بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 1954 بشأن صندوق توفير البريد.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1954 بشأن صندوق توفير البريد المعدل بالقانون رقم 472 لسنة 1954،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 683 لسنة 1954
يستثمر صندوق توفير البريد أموال المودعين فيما يعود عليه بالفائدة الملتزم بها وبما يعطي مصروفاته الإدارية وما قد يسمح بتكوين احتياطي. ومن بين وسائل استثمار هذه الأموال العمليات المتعلقة بشراء وبيع الأوراق المالية ومن بينها الأوراق الحكومية التي تصدرها الحكومة في شكل سندات بفائدة محدودة وذلك لتواجه حاجتها لأموال تمول بها مشروعاتها المختلفة التي تعتبر من أهم الوسائل المتعلقة بتنمية الاقتصاد القومي وتدعيمه.
وقد اعتمدت الحكومة في أحوال كثيرة على ما يتجمع لدى الصندوق من أموال فحصلت منها على القدر الذي تسمح به موارد الصندوق لاستعماله في تلك الأغراض وكانت تلك الأموال بمثابة أساس اقتصادي يرجع إليه في الأحوال التي ترى مناسبة للحصول على أموال.
وقد يتعذر أحيانا على الصندوق أن يجد مشروعات مهمة يستثمر فيها بما يعود بالفائدة المرجوة كما قد لا يتمكن من الدخول في سوق الأوراق المالية مشتريا بما يزيد من أمواله غير المستثمرة خشية ما قد يطرأ على تلك السوق من تقلبات شديدة في الأسعار وخصوصا أن هذه السوق ضيقة تتأثر بأقل الهزات.
ولما كانت الحكومة قد أصدرت القانون رقم 643 لسنة 1954 والذي نشر في عدد الوقائع المصري رقم 94 مكرر بتاريخ 28 نوفمبر 1954 الذي يجيز لها عقد قروض ثلاثة مختلفة الآجال ومختلفة الفائدة معفاة من أية ضريبة مباشرة أو غير مباشرة حالية أو مستقبلة، ولما كانت الفائدة التي حددتها الحكومة لهذه القروض تزيد عن التزام الصندوق قبل المودعين فيه مما يجعلها مورد استثمار طيب للصندوق، ورغبة في الحصول على أكبر قدر ممكن من هذه السندات.
ونظرا إلى أن طبيعة أعمال الصندوق تشابه إلى حد كبير الأعمال المصرفية العادية.
ونظرا إلى أن البنوك المختلفة لا تحتفظ برصيد نقدي في خزائنها إلا بما يلزم للأحوال العادية وتعمد في حالة تقلب الطلب على ودائعها إما إلى استثمار الجزء الفائض من نقدها أو إلى الافتراض من البنك المركزي بضمان ما لديها من أوراق مالية.
لذلك ترى وزارة المواصلات أن يمنح مجلس إدارة صندوق توفير البريد نفس الفرص الممنوحة للبنوك وذلك بالتصريح له بالاقتراض من البنك المركزي في حدود خمسة ملايين من الجنيهات بضمان ما يملكه الصندوق من أوراق مالية وهذا علاوة على سلطة المجلس في استثمار أموال الصندوق بالطريقة التي يراها ملائمة.
لهذا يقتضي الأمر تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 86 لسنة 1954 بشأن صندوق توفير البريد الذي يجيز لمجلس إدارة الصندوق المنصوص عليه في تلك المادة أن يقترض مبالغ في حدود خمسة ملايين من الجنيهات وفقا للشروط والأوضاع التي يقرها مجلس إدارة صندوق توفير البريد.
وتتشرف وزارة المواصلات بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة – رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 3 من القانون رقم 86 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 3 - تعرض على مجلس الإدارة جميع شئون الصندوق وخاصة ما تعلق منها بإدارة أمواله وكيفية استثمارها وله في سبيل ذلك أن يقرر اقتراض مبالغ في حدود خمسة ملايين من الجنيهات وفقا للشروط والأوضاع التي يقرها المجلس".
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين