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإقرار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصاته.
20- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالبحث العلمي.
21- العمل على دعم وتوثيق التعاون مع المؤسسات العلمية الأجنبية والدولية في مجالات البحث العلمي، وإبرام الاتفاقيات وتوقيع مذكرات التفاهم اللازمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
22- دراسة الموضوعات ذات الصلة بالبحث العلمي التي يحيلها إليه مجلس الوزراء.
23- ما يكلفه به جلالة السلطان من أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي.
المادة (6/ أولا)
6- أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط.
7- وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة.
8- وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية.
9- وكيل وزارة التجارة والصناعة.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرفقة على قانون مجلس البحث العلمي المشار إليه.
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : قابوس بن سعيد - سلطان عمان