بشأن ضوابط إصدار السندات المغطاة بضمان محفظة مستقلة من الحقوق المالية.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر ...
المادة (1) : يُقصد بالسندات المغطاة السندات التي تصدرها شركات المساهمة مقابل ...
المادة (2) : يجوز لشركات المساهمة من غير شركات التوريق بترخيص من الهيئة إصدار سندات مغطاة بضمان محفظة مالية مستق ...
المادة (3) : يشترط أن تكون الضمانات الإضافية التي يتم تقريرها لسداد قيمة وعائد السندات المغطاة بخلاف محفظة الحقو ...
المادة (4) : يجب أن يتوافر في الشركات المساهمة التي يجوز لها إصدار سندات مغطاة مقابل محفظة حقوق مالية مستقلة عن ...
المادة (5) : يجب أن يتوافر في محفظة الحقوق المستقلة والضمانات الإضافية للشركات الراغبة في إصدار السندات المغطاة ...
المادة (6) : يجب على الشركات المصدرة للسندات المغطاة الالتزام بمتطلبات التصنيف الائتماني التالية:
1- أن يتم الت ...
المادة (7) : تلتزم الشركات الراغبة في إصدار السندات المغطاة بتقديم طلب لإصدار السندات مرفقاً به ما يلي:
1- نشرة ...
المادة (8) : يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في السندات المغطاة أو مذكرة المعلومات، بالإضافة إلى البيانات المقررة في ...
المادة (9) : تتم حوالة محفظة الحقوق المالية المستقلة لصالح حملة السندات بشكل نهائي بمجرد تغطية الاكتتاب في السند ...
المادة (10) : تلتزم الشركة المصدرة للسندات المغطاة بأن تودع لدى أمين الحفظ خلال ثلاثة أيام من تاريخ تغطية الاكتتا ...
المادة (11) : لا يجوز لأمين الحفظ استخدام حصيلة الحقوق الناشئة عن محفظة الحقوق المالية المستقلة لغير سداد مستحقات ...
المادة (12) : على أمين الحفظ أن يفرد حسابات مستقلة لكل إصدار سندات مغطاة مقابل حقوق مالية، ولا يجوز له الخلط أو ا ...
المادة (13) : تسري على جماعة حملة السندات المغطاة كافة الأحكام الواردة بقانون سو ...
المادة (14) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني ل ...
التوقيع : شريف سامي - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية