بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية بمناسبة إجراء الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الشعب بالدائرة الخامسة عشرة ومقرها قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة والدائرة التاسعة ومقرها مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية.
المادة () : وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات؛
وعلى القانون رقم 1 ...
المادة (1) : يجب على المرشح أن يراعى في جميع الاجتماعات ووسائل وأساليب الدعاية الانتخابية أحكام القوانين واللوائ ...
المادة (2) : يحظر أن تتضمن الدعاية الانتخابية أية عبارات أو رسوم أو صور أو أية طريقة أخرى من طرق التعبير إذا كان ...
المادة (3) : يجوز للمرشح أن ينفق على الدعاية الانتخابية في حدود خمسمائة جنيه - ويلتزم كل حزب سياسى وكل مرشح بهذا ...
المادة (4) : على المرشح أن يرفق بمستندات ترشيحه إقرار بإلتزامه بالحد الأقصى المشار إليه في المادة السابقة - وعلي ...
المادة (5) : على إدارات الإعلانات بالصحف والإذاعة والتليفزيون وعلى أية جهة تتولى تنفيذ أعمال الدعاية المتعلقة با ...
المادة (6) : على المرشح متى طلب منه أن يخطر الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية ببيان عن وسائل وأسالي ...
المادة (7) : يجوز للمرشحين عقد الاجتماعات الانتخابية داخل مقار الأحزاب أو في السرادقات في حالة عدم توافر المقر ا ...
المادة (8) : لا يجوز استخدام جدران المبانى العامة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية سواء بالكتابة أو بتعليق ا ...
المادة (9) : يجوز استخدام السماعات الداخلية في الدعاية الانتخابية والتي لا ي ...
المادة (10) : يلتزم رجال الشرطة بالحياد التام بين المرشحين وتهيئة المناخ السليم للتنافس المشروع بينهم في حدود م ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال ...
التوقيع : محمد نبوي إسماعيل - وزير الداخلية