بشأن تشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وح ...
المادة (1) : تُشكل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من السادة:
...
المادة (2) : تختص اللجنة بالنظر في تسوية المنازعات التي تحال إليها الناشئة عن عقود الاستثمار والتي تكون الدولة أ ...
المادة (3) : للجنة أن تكلف أحد أعضائها بالقيام منفردًا ببعض الأعمال التمهيدية اللازمة للفصل في النزاع ولها أن تش ...
المادة (4) : لأعضاء اللجنة في سبيل التوصل للتسوية الودية للنزاع القيام بما يلي:
1- عقد اجتماعات مع أطراف النزاع ...
المادة (5) : المعلومات التي يصرح بها أطراف النزاع للجنة أو لأحد أعضائها خلال محاولة التسوية الودية تعتبر سرية, و ...
المادة (6) : يقوم عضو اللجنة المختص عند انتهاء التسوية بعرض ما تم التوصل إليه من اتفاق على رئيس اللجنة موقعًا عل ...
المادة (7) : تصدر اللجنة قرارًا نهائيًا بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتعد تقر ...
المادة (8) : يكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية وعضوية عدد من أعضاء الجهات ...
المادة (9) : تحال كافة المنازعات المنظورة أمام لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار الم ...
المادة (10) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الج ...
التوقيع : شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء