بشأن قانون معدل لقانون البنوك لسنة 1992.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون البنوك لسنة 1992 ) ويقرأ مع القانون رقم 24 لسنة 1971 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة 2 من القانون الاصلي باضافة الفقرة التالية اليها بعد تعريف عبارة ( البنك المرخص ) فيها:-
" وتعني عبارة ( الشركة المالية ) اية شركة ينص نظامها الاساسي او عقد تسجيلها على ان من غاياتها تعاطي اعمال البنوك المرخصة او ممارسة اي جزء من تلك الاعمال وبصورة خاصة قبول الودائع او منح القروض والسلف ولا تشمل شركات التأمين التي تخضع لاحكام قانون مراقبة اعمال التأمين المعمول به "
المادة (3) : يعدل عنوان الفصل الثاني من القانون الاصلي بالغائه والاستعاضة عنه بالعنوان التالي:-
الفصل الثاني
ترخيص البنوك والشركات المالية
المادة (4) : تعدل المادة 4 من القانون الاصلي باضافة الفقرة التالية اليها تحت الحرف د:-
د- اذا تخلفت الشركة التي رخص لها بممارسة الاعمال المصرفية عن ممارسة اعمالها لمدة سنة من تاريخ تبليغها الترخيص فللبنك المركزي اما ان يلغي الترخيص او ان يمدد العمل به لمدة لا تزيد على ستة اشهر يلغى الترخيص بعدها اذا لم تمارس الشركة اعمالها بصورة منظمة
المادة (5) : تعدل المادة 5 من القانون الاصلي بالغائها والاستعاضة عنها بما يلي:-
المادة 5-
أ- لا يجوز ان يقل رأس المال العامل في المملكة لاي بنك مرخص في اي وقت من الاوقات عن خمسة ملايين دينار للبنوك واربعة ملايين للشركات المالية.
ب-على كل شركة اجنبية رخص لها بالعمل في المملكة كبنك مرخص ان تحول اليها دفعة واحدة بعملة قابلة للتحويل مبلغا لا يقل عن خمسة ملايين دينار قبل ممارسة الاعمال المصرفية
جـ- لا يجوز لاي بنك مرخص ان يخفض رأسماله المدفوع في المملكة الا بموافقة البنك المركزي ، شريطة ان لا يقل في أية حالة من الحالات عن الحد المقرر في الفقرة -أ- من هذه المادة.
د- على البنك المركزي ان يحدد الحد الادنى للنسبة بين حساب رأس المال والودائع وبين حساب رأس المال والتسهيلات وبين رأس المال والموجودات ، كما له ان يطلب من البنك المرخص او الشركة المالية زيادة رأس المال عن الحد المقرر في الفقرة -أ- من هذه المادة.
المادة (6) : تعدل المادة 6 من القانون الاصلي بالغائها والاستعاضة عنها بما يلي:-
المادة 6-
أ- على كل شركة مالية ترغب في ممارسة الاعمال المصرفية في المملكة ان تتقدم الى البنك المركزي بطلب ترخيص ولا يجوز لها ممارسة تلك الاعمال قبل حصولها على ذلك الترخيص.
ب- أما الشركات المالية التي تمارس الاعمال المصرفية في المملكة او كان يحق لها ممارستها قبل نفاذ هذا القانون ، والتي لم ترخص عند تأسيسها لدى البنك المركزي فتعطى مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون للحصول خلالها على الترخيص اللازم بموجبه لممارسة الاعمال المصرفية واذا لم تحصل على الترخيص خلال تلك المدة يصبح الترخيص الممنوح لها وكأنه لم يكن.
جـ- يطلب البنك المركزي من الشركات المالية اية معلومات او احصاءات او تقارير حول اعمالها وأوجه نشاطها ويقوم بتفتيش قيودها وحساباتها وعليها ان تلبي طلب البنك وان تتقيد بالتعليمات والاوامر التي يصدرها البنك المركزي وتنظيم اعمالها بين حين وآخر بمقتضى احكام هذا القانون
د- اذا خالفت اية شركة مالية التعليمات والاوامر الصادرة اليها بمقتضى احكام هذا القانون ، فللبنك المركزي أن يتخذ ما يرى
من الاجراءات المناسبة التالية:-
1- توجيه التنبيه الى الشركة للتقيد بتعليمات البنك المركزي وأوامره.
2- تعيين مراقب في الشركة للمدة وبالصلاحيات التي يحددها البنك المركزي للاشراف على اعمالها.
3- منع الشركة من ممارسة بعض الاعمال المصرفية ، أو فرض اي تحديد على اي عمل مصرفي يحقق لها تعاطيه او وضع أي قيد آخر مناسب عليه.
4- الغاء الترخيص الممنوح للشركة لممارسة الاعمال المصرفية.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية