بشأن ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة.
المادة () : استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/96،
وإلى الم ...
المادة (1) : يعمل في شأن التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية با ...
المادة (1) : يشترط للتصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة ف ...
المادة (2) : يقدم طلب التصريح للعمل في المؤسسات الصحية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية إلى المديرية العامة للم ...
المادة (2) : على المخاطبين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعه ...
المادة (3) : تلغى القرارات الوزارية أرقام 51/2000 و 39 و 40/2002 المشار إل ...
المادة (3) : يتم التصريح للطبيب بالعمل في مؤسستين صحيتين – بحد أقصى – بالمحافظة التي يعمل بها وثالثة خارجها، ويش ...
المادة (4) : يحظر على الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية العمل في المؤسسات الصحية الخاصة إلا بعد ...
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
المادة (5) : يلتزم الطبيب المصرح له بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية بما يأتي:
أ - أ ...
المادة (6) : يجوز للطبيب المصرح له بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية إحالة المريض الذي ...
المادة (7) : يجب على المؤسسة الصحية الحكومية التي ينتسب إليها الطبيب المصرح له بالعمل بالمؤسسات الصحية الخاصة إب ...
المادة (8) : مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية المقررة بالنظام الوظيفي الذي يخضع له الطبيب المصرح له بالعمل في ...
المادة (9) : مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (8), يلغى التصريح بالعمل في المؤسسة الصحية الخاصة في الحالات الآتي ...
التوقيع : الدكتور/ أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي - وزير الصحة