تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1954 بالموافقة على الاتفاق الأساسي للمعونة الفنية المعقود بين الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة الصحة العالمية وبين الحكومة المصرية الموقع في 15 أكتوبر سنة 1952، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 657 لسنة 1954 ظلت الشكوى تترد أمدا طويلا من سوء الإدارة في وزارات الحكومة ومصالحها ومن ضعف الإنتاج وعدم توافر الخبرة لدى الموظفين العموميين القائمين بمختلف الأعمال. لذلك أصبح من الضروري العمل على إصلاح الأداة الحكومية والنهوض بالمستوى الوظيفي وتدريب الموظفين على أداء الأعمال التي يقومون بها سواء كان ذلك في وظائف الحكومة أو الهيئات العامة. فاتجه التفكير إلى إنشاء معهد للإدارة العامة وهو الثاني من نوعه في الشرق الأوسط كله وهو الثالث في ترتيب المعاهد المماثلة التي تقوم هيئة الأمم المتحدة بالمعاونة في إنشائها (الأول في البرازيل والثاني في تركيا). والأمل معقود على أن يكون المعهد أداة لها قيمتها في تحسين وسائل القيام بالأعمال الحكومية وفي تنظيم الجهاز الإداري تنظيما يكفل السير بالعمل سيرا مثاليا يقوم على توفير الوقت والجهد مع تجنب التكرار بما يحقق للجهاز الإداري نشاطه الكامل وكفايته للقيام بواجبات الوظيفة العامة وسيعنى المعهد بأن يكون التدريب والبحث قائمين على الناحية العملية وستعد الدراسات بحيث تزود الموظفين عموما بالمعلومات الكافية والخبرات اللازمة لحل الأمور الكثيرة المعقدة التي تعرض لهم. كما ستعد دراسات للموظفين الفنين أصحاب المهن كالأطباء والمهندسين والزراعيين وغيرهم. وسيكون من عمل المعهد القيام بإجراء البحوث المتعلقة بالمشاكل القائمة في شئون الإدارة بقصد إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل كما سيصدر نشرات توجيهية للوزارات ويشترك مع الدول الأخرى في تبادل المعلومات عن التطورات الرئيسية الحديثة في الإدارة العامة بمصر والخارج. وسيستقبل بالمعهد في المستقبل بعض موظفي الهيئات الخاصة وبعض موظفي الدول العربية يختارون عن طريق الجامعة العربية وكذلك بالإضافة إلى الموظفين المصريين. وقد رؤى الاستعانة بهيئة المعونة الفنية بالأمم المتحدة في هذا الشأن طبقا للاتفاق الأساسي بشأن المعونة الفنية المعقود بين الحكومة المصرية وهيئة الأمم المتحدة الموقع في 15 أكتوبر سنة 1953 والصادر بالموافقة عليه القانون رقم 84 لسنة 1954 فوقعت الحكومة المصرية معها في 22 سبتمبر سنة 1954 اتفاقا تكميليا الغرض منه إنشاء معهد للإدارة العامة في مصر يعد لتحقيق الأهداف الآتية: (أ) التدريب على نظام الإدارة العامة عن طريق ما يلقى بالمعهد من دروس ومحاضرات وعن طريق التعاون مع الجهات الحكومية. (ب) تقديم الوثائق والبيانات الخاصة بالإدارة العامة وإصدار النشرات الخاصة بذلك والاشتراك في تبادل المعلومات المتصلة بالإدارة العامة. وإلى جانب هذه الأهداف سيكون المعهد عاملا هاما في النهوض بتنظيم طرق العمل وكفاية الإنتاج في جميع مرافق الحكومة المصرية وغيرها، وذلك بإعداد الموظفين في الحكومة والهيئات العامة إعدادا علميا وعمليا. وقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا إنشاء هذا المعهد وكيفية إدارته إذ نصت المادة الأولى منه على الغرض من إنشاء المعهد ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة. وتشير المادة الثانية من المشروع إلى طريقة تكوين مجلس إدارة المعهد وقد روعي في تشكيل هذا المجلس أن يكون بتوثيق الصلة بديوان الموظفين إذ أن وظيفة المعهد تكمل الرسالة التي أنشئ من أجلها الديوان، كما روعي أيضا في تشكيله أن يكون التعاون قائما بصفة خاصة بين المعهد وبين وزارات الخدمة العامة ووزارة المالية والاقتصاد. وتبين المادة الثالثة اختصاص مجلس الإدارة الذي له بصفة عامة إقرار السياسة التي يسير عليها المعهد وتنفيذها بناء على ما يقترحه المجلس الاستشاري كما له إقرار ميزانية المعهد وحسابه الختامي ووضع اللوائح وتشكيل اللجان التنفيذية والاستشارية الخاصة الدائمة منها والمؤقتة وكذلك القواعد الخاصة بكل ما يتعلق بشئون موظفي المعهد وأساتذته. ولما كان من الضروري أن يتعاون المعهد مع بعض وزارات الخدمة العامة ووزارة المالية والاقتصاد ومع الجامعات والمعاهد التعليمية والمنظمات المعنية بشئون الإدارة العامة وأن يكون على اتصال بالتطورات الحديثة في ميدان إدارة الأعمال في مجال الصناعة والتجارة فقد نظمت المادتان الرابعة والخامسة تشكيل المجلس الاستشاري للمعهد واختصاصاته التي أهمها تقديم المقترحات والتوصيات والرغبات وتنسيق الجهود التي تبذلها الجهات المختلفة في هذا السبيل. وتنظم المادة السادسة إدارة المعهد بواسطة مدير عام يعين بقرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة وموافقة وزير المالية والاقتصاد وهو يمثل المعهد في صلاته مع الغير ويعد مشروعات الميزانية والحساب الختامي وصرف المبالغ المعتمدة في الميزانية طبقا للائحته وتوقيع عقود المشتريات. ولما كان الاتفاق التكميلي سابق الذكر قد تضمن النص على تعيين مدير فني تقدمه هيئة المعونة الفنية بالأمم المتحدة، فقد نصت المادة السابعة على أن يكون تعيينه بقرار من مجلس الوزراء لمدة سنة ويجوز تجديد تعيينه. ويختص بتنظيم الدراسات والإشراف عليها وبحث الاقتراحات قبل إحالتها على المجلس الاستشاري بالاشتراك مع المدير الإداري للمعهد، على أن يتولى المدير الإداري هذه الاختصاصات عند غياب المدير الفني أو خلو منصبه. وبينت المادة الثامنة الموارد التي تتكون منها إيرادات المعهد. ومما يستتبع قيام الشخصية الاعتبارية بل من مشخصاتها الجوهرية أن يكون للمعهد ميزانية خاصة به على أن تلحق بالميزانية العامة للدولة. وقد وضحت المادة التاسعة هذا. كما أشارت إلى كيفية إدارة أموال المعهد بالنسبة إلى المشتريات وتنظيم الحسابات في الفترة التي تساهم فيها هيئة المعونة الفنية بالأمم المتحدة في نفقات المعهد. وقد نصت المادة العاشرة على وضع لائحة للمعهد تبين نظام سير العمل في الناحيتين التعليمية والإدارية والشئون المتصلة بأساتذة المعهد وموظفيه من اختيار وتعيين وترقية وتأديب وغير ذلك. وإلى أن تصدر اللائحة الداخلية نص المشروع على أن يقوم مجلس الإدارة بوضع القرارات اللازمة لسير العمل بالمعهد. كما أشارت هذه المادة إلى أن يكون صدور هذه اللائحة بقرار من مجلس الوزراء. ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : ينشأ بمدينة القاهرة معهد للإدارة العامة ويكون هيئة مستقلة له الشخصية الاعتبارية ويكون الغرض منه إعداد الموظفين العموميين إعدادا علميا وعمليا على نحو يكفل الارتفاع بمستوى الإدارة. وتكون الدراسة به عن طريق المحاضرات وإعداد حلقات بحث ومناقشات ومشاهدات واقعية في أمور الإدارة العامة وتشمل الموضوعات الآتية: أصول الإدارة العامة - الإدارة المالية وأعمال المستخدمين واختيارهم السياسة العامة والجهاز الحكومي - دراسات في المسائل الاقتصادية - دراسات في الميزانية ومسائل الضرائب والإيرادات - القوانين الإدارية - دراسة أمور التنظيم العامة وطرائق العمل. وذلك بالإضافة إلى أمور تدريب الموظفين على أداء أعمالهم عمليا. ولمجلس إدارة المعهد إضافة مواد دراسية أخرى أو تعديل المنهج بما يهيئ جميع الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق أغراضه.
المادة (2) : يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل من: رئيس ديوان الموظفين رئيسا. وكيل الوزارة الدائم لكل من وزارات الداخلية والمالية والاقتصاد والتربية والتعليم والشئون الاجتماعية عضوا. مستشار من شعبة الرأي المختصة بمجلس الدولة يندبه رئيسها عضوا. المدير الإداري للمعهد عضوا. المدير الفني للمعهد عضوا. ويكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات فإذا تساوت يرجح الرأي الذي ينضم إليه الرئيس.
المادة (3) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: إقرار السياسة العامة للمعهد وتنفيذها بعد بحث اقتراحات المجلس الاستشاري. إقرار الميزانية والحساب الختامي وإدارة أموال المعهد. وضع مشروع اللائحة المتعلقة بنظام سير العمل وتأليف اللجان الدائمة والمؤقتة. قبول الهبات والوصايا. تعيين موظفي المعهد وترقياتهم وعلاواتهم وتقدير مكافآتهم وتأديبهم واختيار المبعوثين والباحثين والأساتذة أعضاء هيئة التدريس من المصريين والأجانب. وللمجلس إنشاء لجان تنفيذية أو لجان استشارية خاصة.
المادة (4) : يكون للمعهد مجلس استشاري يشكل من: وكيل ديوان الموظفين رئيسا. المدير الإداري للمعهد عضوا. المدير الفني للمعهد عضوا. ممثل لكل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة المالية والاقتصاد ووزارة الداخلية لا تقل درجته عن درجة مدير عام يختاره الوزير المختص عضوا. ممثل للمجلس الدائم للخدمات العامة عضوا. عضو من كل جامعة من جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس يختارهم المجلس الأعلى للجامعات عضوا. عضو من الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية تختاره الشعبة عضوا. ثلاثة أعضاء يمثلون الهيئات الصناعية والتجارية والمالية من المهتمين بشئون إدارة الأعمال ترشحهم الهيئات الخاصة بهم ويكون التعيين لمدة سنتين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة أعضاء. ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره سبعة أعضاء على الأقل وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات، فإذا تساوت يرجح الرأي الذي ينضم إليه الرئيس.
المادة (5) : يختص المجلس الاستشاري باقتراح السياسة العامة للمعهد وبحث الاقتراحات التي ترمي إلى تنسيق الجهود التي يبذلها المعهد لتتلاءم مع ما تبذله الجامعات والمعاهد والهيئات التعليمية وتقديم توصياته فيما يتعلق بالسياسة العامة للمعهد ووظيفته.
المادة (6) : يكون للمعهد مدير إداري يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة وموافقة وزير المالية والاقتصاد ويختص بما يأتي: (أ) تمثيل المعهد في صلاته مع الغير. (ب) إعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامي وعرضها على مجلس الإدارة. (ج) صرف المبالغ المعتمدة في الميزانية طبقا للائحة الداخلية. (د) توقيع عقود المشتريات.
المادة (7) : يكون للمعهد مدير فني يعين بقرار من مجلس الوزراء ويكون تعيينه لمدة سنة ويجوز تجديد تعيينه. ويختص بتنظيم الدراسات والإشراف عليها وبحث الاقتراحات قبل إحالتها إلى المجلس الاستشاري بالاشتراك مع المدير الإداري. ويتولى المدير الإداري اختصاصات المدير الفني عند غيابه أو خلو منصبه.
المادة (8) : تتكون إيرادات المعهد من: (أ) الاعتمادات التي تخصصها له الدولة. (ب) المبالغ التي تساهم بها هيئة المعونة الفنية بالأمم المتحدة. (ج) الهبات والوصايا.
المادة (9) : يكون للمعهد ميزانية خاصة تلحق بميزانية الدولة. وتدار أمواله فيما يتعلق بالمشتريات وتنظيم الحسابات في الفترة التي تساهم فيها هيئة المعونة الفنية بالأمم المتحدة في نفقات المعهد طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة بموافقة وزير المالية والاقتصاد.
المادة (10) : يكون للمعهد لائحة تبين نظام سير العمل كما تبين مواد الدراسة وتوزيعها على الفترات الدراسية ونظام الامتحان وغير ذلك مما يتصل بالدراسة وتشمل أيضا القواعد الخاصة باختيار أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين وتعيينهم وترقيتهم وعلاواتهم وتأديبهم وطرق اختيار المبعوثين والباحثين. وتصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون. والى أن تصدر اللائحة يكون لمجلس الإدارة أن يصدر في حدود القوانين واللوائح، قرارات في شأن جميع المسائل التي ستنظمها هذه اللائحة.
المادة (11) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ صدر بديوان الرياسة في 12 ربيع الثاني سنة 1374 (8 ديسمبر سنة 1954).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن