بشأن ضوابط عمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
المادة () : رئيس مجلس الإدارة،،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي وا ...
المادة () : (محتويات تقرير المعلومات الائتمانية)
يتضمن تقرير المعلومات الائتمانية بيانات تساعد على تعزيز إدارة ...
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه الضوابط المعاني الموضحة بجانب كل منها ما لم يقتض سيا ...
المادة (2) : 2-1 تسري هذه الضوابط على الجهات التالية:
(أ) الشركة.
(ب) مزود المعلومات ومستلم تقرير المعلومات. ...
المادة (3) : 3-1 يقدم مزود المعلومات للشركة المعلومات الائتمانية والبيانات المتعلقة بالعملاء بالشكل ووفقًا للدور ...
المادة (4) : 4-1 تتكفل الشركة باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للتحقق من التالي:
(أ) أن البيانات تم تسجيلها وحفظ ...
المادة (5) : 5-1 يتعهد مستلم تقرير المعلومات بعدم تقديم أي طلب استعلام للحصول على تقرير ائتماني من الشركة ما لم ...
المادة (6) : 6-1 يجوز للشخص الذي يبرز بطاقة هويته أو جواز سفره أو رخصته التجارية أو المهنية بعد أن تقوم الشركة ب ...
المادة (7) : 7-1 يجوز للشخص فيما يتعلق بنفسه، ومستلم تقرير المعلومات الائتمانية فيما يتعلق بأي من عملائه، تقديم ...
المادة (8) : 8-1 دون الإخلال بالتزامات مزود المعلومات بموجب البندين (3-2) و(3-3) ومع الالتزام بأحكام البند (3-4) ...
المادة (9) : 9-1 إذا رأى مقدم الشكوى أن إخلالاً ما قد حصل بموجب هذه الضوابط، فيمكنه تقديم شكوى خطية إلى الشركة م ...
المادة (10) : 10-1 تقوم الشركة بتشكيل لجنة انضباط للإشراف على تطبيق هذه الضوابط وضمان نزاهة عمليات الشركة. تعمل ا ...
المادة (11) : 11-1 للمصرف المركزي أن يزود الشركة بالتعليمات أو التوجيهات أو التوصيات التي يراها مناسبة للتأكد من ...
المادة (12) : 12-1 توفر الشركة خلال أيام العمل مكتب مساندة مجهز بأفراد مؤهلين ومدربين، وذلك للرد على الاستفسارات ...
التوقيع : خليفة محمد الكندي - رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي