بشأن الإذن للحكومة في استعمال مبلغ 35.420 جنيه من الأموال الموجودة تحت يدها لمنح سلف لأهالي محافظتي الصحراء الغربية وسيناء لمشتري تقاوي الشعير لزراعة الموسم 1954 - 1955.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 675 لسنة 1954
يؤخذ من كتاب لوزارة الحربية تاريخه 11/11/1954 أنه نظرا لعدم هطول أمطار في الموسم الماضي لكل من محافظتي الصحراء الغربية وسيناء مما ترتب عليه وجود قحط في المحافظتين المذكورتين فإن الأمر يقتضي تمكين المزارعين بهذه الجهات من زراعة الشعير في الموسم الحالي – ولذلك تطلب وزارة الحربية شراء 14.000 إردب من الشعير بمبلغ 35.420ج بما في ذلك أجور نقل هذه الكمية وذلك أسوة بما اتبع في العام الماضي – على أن تصرف إلى أهالي المحافظتين المذكورتين هذه التقاوي بصفة سلفة ترد قيمتها نقدا عند ظهور المحصول الجديد.
وتطلب الوزارة تدبير الاعتماد المذكور فورا حتى يمكن تكليف جهات الاختصاص بالشحن لبذر الأرض بالتقاوي قبل فوات موسم الزراعة والأمطار.
ولما كان الشعير سيصرف لأهالي محافظتي الصحراء الغربية وسيناء على سبيل الإعارة وستسدد القيمة مما يحصل من المبيعات فتقترح وزارة المالية والاقتصاد استصدار قانون بأخذ المبلغ المذكور وقدره 35.420ج بصفة سلفة من الأموال الموجودة تحت يدها وتقييد ما يصرف فعلا من هذه السلفة في حساب سلاح الحدود تحت حساب جار خاص بعنوان "السلفة الممنوحة لأهالي محافظتي الصحراء الغربية وسيناء لمشتري تقاوي الشعير لزراعة الموسم 1954 – 1955" يخصم عليه بما يصرف في سبيل شراء ونقل الكمية المشار إليها ويسدد إليه ما يحصل من الأهالي من ثمن تقاوي الشعير الموزعة عليهم.
وقد بحثت اللجنة المالية هذا الاقتراح ورأت الموافقة عليه.
وإني أتشرف برفع رأي اللجنة هذا إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره.
وبرفقة هذه المذكرة مشروع القانون اللازم لهذا الغرض.
المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من الأموال الموجودة تحت يدها مبلغ 35.420ج (خمسة وثلاثون ألفا وأربعمائة وعشرون جنيها) لمنح سلف لأهالي محافظتي الصحراء الغربية وسيناء ومركز العامرية لمشتري تقاوي الشعير لزراعة الموسم 1954/1955.
على أن يرد إلى هذه الأموال ما يحصل من الأهالي من ثمن تقاوي الشعير الموزعة عليهم.
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه,
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين