بشأن لائحة الشئون المالية والإدارية لصندوق التصنيع والإنتاج للسجون.
المادة () : وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛
وعلى القانون رقم 47 ...
المادة (1) : يكون مقر إدارة صندوق التصنيع ...
المادة (2) : يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، ويجوز له دعوة المجلس للانعقاد بجهة أخ ...
المادة (3) : يختص مجلس إدارة الصندوق بما يأتى:
( أ ) رسم سياسة التصنيع والإنتاج وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة والت ...
المادة (4) : لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لعضو أو أكثر من أعضائه بدراسة ما يرى المجلس تكليفه به ...
المادة (5) : يتولى مدير الصندوق ما يلى:
( أ ) الإشراف على جميع وحدات الصندوق التنفيذية.
(ب) تنفيذ القرارات الص ...
المادة (6) : يتولى مدير أو مأمور الليمان أو السجن الإشراف على الوحدات التابعة للصند ...
المادة (7) : تسرى على العاملين بالصندوق الأحكام المقررة بالنسبة إلى العاملين بالحكومة، كما تسرى عل ...
المادة (8) : يفتح حساب بالبنك المركزى المصرى باسم صندوق الإنتاج والتصنيع للسجون تودع به موارد الصن ...
المادة (9) : يتم الصرف من الحساب المذكور بالمادة السابقة في حدود الاعتمادات المقررة بموج ...
المادة (10) : يتبع في حسابات الصندوق نظام المح ...
المادة (11) : تضع الإدارات المالية والإدارية والهندسية التابعة للصندوق النماذج والاستمارات والدفاتر الحسابية التي ...
المادة (12) : يمسك بكل وحدة مجموعة دفاتر نظامية يتم القيد فيها طبقا للأصول المحاسبية بحيث تمكن من ...
المادة (13) : تعد كل وحدة كشف حساب شهرى من واقع المجموعة الدفترية شاملا المتحصلات والمصروفات واجماليات الحسابات ...
المادة (14) : تمسك دفاتر مقابلة بالإدارة المالية لإثبات المتحصلات والمصروفات الشهرية لكل وحدة من واقع الكشوف الوا ...
المادة (15) : ( أ ) تعد الإدارة المالية حساب التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية لكل وح ...
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأحكام لائحة المخازن، يضع مجلس الإدارة نسب الاهلاك للأصول المختلف ...
المادة (17) : تعد الإدارة المالية في نهاية السنة المالية مشروع موازنة لكل وحدة تابعة للصندوق كما يعد م ...
المادة (18) : يعد مدير الإدارة المالية نظم المراقبة المالية الداخلية بحيث ...
المادة (19) : لمدير الصندوق الترخيص بصرف مبالغ بمستندات بدل فاقد ...
المادة (20) : يعد مدير الصندوق قواعد تحصيل قيمة ا ...
المادة (21) : يخصص لكل وحدة مبالغ كسلف مستديمة يكون لرئيس الوحدة الحق في الصرف منها في حدود خمسين جنيها في الدفعة ...
المادة (22) : لمدير الصندوق حق الإذن بصرف سلف مؤقتة في حدود المقرر باللائحة المالية ل ...
المادة (23) : يقصد بالوحدة الواردة بهذه اللائحة الوحد ...
المادة (24) : لا يجوز التجاوز عن المبالغ التي يتعذر تحصيلها إلا بترخيص من مجلس الإد ...
المادة (25) : تتبع أحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات وقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 4 ...
المادة (26) : تخصص مخازن مستقلة للمنتجات وأخرى للورش تودع فيها الخامات والمواد الأولية اللازمة للانتاج ويتبع في ش ...
المادة (27) : يصرف للمسجون الذي يعمل بالوحدات الإنتاجية التابعة للصندوق مكافأة تتناسب مع إنتاجه حسب قدراته الفنية ...
المادة (28) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : محمد نبوي إسماعيل - وزير الداخلية