تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد، - وعلى القانون رقم (44) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، - وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، - وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2012، - وعلى القانون رقم (25) لسنة 2007 بإصدار القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة خلال يومي 6 إلى 7 ديسمبر عام 2010باعتماد تعديل القانون )النظام( الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : وضع القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الذي تم إعداده من قبل لجنة فنية من الدول الأعضاء بالمجلس لحماية الصناعة الخليجية ومكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها في خارج دول مجلس التعاون مراعيه في الوقت ذاته وضع الإجراءات الإدارية التي تناسب دول مجلس التعاون وبما يتماشى مع قواعد وأحكام منظمة التجارة العالمية. وقد تم إقرار هذا القانون "النظام" المعدل في الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول مجلس التعاون التي عقدت في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر 2010م. ويتضمن هذا القانون "النظام" (15) مادة، حيث تطرقت المادة (1) إلى هدف هذا القانون وهو تمكين دول المجلس من اتخاذ التدابير اللازمة ضد الأضرار الناتجة عن الإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي يترتب عليها ضرر لأي صناعة خليجية.وحددت المادة (2) نطاق سريان أحكامه، إذ تسري على الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة إلى دول المجلس من غير الدول الأعضاء. وتضمنت المادة (3) تعاريف لكلمات وعبارات وردت في سياق نصوص القانون، وبينت المادة (4) إجراءات الشكوى والتحقيق في الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وأجازت المادة (5) اتخاذ التدابير في حالات معنية وهي: - في حال ثبوت أن المنتجات محل التحقيق ألحقت ضررا ماديا بصناعة خليجية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها إعاقة أو تأخر مادي لإقامة صناعة خليجية. في حال ثبوت أن المنتجات محل التحقيق تورد إلى السوق الخليجية بكميات متزايدة تؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بالصناعة الخليجية التي تنتج منتجات مشابهة أو منافسة أو تهدد بإلحاق ضرر. وحددت المادة (6) اشكال التدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة الإغراق كالتدابير التعويضية النهائية والتدابير التعويضية المؤقتة. وتطرقت المادة (7) إلى تطبيق أحكام القانون ) النظام ( ولائحته التنفيذية، حيث تختص كل من اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة ومكتب الأمانة الفنية بتطبيق أحكام هذا القانون كل في مجال اختصاصه. وحددت المادة (8) اختصاصات اللجنة الوزارية , وشكلت المادة (9) اللجنة الدائمة، من وكلاء وزارات الجهات المعنية بالدول الأعضاء أو من في حكمهم، وبينت اختصاصات هذه اللجنة. وأنشأت المادة (10) مكتب الأمانة الفنية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بحيث يتمتع باستقلال مالي وإداري ويتولى رئاسته مدير عام، وحددت اختصاصاته. ورسمت المادة (11) إجراءات التظلم والطعن، حيث أوجبت على كل طرف شارك في التحقيق بصفة طرف ذي مصلحة أو علاقة وتضرر بصفة فردية ومباشرة من القرارات النهائية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون، التظلم إلى اللجنة الوزارية خلال (30) يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ويتم البت في تظلمه خلال (60) يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر تظلمه مرفوضا أمام اللجنة، كما يجوز للطرف الذي رفض تظلمه الطعن أمام الهيئة القضائية المختصة بدول المجلس خلال (30) يوما من تاريخ إخطاره بأي طريقة من طرق الإعلان. وحظرت المادة (12) على كل شخص أو أية جهة مختصة بالتحقيق الكشف عن المعلومات والبيانات التي يقدمها ذوو الشأن إلا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي أدلى بالمعلومات أو قدمها أو كشف عنها للهيئة القضائية المختصة لدول المجلس.وبينت المادة (13) الجزاءات المترتبة على من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة (12) وذلك بغرامة مالية لا تجاوز (500.000) خمسمائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات الدول الأعضاء. وخولت المادة (14) للجنة التعاون المالي والاقتصادي تفسير وتعديل هذا القانون بالتنسيق مع اللجنة الوزارية. وقررت المادة (15) بأن يسري هذا القانون ) النظام ( اعتبارا من يناير من عام 2004، ولما كانت المادة (32) من الدستور تنص على أن ) لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها (، ومن ثم فإنه سيعمل بأحكام القانون )النظام( المشار إليه ومنها المادة (15) السالف ذكرها اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) المرافق.
المادة (1) : يهدف هذا القانون )النظام (لتمكين دول المجلس من اتخاذ التدابير اللازمة ضد الاغراق والدعم والزيادة في الواردات،التي يترتب عنها ضرر لأي صناعه خليجية.
المادة (2) : تسري احكام هذا القانون (النظام) على الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة الى دول المجلس من غير الدول الاعضاء.
المادة (2) : يلغى القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقانون رقم (25) لسنة 2007 وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: - المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية - الدول الاعضاء: الدول الاعضاء في المجلس - اللجنة الوزارية: لجنه التعاون الصناعي المشكلة من وزراء الصناعة بدول المجلس - لجنة التعاون المالي والاقتصادي: اللجنة المشكلة من وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس - اللجنة الدائمة: لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس - مكتب الأمانة الفنية: مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون - الهيئة القضائية: الهيئة القضائية التي تنشأ بموجب الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس - القانون )النظام(: القانون )النظام( الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليج العربية - اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون )النظام ( - النظام الداخلي: هو نظام عمل اللجنة الدائمة وآليات اصدار قراراتها - النشرة الرسمية: النشرة التي يصدرها مكتب الأمانة الفنية الممارسات الضارة في التجارة الدولية: ممارسات الإغراق والدعم والزيادة في الواردات - الإغراق: تصدير منتج ما الى دول المجلس بسعر تصدير اقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في بلد التصدير في مجرى التجارة العادية. - الدعم: مساهمه ماليه أو أي شكل من أشكال الدعم الذي من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار وفقا للتعريف الوارد في المادة 16 من اتفاقيه الجات 1994، مقدمة من حكومة دوله المنشأ أومن هيئة عامة بها ويترتب عنهما تحقيق منفعة لمتلقي الدعم. - التدابير: تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية. - تدابير مكافحه الإغراق: التدابير التي يتم اتخاذها لمواجهة حالات الإغراق وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية - التدابير التعويضية: التدابير التي يتم اتخاذها لمواجهه الدعم المخصص وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. - التدابير الوقائية: التدابير التي يتم اتخاذها لمواجهة الزيادة في الواردات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية - التدابير النهائية: التدابير التي تتخذها اللجنة الوزارية بعد الانتهاء من التحقيق وعند التوصل الى نتائج ايجابية نهائية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون )النظام (ولائحته التنفيذية. - التدابير المؤقتة: التدابير التي تتخذها اللجنة الدائمة بصفه وقتية خلال فتره التحقيق وعند التوصل الى نتائج ايجابية مؤقتة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون )النظام( ولائحته التنفيذية - الشكوى: طلب مكتوب يتم التقدم به وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض. - الصناعة الخليجية: مجموع المنتجين في دول المجلس للمنتجات المشابهة أو الذي يشكل مجموع إنتاجهم نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الخليجي من هذه المنتجات.ويقصد بالصناعة الخليجية في تحقيقات الوقاية مجموع المنتجين في دول المجلس للمنتج المشابه أو المنافس بشكل مباشر، أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم من المنتجات المشابهة أو المنتجات المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الخليجي من هذا المنتج. - الأطراف ذوو العلاقة أو المصلحة: المصدر أو المنتج الأجنبي أو المستورد للمنتج محل التحقيق أو المنتجون الذين يدخل المنتج محل التحقيق في مدخلاتهم الصناعية،أو الهيئات الحكومية أو الخاصة التي تمثل المستهلكين أو تحمي مصالحهم أو حكومات البلد المصدر، أو أي أطراف محلية أو اجنبية أخرى يتبين أنها ذات مصلحة في المنتج محل التحقيق. - السوق الخليجية: إجمالي أسواق الدول الاعضاء في المجلس
المادة (4) : يتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية وقبولها ودراستها واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء التحقيق والمراجعة او إنهائهما وفرض أية إجراءات بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون )النظام( ولائحته التنفيذية.
المادة (5) : يجوز اتخاذ التدابير في الحالات التالية: 1- في حال ثبوت أن المنتجات محل التحقيق وردت بأسعار مغرقه أو تم تقديم دعم لها خاص والحقت ضررا ماديا بصناعة خليجية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها التسبب في إعاقة أو تأخير مادي لإقامة صناعة خليجية ووجود علاقة سببية بينهما 2- في حال ثبوت أن المنتجات محل التحقيق تورد الى السوق الخليجية بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بالصناعة الخليجية التي تنتج منتجات مشابهه أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر ووجود علاقة سببية بينهما
المادة (6) : يمكن أن تأخذ التدابير احد الأشكال التالية: 1- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل فرض رسوم جمركية (ضرائب جمركية) أو تعهدات سعرية بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائيا. 2- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة في شكل فرض رسوم جمركية (ضرائب جمركية) أو تعهدات سعرية أو أخذ ضمانات مؤقتة على شكل إيداع نقدي أو سندات بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد مبدئيا. 3- تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو زيادة في الرسوم الجمركية )ضرائب جمركية( أو غيرها من الأشكال التي تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. 4- تأخذ التدابير الوقائية المؤقتة شكل زيادة في الرسوم الجمركية (ضرائب جمركية).
المادة (7) : يتولى تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية كل من اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة ومكتب الأمانة الفنية،كل في مجال اختصاصاته.
المادة (8) : تختص اللجنة الوزارية باتخاذ القرارات في المسائل التالية: 1- اعتماد فرض التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات أو تمديد أو وقف هذه التدابير أو انهائها أو الزيادة أو خفض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية 2- تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء في تفسير أو تنفيذ هذا القانون (النظام). 3- إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). 4- النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات والتحديدات النهائية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون )النظام( ولائحته التنفيذية. 5- إقرار اللائحة الداخلية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية لدول مجلس التعاون. 6- الموافقة على تعيين مدير عام مكتب الأمانة الفنية. 7- أية اختصاصات أخرى تسند اليها وفقا لهذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية
المادة (9) : 1- تشكيل اللجنة الدائمة. تشكل اللجنة الدائمة من وكلاء وزارات الجهات المعنية بالدول الاعضاء أو من في حكمهم،وتكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في المجلس. 2- اختصاصات اللجنة الدائمة. تختص اللجنة الدائمة بما يلي: أ- اتخاذ التدابير والاجراءات المنصوص عليها وفقا لأحكام هذا القانون (النظام) بما في ذلك فرض التدابير المؤقتة وقبول التعهدات السعرية. ب- اقتراح فرض التدابير النهائية لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية لمكافحة الدعم والتدابير الوقائية النهائية ضد الزيادة في الواردات ورفعها الى اللجنة الوزارية. ج- تشكيل اللجان وإنشاء الوحدات الإدارية المتخصصة في مكتب الأمانة الفنية. ح- اعتماد استراتيجيات عمل مكتب الأمانة الفنية في ضوء الاختصاصات المحددة لها. خ - اقتراح الحلول المناسبة للجنة الوزارية لما قد ينشأ بين الدول الأعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون )النظام (ولائحته التنفيذية. د- اقتراح تعديل القانون) النظام( الموحد ولائحته التنفيذية. ذ- اقتراح تعديل اللائحة الداخلية لمكتب الأمانة الفنية. ر- إقرار وتعديل نظامها الداخلي. ز- الموافقة على مشروع موازنة مكتب الأمانة الفنية تمهيدا لاعتمادها وفقا للإجراءات المتبعة. س- إقرار اللوائح المالية والإدارية والأنظمة الأخرى لمكتب الأمانة الفنية ش- ترشيح مدير عام مكتب الأمانة الفنية. ص- ايه اختصاصات أخرى توكل إليها من اللجنة الوزارية.
المادة (10) : 1- ينشأ بموجب هذا القانون (النظام) مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، ويتمتع المكتب باستقلال مالي وإداري من خلال ميزانية ملحقة بميزانية الأمانة العامة لمجلس التعاون ويتولى رئاسته مدير عام. 2- اختصاصات مكتب الأمانة الفنية. أ- تنظيم أعمال اللجنة الدائمة والتحضير لاجتماعاتها وإعداد جداول أعمالها ومشاريع قرا راتها واداء كافة ما تكلف به من قبلها ولها في سبيل القيام في مهامها طلب المعلومات والدراسات والبيانات والاحصاءات والتقارير وغير ذلك مما يلزم لعمل اللجنة. ب- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة. ت- تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين والمصد رين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالإغراق أو الدعم أو الوقاية في دول أخرى ومتابعة سيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدول الأعضاء. ث - المشاركة في انشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة. ج- تقديم تقارير دورية شاملة للجنة الدائمة كل ثلاثة أشهر تتضمن معلومات وإحصاءات عن أعمالها وكافة القضايا والتحقيقات المسجلة والمنظورة والمواعيد والمدد والمهل المتعلقة بها. ح- تلقي شكاوى الممارسات الضارة في التجارة الدولية وكل ما يتصل بها من متطلبات. خ- إجراء تحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية وكل ما يتصل بها من مراجعات وفقا لأحكام هذا القانون )النظام( ولائحته التنفيذية. د- إعداد مشروع الموازنة السنوية لمكتب الأمانة الفنية، وتنفيذها بعد اعتمادها. ذ- العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في دول الأعضاء بمفاهيم الإغراق والدعم والزيادة في الواردات. ر- أية مهام وأنشطة توكل إليه من قبل اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة.
المادة (11) : 1- قبل اللجوء للطعن، يجب على كل طرف شارك في التحقيق بصفة طرف ذي مصلحة أو علاقة وتضرر بصفة فردية ومباشرة من القرارات النهائية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، التظلم إلى اللجنة الوزارية خلال فترة ثلاثين يوما (30 يوما) من تاريخ النشر في النشرة الرسمية، ويتم البت في تظلمه خلال ستين يوما (60 يوما) من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر تظلمه مرفوضا أمام اللجنة. 2- يجوز للطرف الذي رفض تظلمه الطعن أمام الهيئة القضائية المختصة بدول المجلس خلال ثلاثين يوما (30 يوما) من تاريخ إخطاره بأي من طرق الإعلان.
المادة (12) : يحب على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق واتخاذ التدابير الحمائية طبقا لأحكام هذا القانون )النظام( ولائحته التنفيذية، أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات السرية بطبيعتها أو التي يقدمها ذوو الشأن على أنها سرية، ويحظر على هؤلاء الأشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات إلا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي أدلى بها أو قدمها أو كشف عنها للهيئة القضائية المختصة لدول المجلس.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون )النظام( آخر، يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة (12) بغرامة مالية لا تتجاوز (500,000 ريال) خمسمائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات الدول الأعضاء.
المادة (14) : للجنة التعاون المالي والاقتصادي تفسير وتعديل هذا القانون (النظام( بالتنسيق مع اللجنة الوزارية.
المادة (15) : يسري هذا القانون (النظام) اعتبارا من الأول من يناير من عام 2004م، وتعمل الدول الأعضاء على نشره في الجريدة الرسمية لكل منها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن