بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي.
المادة () : نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم (5 ...
المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل س ...
المادة (2) : تتولى المؤسسة القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
1- البت في طلبات الحصول علي التصاريح المشمولة بأح ...
المادة (3) : أ- لغايات هذا القرار، تصدر المؤسسة التصاريح التالية:
1- تصريح مزاولة النشاط في الإمارة.
2- تصري ...
المادة (4) : أ- يكون للهيئة تخويل أي منشأة بتقديم خدمة النقل بسيارات الأجرة والسيارات الفاخرة، سواء داخل الإمارة ...
المادة (5) : يحظر إتيان أي من الأفعال التالية:
1- مزاولة النشاط في الإمارة قبل الحصول على تصريح بذلك من المؤسسة ...
المادة (6) : تستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح، وتقديم الخدمات المنصوص عليها ...
المادة (7) : أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قرار أخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأفعال المحددة في ...
المادة (8) : تكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفع ...
المادة (9) : يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى المدير العام من أي قرار أو إجراء أو تدبير اتخذ بحقه بمقتضى هذا ا ...
المادة (10) : تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بمو ...
المادة (11) : يلغى النظام رقم (1) لسنة 2007 بشأن مزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات الأجرة في إما ...
المادة (12) : يصدر المدير العام القرارات ا ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ـ ولي عهد دبي ـ رئيس المجلس التنفيذي