بشأن إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون ...
المادة (1) : ينشأ جهاز خدمي مستقل يسمى (جهاز تنظيم إدارة المخلفات) وتكون له الشخصية الاعتبارية العا ...
المادة (2) : يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي وا ...
المادة (3) : يباشر الجهاز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه من خلال وضع الخطط وبرامج العمل وقواعد وأساليب ال ...
المادة (4) : يحل جهاز تنظيم إدارة المخلفات محل جهاز شئون البيئة أو الجهة المختصة في تطبيق أحكام المواد (25، 26، ...
المادة (5) : يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير البيئة وعضوية كل من:
الر ...
المادة (6) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بتصريف شئون الجهاز وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتح ...
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس التنفيذي بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، وكلم ...
المادة (8) : يكون لمجلس إدارة الجهاز أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنف ...
المادة (9) : يكون للجهاز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الوزير المختص لمدة ثلاث سن ...
المادة (10) : يكون للجهاز هيكل تنظيمي يتكون من تقسيمات تنظيمية يتم تحديدها ووضعها وفقاً لأنشطته وتبعاً لمقتضيات ا ...
المادة (11) : تتكون موارد الجهاز من:
1- المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.
2- المنح والهبات والتبر ...
المادة (12) : تكون للجهاز موازنة خاصة تعد على نمط موازنة الهيئات العامة الخدمية تشمل إيراداته ...
المادة (13) : أموال الجهاز أموال عامة، وللجهاز في سبيل ...
المادة (14) : يُلغى قطاع الإدارة المتكاملة للمخلفات والمواد والنفايات الخطرة بوزارة البيئة، وينقل العاملون به من ...
المادة (15) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء