بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يُستبدل بنصي المادتين (6، 14) من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ النصان الآتيان:
المادة (6):
"تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من:
1- نائب مدير الأمن ............................................. رئيساً
2- قاض تختاره الجمعية للمحكمة التي تقع في دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ........................
3- مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن .........................
4- مفتش قطاع مصلحة الأمن العام ............................... أعضاء
5- مفتش قطاع الأمن الوطني ....................................
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أربعة من أعضائها بمن فيهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللجنة أن تستعين بمن تراه للمشاركة في أعمالها دون أن يكون له صوت معدود.
ويُخطر أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولمن استبعد اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة إلى وزارة الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار.
ويصدر وزير الداخلية قراره في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، وتبلغ به مديرية الأمن لإخطار صاحب الشأن، وإلا اعتبر قرار اللجنة باستبعاد المتظلم كأن لم يكن، ويدرج اسمه في كشف المقبول طلباتهم".
المادة (14):
"تكون في كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ، تختص بالنظر في مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقاً لأحكام هذا القانون، وتشكل من:
1- مدير الأمن .................................................. رئيساً
2- رئيس نيابة يختاره النائب العام ويوافق عليه مجلس القضاء الأعلى ..
3- مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية .............................
4- مفتش قطاع مصلحة الأمن العام ..............................
5- مفتش قطاع الأمن الوطني ...................................
6- أقدم اثنين من عمد قرى المركز الذي تتبعه القرية المعروض أمرها على اللجنة ..
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللجنة أن تستعين بمن تراه للمشاركة في أعمالها دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية