بشأن الشروط والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية بالأماكن العامة.
المادة () : وزير الإعلام
- بعد الاطلاع على:
- المواد الثانية والثامنة والتاسعة والرابعة عشر والثلاثون من الدس ...
المادة (1) : لا يجوز إقامة الحفلات الفنية العامة إلا للجهات المرخص لها بذلك والمسجلة رسميا في وزارة الإعلام وذلك ...
المادة (2) : يجب التقيد في الحفلات الفنية العامة بقواعد النظام العام والآداب العامة وعدم الخروج على القيم الاجتم ...
المادة (3) : يمنع الرقص بجميع صوره وأشكاله منعا باتا للجنسين سواء المشاركين بالحفل أو من ج ...
المادة (4) : لا يجوز منح أي ترخيص لإقامة حفلات غنائية أو موسيقية بالخيام المؤقتة أو ما يعرف بالخيام الرمضانية، و ...
المادة (5) : يشترط في مكان إقامة الحفل الفصل بين ...
المادة (6) : يشترط في منح التراخيص خلال شهر رمضان الفضيل أن تقتصر على العزف المنفرد أو التخت الشرقي الذي يشارك ف ...
المادة (7) : لا يجوز الإعلان عن إقامة الحفلات الفنية بالأماكن العامة في أي وسيلة إعلامية إ ...
المادة (8) : تخضع الموافقة النهائية على منح الترخيص أو رفضه أو سحبه ل ...
المادة (9) : لا يجوز السماح للمؤسسات الفنية أو للفنانين في داخل الكويت أو خارجها ممن يروجون لمفاهيم تعتبر مخالفة ...
المادة (10) : في حالة وقوع مخالفات غير جسيمة بحفل فني عام مرخص بإقامته يكون للوزارة السلطة التقديرية في تطبيق الع ...
المادة (11) : إذا ثبت إقامة حفل غنائي أو موسيقي داخل مكان عام دون ترخيص من وزارة الإعلام والجهات الأخرى ذات الصلة ...
المادة (12) : مع مراعاة ما ورد في البندين السابقين إذا كانت المخالفة متعلقة بالمحاذير الرقابية خاصة تلك التي تخال ...
المادة (13) : يندب وزير الإعلام الموظفين اللازمين الذين لهم صفة الضبط القضائي لدخول الأماكن العامة لرقابة الحفلات ...
المادة (14) : يلغى القرار الوزاري رقم ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وعلى ذ ...
التوقيع : سلمان صباح السالم الحمود الصباح - وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب