تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 الخاص بصيد الأسماك والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الحربية، أصدر القانون الآتي:
المادة () : عقد إيجار حق الصيد ببحيرتي البردويل والزرانيق إنه في يوم الموافق سنة 19 فيما بين الحكومة المصرية النائب عنها السيد وزير الحربية المتخذ له محلا مختارا إدارة قضايا الحكومة بالقاهرة المعبر عنه بلفظ مؤجر طرف أول والسيد الجنسية والمتخذ له محلا مختارا المعبر عنه فيما بعد بلفظ مستأجر طرف ثان قد تم الاتفاق على ما يأتي:
المادة (1) : يؤذن لوزير الحربية في منح حق استغلال صيد الأسماك والمحار والبط والأوز والسمان ببحيرتي البردويل والزرانيق ببورسعيد إلى السيدين أحمد وصالح محمد زكري عن المدة من أول يناير سنة 1956 لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 وفقا للشروط الملحقة بهذا القانون.
المادة (1) : أجر الطرف الأول للطرف الثاني حق صيد الأسماك والمحار والبط والأوز والسمان ببحيرتي البردويل والزرانيق المحددتين كالآتي: من نقطة المحمدية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط لجهة الشرق لغاية الشاطئ الشرقي لبوغاز الزرانيق ومن هناك على طول نهاية خط مياه هذه البحيرة إلى نقطة واقعة على خط هذه المياه جنوب المحمدية تماما ومن ثم شمالا إلى نقطة المحمدية حيث يعين الحد الغربي للبحيرة وهذه الحدود مبينة بالخريطة المرفقة بهذا العقد وتعتبر جزءا متمما له على أن يستثنى من المنطقة المؤجرة منطقة على ساحل البحر الأبيض أمام القلش تحدد باثنين كيلو متر شرق كثيب القلش وثلاثة كيلو مترات غرب الكثيب على ساحل البحر الأبيض.
المادة (2) : مدة هذا الإيجار خمسة عشر سنة تبدأ من أول يناير سنة 1956 وتنتهي في 31 ديسمبر سنة 1970.
المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : لا يجوز للمستأجر تأجير حق الصيد من الباطن أو التنازل عنه للغير أو عن أي جزء منه إلا بأذن كتابي من المؤجر وفي هذه الحالة يظل المستأجر ضامنا متضامنا مع من حل محله في كافة التعهدات الناشئة عن هذا العقد.
المادة (4) : هذه الإيجارة في مقابل 8600 جنيه (فقط ثمانية آلاف وستمائة جنيه مصري لا غير) سنويا يدفعه المستأجر لخزينة الحكومة مقدما على الوجه الآتي: القسط الأول في أول يناير والثاني في أول أبريل والثالث في أول يوليو والرابع في أول أكتوبر من كل سنة. وإذا تأخر المستأجر عن دفع أي قسط من أقساط الإيجار أو جزء منه في ميعاد استحقاقه فيلزم بدفع غرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام التأخير إلى نهاية شهر الاستحقاق وإذا لم يقم بسداد القسط المتأخر والغرامة حتى نهاية الشهر يخصم المستحق عليه من التأمين المنصوص عليه في المادة 16 من هذا العقد ويجب على المستأجر في هذه الحالة تكملة التأمين في ميعاد لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ إخطاره كتابة بذلك.
المادة (5) : يلزم المستأجر بإنشاء القناة التي توصل المنطقة المؤجرة بالبحر الأبيض المتوسط في موعد غايته 31 ديسمبر سنة 1956 على نفقته الخاصة وهو المسئول عن صيانتها. كما يجب على المستأجر من تاريخ بدء الإيجارة أن يشرع بمصاريف على حسابه في عمل الفتحات والمنشآت المطلوبة بين المنطقة المؤجرة والبحر الأبيض المتوسط والبالغ تكاليفها في حدود مبلغ 110.000 جنيه بحسب الرسومات والمواصفات والاشتراطات المعتمدة والموقع عليها من طرفي التعاقد والمحفوظ نسخة من كل منها عند المؤجر والمستأجر وهذه الفتحات يجب أن يتم إنشاؤها قبل آخر سبتمبر سنة 1955 وستعين الحكومة مندوبا مهندسا من قبلها للإشراف على هذا العمل في جميع الأوقات ولهذا المندوب أن يرشد المستأجر أو رجاله إلى أية مخالفة يراها ضد الشروط وعلى المستأجر في هذه الحالة أن يذعن لإرشاداته وإذا تأخر عن العمل بها فللمندوب الحق أن يأمر بإيقاف العمل على مسئولية المستأجر ويرفع الأمر إلى مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك وللحكومة في هذه الحالة أن تندب خبيرا من قبلها ورأي هذا الخبير يكون نافذا على الطرفين وقد دفع المستأجر مبلغ ....مليم ........جنيه تأمينا لضمان قيامه بإجراء هذه الفتحات والمنشآت ولا يرد إليه هذا التأمين إلا بعد ثبوت قيامه بعمل الفتحات والمنشآت كاملة حسب الرسومات والمواصفات المعتمدة. وإذا تأخر المستأجر عن إتمامها قبل آخر سبتمبر سنة 1955 فللمؤجر الحق في فسخ العقد ومصادرة هذا التأمين وذلك بقرار يصدر منه بدون حاجة إلى تنبيه أو إخطار أو اتخاذ أي إجراء قضائي وهذا القرار نهائي لا يجوز الاعتراض عليه بأي وجه من الوجوه ولا على الإجراءات الإدارية الأخرى التي تترتب عليه. وتؤول ملكية هذه المنشآت للمصلحة عند انتهاء مدة العقد بالمجان دون أن تلتزم بتعويض المستأجر.
المادة (6) : يجب على المستأجر تنفيذ ما تقضي به القوانين واللوائح والأوامر الصادرة والتي تصدر في شأن صيد الأسماك أو الطيور وكذلك التعليمات التي يصدرها سلاح الحدود فيما يتعلق بصب الشباك لصيد السمان والمستأجر مسئول شخصيا عما يتبع من المخالفات من أي شخص يشتغل في الصيد من قبله في المنطقة المؤجرة.
المادة (7) : يجوز للمستأجر استعمال غزل القطاع أمام المجرى الموصل بين البحر والبحيرة أثناء موسم الصيد بشرط ألا تزيد عيون شباك القطاع عن ستة وعشرون عينا في كل ذراع طوله خمسين سنتيمترا.
المادة (8) : كل شخص يقوم بالصيد في المنطقة المؤجرة يجب أن يكون بيده ترخيصا للصيد موقعا عليه من المستأجر أو وكيله المعتمد لدى مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك - وعلى المستأجر أن يحفظ لديه سجلا بأسماء الصيادين المرخص لهم من قبله وتاريخ الترخيص ويجب تقديم هذا السجل لموظف الحكومة لدى الطلب، كما يجب على المستأجر أن يمسك دفاتر حسب الأنموذج والطريقة التي توافق عليها مصلحة السواحل والمصايد ليقيد فيها محصول صيد الأسماك والمحار والطيور وبيعها وللمؤجر الحق في مراجعة هذه الدفاتر في أي وقت يشاء بواسطة مندوبين من قبله.
المادة (9) : الإيجار المتفق عليه في المادة الرابعة من هذا العقد واجب الأداء ولو امتنع الصيد لسبب خارج عن إرادة المستأجر. ولا يعتبر المؤجر مسئولا بأي حال من الأحوال عن حالة المجرى المشار إليها بالمادة الخامسة من هذا العقد ولا عن تأثير العوامل الطبيعية التي قد تسبب قفل المجرى. والمستأجر هو المسئول عن صيانة الفتحات والمنشآت المشار إليها بالمادة الخامسة واستمرارها صالحة للعمل حتى نهاية مدة الإيجار بمصاريف على حسابه وإذا رأت المصلحة ضرورة قيامه بإجراء ترميمات أو إصلاحات بهذه الفتحات أو المنشآت أثناء مدة الالتزام فعليه البدء في إجرائها في مدة أسبوع من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه وفي حالة عدم التنفيذ يكون للحكومة الحق في إجرائه بمصاريف على حسابه تخصم من قيمة كتاب الضمان المنوه عنه بالبند 16 من هذا العقد دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أي إجراء قضائي ثم يطلب من المستأجر تكملة قيمة كتاب الضمان إلى أصله في بحر أسبوع من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه وإلا تتخذ ضده الإجراءات المنصوص عنها بالبند 17 من هذا العقد. وعموما فليس للمستأجر أن يطلب تأخير وتخفيض قيمة الإيجار لأي سبب من الأسباب.
المادة (10) : يجوز للمستأجر تمليح ما يصيده من الأسماك وعمله (فسيخا) ويجوز له أخذ الملح اللازم من الملاحات الموجودة بالمنطقة المؤجرة بشرط أن يتم ذلك بمراقبة سلاح الحدود وتكون مصاريف استخراج الملح ونقله على حساب المستأجر ويكون ذلك بموجب تصريح خاص يصرف إليه طبقا للأوضاع القانونية المقررة ويجب على المستأجر تقديم التصريح لموظفي الحكومة كلما طلب إليه ذلك وعلى المستأجر أن يحفظ لديه دفترا خاصا ببيان كميات الملح التي استخرجت وكيفية استعمال كل كمية وتعتبر كل كمية لم يتبع بشأنها الإجراءات المتقدمة من الأشياء الممنوعة (مهربات) ويطبق بشأنها القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (11) : لموظفي مصلحة السواحل والمصايد وسلاح الحدود والبوليس والصحة الحق في المرور في المنطقة المؤجرة والتفتيش على محلات تخزين الأسماك والمراكب وأدوات الصيد سواء لضبط ما يوجد بها مخالفا للقوانين واللوائح المعمول بها أو لنصوص هذا العقد ولضبط ومصادرة ما قد يوجد بها من مهربات أو أشياء ممنوعة.
المادة (12) : لا يجوز للمستأجر أن يرفع أي علم أجنبي في المنطقة المؤجرة أو على المراكب المستعملة.
المادة (13) : لمصلحة السواحل والمصايد الحق في سحب الرخصة التي يصرفها المستأجر لأي شخص من المشبوهين بالاشتغال في التهريب أو من ذوي السوابق في مخالفات الصيد سواء كان لمدة مؤقتة بدون أن يكون للمستأجر أي حق في الاعتراض على ذلك أو المطالبة بأي تعويض.
المادة (14) : على المستأجر أن يعين حراسا من طرفه وعلى نفقته للمحافظة على ما يكون له من إدارات وغيرها وعليه أن يبلغ رجال مصلحة مصايد الأسماك عن كل مخالفة يرتكبها الصيادون لقوانين ولوائح الصيد في المنطقة المؤجرة.
المادة (15) : على المستأجر أن يستخدم الصيادين المحليين بحيث تكون لهم الأولوية دائما على صيادي البلاد الأخرى في الاشتغال في الصيد في المنطقة المؤجرة ويجب أن تكون معاملة المستأجر للصيادين والعمال فيما يختص بالأجور وساعات العمل وعقود التشغيل بالمطابقة لما جرى عليه العرف في المنطقة المؤجرة وفي مناطق الصيد الأخرى. وتكون وزارة الحربية هي المرجع في حالة الخلاف على تحديد العرف ويكون قرارها نهائيا في كل نزاع يقع بين المستأجر والصيادين والعمال بهذا السبب أو لأي سبب آخر.
المادة (16) : يتعهد المستأجر بأن يدفع إلى خزانة الحكومة قبل أول يناير سنة 1956 ( جنيه) أي ما يوازي قيمة إيجار ثلاثة شهور تأمينا بغير فائدة لضمان تنفيذ شروط هذا العقد وعلاوة على ذلك فإنه يتعهد بتقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المعتمدة بمبلغ ( جنيه) قبل أول يناير سنة 1956 وهو ما يوازي إيجار تسعة شهور ضمانا للقيام بسداد الأقساط المستحقة وصيانة الفتحات المشار إليها بالمادة الخامسة من هذا العقد. ويبقى التأمين وخطاب الضمان إلى ما بعد نهاية العقد بشهرين ولا يرد للمستأجر إلا بعد ثبوت قيامه بكافة الالتزامات المفروضة عليه بموجب هذا العقد.
المادة (17) : في حالة مخالفة أي شرط من شروط هذا العقد يخطر المؤجر أو من ينوب عنه المستأجر بوقوع المخالفات بكتاب موصى عليه يلفته فيه إلى مراعاة الشروط وضرورة ملافاة ما وقع مخالفا في مدة يعينها من تاريخ الإخطار المذكور- فإذا لم يقم المستأجر بتنفيذ ما طلب إليه تنفيذه يكون للمؤجر الحق في فسخ العقد ومصادرة التأمين وذلك بقرار يصدر منه بدون حاجة إلى تنبيه أو إخطار أو اتخاذ أي إجراء قضائي وهذا القرار نهائي لا يجوز الاعتراض عليه بأي وجه من الوجوه ولا على الإجراءات الإدارية الأخرى التي تترتب عليه. وللمؤجر في هذه الحالة تأجير حق الصيد المنصوص عليه في هذا العقد لمن يشاء وبالشروط التي يراها على ذمة المستأجر وإذا كانت قيمة الإيجار في المزاد الجديد مضافا إليها الإيجار المستحق لغاية إلغاء العقد أقل من الإيجار المتفق عليه في هذه الشروط فيكون المستأجر ملزما بتوريد الفرق بينهما للحكومة مع الإيجار المستحق عليه لغاية تاريخ إلغاء العقد بمجرد إعلانه بذلك كتابة - وأما إذا زادت قيمت الإيجار في المزاد الجديد فتكون الزيادة حقا مكتسبا للحكومة وليس للمستأجر أدنى حق في المطالبة بشيء منها.
المادة (18) : يجوز لوزير الحربية مراعاة للصالح العام أو لمصلحة حرفة الصيد إلغاء هذا العقد في أي وقت يراه ويكون ذلك بقرار منه يعلن إلى المستأجر بدون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء قضائي وهذا القرار نهائي لا يجوز الاعتراض عليه بأي وجه من الوجوه ولا على الإجراءات الإدارية الأخرى التي تترتب عليه وللمؤجر في هذه الحالة تأجير حق الصيد المنصوص عليه في هذا العقد لمن يشاء وبالشروط التي يراها دون أي اعتراض من المستأجر. ويرد للمستأجر في هذه الحالة الجزء الباقي من الإيجار ومبلغ التأمين بعد ثبوت قيام المستأجر بكافة الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى هذا العقد.
المادة (19) : على المستأجر في نهاية هذا العقد أن يسلم البحيرتين المؤجرتين بالحالة التي تسلمها بها وكذلك عليه تسليم الفتحات المشار إليها بالمادة الخامسة من هذا العقد والمنشآت المقامة عليها صالحة للاستعمال وذلك بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر.
المادة (20) : كل ما يسري من أحكام هذه الشروط على المفرد يسري على الجمع إذا كان المستأجر أكثر من شخص وكلهم ضامنين متضامنين بعضهم لبعض في تنفيذ نصوص هذا العقد. المستأجر المؤجر
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن