تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم 36/2014 بشأن الانضمام لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة () : رغبة في تقوية وتعزيز التنمية الاقتصادية ودفع عجلتها في البلدان النامية وذلك بالأخذ بكافة التدابير اللازمة لزيادة فاعلية انظمتها القانونية لحماية الاختراعات سواء كانت وطنية أو إقليمية ، وللمساهمة بتقدم العلم والتكنولوجيا وتحسين الحماية القانونية للاختراعات، وتسهيل إجراءات الحصول على حماية اختراعات وجعلها أقل تكلفة، وقد أعربت دولة الكويت عن رغبتها في الانضمام لعضوية المعاهدة المشار إليها. وقد نصت المادة (1) من الاتفاقية على إنشاء اتحاد بين الدول الأطرا ف من أجل التعاون في مجال إيداع طلبات حماية الاختراعات وبحثها وفحصها، ويعرف هذا الاتحاد باسم الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات، كما تضمنت المادة (2) على تعريفات لبعض المصطلحات الواردة فيها، بينما نصت المادة (3) على كيفية الطلب الدولي وإجراءاته، كما أوضحت المادة (4) على أن تشتمل العريضة على طلب بهدف معالجة الطلب الدولي طبقا لهذه المعاهدة. وأوضحت المادة (5) على أنه يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع بطريقة واضحة وكاملة الكفاية، لكي يتمكن أي شخص من أهل المهنة من تنفيذ الاختراع. ونصت المادة (6) بشأن مطالب الحماية على أن يحدد المطلب أو المطالب موضوع الحماية المطلوبة ويجب أن تكون مطالب الحماية واضحة وموجزة وأن تستند كليا إلى الوصف. واشتملت المادة (7) على المرسوم التي يجب تقديمها مندما تكون ضرورية لفهم اختراع، ونصت المادة (8) على أحكام المطالبة بالأولوية، وأوضحت المادة (9) على أن يجوز لكل شخص يقيم في دولة متعاقدة أو يكون من مواطنيها أن يودع طلبا دوليا على أن تحدد اللائحة التنفيذية مفهومي محل الإقامة والجنسية. ونصت المادة (10) بأن يتعين إيداع الطلب الدولي لدى مكتب تسلم الطلبات المنصوص عليه والذي يتعين أن يفحصه ويعالجه طبقا لما تقتضي به هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، كما نصت المادة (11 ( على تاريخ الإيداع وآثار الطلب الدولي. وتناولت المادة (12) رفع الطلب الدولي إلى المكتب الدولي وإلى إدارة البحث الدولي، كما نصت أيضا المادة (13) على إمكانية حصول المكاتب المعنية على صورة م نالطلب الدولي، ونصت المادة (14) على بعض أوجه النقص في الطلب الدولي. وتضمنت المواد (15، 16، 17، 18) البحث الدولي وكيفية إدارته والإجراءات الواجب إتخاذها لدى إدارة البحث الدولي والتقرير الخاص به. وقد نصت المادة (19) على تعديل مطالب الحماية لدى المكتب الدولي بعد ما يتسلم مودع الطلب تقرير البحث الدولي، وتناولت المادة (20) كيفية إبلاغ المكاتب المعنية وذلك طبقا للائحة التنفيذية على أن يبلغ لكل مكتب معين الطلب الدولي مشفوعا بتقرير البحث الدولي كما نصت المادة (21) على المكتب الدولي أن ينشر الطلبات الدولية، وأوجبت المادة (22) تقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المعينة في مهلة لا تتجاوز 30 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية. وأوضحت المادة (23) على أنه على كل مكتب ألا يباشر الطلبات الدولية أو فحصها قبل انقضاء المهلة الواجب تطبيقها بناء على المادة (22)، كما أجازت لأي مكتب معين بناءً على التماس صريح من مودع الطلب أن يباشر معالجة الطلبات الدولية أو فحصها في أي وقت كان، كما نصت المادة (24) على احتمالية فقدان آثار الطلب الدولي في أية دولة معينة. ونصت المادة (25) على إجراءات المراجعة من جانب المكاتب المعينة، وتناولت المادة (26) على أنه لا يجوز لأي مكتب معين أن يرفض طلبا دوليا بدعوى عدم استيفائه لشروط هذه المعاهدةلا واللائحة التنفيذية دون ان يتيح لمودع الطلب فرصة تصحيح الطلبى المذكور طبقاً للإجراءات الواردة في التشريع الوطني بالنسبة إلى حالات مماُثلة أو شبيهة للحالات المتعلقة بالطلبات الوطنية وفي حدود هذه الإجراءات. كما نصت المادة (27) على أحكام المتطلبات الوطنية بحيث لا يجوز النص في أي تشريع وطني على أن يستوفي الطلب الدولي من حيث شكله أو مضمونه متطلبات تخالف المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية أو أن يستوفي متطلبات إضافية. كما تضمنت المادة (28) على أن يكون لمودع الطلب فرصة تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى كل مكتب معين خلال المهلة المنصوص عليها، و يجوز لأي مكتب معين أن يمنح براءة أو يرفض منحها قبل انقضاء هذه المهلة ما لم يوافق مودع الطلب على ذلك صراحة ونصت المادة (29) على آثار النشر الدولي فيما يخص حماية أي حق من حقوق مودع الطلب في دولة معينة، حيث تكون آثار النشر الدولي للطلب الدولي في هذه الدولة هي الآثار نفسها المنصوص عليها في تشريعها الوطني ، وأيضاً نصت المادة (30) أحكام الطابع السري للطلب الدولي حيث أن يجوز لأي مكتب وطني أن يأذن للغير بالاطلاع على الطلب الدولي إلا بناءً على طلب المودع أو بتصريح منه. واشتملت المادتي(31، 32) على طلب وإدارة الفحص التمهيدي الدولي. كما بينت المادة (33) الغرض من الفحص التمهيدي الدولي وهو إبداء رأي تمهيدي وغير ملزم لمعرفة ما إذا كان الاختراع المطلوب حمايته يبدو جديدا وينطوي على نشاط ابتكاري وقابلاً للتطبيق الصناعي. وأوضحت المادة (34) كافة الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي، كما تضمنت المواد (35، 36، 37) تقرير الفحص التمهيدي الدولي ورفعه وترجمته وإبلاغه وسحبه. ونصت المادة (38) على أنه لا يجوز للمكتب الدولي ولإدارة الفحص التمهيدي الدولي السماح في أي وقت كان ولأي شخص أو إدارة - باستثناء المكاتب المختارة وبعد إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي - بالاطلاع طبقاً لمفهوم وشروط المادة 30/4- على ملف الفحص التمهيدي الدولي إلا إذا تم ذلك بناء على طلب المودع أو بتصريح منه. كما بينت المادة (39) كيفية تقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المختارة، ونصت المادة (40) على وقف الفحص الوطني وإجراءات المعالجة الأخرى بحيث تتخذ أي إجراءات لمعالجة الطلب الدولي قبل ان ضاء المهلة السارية. كما نصت المادتين (42، 41) على تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم ونتائج الفحص الوطني في المكاتب المختارة. ونصت المادتين (43، 44) على أن يجوز لمودع الطلب أن يبين على الوجه المقرر في اللائحة التنفيذية الغرض من طلبه الدولي، ويجوز له أيضا أن يبين نوعي الحماية اللذين يطلبهما. وتضمنت المادة (45) على أن يجوز إصدار براءات إقليمية، كما نصت المادة (46) يجوز للسلطة المختصة للدولة المتعاقدة في حال عدم صحة ترجمة الطلب الدولي أن تعلن بأنها باطلة وعديمة الأثر في حدود ما تجاوز من نطاقها نطاق الطلب الدولي في لغته الأصلية. وتناولت المادتي (47، 48) تحديد المهل، والتأخر في مراعاة بعض المهل. وقد أشارت المادة (49) حق التصرف أمام الإدارات الدولية. كما أوضحت المادتين (50، 51) الخدمات الإعلامية بشأن البراءات والمساعدة التقنية. وأوضحت المادة (52) العلاقة بالأحكام الأخرى بالمعاهدة بأن لا يؤثر أي حكم من أحكام هذا الفصل في الأحكام المالية الواردة في أي فصل آخر من هذه المعاهدة، ولا تطبق هذه الأحكام على هذا الفصل أو على تنفيذه. وتناول الفصل الخامس أحكام إدارية كما نصت المادة (53) منه على مسألة تنظيم الجمعية والتي تتألف من الدول المتعاقدة ومحددا اختصاصاتها، كما نظمت المادة (54) اللجنة التنفيذية واختصاصاتها. وتناولت المادة (55) المكتب الدولي، وأشارت المادة (56) إلى لجنة التعاون التقني. وبينت المادة (57) الشؤون المالية بحيث تكون للاتحاد ميزانية تشمل إيرادات الاتحاد ومصروفاته ومساهماته في ميزانية المصروفات المشتركة بين الاتحادات التي تديرها المنظمة. كما حددت المادة (58) الأحكام الخاصة باللائحة التنفيذية بحيث تتضمن المسائل التي تحيلها هذه المعاهدة صراحة إلى اللائحة التنفيذية أو تنص صراحة على أنها موضع شروط أو سوف تكون موضع شروط. وتناولت المواد (59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69) فض المنازعات ومراجعة المعاهدة وأحكام ختامية. ومن حيث أن وزارة التجارة والصناعة بوصفها الجهة المعنية قد طلبت من وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المعاهدة، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذها. ومن حيث أن المعاهدة المشار إليها من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملًا بحكم هذه الفقرة. لذلك فقد أعد القانون المرافق بالموافقة على الانضمام إليها. معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن في 19 يونية حزيران 1970 والمعدلة في 28 سبتمبر أيلول 1979 وفي 3 فبراير شباط 1984 وفي 3 أكتوبر تشرين الأول 2001 ملاحظة الناشر بالإمكان الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالتعديلات على المعاهدة واللائحة وعلى قرارات جمعية الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات بخصوص دخولها حيز النفاذ والترتيبات الانتقالية في تقارير الدورات المعنية للجمعية المتاحة لدى المكتب الدولي أو على موقع الويبو التالي معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن في 19 يونية حزيران 1970 والمعدلة في 28 سبتمبر أيلول 1979 وفي 3 فبراير شباط 1984 وفي 3 أكتوبر تشرين الأول 2001
المادة () : إن الدول المتعاقدة ، إذ ترغب في المساهمة في تقدم العلم والتكنولوجيا، وترغب في تحسين الحماية القانونية للاختراعات، وترغب في تسهيل إجراءات الحصول على حماية الاختراعات وجعلها أقل تكلفة، إذا كانت الحماية منشودة في عدة بلدان، و ترغب في تيسير وقوف أفراد الجمهور على المعلومات التقنية الواردة في الوثائق التي تصف الاختراعات الحديثة و الإسراع في ذلك، وترغب في تيسير تعزيز التنمية الاقتصادية ودفع عجلتها في البلدان النامية ،متخذة لذلك التدابير اللازمة لزيادة فعالية أنظمتها القانونية المقررة لحماية الاختراعات، سواء أكانت وطنية أم إقليمية، وتمكينها بالتالي من الوصول بسهولة الى المعلومات الضرورية للحصول على حلول تكنولوجية يمكن تكييفها وفق احتياجاتها الخاصة، وتيسير وقوفها على التكنولوجيا الحديثة التي ما برح حجمها في ازدياد مستمر، وتعرب عن اقتناعها بأن التعاون الدولي من شأنه أن يسهل بلوغ هذه الأهداف الى حد كبير، قد أبرمت هذه المعاهدة.
المادة (1) : الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات( PCT)، والمعقودة في واشنطن في 19 يونيو 1970 والمعدلة في 28 سبتمبر 1979 وفي 3 فبراير1984 وفي 3 أكتوبر 2001 ولائحتها التنفيذية والمرافقة نصوصهما لهذا القانون.
المادة (1) : (1)الدول الأطراف في هذه المعاهدة (والمسماة فيما بعد "الدول المتعاهدة") تؤلف اتحادا من أجل التعاون في مجال إيداع طلبات حماية الاختراعات وبحثها وفحصها، وكذلك من أجل تقديم خدمات تقنية معينة. ويعرف هذا الاتحاد باسم الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات. (2) لا يجوز تفسير أي حكم في هذه المعاهدة على أساس أنه يحد من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لصالح مواطني البلدان الأطراف في تلك الاتفاقية أو الأشخاص المقيمين فيها.
المادة (2) : لأغراض تطبيق هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، وما لم يرد نص مخالف لذلك صراحة: "1"يقصد بتعبير "الطلب"طلب حماية اختراع وتفسر كل إشارة إلى أي "طلب"على أنها إشارة الى طلبات براءات الاختراع وشهادات المخترعين وشهادات المنفعة ونماذج المنفعة والبراءات أو الشهادات الإضافية وشهادات المخترعين الإضافية وشهادات المنفعة الإضافية؛ "2"تفسر كل إشارة إلى أي "براءة"على أنها إشارة إلى براءات الاختراع وشهادات المخترعين وشهادات المنفعة ونماذج المنفعة والبراءات أو الشهادات الإضافية وشهادات المخترعين الإضافية وشهادات المنفعة الإضافية؛ "3"يقصد بتعبير "البراءة الوطنية"أية براءة تمنحها إدارة وطنية؛ "4"يقصد بتعبير "البراءة الإقليمية"أية براءة تمنحها إدارة وطنية أو إدارة حكومية دولية يخول لها منح براءات سارية المفعول في أكثر من دولة؛ "5"يقصد بتعبير "الطلب الإقليمي"أي طلب بشأن براءة إقليمية؛ "6"تفسر كل إشارة إلى أي "طلب وطني"على أنها إشارة إلى طلبات بشأن براءات وطنية وإقليمية، بخلاف الطلبات المودعة طبقا لهذه المعاهدة؛ "7"يقصد بتعبير "الطلب الدولي"أي طلب مودع طبقا لهذه المعاهدة؛ "8"تفسر كل إشارة الى أي "طلب"على أنها إشارة الى الطلبات الدولية والوطنية؛ "9"تفسر كل إشارة إلى أية "براءة"على أنها إشارة الى براءات وطنية وإقليمية؛ "10"تفسر كل إشارة الى أي "تشريع وطني"على انها إشارة إلى التشريع الوطني لدولة متعاهدة أو إلى المعاهدة التي تنص على إيداع طلبات إقليمية أو منح براءات إقليمية إذا تعلق الأمر بطلب إقليمي أو ببراءة إقليمية؛ "11"لأغراض حساب المهل، يقصد بتعبير "تاريخ الأولوية": (أ) تاريخ إيداع الطلب المطالب بأولويته إذا تضمن الطلب الدولي مطالبة بالأولوية وفقا للمادة 8؛ (ب) تاريخ إيداع أقدم طلب مطالب بأولويته إذا تضمن الطلب الدولي عدة مطالبات بالأولوية وفقا للمادة 8؛ (ج) تاريخ الإيداع الدولي لطلب دولي إذا لم يتضمن هذا الطلب أية مطالبة بالأولوية وفقا للمادة 8؛ "12"يقصد بتعبير "المكتب الوطني"الإدارة الحكومية لأية دولة متعاهدة، التي تكلف بمنح البراءات وتفسر أيضا كل إشارة الى أي "مكتب وطني"على أنها إشارة إلى إدارة حكومية دولية تعهد إليها عدة دول بمنح براءات إقليمية شرط أن تكون إحدى هذه الدول على الأقل دولة متعاقدة وشرط أن تكون هذه الدول قد خولت الإدارة المذكورة مسؤولية تحمل الالتزامات وممارسة السلطات التي تعينها هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية للمكاتب الوطنية؛ "13"يقصد بتعبير "المكتب المعين المكتب الوطني لأية دولة يعينه مودع الطلب طبقا للفصل الأول من هذه المعاهدة، أو أي مكتب يعمل باسم هذه الدولة؛ "14"يقصد بتعبير "المكتب المختار"المكتب الوطني لأية دولة يختاره مودع الطلب طبقا للفصل الثاني من هذه المعاهدة، أو أي مكتب يعمل باسم هذه الدولة؛ "15"يقصد بتعبير "مكتب تسلم الطلبات"المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية التي أودع الدولي لديها؛ "16"يقصد بتعبير "الاتحاد"الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات؛ "17"يقصد بتعبير "الجمعية"جمعية الاتحاد؛ "18"يقصد بتعبير "المنظمة"المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛ "19"يقصد بتعبير "المكتب الدولي"المكتب الدولي للمنظمة، والمكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية (البربي) ما دامت قائمة؛ "20"يقصد بتعبير "المدير العام"المدير العام للمنظمة، ومدير المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية ما دامت قائمة.
المادة (2) : على الوزراء- كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : (1) يجوز أن تودع طلبات حماية الاختراعات في أية دولة من الدول المتعاهدة كطلبات دولية بمقتضى هذه المعاهدة. (2)يتعين وفقا لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، أن يشتمل أي طلب دولي على عريضة ووصف ومطلب حماية واحد أو أكثر ورسم واحد أو أكثر (عند الاقتضاء) وملخص. (3) تقتصر الغاية من الملخص على الإعلام التقني فقط، ولا يجوز أن يعتد به لأية غاية أخرى لا سيما من أجل تقدير نطاق الحماية المطلوبة. (4) الطلب الدولي: "1"يجب أن يكون محررا بإحدى اللغات المنصوص عليها؛ "2"يجب أن يستوفي الشروط المادية المنصوص عليها؛ "3"يجب أن يستجيب للمقتضيات المنصوص عليها بالنسبة إلى وحدة الاختراع؛ "4"يجب أن يخضع لتسديد الرسوم المنصوص عليها.
المادة (4) : (1) يجب أن تشتمل العريضة على: "1"طلب بهدف معالجة الطلب الدولي طبقا لهذه المعاهدة؛ "2"تعيين للدولة أو الدول المتعاقدة المطلوب حماية الاختراع فيها على أساس الطلب الدولي ("الدول المعينة"). وإذا توفرت لأية دولة معينة براءة إقليمية، ورغب مودع الطلب في الحصول على براءة إقليمية بدلا من براءة وطنية، فمن الواجب أن تبين العريضة ذلك. وإذا كان لا يجوز لمودع الطلب، بناء على معاهدة خاصة ببراءة إقليمية، أن يقتصر طلبه على بعض الدول الأطراف في المعاهدة المذكورة، فإن تعيين دولة من هذه الدول بالاقتران ببيان عن الرغبة في الحصول على البراءة الإقليمية، يجب أن يعد كتعيين لكل الدول الأطراف في تلك المعاهدة. وإذا كان تعيين هذه الدولة، تبعا للتشريع الوطني للدولة المعينة، له نفس الآثار المترتبة على أي طلب إقليمي، فإن تعيينها يجب أن يعد دليلا على الرغبة في الحصول على براءة إقليمية؛ "3"الاسم والمعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة بمودع الطلب وبالوكيل (إذا اقتضى الحال)؛ "4"اسم الاختراع؛ "5"اسم المخترع والمعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة به، وذلك إذا تطلب التشريع الوطني لدولة واحدة من الدول المعينة على الأقل تقديم هذه البيانات حين إيداع أي طلب وطني. أما في الحالات الأخرى، فإن البيانات المذكورة يجوز إيرادها إما في العريضة أو في مذكرات منفصلة ترسل إلى كل مكتب يتم تعيينه ويتطلب تشريعه الوطني تقديم البيانات المذكورة، حتى إن كان يجيز تقديمها في وقت لاحق لتاريخ إيداع الطلب الوطني. (2)يخضع كل تعيين لدفع الرسوم المقررة خلال المهلة المنصوص عليها. (3) إذا لم يطلب مودع الطلب أي نوع من أنواع الحماية الأخرى المشار اليها في المادة 43، فإن التعيين يقصد به أن الحماية المطلوبة هي عبارة عن براءة تمنحها الدولة المعينة أو تطبقها على إقليمها. ولأغراض هذه الفقرة، لا تطبق أحكام المادة 2 "2". (4) لا يترتب على عدم الإشارة في العريضة الى اسم المخترع والمعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة به أي أثر في الدول المعينة التي يتطلب تشريعها الوطني تقديم هذه البيانات، ويجيز مع ذلك تقديمها في وقت لاحق لتاريخ إيداع الطلب الوطني. ولا يترتب على عدم تقديم البيانات المذكورة في مذكرة منفصلة أي أثر في الدول المعينة التي لا يتطلب تشريعها الوطني تقديم تلك البيانات.
المادة (5) : يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع بطريقة واضحة وكاملة بما فيه الكفاية، لكي يتمكن أي شخص من أهل المهنة من تنفيذ الاختراع.
المادة (6) : يجب أن يحدد المطلب أو المطالب موضوع الحماية المطلوبة. ويجب أن تكون مطالب الحماية واضحة وموجزة، وأن تستند كليا إلى الوصف.
المادة (7) : (1) مع مراعاة أحكام الفقرة 2"2"يجب تقديم الرسوم عندما تكون ضرورية لفهم الاختراع. (2) إذا كان طابع الاختراع يسمح بإيضاحه بالرسوم حتى إذا لم يكن ذلك ضروريا لفهم الاختراع: "1"جاز لمودع الطلب أن يرفق هذه الرسوم بالطلب الدولي عند إيداعه؛ "2"جاز للمكتب المعين أن يطالب مودع الطلب بتزويده بهذه الرسوم خلال المهلة المنصوص عليها.
المادة (8) : (1)يجوز أن يتضمن الطلب الدولي إعلانا، على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية، يطالب فيه بأولوية طلب أو أكثر من الطلبات التي سبق إيداعها لدى أي بلد من البلدان الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أو لصالحه. (2)(أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب)، فإن شروط وآثار أية مطالبة بالأولوية يتم تقديمها وفقا للفقرة (1) يجب أن تكون هي نفسها الشروط والآثار التي تقضي بها المادة 4 من وثيقة استوكهولهم الخاصة باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. (ب)الطلب الدولي الذي يطالب فيه بأولوية طلب واحد أو أكثر من الطلبات التي سبق إيداعها لدى أية دولة متعاقدة أو لصالحها، يجوز أن تعين فيه هذه الدولة. أما إذا تضمن الطلب الدولي مطالبة بأولوية طلب واحد أو أكثر من الطلبات الوطنية المودعة لدى دولة معينة أو لصالحها، أو مطالبة بأولوية طلب دولي يكون قد اقتصر فيه على تعيين دولة واحدة، فإن التشريع الوطني لهذه الدولة يحكم شروط وآثار المطالبة بالأولوية في الدولة المذكورة.
المادة (9) : (1)يجوز لكل شخص يقيم في دولة متعاقدة أو يكون من مواطنيها أن يودع طلبا دوليا. (2)يجوز للجمعية أن تقرر السماح للأشخاص المقيمين في أي بلد طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وغير طرف في هذه المعاهدة، وكذلك لمواطني هذا البلد، أن يودعوا طلبات دولية. (3)تحدد اللائحة التنفيذية مفهومي محل الإقامة والجنسية، وكذلك تطبيق هذين المفهومين في الحالات التي يتعدد فيها مودعو الطلبات أو لا يكون مودعو الطلبات فيها المودعين أنفسهم بالنسبة الى كل الدول المعينة.
المادة (10) : يتعين إيداع الطلب الدولي لدى مكتب تسلم الطلبات المنصوص عليه والذي يتعين أن يفحصه ويعالجه طبقا لما تقضي به هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية.
المادة (11) : (1)على مكتب تسلم الطلبات أن يعتمد تاريخ تسلم الطلب الدولي كتاريخ للإيداع الدولي، شرط أن يتبين له حين تسلم الطلب: "1"أن مودع الطلب لا يفتقر بداهة الى الحق في إيداع طلب دولي لدى مكتب تسلم الطلبات لأسباب ترجع الى محل الإقامة أو الجنسية؛ "2"أن الطلب الدولي محرر باللغة المنصوص عليها؛ "3"أن الطلب الدولي يتضمن على الأقل العناصر التالية: (أ) إشارة تفيد بأن الطلب قد أودع كطلب دولي؛ (ب) تعيين دولة متعاقدة واحدة على الأقل؛ (ج) اسم مودع الطلب، مبين على الوجه المنصوص عليه؛ (د) جزء يبدو في ظاهرة أنه يكون وصفا؛ (ه) جزء يبدو في ظاهرة أنه يكون مطلب أو مطالب حماية. (2)(أ) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الطلب الدولي لا يستوفي، وقت تسلمه، الشروط الواردة في الفقرة (1)، وجب عليه أن يقوم طبقا للائحة التنفيذية بدعوة مودع الطلب إلى إجراء التصحيح اللازم. (ب)إذا استجاب مودع الطلب لهذه الدعوة طبقا للائحة التنفيذية، وجب على مكتب تسلم الطلبات أن يعتمد تاريخ تسلم التصحيح المطلوب على أساس أنه تاريخ الإيداع الدولي. (3) مع مراعاة المادة 64 (4) فإن كل طلب دولي يستوفي الشروط الواردة في البنود من "1"الى "3"من الفقرة (1) ويكون قد اعتمد له تاريخ إيداع دولي، يترتب عليه اعتبارا من تاريخ الإيداع الدولي ما للإيداع الوطني العادي من آثار في كل دولة معينة. (4) كل طلب دولي يستوفي الشروط الواردة في البنود من "1"الى "3"من الفقرة (1) يعد مماثلا للإيداع الوطني العادي حسب مفهوم اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
المادة (12) : (1) يحتفظ مكتب تسلم الطلبات بنسخة عن الطلب الدولي ("صورة مكتب تسلم الطلبات") وترفع نسخة (النسخة الأصلية) الى المكتب الدولي، وترفع نسخة أخرى ("صورة البحث") الى إدارة البحث الدولي المختصة والمشار اليها في المادة 16، وذلك طبقا للائحة التنفيذية. (2)تعد النسخة الأصلية نسخة الطلب الدولي الرسمية. (3)يعد الطلب الدولي مسحوبا إذا لم يتسلم المكتب الدولي النسخة الأصلية خلال المهلة المنصوص عليها.
المادة (13) : (1)يجوز لأي مكتب معين أن يطلب الى المكتب الدولي صورة عن الطلب الدولي قبل حلول تاريخ الإيداع المنصوص عليه في المادة 20. وعلى المكتب الدولي أن يرسل هذه الصورة الى المكتب المعين في أسرع وقت ممكن بعد انقضاء عام واحد اعتبارا من تاريخ الأولوية. (2) (أ) يجوز لمودع الطلب، في أي وقت كان، أن يرسل صورة عن طلبه الدولي الى أي مكتب معين. (ب) يجوز لمودع الطلب، في أي وقت كان، أن يطلب الى المكتب الدولي إرسال صورة عن طلبه الدولي الى أي مكتب معين. وعلى المكتب الدولي أن يرسل هذه الصورة الى المكتب المذكور في أسرع وقت ممكن. (ج) يجوز لأي مكتب وطني أن يخطر المكتب الدولي بعدم رغبته في تسلم الصورة المشار اليها في الفقرة الفرعية (ب). وفي هذه الحالة، لا تطبق الفقرة الفرعية المذكورة على هذا المكتب.
المادة (14) : (1) (أ) على مكتب تسلم الطلبات أن يتحقق من أن الطلب الدولي: "1"موقع عليه طبقا للائحة التنفيذية؛ "2"يتضمن البيانات المنصوص عليها بالنسبة الى مودع الطلب؛ "3"يتضمن عنوانا؛ "4"يتضمن ملخصا؛ "5"يستوفي، في نطاق ما تقضي به اللائحة التنفيذية، الشروط المادية المنصوص عليها. (ب)إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات عدم مراعاة أحد هذه الشروط، فعليه أن يدعو مودع الطلب إلى تصحيح الطلب الدولي خلال المهلة المقررة. واذا لم يتوفر ذلك، يعد هذا الطلب مسحوبا، وعلى مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك. (2) إذا أشار الطلب الدولي الى الرسوم لم تدرج في الطلب بالفعل، فعلى مكتب تسلم الطلبات أن يخطر مودع الطلب بذلك. ويجوز لمودع الطلب عندئذ أن يقدم هذه الرسوم خلال المهلة المنصوص عليها. ويعد تاريخ الإيداع الدولي في هذه الحالة تاريخ تسلم الرسوم من جانب مكتب تسلم الطلبات ، وإلا تعد أية إشارة الى الرسوم المذكورة كأنها لم تكن. (3) (أ) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الرسوم المقررة بناء على المادة 3 (4) "4"لم تسدد خلال المهلة المنصوص عليها، أو أن الرسم المقرر بناء على المادة 4 (2) لم يسدد بالنسبة الى أية دولة من الدول المعينة، فإن الطلب الدولي يعد مسحوبا، وعلى مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك. (ب) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الرسم المقرر بناء على المادة 4 (2) قد تم تسديده خلال المهلة المقررة بالنسبة الى دولة واحدة أو أكثر من الدول المعينة (ولكن ليس بالنسبة الى جميع هذه الدول)، فإن تعيين تلك الدول التي لم يتم تسديد الرسم بالنسبة اليها خلال المهلة المقررة يعد مسحوبا، وعلى مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك. (4) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات، بعد اعتماده تاريخ إيداع دولي للطلب الدولي، أن الشروط الواردة في البنود من "1"الى "3"من المادة 11 (1) لم تستوف خلال المهلة المنصوص عليها، فإن الطلب المذكور يعد مسحوبا، ويتعين على مكتب تسلم الطلبات أن يعلن ذلك.
المادة (15) : (1) كل طلب دولي يجب أن يكون محل بحث دولي. (2) الغرض من البحث الدولي هو الكشف عن حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة. (3) يجب أن يجري البحث الدولي على أساس مطالب الحماية، مع أخذ الوصف والرسوم (إذا اقتضى الحال) بعين الاعتبار. (4)على إدارة البحث الدولي المشار اليها في المادة 16 أن تسعى إلى اكتشاف حالة التقنية الصناعية ذات الصلة بالقدر الذي تسمح لها الوسائل المتاحة لها، وعليها أن ترجع في جميع الحالات إلى مجموعة الوثائق المحددة في اللائحة التنفيذية . (5)(أ) صاحب الطلب الوطني الذي يودع لدى المكتب الوطني لدولة متعاقدة أو لدى المكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة، يجوز له إذا سمح التشريع الوطني لهذه الدولة بذلك وطبقا للشروط المنصوص عليها في هذا التشريع أن يطلب إجراء بحث مشابه للبحث الدولي ("بحث دولي الطابع") على هذا الطلب. (ب)المكتب الوطني لأية دولة متعاقدة أو المكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة، يجوز له أن يخضع أي طلب وطني يودع لديه لبحث دولي الطابع، إذا سمح التشريع الوطني لهذه الدولة بذلك. (ج)تتولى البحث الدولي الطابع إدارة البحث الدولي المشار اليها في المادة 16 والتي تكون مختصة بإجراء البحث الدولي، إذا كان الطلب الوطني طلبا دوليا مودعا لدى المكتب المشار اليه في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب). وإذا كان الطلب الوطني محررا بلغة ترى إدارة البحث الدولي أنها غير مؤهلة للتعامل بها، تعين إجراء البحث الدولي الطابع بناء على ترجمة يعدها مودع الطلب بلغة مقررة للطلبات الدولية، وتكون الإدارة المذكورة قد تعهدت بقبولها بالنسبة الى الطلبات الدولية. ويقدم الطلب الوطني والترجمة، عند الاقتضاء، وفقا للشكل المقرر للطلبات الدولية.
المادة (16) : (1)يتولى إجراء البحث الدولي إدارة مكلفة بالبحث الدولي، إدارة مكلفة بالبحث الدولي، ويجوز أن تكون مكتبا وطنيا أو منظمة حكومية دولية ،كالمعهد الدولي لبراءات الاختراع، وتتضمن مهماتها إعداد تقارير خاصة بالبحث التوثيقي عن حالة التقنية الصناعية المرتبطة بالاختراعات التي تكون محل طلبات براءات اختراع. (2) في حالة وجود أكثر من إدارة واحدة للبحث الدولي، يتعين على كل مكتب مكلف بتسلم الطلبات أن يتولى وفقا لأحكام الاتفاق الساري المفعول والمشار إليه في الفقرة (3) (ب) تحديد الإدارة أو الإدارات المختصة بإجراء بحث الطلبات الدولية المودعة لدى هذا المكتب، وذلك إلى حين إنشاء إدارة واحدة للبحث الدولي. (3) (أ) على الجمعية أن تعين إدارات البحث الدولي . ويجوز لأي مكتب وطني وأية منظمة حكومية تستوفي الشروط المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) أن تعين كإدارة للبحث الدولي. (ب) يتوقف التعيين على موافقة المكتب الوطني المعني أو المنظمة الحكومية الدولية المعنية وعلى إبرام اتفاق بين هذا المكتب أو هذه المنظمة من جهة والمكتب الدولي من جهة أخرى ، على أن توافق الجمعية على ذلك ، ويحدد هذا الاتفاق حقوق الطرفين والتزاماتهما، ويتضمن على وجه الخصوص تعهدا صريحا من جانب المكتب أو المنظمة المذكورين بتطبيق جميع القواعد العامة للبحث الدولي ومراعاتها. (ج) تنص اللائحة التنفيذية على المتطلبات الدنيا ، لا سيما بالنسبة إلى اليد العاملة والوثائق ، التي يجب أن يستوفيها قبل التعيين كل مكتب أو منظمة ، والتي يجب أن يواصل على استيفائها طوال فترة التعيين. (د) يجري التعيين لفترة محددة من الزمن يمكن تمديدها لفترات أخرى. (ه) على الجمعية، قبل أن تتخذ قرارا بتعيين أي مكتب وطني أو منظمة حكومية دولية ، أو بتمديد فترة هذا التعيين ، وكذلك قبل أن تسمح بانقضاء فترة هذا التعيين ، أن تستمع إلى المكتب المعني أو المنظمة المعنية، وعليها أن تستشير لجنة التعاون التقني المشار إليها في المادة 56 ، إثر تكوين هذه اللجنة.
المادة (17) : (1) الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة البحث الدولي تخضع لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية والاتفاق الذي يبرمه المكتب الدولي، وفقا لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية ، مع الإدارة المذكورة. (2) (أ) إذا رأت إدارة البحث الدولي : "1"أن الطلب الدولي يتعلق بموضوع لا تلتزم الإدارة ببحثه بناء على اللائحة التنفيذية ، وتقرر عدم البحث بهذا الخصوص، "2"أو أن الوصف أو مطالب الحماية أو الرسوم لا تستوفي الشروط المنصوص عليها بحيث لا يمكن إجراء بحث مثمر، تعين على هذه الإدارة أن تعلن ذلك وأن تخطر مودع الطلب والمكتب الدولي بأنه لن يجري إعداد تقرير البحث الدولي. (ب) إذا نشأت إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) بالاقتران ببعض مطالب الحماية فقط، فإن تقرير البحث الدولي يلزم أن يبين ذلك بالنسبة إلى هذه المطالب ، على أن يتم إعداد التقرير بالنسبة إلى المطالب الأخرى طبقا لما تقضي به المادة 18. (3) (أ) إذا رأت إدارة البحث أن الطلب الدولي لا يستوفي شرط وحدة الاختراع على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية، فعليها أن تدعو مودع الطلب إلى دفع رسوم إضافية. وعلى الإدارة ان تعد تقريرا عن البحث الدولي بالنسبة إلى أجزاء الطلب الدولي التي تتعلق بالاختراع المذكور أولا في المطالب (الاختراع الرئيسي) ، وبالنسبة إلى أجزاء الطلب الدولي المتعلقة بالاختراعات التي سددت عنها الرسوم المذكورة إذا ما تم تسديد الرسوم الإضافية المطلوبة خلال المهلة المنصوص عليها. (ب) إذا رأى المكتب الوطني لأية دولة معينة أن دعوة إدارة البحث الدولي المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) لها ما يبررها ، ,إذا لم يسدد مودع الطلب جميع الرسوم الإضافية ، فإنه يجوز للتشريع الوطني لهذه الدولة أن يقضي بأن أجزاء الطلب الدولي التي لم تكن محل بحث نتيجة لذلك تعد مسحوبة بالنسبة إلى ما لها من آثار في هذه الدولة ، وذلك ما لم يدفع مودع الطلب رسما خاصا للمكتب الوطني للدولة المذكورة.
المادة (18) : (1) يعد تقرير البحث الدولي خلال المهلة المنصوص عليها وبالشكل المنصوص عليه. (2) تتولى إدارة البحث الدولي إرسال تقرير البحث الدولي بمجرد إعداده إلى مودع الطلب وإلى المكتب الدولي. (3)يترجم تقرير البحث الدولي أو الإعلان المشار إليه في المادة 17 (2) (أ)، طبقا لما تقضي به اللائحة التنفيذية. ويعد الترجمتين المكتب الدولي أو تعدان تحت مسؤوليته.
المادة (19) : (1)بعدما يتسلم مودع الطلب تقرير البحث الدولي ، يكون له الحق في تعديل مطالب الحماية الواردة في الطلب الدولي مرة واحدة ، عن طريق إيداع التعديلات لدى المكتب الدولي خلال المهلة المنصوص عليها. ويجوز له أن يلحق بها إعلانا مختصرا ، وفقا لما تقتضي به اللائحة التنفيذية ، يشرح فيه التعديلات ويحدد ما قد يكون لها من أثر في الوصف والرسوم. (2)يجب ألا تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع كما ورد في الطلب الدولي عند إيداعه. (3)إذا كان التشريع الوطني لأية دولة معينة يسمح بإجراء تعديلات تتجاوز الكشف عن الاختراع، فإن مخالفة أحكام الفقرة (2) تكون عديمة الأثر في هذه الدولة.
المادة (20) : (1) (أ) يبلغ طبقا للائحة التنفيذية لكل مكتب معين الطلب الدولي مشفوعا بتقرير البحث الدولي (بما في ذلك كل البيانات المشار إليها في المادة 17 (2) (ب) أو بالإعلان المشار إليه في المادة 17 (2) (أ)، وذلك ما لم يعدل المكتب المعين عن هذا الإبلاغ كليا أو جزئيا. (ب) يشتمل الإبلاغ على ترجمة (معدة على الوجه المنصوص عليه) للتقرير أو للإعلان المذكورين. (2) إذا تم تعديل مطالب الحماية وفقا للمادة 19 (1)، فإن الإبلاغ يجب أن يتضمن النص الكامل للمطالب كما تم إيداعها وتعديلها، أو النص الكامل للمطالب كما تم إيداعها مع تحديد ما تم إدخاله من تعديلاته عليها. كما يجب عند الاقتضاء أن يشتمل على الإعلان المشار إليه في المادة 19 (1). (3) تتولى إدارة البحث الدولي، طبقا للائحة التنفيذية، إرسال صورة عن الوثائق المذكورة في تقرير البحث الدولي إلى المكتب المعين أو إلى مودع الطلب، وذلك بناء على طلبهما.
المادة (21) : (1) على المكتب الدولي أن ينشر الطلبات الدولية. (2)(أ) مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) وفي المادة 64 (3)، ،يجرى النشر الدولي للطلب الدولي فور انقضاء 18 شهرا من تاريخ أولوية هذا الطلب. (ب) يجوز لمودع الطلب أن يطلب إلى المكتب الدولي نشر طلبه الدولي في أي وقت كان قبل انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ). وعلى المكتب الدولي أن يتخذ بالتالي الإجراءات اللازمة طبقا للائحة التنفيذية. (3) يجرى نشر تقرير البحث الدولي أو الإعلان المشار إليه في المادة 17 (2) (أ) طبقا للائحة التنفيذية. (4) تحدد اللائحة التنفيذية لغة النشر الدولي وشكله وغير ذلك من التفاصيل. (5) لا يجرى النشر الدولي إذا سحب الطلب الدولي أو أعد مسحوبا قبل إتمام الترتيبات التقنية للنشر. (6) إذا رأى المكتب الدولي أن الطلب الدولي يتضمن عبارات أو رسوما مخالفة للآداب العامة أو للنظام العام، أو إعلانات تحط من شأن الغير طبقا لما هو محدد في اللائحة التنفيذية، فإنه يجوز له ان يحذفها من منشوراته مع بيان مكان الكلمات او الرسوم المحذوفة وعددها. وعليه أن يقدم عند الطلب صورا خاصة عن الفقرات المحذوفة بهذا الشكل.
المادة (22) : (1)على مودع الطلب أن يقدم لكل مكتب معين صورة عن الطلب الدولي ( ما لم يكن الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20 قد تم) وترجمة للطلب ( على الوجه المنصوص عليه) وأن يسدد (عند الاقتضاء) الرسوم الوطنية في مهلة لا تتجاوز 30 (1)شهرا (اعتبارا من تاريخ الأولوية. وإذا تطلب التشريع الوطني للدولة المعينة تحديد اسم المخترع والمعلومات المقررة الأخرى والخاصة بالمخترع مع السماح رغم ذلك بتقديمها في تاريخ لاحق لإيداع الطلب الوطني، فعلى مودع الطلب أن يقدم هذه البيانات، ما لم تكن قد وردت في العريضة، للمكتب الوطني لهذه الدولة أو للمكتب الذي يعمل باسمها في مهلة لا تتجاوز 30(*)شهرا من تاريخ الأولوية. (2) إذا أصدرت إدارة البحث الدولي إعلانا بناء على المادة 17 (2) (أ) يفيد عدم إعداد أي تقرير للبحث الدولي ، فإن المهلة اللازمة لإنجاز الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تصبح مدتها المدة نفسها المنصوص عليها في الفقرة (1). (3)يجوز لأي تشريع وطني أن يحدد مهلا تنقضي بعد المهل المنصوص عليها في الفقرتين (1) أو (2) من أجل إنجاز الإجراءات المشار إليها في هاتين الفقرتين.
المادة (23) : (1) على كل مكتب معين ألا يباشر بحث الطلبات الدولية أو فحصها قبل انقضاء المهلة الواجب تطبيقها بناء المادة 22. (2)على الرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز لأي مكتب معين ، بناء على التماس صريح من مودع الطلب، أن يباشر معالجة الطلبات الدولية أو فحصها في أي وقت كان.
المادة (24) : (1) مع مراعاة أحكام المادة 25 فيما يخص الحالة المشار إليها في البند "2"، أدناه فإن آثار الطلب الدولي المنصوص عليها في الماد 11 (3) تزول في أي دولة معينة، ويكون لهذا الزوال الناتج نفسها المترتبة على سحب الطلب الوطني في هذه الدولة: "1"إذا سحب مودع الطلب طلبه الدولي أو تعيينه لهذه الدولة؛ (1)ملاحظة الناشر: لا تسري مهلة الأشهر الثلاثين النافذة اعتبارا من الاول من ابريل/نيسان 2002 على أي مكتب معين اخطر المكتب الدولي بعدم تمشي ذلك مع القانون الوطني الذي يطبقه ذلك المكتب . وتظل مهلة الاشهر العشرين النافذة حتى 31 مارس/آذار 2002 سارية بعد ذلك التاريخ على أي مكتب معين من ذلك القبيل ما دامت المادة 22 (1) غير متمشية ، في شكلها المعدل ، مع القانون الوطني المطبق . وتنشر الإخطارات المتعلقة بعدم تمشي المهلة و اي سحب لتلك الإخطارات في الجريدة وعلى موقع الويبو على العنوان التالي : www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html "2"إذا أعد الطلب الدولي مسحوبا بناء على المواد 12 (3) أو 14 (1)(ب) أو 14 (3) (أ) أو 14 (4)، أو إذا أعد تعيين هذه الدولة مسحوبا بناء على المادة 14 (3) (ب)؛ (3)إذا لم ينجز مودع الطلب الإجراءات المشار إليها في المادة 22 خلال المهلة السابقة. 2-على الرغم من أحكام من احكام الفقرة (1)، يجوز لأي مكتب معين أن يحتفظ بالآثار المنصوص عليها في الماد 11 (3) حتى إن لم يكن مطلوبا الاحتفاظ بهذه الآثار بناء على المادة 25 (2).
المادة (25) : (1)(أ) إذا رفض مكتب تسلم الطلبات اعتماد تاريخ للإيداع الدولي أو أعلن أن الطلب الدولي يعد مسحوبا، أو إذا انتهى المكتب الدولي إلى الملاحظة الموضحة في المادة 12 (3)، فعلى المكتب الدولي أن يبادر في أسرع وقت ،و بناء على طلب مودع الطلب، إلى أرسال صورة عن كل وثيقة موجودة في الملف إلى المكتب المعين الذي حدده مودع الطلب. (ب) إذا أعلن مكتب تسلم الطلبات أن تعيين أية دولة يعد مسحوبا ، فعلى المكتب الدولي أن يبادر في أسرع وقت، وبناء على طلب مودع الطلب، إلى إرسال صورة عن كل وثيقة موجودة في الملف إلى المكتب الوطني لهذه الدولة. (ج) يجب تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) خلال المهلة المنصوص عليها. (2) (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) وشرط تسديد الرسم الوطني (إذا اقتضى الحال) وتقديم الترجمة الملائمة (على وجه المقرر) خلال المهلة المنصوص عليها، يتعين على كل مكتب معين أن يقرر ما إذا كان الرفض أو الإعلان أو الملاحظة المشار إليها في الفقرة (1) لها ما يبررها طبقا لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية. وإذا رأى المكتب المعين أن الرفض أو الإعلان صدر نتيجة خطأ أو إغفال من جانب مكتب تسلم الطلبات ، أو أن الملاحظة هي وليدة خطأ أو إغفال من جانب المكتب الدولي، فعليه أن يعامل الطلب الدولي فيما يخص آثاره في دولة المكتب المعين، كما لو كان هذا الخطأ أو الإغفال لم يقع. (ب) إذا وصلت النسخة الأصلية إلى المكتب الدولي بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 12 (3) بسبب أي خطأ أو إغفال من جانب مودع الطلب ، فإن أحكام الفقرة الفرعية (أ) لا تطبق إلا في الحالات المشار إليها في الماد 48 (2).
المادة (26) : لا يجوز لأي مكتب معين أن يرفض طلبا دوليا بدعوى عدم استيفائه لشروط هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، دون أن يتيح لمودع الطلب فرصة تصحيح الطلب المذكور طبقا للإجراءات الواردة في التشريع الوطني بالنسبة إلى حالات مماثلة أو شبيهة للحالات المتعلقة بالطلبات الوطنية ، وفي حدود هذه الإجراءات.
المادة (27) : (1)لا يجوز النص في أي تشريع وطني على أن يستوفى الطلب الدولي ، من حيث شكله أو مضمونه، متطلبات تخالف المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية أو أن يستوفى متطلبات إضافية. (2)لا تمس أحكام الفقرة (1) تطبيق أحكام المادة7 (2)، ولا تمنع أي تشريع وطني من المطالبة بعد شروع المكتب المعين في بحث الطلب الدولي: "1"ببيان اسم أحد المسؤولين المخول لهم تمثيل مودع الطلب، إذا كان هذا الأخير شخصا معنويا؛ "2"بتسليم الوثائق التي لا تكون جزءا من الطلب الدولي وإنما إثباتا للادعاءات أو الإعلانات الواردة في هذا الطلب، بما في ذلك تأكيد الطلب الدولي بموجب توقيع مودع الطلب إذا كان هذا الطلب قد وقعه ممثله أو وكيله وقت الإيداع. (3)يجوز للمكتب المعين أن يرفض الطلب الدولي إذا لم يكن مودع الطلب ، في مفهوم أية دولة معينة وطبقا لتشريعها الوطني، مؤهلا لإيداع طلب وطني نظرا إلى أنه ليس المخترع. (4)إذا نص التشريع الوطني، فيما يخص شكل أو مضمون الطلبات الوطنية، على متطلبات تكون من وجهة نظر مودعي الطلبات أفضل من المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية بالنسبة إلى الطلبات الدولية، فإنه يجوز للمكتب الوطني والمحاكم وأية أجهزة مختصة أخرى للدولة المعينة أو الأجهزة التي تعمل باسمها أن تطبق المتطلبات الأولى على الطلبات الدولية بدلا من المتطلبات الأخيرة ، وذلك ما لم يصر مودع الطلب على تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية على طلبه الدولي. (5)لا تتضمن هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية ما يمكن تفسيره على أنه يحد من حرية أية دولة متعاقدة في وضع الشروط المادية لقابلية استصدار براءة كما يتراءى لها. وعلى وجه الخصوص ، فإن أي حكم من أحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية يتعلق بتعريف حالة التقنية الصناعية، يجب تفسيره على أنه يقتصر على أغراض الإجراءات الدولية. وتبعا لذلك، فعند تحديد قابلية استصدار براءة تكون محل طلب دولي، لكل دولة متعاقدة حرية تطبيق معايير تشريعها الوطني فيما يخص حالة التقنية الصناعية والشروط الأخرى لقابلية استصدار البراءة، التي لا تمثل متطلبات تتعلق بشكل الطلبات ومضمونها. (6)يجوز التشريع الوطني أن يطالب مودع الطلب بتقديم الأدلة فيما يخص أي شرط من الشروط المادية لقابلية استصدار براءة يقضي به هذا التشريع. (7)يجوز لكل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات أو كل مكتب معين يكون قد شرع في معالجة الطلب الدولي أن يطبق التشريع الوطني المتعلق بأي شرط يلزم مودع الطلب بأن يمثله وكيل يكون له حق تمثيل مودعي الطلبات أمام المكتب المذكور، و /أو بأن يكون لمودع الطلب عنوان في الدولة المعينة بغرض تسلم الإخطارات. (8) لا تتضمن هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية ما يمكن تفسيره على أنه يحد من حرية أية دولة متعاقدة في تطبيق التدابير التي تراها ضرورية للدفاع عن الأمن الوطني، أو تقييد حق مواطنيها أو المقيمين في أراضيها في إيداع طلبات دولية بغية حماية مصالحها الاقتصادية.
المادة (28) : (1) يجب أن يكون لمودع الطلب فرصة تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى كل مكتب معين خلال المهلة المنصوص عليها. ولا يجوز لأي مكتب معين أن يمنح براءة أو يرفض منحها قبل انقضاء هذه المهلة ، ما لم يوافق مودع الطلب على ذلك صراحة. (2)يجب ألا تتعدى التعديلات الكشف عن الاختراع ، كما ورد في الطلب الدولي عند إيداعه، ما لم يجز ذلك صراحة التشريع الوطني للدولة المعينة. (3)يجب أن تكون التعديلات مطابقة للتشريع الوطني للدولة المعينة بالنسبة إلى كل ما لم يتم تحديده في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية. (4) يجب أن تعد التعديلات بلغة الترجمة إذا تطلب المكتب المعين ترجمة الطلب الدولي.
المادة (29) : (1)فيما يخص حماية أي حق من حقوق مودع الطلب في دولة معينة ، تكون آثار النشر الدولي للطلب الدولي في هذه الدولة هي الآثار نفسها المنصوص عليها في تشريعها الوطني بالنسبة إلى النشر الوطني الاجباري للطلبات الوطنية التي لا تفحص على هذا الأساس وذلك مع مراعاة أحكام الفقرات من (2) إلى (4). (2) إذا كانت لغة النشر الدولي تختلف عن لغة النشر التي يتطلبها التشريع الوطني في الدولة المعينة، فإنه يجوز للتشريع الوطني المذكور أن يقضي بأن الآثار المنصوص عليها في الفقرة (1) لا تسري إلا اعتبارا من تاريخ: "1"نشر ترجمة إلى اللغة الأخيرة طبقا للتشريع الوطني؛ "2"أو وضع ترجمة باللغة الأخيرة تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها، وذلك طبقا للتشريع الوطني؛ "3"أو قيام مودع الطلب بإرسال ترجمة باللغة الأخيرة إلى المنتفع الفعلي أو المحتمل غير المصرح له بالاختراع الذي هو محل الطلب الدولي؛ "4"أو إنجاز كلا الإجراءين المشار إليهما في البندين (1) و(3) أو كلا الإجراءين المشار إليهما في البندين "2"و "3". (2)يجوز للتشريع الوطني لأية دولة معينة أن ينص على ألا تسري الأثار المنصوص عليها في الفقرة (1) إلا بعد انقضاء طلب المودع قبل انقضاء مهلة مدتها 18 شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية. 3-يجوز للتشريع الوطني لأية دولة معينة أن ينص على ألا تسري الآثار المنصوص في الفقرة (1) إلا بعد انقضاء مهلة مدتها 18 شهرا اعتبارا من تاريخ الاولوية ،وذلك إذا أجري النشر الدولي بناء على طلب المودع قبل انقضاء مهلة مدتها 18 شهرا اعتبارا من تاريخ الاولوية 4-يجوز للتشريع الوطني لأية دولة معينة أن ينص على ألا تسري الآثار المنصوص عليها في الفقرة (1) إلا اعتبارا من تاريخ تسلم المكتب الوطني لهذه الدولة أو المكتب الذي يعمل باسمها نسخة عن الطلب الدولي بالوجه الذي نشر به طبقا لأحكام المادة 21. وعلى المكتب المذكور أن ينشر تاريخ التسلم في جريدته الرسمية في أقرب وقت ممكن.
المادة (30) : (1)(أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب)، على كل من المكتب الدولي وإدارة البحث الدولي ألا يأذنا لأي شخص أو إدارة بالاطلاع على الطلب الدولي قبل النشر الدولي لهذا الطلب، إلا بناء على طلب المودع أو بتصريح منه. (ب) لا تطبق أحكام الفقرة الفرعية (أ) على الإحالات إلى إدارة البحث الدولي المختصة، والإحالات المنصوص عليها في المادة 13، والإبلاغات المنصوص عليها في المادة 20. (2) (أ) لا يجوز لأي مكتب وطني أن يأذن للغير بالاطلاع على الطلب الدولي، إلا بناء على طلب المودع أو بتصريح منه، وذلك قبل أبكر التواريخ التالية: "1"تاريخ النشر الدولي للطلب الدولي، "2"تاريخ تسلم الإبلاغ الخاص بالطلب الدولي بناء على المادة 20، "3"تاريخ تسلم صورة عن الطلب الدولي بناء على المادة 22. (ب) لا تمنع أحكام الفقرة الفرعية (أ) أي مكتب وطني من إخطار الغير بانه قد جرى تعيينه أو تمنعه من نشر هذه الواقعة. بيد أن هذا الإخطار أو النشر لا يجوز أن يتضمن سوى البيانات الآتية: تحديد مكتب تسلم الطلبات واسم مودع الطلب وتاريخ الإيداع الدولي ورقم الطلب الدولي واسم الاختراع. (ج) لا تمنع أحكام الفقرة الفرعية (أ) أي مكتب معين من السماح للسلطات القضائية بالاطلاع على الطلب الدولي. (3) تطبق أحكام الفقرة (2) (أ) على كل مكاتب تسلم الطلبات، إلا فيما يخص الإحالات المنصوص عليها في المادة 12 (1). (4) لأغراض تطبيق هذه المادة، يشمل تعبير "الاطلاع"أية وسيلة من الوسائل التي تمكن الغير من الاطلاع، ويتضمن بالتالي الإبلاغ الفردي والنشر العام. ومع ذلك، لا يجوز لأي مكتب وطني عامة أن ينشر طلبا دوليا أو ترجمة له قبل النشر الدولي أو قبل انقضاء مهلة مدتها 20 شهرا تحسب من تاريخ الأولوية إذا لم يتم النشر الدولي عند انقضاء المهلة المذكورة.
المادة (31) : (1) يخضع الطلب الدولي، بناء على طلب المودع، لفحص تمهيدي دولي طبقا للأحكام الواردة أدناه وأحكام اللائحة التنفيذية. (2) (أ) كل مودع طلب، يعد في مفهوم اللائحة التنفيذية مقيما في دولة متعاقدة ملتزمة بأحكام الفصل الثاني من هذه المعاهدة أو من مواطنيها، ويكون طلبه الدولي قد أودع لدى مكتب تسلم الطلبات في هذه الدولة أو المكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة، يجوز له أن يتقدم بطلب لإجراء فحص تمهيدي دولي. (ب) يجوز للجمعية أن تقرر السماح للأشخاص الذين لهم حق إيداع طلبات دولية بتقديم طلبات لإجراء فحص تمهيدي دولي حتى إذا كانوا مقيمين في دولة غير طرف بهذه المعاهدة أو غير ملتزمة بأحكام الفصل الثاني منها أو من مواطني هذه الدولة. (3) يجب إعداد طلب الفحص التمهيدي الدولي بصورة منفصلة عن الطلب الدولي. ويجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها ويكون معدا باللغة والشكل المقررين. (4) (أ) يجب أن يحدد الطلب الدولة أو الدول المتعاقدة التي ينوي مودع الطلب استخدام نتائج الفحص التمهيدي الدولي فيها ("الدولة المختارة"). ويجوز اختيار دول متعاقدة إضافية فيما بعد، بيد أن الاختيار يجب أن يقتصر على الدول المتعاقدة التي سبق تعيينها طبقا للمادة 4. (ب) يجوز لمودعي الطلبات المشار إليهم في الفقرة (2) (أ) أن يختاروا أية دولة متعاقدة ملتزمة بالفصل الثاني، ولكن لا يجوز لمودعي الطلبات المشار إليهم في الفقرة (2) (ب) أن يختاروا سوى الدول المتعاقدة الملتزمة بالفصل الثاني والتي أعلنت عن استعدادها لأن تكون محل اختيار مودعي الطلبات المذكورين. (5) يخضع الطلب للرسوم المنصوص عليها والواجب تسديدها خلال المهلة المقررة لذلك. (6) (أ) يجب تقديم الطلب لإدارة الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة 32. (ب) يجب تقديم أي اختيار لاحق للمكتب الدولي. (7) كل مكتب يتم اختياره يخطر بذلك.
المادة (32) : (1) على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تجري الفحص التمهيدي الدولي. (2) يتولى مكتب تسليم الطلبات فيما يخص الطلبات المشار إليها في المادة 31 (2)(أ)، أو تتولى الجمعية بالنسبة إلى الطلبات المشار إليها في المادة 31 (2)(ب)، تحديد الإدارة أو الإدارات المختصة بإجراء الفحص التمهيدي، وذلك طبقا للاتفاق المطبق والمبرم بين كل من الإدارة أو الإدارات المعنية بالفحص التمهيدي الدولي والمكتب الدولي. (3) تسري أحكام المادة 16(3) على إدارات الفحص التمهيدي الدولي، مع ما يلزم من تبديل.
المادة (33) : (1) الغرض من الفحص التمهيدي الدولي هو إبداء رأي تمهيدي وغير ملزم لمعرفة ما إذا كان الاختراع المطلوب حمايته يبدو جديدا وينطوي على نشاط ابتكاري (أي أنه ليس بديهيا) وقابلا للتطبيق الصناعي. (2) لأغراض الفحص التمهيدي الدولي، يعد الاختراع المطلوب حمايته جديدا إذا لم تستبقه حالة التقنية الصناعية كما ورد تعريفها في اللائحة التنفيذية. (3) لأغراض الفحص التمهيدي الدولي، يعد الاختراع المطلوب حمايته منطويا على نشاط ابتكاري إذا لم يكن بديهيا لأهل المهنة في التاريخ المعني المقرر، وذلك مع اخذ حالة التقنية الصناعية كما هي محددة في اللائحة التنفيذية بعين الاعتبار. (4)لأغراض الفحص التمهيدي الدولي، يعد الاختراع المطلوب حمايته قابلا للتطبيق الصناعي إذا كان في الإمكان، ووفقا لطابعه، إنتاجه أو استعماله (حسب المفهوم التكنولوجي) في أي نوع من الصناعة، ويجب فهم تعبير "الصناعة"بأوسع معانيه، كما هو الشأن في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. (5)لا تستخدم المعايير الموضحة أعلاه سوى لأغراض الفحص التمهيدي الدولي، ويجوز لأية دولة متعاقدة أن تطبق معايير إضافية أو مختلفة للبت في قابلية استصدار براءة عن الاختراع المطلوب حمايته في هذه الدولة. (6) يجب أن يأخذ الفحص التمهيدي الدولي في الاعتبار جميع الوثائق الواردة في تقرير البحث الدولي، ويجوز أن يأخذ في الاعتبار أية وثائق إضافية أخرى تعد وثيقة الصلة بالموضوع بالنسبة إلى كل حالة خاصة.
المادة (34) : (1) تخضع الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية وكذلك للاتفاق الذي يبرمه المكتب الدولي مع الإدارة المذكورة طبقا لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية. (2)(أ)لمودع الطلب حق الاتصال شفهيا وكتابة بإدارة الفحص التمهيدي الدولي. (ب) لمودع الطلب حق تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم على الوجه المنصوص عليه وخلال المهلة المقررة، وذلك قبل إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي، ولا يجوز أن تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع، كما هو وارد في الطلب الدولي عند إيداعه. (ج) يتسلم مودع الطلب رأيا مكتوبا واحدا على الأقل من إدارة الفحص التمهيدي الدولي، وذلك ما لم تر هذه الإدارة أنه قد تم استيفاء جميع الشروط التالية: "1"يستوفي الاختراع المعايير الواردة في المادة 33 (1)، "2"يستوفي الطلب الدولي شروط هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية في حدود مراقبة الإدارة المذكورة لها، "3"لا ينتظر تقديم ملاحظات حسب مفهوم المادة 35(2) في جملتها الأخيرة. (د) يجوز لمودع الطلب أن يرد على الرأي المكتوب. (3) (أ) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن الطلب الدولي لا يتمشى مع شرط وحدة الاختراع كما هو محدد في اللائحة التنفيذية، فإنه يجوز لها أن تدعو مودع الطلب إلى الاختيار بين الحد من مطالب الحماية بحيث تفي بالشرط المطلوب، وتسديد رسوم إضافية. (ب) يجوز أن ينص التشريع الوطني لأية دولة مختارة على أنه إذا اختار مودع الطلب الحد من مطالب الحماية طبقا للفقرة الفرعية(أ)، فإن أجزاء الطلب الدولي التي لا تكون محل فحص تمهيدي دولي نتيجة للحد، تعد مسحوبة فيما يتعلق بآثارها في هذه الدولة، ما لم يدفع مودع الطلب رسما خاصا للمكتب الوطني لهذه الدولة. (ج) إذا لم يستجب مودع الطلب للدعوة المشار إليها في الفقرة الفرعية(أ) خلال المهلة المنصوص عليها، فإنه يتعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تعد تقريرا عن الفحص التمهيدي الدولي بشأن أجزاء الطلب الدولي التي تتصل بما يبدوا أنه الاختراع الرئيسي، وأن تبين الحقائق المتعلقة بالموضوع في التقرير المذكور. ويجوز أن ينص التشريع الوطني لأية دولة مختارة على أنه إذا تبين للمكتب الوطني لهذه الدولة أن دعوة إدارة الفحص التمهيدي الدولي لها ما يبررها، فإن أجزاء الطلب الدولي التي لا تتعلق بالاختراع الرئيسي تعد مسحوبة فيما يتعلق بآثارها في هذه الدولة، ما لم يدفع مودع الطلب رسما خاصا لهذا المكتب. (4) (أ) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي. "1"أن الطلب الدولي يتعلق بموضوع لا تعد الإدارة ملتزمة بإجراء فحص تمهيدي دولي عنه طبقا للائحة التنفيذية، وتقرر في هذه الحالة ألا تجري هذا الفحص. "2"أو أن الوصف أو مطالب الحماية أو الرسوم غير واضحة، أو أن مطالب الحماية لا تستند بشكل واف إلى الوصف بحيث لا يمكن تكوين رأي سليم عن جدة الاختراع أو النشاط الابتكاري (عدم البداهة) أو التطبيق الصناعي للاختراع المطالب بحمايته، فإنه لا يجوز للإدارة المذكورة أن تتعرض للمسائل الواردة في المادة 33(1)، ولكن عليها أن تخطر مودع الطلب بهذا الرأي وبأسبابه. (ب) إذا لم تتوفر حالة من الحالتين الواردتين في الفقرة الفرعية (أ) إلا بالنسبة إلى بعض مطالب الحماية أو فيما يخص بعض المطالب فقط، فإن أحكام هذه الفقرة الفرعية لا تطبق إلا على هذه المطالب وحدها.
المادة (35) : (1) يتم إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي خلال المهلة المنصوص عليها وبالشكل المقرر. (2)يجب ألا يتضمن تقرير الفحص التمهيدي الدولي أي بيان عما إذا كان الاختراع المطلوب حمايته قابلا أو يبدو أنه قابل لاستصدار براءة عنه طبقا لأي تشريع وطني كان، ومع ذلك، ومراعاة لأحكام الفقرة (3)، يتعين أن يبين التقرير، فيما يتعلق بكل مطلب حماية، ما إذا كان هذا المطلب يستوفي في ظاهره معايير الجدة والنشاط الابتكاري (عدم البداهة) وإمكانية التطبيق الصناعي على الوجه المحدد في المادة 33(1) إلى (4) بالنسبة إلى أغراض الفحص التمهيدي الدولي. ويجب أن يقترن هذا البيان بذكر الوثائق التي يبدو أنها تدعم النتيجة المعلنة، وبما قد تتطلبه هذه الحالة من إيضاحات. ويجب أن يقترن هذا البيان أيضا بالملاحظات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. (3)(أ) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي، عند إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي، أنها إزاء حالة من الحالتين الواردتين في المادة 34 (4)(أ)، وجب عليها أن تذكر هذه الحالة وتبين أسبابها في التقرير المذكور، ويجب ألا يتضمن التقرير أي بيان وارد حسب مفهوم الفقرة (2). (ب) إذا تبين وجود إحدى الحالات الواردة في المادة 34(4)(ب)، فإن تقرير الفحص التمهيدي الدولي يجب أن يتضمن البيان المنصوص عليه في الفقرة الفرعية(أ) بالنسبة إلى مطالب الحماية المذكورة، والبيان المنصوص عليه في الفقرة (2) بالنسبة إلى مطالب الحماية الأخرى.
المادة (36) : (1) يرفع إلى مودع الطلب وإلى المكتب الدولي تقرير الفحص التمهيدي الدولي مشفوعا بالمرفقات المنصوص عليها. (2) (أ) يترجم تقرير الفحص التمهيدي الدولي ومرفقاته إلى اللغات المنصوص عليها. (ب) يعد المكتب الدولي أية ترجمة للتقرير المذكور أو يشرف على إعدادها، ويعد مودع الطلب أية ترجمة للمرفقات المذكورة. (3) (أ) يرسل المكتب الدولي إلى كل مكتب مختار تقرير الفحص التمهيدي الدولي مقترنا بترجمته (على الوجه المنصوص عليه) وبمرفقاته (باللغة الأصلية). (ب) يرسل مودع الطلب خلال المهلة المنصوص عليها الترجمة المقررة للمرفقات إلى المكاتب المختارة. (4) تطبق أحكام الماد 20(3)، مع ما يلزم من تبديل، على صورة كل وثيقة ورد ذكرها في تقرير الفحص التمهيدي الدولي ولم يرد ذكرها في تقرير البحث الدولي.
المادة (37) : (1) يجوز لمودع الطلب أن يسحب كل طلبات الاختيار أو جزءا منها. (2) يعد طلب الفحص التمهيدي الدولي مسحوبا إذا تم سحب طلب اختيار كل الدول المختارة. (3) (أ) يجب إخطار المكتب الدولي بأي سحب. (ب) يتعين على المكتب الدولي أن يخطر بذلك المكاتب المختارة وإدارة الفحص التمهيدي الدولي المعنية. (4) (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) ، يعد سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب اختيار أية دولة متعاقدة سحبا للطلب الدولي بالنسبة إلى هذه الدولة، ما لم ينص التشريع الوطني لهذه الدولة على خلاف ذلك. (ب)لا يعد سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب الاختيار سحبا للطلب الدولي إذا تم السحب قبل انقضاء المهلة المطبقة وفقا للمادة 22، ومع ذلك، يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنص في تشريعها الوطني على أن هذا الحكم لا ينطبق إلا إذا تسلم مكتبها الوطني صورة عن الطلب الدولي، مقترنة بترجمة له (على الوجه المنصوص عليه) وكذلك الرسم الوطني خلال المهلة المذكورة.
المادة (38) : (1)لا يجوز للمكتب الدولي ولإدارة الفحص التمهيدي الدولي السماح في أي وقت كان لأي شخص أو إدارة – باستثناء المكاتب المختارة وبعد إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي – بالاطلاع طبقا لمفهوم وشروط المادة 30(4) على ملف الفحص التمهيدي الدولي، إلا إذا تم ذلك بناء على طلب المودع أو بتصريح منه. (2)مع مراعاة أحكام الفقرة (1) والمادة 36(1) و(3) والمادة 37(3)(ب)، لا يجوز للمكتب الدولي ولإدارة الفحص التمهيدي الدولي تقديم أية معلومات تتعلق بإصدار تقرير الفحص التمهيدي الدولي أو برفض إصداره، أو بسحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو بالاحتفاظ به، أو بأي اختيار كان، إلا إذا تم ذلك بناء على طلب المودع أو بتصريح منه.
المادة (39) : (1)(أ) إذا جرى اختيار أية دولة متعاقدة قبل انقضاء الشهر التاسع عشر اعتبارا من تاريخ الأولوية، فإن أحكام المادة 22 لا تطبق على هذه الدولة، ويتعين على مودع الطلب أن يقدم لكل مكتب مختار صورة عن الطلب الدولي (مالم يكن قد تم الإبلاغ المشار إليه في المادة 20) وترجمة له (على الوجه المنصوص عليه) وأن يسدد الرسم الوطني (عند الاقتضاء)، وذلك في مهلة لا تتجاوز 30 شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية. (ب) من أجل إنجاز الإجراءات المشار إليها في الفقرة الفرعية(أ)، يجوز لأي تشريع وطني أن يحدد مهلا تنتهي بعد المهلة الواردة في تلك الفقرة الفرعية. (2) تبطل الآثار المنصوص عليها في المادة 11(3) في الدولة المختارة، ويقترن ذلك بنفس النتائج المترتبة على سحب أي طلب وطني في هذه الدولة، إذا لم ينجز مودع الطلب الإجراءات الواردة في الفقرة (1)(أ) خلال المهلة السارية طبقا للفقرة (1)(أ) أو (ب). (3)يجوز لأي مكتب مختار أن يبقى مفعول الآثار المنصوص عليها في المادة 11(3) حتى إذا لم يستوف مودع الطلب الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1)(أ) أو(ب).
المادة (40) : (1)إذا تم اختار دولة متعاقدة قبل انقضاء الشهر التاسع عشر اعتبارا من تاريخ الأولوية، فإن أحكام المادة 23 لا تطبق على هذه الدولة، ولا يجري المكتب الوطني لهذه الدولة أو أي مكتب يعمل باسمها فحص الطلب الدولي، ولا يتخذ أية إجراءات لمعالجته قبل انقضاء المهلة السارية طبقا للمادة 39، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (2). (2)على الرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز لأي مكتب مختار، بناء على طلب صريح من مودع الطلب، أن يشرع في أي وقت كان في فحص الطلب الدولي واتخاذ أي إجراء آخر لمعالجته.
المادة (41) : (1)يجب إعطاء مودع الطلب الفرصة لتعديل الحماية والوصف والرسوم لدى كل مكتب مختار خلال المهلة المقررة، ولا يجوز لأي مكتب مختار أن يمنح براءة أو أن يرفض منحها قبل انقضاء هذه المهلة، إلا بموافقة مودع الطلب على ذلك صراحة. (2) يجب ألا تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع كما ورد في الطلب الدولي عند إيداعه، إلا إذا كان التشريع الوطني للدولة المختارة يجيز ذلك صراحة. (3) يجب أن تكون التعديلات مطابقة للتشريع الوطني للدولة المختارة فيما يخص كل ما لم تنص عليه هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية. (4)إذا طالب المكتب المختار بإعداد ترجمة للطلب الدولي، فإن التعديلات يجب أن تكون محررة بلغة الترجمة.
المادة (42) : لا يجوز للمكاتب المختارة التي تتسلم تقرير الفحص التمهيدي الدولي أن تطالب مودع الطلب بتقديم صور عن الوثائق المرتبطة بفحص الطلب الدولي نفسه في أي مكتب مختار آخر، أو بتقديم معلومات عن محتويات هذه الوثائق.
المادة (43) : فيما يخص أية دولة معيّنة أو مختارة ينص تشريعها الوطني على منح شهادات مخترعين، أو شهادات منفعة، أو نماذج منفعة، أو براءات أو شهادات إضافية، أو شهادات مخترعين إضافية، أو شهادات منفعة إضافية، يجوز لمودع الطلب أن يبين على الوجه المقرر في اللائحة التنفيذية أن الغرض من طلبه الدولي هو منح شهادة مخترع، أو شهادة منفعة، أو نموذج منفعة، وليس براءة اختراع، أو منح براءة أو شهادة إضافية، أو شهادة مخترع إضافية، أو شهادة منفعة إضافية، في هذه الدولة، مع العلم بأن الآثار المترتبة على هذا البيان يحكمها اختيار مودع الطلب، ولا تطبق المادة 2"2"لأغراض هذه المادة وأية قاعدة مرتبطة بها.
المادة (44) : فيما يخص أية دولة معيّنة أو مختارة يجيز تشريعها أن يشير طلب البراءة أو أحد أنواع الحماية الأخرى الواردة في المادة 43 إلى نوع آخر من أنواع الحماية المذكورة، يجوز لمودع الطلب أن يبين طبقاً للائحة التنفيذية نوعي الحماية اللذين يطلبهما، علماً بأن الآثار المترتبة على ذلك تكون خاضعة لما يحدده مودع الطلب، ولا تطبق المادة 2"2"لأغراض هذه المادة.
المادة (45) : (1)كل معاهدة تنص على منح براءات إقليمية ("معاهدة براءات إقليمية") وتخول لجميع الأشخاص الذين يحق لهم طبقا للمادة 9 إيداع طلبات دولية الحق في إيداع طلبات براءات إقليمية، يجوز لها أن تنص على أن الطلبات الدولية التي يعين المودع أو يختار فيها دولة طرفا في كل من معاهدة البراءات الإقليمية وهذه المعاهدة يجوز إيداعها من أجل إصدار براءات إقليمية. (2)يجوز النص في التشريع الوطني للدولة المعينة أو المختارة والمذكور آنفا على أن أي تعيين أو اختيار لهذه الدولة في الطلب الدولي يدل على رغبة مودع الطلب في الحصول على براءة اختراع إقليمية طبقا لمعاهدة البراءات الإقليمية.
المادة (46) : إذا ترتب على ترجمة غير صحيحة للطب الدولي أن تجاوز نطاق أية براءة ممنوحة بناء على هذا الطلب نطاق الطلب الدولي وفقاً للغته الأصلية، فإن السلطات المختصة للدولة المتعاقدة المعنية بالأمر يجوز لها أن تحد بالتالي وبأثر رجعي نطاق البراءة، وأن تعلن أنها باطلة وعديمة الأثر في حدود ما تجاوز من نطاقها نطاق الطلب الدولي في لغته الأصلية.
المادة (47) : (1) تحدد اللائحة حساب المهل المنصوص عليها في هذه المعاهدة. (2)(أ) كل المهل المحددة في الفصلين الأول والثاني من هذه المعاهدة، فيما عدا أية مراجعة تجرى طبقا للمادة 60، يجوز تعديلها بموجب قرار من الدولة المتعاقدة. (ب) هذا القرار تتخذه الجمعية أو يتخذ عن طريق التصويت بالمراسلة، ويجب أن يصدر بالإجماع. (ج) تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل الإجراءات الواجب اتخاذها.
المادة (48) : (1) في حالة عدم مراعاة أية مهلة محددة في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية بسبب توقف خدمة البريد أو بسبب فقدان البريد أو تأخره بصورة لا مفر منها، فإن هذه المهلة تعد مرعية في الحالات المحددة في اللائحة التنفيذية، على أن يتم استيفاء شروط الإثبات والشروط الأخرى المنصوص عليها في اللائحة المذكورة. (2) (أ) على كل دولة متعاقدة أن تقبل، فيما يخصها، العذر عن أي تأخر في مراعاة أية مهلة محددة، إذا كانت الأسباب مقبولة طبقا لتشريعها الوطني. (ب) يجوز لأي دولة متعاقدة أن تقبل، فيما يخصها، العذر عن أي تأخر في مراعاة أية مهلة محددة، إذا كانت الأسباب غير الأسباب الواردة في الفقرة الفرعية(أ).
المادة (49) : كل محام أو وكيل براءات أو أي شخص آخر له حق التصرف أمام المكتب الوطني الذي أودع لديه الطلب الدولي يخول له حق التصرف بالنسبة إلى هذا الطلب أمام المكتب الدولي وإدارة البحث الدولي وإدارة الفحص التمهيدي الدولي.
المادة (50) : (1)يجوز للمكتب الدولي أن يقدم بعض الخدمات (التي يشار إليها في هذه المادة بعبارة "الخدمات الإعلامية" )عن طريق تقديم معلومات تقنية وأية معلومات أخرى مفيدة استنادا إلى الوثائق المنشورة ، وإلى البراءات والطلبات المنشورة في المقام الأول. (2)يجوز المكتب الدولي أن يقدم هذه الخدمات الإعلامية إما مباشرة أو عن طريق إدارة واحدة أو أكثر من إدارات البحث الدولي أو غير ذلك من المؤسسات المتخصصة الوطنية منها أو الدولية التي يكون المكتب الدولي قد أبرم اتفاقات معها (3)تباشر الخدمات الإعلامية بطريقة تؤدي بصفة خاصة إلى تسهيل حصول الدول المتعاقدة التي هي من البلدان النامية على المعرفة التقنية والتكنولوجيا ،بما في ذلك الدراية العملية المنشورة والمتاحة (4)توافر الخدمات الإعلامية لحكومات الدول المتعاقدة ومواطنيها والمقيمين في أراضيها ويجوز للجمعية أن تقرر توفير هذه الخدمات لغيرهم أيضا. (5) (أ) يتعين تقديم كل الخدمات لحكومات الدول المتعاقدة بسعر التكلفة ، إلا أنه يتعين تقديم هذه الخدمات بأقل من السعر التكلفة لحكومات الدول المتعاقدة التي هي من البلدان النامية إذا أمكن تغطية الفرق من الأرباح الناجمة عن تأدية الخدمات إلى غير حكومات الدول المتعاقدة أو بفضل المصادر المشار إليها في المادة 51(4) (ب)يقصد بسعر التكلفة المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) لمصاريف التي تضاف إلى التكاليف المترتبة عادة على الخدمات التي يؤديها المكتب الوطني أو إدارة البحث الدولي (6)تنظم التفاصيل الخاصة بتنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرارات تتخذها الجمعية وبموجب ما تتخذه الأفرقة العاملة التي يجوز للجمعية أن تكونها لهذا الغرض من قرارات في الحدود التي تضعها الجمعية (7)توصي الجمعية باتباع طرائق تمويل أخرى لتكملة الطرائق المنصوص عليها في الفقرة (5)، إذا رأت ضرورة لذلك .
المادة (51) : (1)تؤلف الجمعية لجنة للمساعدة التقنية (يشار إليها في هذه المادة بمصطلح "اللجنة") (2)(أ) يتم انتخاب أعضاء اللجنة من بين الدول المتعاقدة مع إيلاء الاعتبار الواجب لتمثيل البلدان النامية (ب)يدعو المدير العام مبادرة منه أو بناء على طلب اللجنة، ممثلين عن المنظمات الحكومية الدولية المعينة بتقديم المساعدة التقنية للبدان النامية إلى الاشتراك في أعمال اللجنة (3)(أ) على اللجنة مهمة تنظيم المساعدة التقنية المقدمة للدول المتعاقدة التي هي من البلدان النامية والإشراف على هذه المساعدة بغية تطوير أنظمة البراءات في هذه الدول ،سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الإقليمي. (ب)تتضمن المساعدة التقنية بخاصة تدريب المتخصصين وإعارة الخبراء وتوفير المعدات من أجل تقديم العروض العملية وتسيير الأعمال. (4)على المكتب الدولي أن يسعى إلى إبرام اتفاقات مع المنظمات المالية الدولية والمنظمات الحكومية الدولية ولا سيما مع الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة المعنية بالمساعدة التقنية من ناحية ، ومع حكومات الدول المستفيدة من المساعدة التقنية من ناحية أخرى ، وذلك من أجل تمويل المشروعات التي تدخل في نطاق هذه المادة . (5)تنظم تفاصيل تنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرارات تتخذها الجمعية ،وبموجب ما تتخذه الأفرقة العاملة التي يجوز للجمعية أن تكونها لهذا الغرض من قرارات في الحدود التي تضعها الجمعية.
المادة (52) : لا يؤثر أي حكم من أحكام هذا الفصل في الأحكام المالية الواردة في أي فصل آخر من هذه المعاهدة. ولا تطبق هذه الأحكام على هذا الفصل أو على تنفيذه.
المادة (53) : (1) (أ) مع مراعاة أحكام المادة 57 (8)، تتألف الجمعية من الدول المتعاقدة. (ب) يمثل مندوب واحد حكومة كل دولة متعاقدة، ويجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء. (2) (أ) على الجمعية أن: "1"تتناول كل المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد وتطويره، وبتنفيذ هذه المعاهدة، "2"تباشر المهمات التي تعهد إليها صراحة بناء على أحكام أخرى من هذه المعاهدة، "3"تزود المكتب الدولي بالتوجيهات الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة، "4"تنظر في تقارير وأنشطة المدير العام الخاصة بالاتحاد وتعتمدها وتزود المدير العام بكل التوجيهات اللازمة بخصوص المواضيع التي تدخل في اختصاص الاتحاد؛ "5"تنظر في تقارير وأنشطة اللجنة التنفيذية المؤلفة طبقا للفقرة (9) وتعتمدها، وتزود هذه اللجنة بالتوجيهات، "6"تحدد برنامج الاتحاد، وتقر ميزانية السنوات الثلاث(2)الخاصة به، وتعتمد حساباته الختامية،(2)ملاحظة النشر :أصبحت مدة ميزانية الاتحاد تحدد لسنتين منذ 1980 "7"تقر النظام المالي للاتحاد، "8"تؤلف ما تراه ملائما من لجان وأفرقة عاملة لتحقيق أغراض الاتحاد، "9"تقرر من تسمح له بحضور اجتماعاتها بصفة مراقب من الدول غير المتعاقدة، ومع مراعاة أحكام الفقرة (8) من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، "10"تتخذ أي إجراء ملائم آخر من أجل تحقيق أغراض الاتحاد، وتباشر أي مهمات ملائمة أخرى تدخل في نطاق هذه المعاهدة. (ب) تبت الجمعية في المسائل التي تهم أيضا الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة. (3) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل إلا دولة واحدة، ولا يجوز له أن يصوت إلا باسمها. (4) لكل دولة متعاقدة صوت واحد. (5) (أ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول المتعاقدة. (ب) إذا لم يتحقق النصاب القانوني، جاز للجمعية أن تتخذ مقررات. ومع ذلك، فإن مقررات الجمعية، باستثناء ما يتعلق منها بإجراءاتها، لا تصبح نافذة إلا إذا تحقق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة عن طريق التصويت بالمراسلة، كما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية. (6) (أ) مع مراعاة أحكام المواد 47(2)(ب) و 58 (2)(ب) و 58(3) و 61(2)(ب)، تتخذ مقررات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها. (ب) الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتا. (7) فيما يتعلق بالمسائل التي تهم بصفة منفردة الدول الملتزمة بالفصل الثاني، فإن أية إشارة إلى الدول المتعاقدة في الفقرات (4) و(5) و(6) لا تعد نافذة إلا على الدول الملتزمة بالفصل الثاني فقط. (8) يجوز لكل منظمة حكومية دولية يتم تعيينها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تحضر اجتماعات الجمعية بصفة مراقب. (9) إذا تجاوز عدد الدول المتعاقدة أربعين دولة، فعلى الجمعية أن تؤلف لجنة تنفيذية، وتفسر أية إشارة إلى اللجنة التنفيذية في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية على إنها إشارة إلى هذه اللجنة بعد تأليفها. (10) على الجمعية، في حدود برنامج وميزانية السنوات الثلاث، أن تبت في البرامج والميزانيات السنوية التي يعدها المدير العام(3)، وذلك إلى أن يتم تأليف اللجنة التنفيذية. (3)ملاحظة الناشر : أصبحت مدة برنامج وميزانية الاتحاد لسنتين منذ 1980 (11) (أ) تعقد الجمعية دورة عادية واحدة كل سنتين، بناء على دعوة من المدير العام. وتنعقد الدورة أثناء الفترة نفسها وفي المكان نفسه اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة إلا في الحالات الاستثنائية. (ب) تعقد الجمعية دورة استثنائية بناء على دعوة من المدير العام وعلى طلب اللجنة التنفيذية أو على طلب يتقدم به ربع عدد الدول المتعاقدة. (12) تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.
المادة (54) : (1) تخضع اللجنة التنفيذية، بعد ما تؤلفها الجمعية، للأحكام المنصوص عليها فيما بلي. (2) (أ) مع مراعاة أحكام المادة 57(8)، تتكون اللجنة التنفيذية من الدول التي تنتخبها الجمعية من بين الدول الأعضاء فيها. (ب)يمثل مندوب واحد حكومة كل دولة عضو في اللجنة التنفيذية، ويجوز أن يعاونه مندوبون ومستشارون وخبراء. (3) يتعين أن يكون عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية مساويا لربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية. وعند تحديد عدد المقاعد الواجب شغلها، لا يؤخذ باقي عدد المقاعد بعد القسمة على أربعة بعين الاعتبار. (4) على الجمعية، عند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، أن تراعي توزيعا جغرافيا عادلا. (5) (أ) يباشر أعضاء اللجنة التنفيذية مهماتهم ابتداء من اختتام دورة الجمعية التي يتم انتخابهم فيها حتى نهاية دورة الجمعية العادية التالية. (ب) يجوز إعداد انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، ولكن بحد أقصى لا يزيد على ثلثي عددهم. (ج) على الجمعية أن تحدد بالتفصيل قواعد انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية واحتمال إعادة انتخابهم. (6) (أ) على اللجنة التنفيذية أن: "1"تعد مشروع جدول أعمال الجمعية، "2"تعرض على الجمعية المقترحات الخاصة بمشروعي برنامج الاتحاد وميزانيه لفترة السنتين واللذين يعدهما المدير العام، "3" (تحذف) "4"تعرض على الجمعية تقارير المدير العام الدورية والتقارير السنوية عن مراجعة الحسابات، بالاقتران بالتعليقات المناسبة، "5"تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان قيام المدير العام بتنفيذ برنامج الاتحاد، طبقا لمقررات الجمعية ومع مراعاة الأحوال التي قد تطرأ بين دورتين عاديتين للجمعية، "6"تباشر أية مهمة أخرى تعهد إليها في نطاق هذه المعاهدة. (ب) تبت اللجنة التنفيذية في المسائل التي تهم أيضا الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة. (7) (أ) تعقد اللجنة التنفيذية دورة عادية كل سنة، بناء على دعوة من المدير العام. وتعقد الدورة متى أمكن ذلك في الوقت نفسه وفي المكان نفسه اللذين تجتمع فيهما لجنة التنسيق التابعة للمنظمة. (ب) تعقد اللجنة التنفيذية دورة استثنائية، بناء على دعوة من المدير العام، إما بمبادرة منه أو بناء على طلب من رئيسها أو ربع عدد أعضائها. (8) (أ) لكل دولة عضو في اللجنة التنفيذية صوت واحد. (ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية. (ج) تتخذ المقررات بالأغلبية البسيطة للأصوات المدلى بها. (د) الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتا. (ه) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل إلا دولة واحدة، ولا يجوز له أن يصوت إلا باسمها. (9) يجوز للدول المتعاقدة غير الأعضاء في اللجنة، وكذلك أية منظمة حكومية دولية للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي أن تشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية بصفة مراقب. (10) تعتمد اللجنة التنفيذية نظامها الداخلي.
المادة (55) : (1) يتولى المكتب الدولي إنجاز المهمات الإدارية الخاصة بالاتحاد. (2) يضطلع المكتب الدولي بأعمال أمانة مختلف أجهزة الاتحاد. (3) المدير العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد، وهو الذي يمثله. (4) ينشر المكتب الدولي جريدة وأية منشورات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية أو تقررها الجمعية. (5)تحدد اللائحة التنفيذية الخدمات التي يتعين على المكاتب الوطنية أن تقدمها من أجل مساعدة المكتب الدولي وإدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي في إنجاز المهمات المنصوص عليها في هذه المعاهدة. (6)على المدير العام وأي عضو يختاره من هيئة الموظفين أن يشتركا في كل اجتماعات الجمعية واللجنة التنفيذية وأية لجنة أو فريق عامل يؤلف بناء على هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية، دون أن يكون لهما حق التصويت. ويكون المدير العام أو أي عضو يختاره من هيئة الموظفين أمين سر هذه الأجهزة بحكم المنصب. (7) (أ) يشرف المكتب الدولي، وفقا لتوجيهات الجمعية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية، على إعداد مؤتمرات المراجعة. (ب) يجوز للمكتب الدولي أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن إعداد مؤتمرات المراجعة. (ج) على المدير العام والأشخاص الذين يختارهم أن يشتركوا في المداولات التي تجري في مؤتمرات المراجعة دون أن يكون لهم حق التصويت. (8) ينفذ المكتب الدولي أية مهمة أخرى تعهد إليه.
المادة (56) : (1)على الجمعية أن تؤلف لجنة للتعاون التقني (يشار إليها في هذه المادة بمصطلح "اللجنة"). (2)(أ) تحدد الجمعية تكوين اللجنة وتعين أعضاءها، مع مراعات تمثيل البلدان النامية تمثيلا عادلا. (ب) إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي أعضاء في اللجنة بحكم المنصب. وإذا كانت هذه الإدارات مكاتب وطنية لأية دولة متعاقدة، فإنه لا يجوز لهذه الدولة أن يكون لها أي تمثيل آخر في اللجنة. (ج) يكون العدد الإجمالي لأعضاء اللجنة اكثر من ضعف عدد الأعضاء المعينين بحكم المنصب، إذا سمح بذلك عدد الدول المتعاقدة. (د) على المدير العام أن يقوم، بمبادرة منه أو بناء على طلب اللجنة، بدعوة ممثلين عن المنظمات المعنية إلى الاشتراك في المناقشات التي تهمها. (3) على اللجنة أن تهدف إلى المساهمة عن طريق إسداء المشورة والتوصيات في: "1"تحسين الخدمات المنصوص عليها في المعاهدة على نحو دائم، "2"ضمان اقصى درجة من التوحيد في التوثيق وطرائق العمل، واقصى درجة من وحدة النوعية الممتازة في إعداد التقارير، طالما كان هناك عدة إدارات للبحث الدولي وعدة إدارات للفحص التمهيدي الدولي، "3"حل المشاكل التقنية الناجمة بصفة خاصة عن إنشاء إدارة واحدة للبحث الدولي، بناء على دعوة من الجمعية أو اللجنة التنفيذية. (4)يجوز لأية دولة متعاقدة وأية منظمة دولية معنية إن تراجع اللجنة كتابة في المسائل التي تدخل في اختصاص اللجنة. (5) يجوز للجنة أن توجه مشورتها وتوصياتها سواء إلى المدير العام أو عن طريقه إلى الجمعية واللجنة التنفيذية وإلى كل أو بعض إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وإلى كل أو بعض مكاتب تسلم الطلبات. (6)(أ) على أية حال، فعلى المدير العام أن يرفع إلى اللجنة التنفيذية نصوص مشورات وتوصيات اللجنة كافة. ويجوز له أن يرفق بها تعليقاته. (ب) يجوز للجنة التنفيذية أن تعبر عن آرائها بالنسبة إلى أية مشورة أو توصية أو أي نشاط آخر للجنة، ويجوز لها أن تدعو اللجنة الأخيرة إلى دراسة المسائل التي تدخل في اختصاصها ورفع تقرير عنها. ويجوز للجنة التنفيذية أن تعرض على الجمعية مشورات وتوصيات وتقارير اللجنة مشفوعة بالتعليقات الملائمة. (7) تعد الإشارات إلى اللجنة التنفيذية الواردة في الفقرة (6) إشارات إلى الجمعية إلى أن يتم تأليف اللجنة التنفيذية. (8) تحدد الجمعية تفاصيل اجراءات اللجنة.
المادة (57) : (1)(أ) للاتحاد ميزانية. (ب) تشمل ميزانية الاتحاد إيرادات الاتحاد ومصروفاته، ومساهماته في ميزانية المصروفات المشتركة بين الاتحادات التي تديرها المنظمة. (ج) تعد مصروفات مشتركة بين الاتحادات المصروفات التي لا تخصص للاتحاد وحده، بل تخصص كذلك لاتحاد واحد أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة. وتكون حصة الاتحاد في هذه المصروفات المشتركة متناسبة مع الفائدة التي تعود عليه منها. (2) توضع ميزانية الاتحاد مع مراعاة مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة. (3) مع مراعاة أحكام الفقرة (5)، تمول ميزانية الاتحاد من المصادر التالية: "1"الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي باسم الاتحاد، "2"حصيلة بيع منشورات المكتب الدولي المتعلقة بالاتحاد والحقوق المرتبطة بهذه المنشورات، "3"الهبات والوصايا والإعانات، "4"رسوم الايجار والفوائد والايرادات المتنوعة الأخرى. (4)يحدد مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة للمكتب الدولي، وكذلك أسعار بيع منشوراته، بحيث تغطي في الحالات العادية كل مصروفات المكتب الدولي المرتبطة بإدارة هذه المعاهدة. (5)(أ) اذا أقفلت حسابات أية سنة مالية بعجز مالي، فعلى الدول المتعاقدة أن تدفع مساهمات لتغطية هذا العجز، مع مراعاة أحكام الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج). (ب) تحدد الجمعية مقدار مساهمة كل دولة متعاقدة، مع أخذ عدد الطلبات الدولية التي ترد من كل منها في السنة المعنية بعين الاعتبار تماما. (ج) إذا كان في الإمكان ضمان وسائل أخرى لتغطية أي عجز مالي أو جزء منه، فإنه يجوز للجمعية أن تقرر ترحيل هذا العجز، وألا تطالب الدول المتعاقدة بدفع أية مساهمة. (د) يجوز للجمعية أن تقرر رد المساهمات المدفوعة طبقا للفقرة الفرعية (أ) إلى الدول المتعاقدة التي تكون قد دفعتها، إذا كان الوضع المالي للاتحاد يسمح بذلك. (ه) كل دولة متعاقدة لا تدفع مساهمتها طبقا للفقرة الفرعية (ب) خلال سنتين من تاريخ الاستحقاق الذي تقرره الجمعية، لا يجوز لها أن تمارس حقها في التصويت في أي جهاز من أجهزة الاتحاد. ومع ذلك فإنه يجوز لأي جهاز من أجهزة الاتحاد أن يسمح لهذه الدولة بأن تواصل ممارسة حقها في التصويت فيه طالما رأي أن التأخير في الدفع ناتج عن حالات استثنائية لا يمكن تجنبها. (6) إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية فترة مالية جديدة، فإن ميزانية السنة السابقة يجري تجديدها طبقا للاشتراطات المنصوص عليها في النظام المالي. (7)(أ) للاتحاد رأس مال عامل يتكون من دفعة واحدة تسددها كل دولة متعاقدة. وعلى الجمعية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال إذا أصبح غير كاف. وإذا لم تكن ثمة حاجة إلى جزء من رأس المال هذا، فإنه يعاد تسديده إلى الدول المتعاقدة. (ب) تقرر الجمعية مقدار الدفعة الأولى لكل دولة متعاقدة في رأس المال السالف الذكر، أو اشتراكها في زيادته، على أساس مبادئ مماثلة للمبادئ المنصوص عليها في الفقرة (5)(ب). (ج) تحدد الجمعية شروط الدفع، بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة. (د) يتعين ان يكون رد الأموال متناسبا مع المبالغ التي تدفعها كل دولة متعاقدة، مع مراعاة تواريخ الدفع. (8)(أ) يتعين النص في اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يقع مقر المنظمة في أراضيها على أن تمنح هذه الدولة سلفا إذا كان رأس المال العامل غير كاف. ويكون مقدار هذه السلف وشروط منحها موضع اتفاقات منفصلة في كل حالة بين الدولة المعنية والمنظمة. وطالما ظلت هذه الدولة ملتزمة بتقديم سلف، فإنها تحتفظ بحكم المنصب بمقعد في الجمعية وفي اللجنة التنفيذية. (ب) يحق للدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) وللمنظمة أن تنقضا التعهد بمنح سلف بموجب إخطار يقدم كتابة، ويسري مفعول النقض بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي يتم فيها الاخطار. (9) تتم مراجعة الحسابات، وفقا لما ينص عليه النظام المالي، من قبل دولة واحدة أو أكثر من دول الاتحاد، أو من قبل مراجعي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم.
