بشأن نشاط المعالم السياحية وشروط وإجراءات الترخيص لها.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1968 في شأن ...
المادة (1) : يُعد نشاط عرض المجسمات المصغرة للمعالم السياحية والأثرية والتاريخية من الأنشطة السياحية المخصصة لخد ...
المادة (2) : يشمل الترخيص الصادر للمنشأة وفقاً لأحكام هذا القرار كافة المطاعم والمحلات والكافيتريات الموجو ...
المادة (3) : يقدم طلب ترخيص المنشأة الخاضعة لأحكام هذا القرار إلى الإدارة العامة للغوص والأنشطة الجديدة على النم ...
المادة (4) : يشترط أن يكون المقر المقترح للمشروع مستوفياً لكافة المكونات والشروط الآتية ويتم التحقق منها من خلال ...
المادة (5) : على الإدارة العامة للغوص والأنشطة الجديدة أن تبلغ رأيها إلى الطالب ف ...
المادة (6) : رسم المعاينة: في حالة قبول الطلب من الناحية المستندية يؤدي الطالب رسم معاينة بواقع (خمسة عشر ألف جن ...
المادة (7) : يشترط في المدير المسئول ما يلي:
أن يكون حاصلاً على مؤهل عال.
أن يكون لديه خبرة في العمل السياحي أ ...
المادة (8) : يصدر الترخيص للمنشأة لمدة عام وفقاً لتواريخ المستندات المقدمة ((عقد الإيجار، موافقة الإدارة العامة ...
المادة (9) : على المنشأة السياحية الالتزام بالآتي:
إمساك دفتر يومي لتسجيل الزائرين وجنسياتهم.
سجل قيد للع ...
المادة (10) : تغيير المستغل أو نقل الملكية أو التنازل عن الترخيص لها:
في حالة نقل ملكية المنشأة أو تعديل الكيان ...
المادة (11) : لوزير السياحة بقرار مسبب منه إيقاف نشاط المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار لمدة لا تزيد عن عام أو إل ...
المادة (12) : تُغلق المنشأة إدارياً في الأحوال التالية:
إدارة المنشأة دون ترخيص أو بترخيص منته غير مجدد.
قيام ا ...
المادة (13) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويتم ا ...
التوقيع : هشام زعزوع - وزير السياحة