المادة (58) : (1)تتضمن اللائحة التنفيذية الملحقة بهذه المعاهدة أحكاما تتعلق : 1- بالمسائل التي تحيلها هذه المعاهدة صراحة إلى اللائحة التنفيذية أو تنص صراحة على أنها موضع شروط أو سوف تكون موضع شروط 2- بأية شروط أو مسائل أو إجراءات إدارية ؛ 3- بأية تفاصيل مفيدة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة. (2) (أ) يجوز للجمعية أن تعدل اللائحة التنفيذية. (ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (3) تتطلب التعديلات ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها. (3)(أ) تحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي لا يجوز تعديلها 1إلا بموافقة إجماعيه 2أو إلا إذا لم تعارض أية دولة من الدول المتعاقدة التي يعمل مكتبها الوطني كإدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي وإذا لم تعارض - عندما تكون هذه الإدارة منظمة حكومية دولية- أية دولة متعاقدة عضو في هذه المنظمة تكون قد فوضتها لهذا الغرض الدول الأخرى الأعضاء في الجهاز المختص لهذه المنظمة . (ب)من أجل استبعاد أية قاعدة من هذه القواعد مستقبلا من المتطلبات السالفة الذكر يتعين استيفاء الشرط المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) 1 أو (أ)2. (ج)من أجل إدراج أية قاعدة مستقبلا في إحدى الفئات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)يتعين توفر موافقة إجماعيه على ذلك. (4)تنص اللائحة التنفيذية على أنه يتعين على المدير العام أن يضع التعليمات الإدارية تحت رقابة الجمعية. (5)يرجح نص المعاهدة ،في حالة وجود تنازع بين نصي المعاهدة واللائحة التنفيذية.
المادة (59) : مع مراعاة أحكام المادة 64 (5) فإن أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة في شأن تفسير أو تطبيق هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية ولا تتم تسويته بالتفاوض يجوز أن تـطرحه أية دولة معنية على محكمة العدل الدولية ،عن طريق رفع التماس مطابق لنظام المحكمة الأساسي مالم تتفق الدول المعنية على طريقة أخرى للتسوية .ويتعين على الدولة المتعاقدة التي تطرح النزاع على المحكمة أن تخطر المكتب الدولي بذلك ،وعلى المكتب الدولي أن يحيط الدول المتعاقدة الأخرى علما بالموضوع.
المادة (60) : (1)يجوز مراجعة هذه المعاهدة من وقت لآخر عن طريق عقد مؤتمر خاص للدول المتعاقدة . (2) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر للمراجعة . (3)يحق لكل منظمة حكومية دولية يتم اختيارها كإدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي أن تحضر أي مؤتمر للمراجعة بصفة مراقب. (4)يجوز تعديل المواد 53(5)و(9)و(11)و54و55(4)إلى (8)و 56و57 إما عن طريق مؤتمر للمراجعة أو بموجب أحكام المادة 61
المادة (61) : (1)(أ) يجوز لأية دولة عضو في الجمعية أو اللجنة التنفيذية أو للمدير العام أن يتقدم بمقترحات لتعديل المواد 53(5)و(9) و(11)و 54و 55(4) إلى (8)و 56 و 57. (ب) على المدير العام أن يبلغ هذه المقترحات إلى الدول المتعاقدة قبل عرضها على الجمعية للنظر فيها بستة أشهر على الأقل. (2)(أ) يتعين أن تعتمد الجمعية كل تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1). (ب) يتطلب الاعتماد ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها. (3)(أ) يبدأ نفاذ كل تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بقبولها من ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الجمعية وقت اعتماد التعديل، وذلك وفقا للقواعد الدستورية لكل دولة . (ب) كل تعديل للمواد السالفة الذكر يكون قد تم قبوله بهذا الشكل يلزم كل الدول الأعضاء في الجمعية عند بدء نفاذ التعديل ،علما بأن أي تعديل من شأنه زيادة الالتزامات المالية للدول المتعاقدة لا يلزم سوى الدول التي تخطر بقبولها هذا التعديل . (ج) كل تعديل يتم قبوله وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ) يلزم كل الدول التي تصبح أعضاء في الجمعية بعد تاريخ دخول التعديل حيز التنفيذ وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ).
المادة (62) : (1) يجوز لكل عضو في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة بموجب: 1 توقيعها ثم ايداعها وثيقة التصديق، 2 أو إيداع وثيقة الانضمام (2)تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام. (3) تطبق على هذه المعاهدة أحكام المادة 24 من وثيقة استوكهولم الخاصة باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية . (4) لا يجوز تفسير الفقرة (3) في أية حال من الأحوال على أنها تنطوي على اعتراف أية دولة متعاقدة أو موافقتها الضمنية على الوضع الفعلي لأي إقليم تطبق عليه دولة متعاقدة أخرى هذه المعاهدة بمقتضى الفقرة المذكورة.
المادة (63) : (1)(أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (3) تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداع ثماني دول وثائق تصديقها أو انضمامها وشرط أن تستوفي أربع دول منها على الأقل أحد الشروط التالية: 1 أن يكون عدد الطلبات المودعة في الدولة المعنية قد تجاوز أربعين ألف طلب وفقا لأحدث الاحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الدولي؛ 2 أن يكون مواطنو الدولة المعنية أو المقيمون فيها قد أودعوا ألف طلب على الأقل في بلد أجنبي وفقا لأحدث الاحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الدولي؛ 3 أن يكون المكتب الوطني للدولة المعنية قد تسلم عشرة آلاف طلب على الأقل من مواطني بلدان أجنبية أو من أشخاص مقيمين فيها وفقا لأحدث الاحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الدولي. (ب)لأغراض تطبيق هذه الفقرة ،لا يشمل تعبير (الطلبات )طلبات نماذج المنفعة. (2)مع مراعاة أحكام الفقرة (3)كل دولة لا تصبح طرفا في هذه المعاهدة عند دخولها حيز التنفيذ وفقا للفقرة (1)تلتزم بها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها. (3)لا تطبق أحكام الفصل الثاني والاحكام المقابلة لها في اللائحة التنفيذية المرفقة بهذه المعاهدة إلا اعتبارا من التاريخ الذي تصبح فيه ثلاث دول يكون جمعيها قد استوفى أحد الشروط المحددة في الفقرة (1) على الأقل أطرافا في هذه المعاهدة دون أن تعلن وفقا للمادة 64 (1) انها لا تنوى أن تكون ملتزمة بأحكام الفصل الثاني ومع ذلك، فإن ذلك التاريخ لا يجوز أن يكون سابقا لتاريخ النفاذ الأولي وفقا للفقرة (1).
المادة (64) : (1) (أ) يجوز لأي دولة أن تعلن أنها غير ملتزمة بأحكام الفصل الثاني.
(ب )لا تلتزم الدول التي تصدر إعلانا وفقا للفقرة الفرعية(أ) بأحكام الفصل الثاني وبالأحكام المقابلة لها في اللائحة التنفيذية.
(2) (أ) يجوز لكل دولة لم تصدر إعلانا وفقا للفقرة (1) (أ) أن تعلن:
"1"أنها غير ملتزمة بأحكام المادة 39 (1) فيما يخص تسليم صورة عن الطلب الدولي وترجمة له (كما هو منصوص عليه)؛
"2"إن الالتزام بوقف الإجراءات الوطنية كما ورد في المادة 40، لا يمنع نشر الطلب الدولي أو ترجمة له من قبل مكتبها الوطني أو عن طريقه، على أن يكون مفهوما رغم ذلك أن هذه الدولة لا تعفى من الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 30، 38.
(ب) على الدول التي تصدر هذا الإعلان أن تلتزم به بالتالي.
(3) (أ) يجوز لأية دولة أن تعلن أن النشر الدولي للطلبات الدولية أمر غير مطلوب فيما يخصها.
(ب) لا يتم نشر الطلب الدولي بمقتضى المادة 21 (2) إذا اقتصر الطلب الدولي بعد انقضاء 18 شهرا على تاريخ الأولوية ،على تعيين الدول التي أصدرت إعلانا وفقا للفقرة الفرعية (أ).
(ج) في حالة تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب) يتولى المكتب الدولي رغم ذلك نشر الطلب الدولي:
"1"طبقا للائحة التنفيذية، وذلك بناء على الطلب المودع.
"2"اذا نشر طلب وطني أو نشرت براءة على أساس الطلب الدولي من قبل المكتب الوطني لأية دولة معينة تكون قد أصدرت إعلانا وفقا للفقرة الفرعية (أ) أو لحساب هذا المكتب، وذلك فور النشر ولكن ليس قبل انقضاء 18 شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية.
(4)ملاحظة الناشر :تنشر المعلومات الواردة إلى المكتب الدولي عن التحفظات بناء على المادة64(1) إلى (5 ) في الجريدة وعلى موقع الويب على العنوان التالي:
المادة (65) : (1)على الجمعية أن تتخذ التدابير اللازمة للتطبيق التدريجي لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية بالنسبة إلى فئات محددة من الطلبات الدولية، إذا نص الاتفاق المبرم مع أية إدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي بصفة انتقالية على تحديد عدد أو نوع الطلبات الدولية التي تتعهد هذه الإدارة بمعالجتها ويطبق هذا الحكم أيضا على طلبات البحث الدولي التابع وفقا للمادة 15 (5). (2) مع مراعاة أحكام الفقرة (1) على الجمعية أن تحدد التواريخ التي يجوز أن يبدأ فيها إيداع الطلبات الدولية وتقديم طلبات الفحص التمهيدي الدولي ولا يجوز أن تتجاوز هذه التواريخ حسب كل حالة فترة الأشهر الستة التالية لبدء نفاذ هذه المعاهدة طبقا لأحكام المادة 63 (1)، أو لتطبيق الفصل الثاني طبقا للمادة 63 (3).
المادة (66) : (1) يجوز لأي دولة متعاقدة أن تنقض هذه المعاهدة بموجب اخطار يوجه إلى المدير العام. (2) يصبح النقض نافذا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسلم الاخطار من قبل المدير العام. ولا يمس هذا النقض ما للطلب الدولي من آثار في الدولة صاحبة النقض إذا تم إيداع الطلب الدولي وتم اختيار الدولة المعنية قبل انقضاء فترة الأشهر الستة المذكورة.
المادة (67) : (1) (أ) يتم وضع توقيع هذه المعاهدة على نسخة أصلية واحدة باللغتين الإنكليزية والفرنسية وللنصين الحجية نفسها. (ب) يتولى المدير العام بعد التشاور مع الحكومات المعنية إعداد نصوص رسمية باللغات الاسبانية والألمانية والبرتغالية والروسية واليابانية وكذلك بأي لغات أخرى تحددها الجمعية. (2) تظل هذه المعاهدة معروضة للتوقيع عليها في واشنطن حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 1970.
المادة (68) : (1) تودع النسخة الأصلية لهذه المعاهدة لدى المدير العام بعد انقضاء فترة التوقيع عليها. (2)يرسل المدير العام صورتين معتمدتين من قبله عن هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية المرفقة بها إلى حكومات كل الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وكذلك إلى حكومة أي دولة أخرى بناء على طلبها. (3) يسجل المدير العام هذه المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. (4) يرسل المدير العام صورتين معتمدتين من قبله عن أي تعديل لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية إلى حكومات كل الدول المتعاقدة وكذلك إلى حكومة أي دولة أخرى بناء على طلبها.
المادة (69) : على المدير العام أن يخطر حكومات كل الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بما يلي: 1 التوقيعات الموضوعة طبقا للمادة 62؛ 2 إيداع وثائق التصديق أو الانضمام طبقا للمادة 62؛ 3 تاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة وتاريخ بدء تطبيق الفصل الثاني وفقا للمادة 63 (3)؛ 4 الإعلانات الصادرة بموجب المادة 64 (1) إلى (5) . 5 سحب الإعلانات الصادرة بموجب المادة 64 (6)(ب)؛ حالات النقص التي يتم تسلمها وفقا للمادة 66 ؛(6). 7 الإعلانات الصادرة بموجب المادة 31 (4).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن