تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : تم تعديل هذا النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2016 وذلك لت ...
المادة () : تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 والقانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استث ...
المادة () : في تطبيق أحكام هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض ا ...
المادة () : أنه في يوم الموافق 22/3/2016م بمقر إدارة التوثيق بوزارة العدل، أمامنا نحن/ منى العجمي الموثق بال ...
المادة (1) : اسم الشركة هو "بنك الخليج التجاري" (الخل ...
المادة (2) : يكون غرض الشركة القيام، سواء لحسابها أو لحساب الغير، أو بالاشتراك مع الغير في الداخل والخارج، في جم ...
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني في مدينة (الدوحة) بدولة قطر، ويجوز ...
المادة (4) : المدة المحددة للشركة هي (100) مائة سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري المرخص بتأسيسها وقيدها في ...
المادة (5) : يكون للشركة رأس مال مصرح به وقدره (3.600.000.000) ثلاثة مليارات وستمائة مليون ريال قطري، موزع ...
المادة (6) : أكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في عدد من الأسهم يعادل (312.000.000) ثلاثمائة واثنا عشر مليون ...
المادة (7) : اتفق المؤسسون على زيادة رأس مال الشركة المكتتب به بمبلغ (2.880.000.000) اثنان مليار وثمانمائة وثمان ...
المادة (8) : اتفق المؤسسون على زيادة رأس مال الشركة المكتتب به بمبلغ (1.200.000.000) مليار ومائتي مليون ريال قطر ...
المادة (9) : يجب أن يكون جميع المساهمين في رأس المال من المؤسسين أو المكتتبين في الاكتتاب الخاص من حاملي جنسية د ...
المادة (10) : يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد عن 49% من رأسمال الشركة ويعامل مواطنو دول مجلس التعا ...
المادة (11) : تكون الأسهم اسمية وغير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في ملكية سهم واحد أو في ملكية ...
المادة (12) : لا يلزم المساهم إلا بقيمة الأسهم التي ...
المادة (13) : يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (14) : تصدر الشركة شهادات مؤقتة عند الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها والمبالغ ال ...
المادة (15) : إذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق، جاز لمجلس الإدارة التنف ...
المادة (16) : تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه ...
المادة (17) : في حالة رغبة الشركة في إدراج أسهمها لدى بورصة قطر أو غيرها من الأسواق المالية، فتتبع الإجراءات والق ...
المادة (18) : يكون انتقال ملكية أسهم الشركة المدرجة وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها لدى هيئة قطر للأسواق الما ...
المادة (19) : يجوز رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن وفق الإجراءات المتبعة في بورصة قطر وشركة قطر للإيداع ال ...
المادة (20) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم الم ...
المادة (21) : تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على ...
المادة (22) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ...
المادة (23) : يكون لآخر مالك للسهم مقيد أسمه في بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية الحق في قبض ا ...
المادة (24) : لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً، واستثناء من ذلك، ...
المادة (25) : مع مراعاة أحكام المادة (165) من قانون الشركات التجارية يكون تداول الأسهم وفقا للأوضاع والشروط التال ...
المادة (26) : يجوز للشركة شراء أسهمها بقصد البيع، وذلك وفق ...
المادة (27) : مع مراعاة حكم المواد (190) إلى (200) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية بعد ...
المادة (28) : مع مراعاة المادتين (201) و(204) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر ...
المادة (29) : مع مراعاة أحكام المواد من (169) إلى (180) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إص ...
المادة (30) : تطبق أحكام المواد (178) و(179) و(180) من قانون الشركات ...
المادة (31) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، تنتخب الجمعية العامة العادية ستة منهم بطريقة الاق ...
المادة (32) : يشترط في عضو مجلس الإدارة: 1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة. ...
المادة (33) : ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من مرة. وللعضو أن ينسحب من ...
المادة (34) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات. يجوز لمجلس الإدارة أن ينتخ ...
المادة (35) : تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري وعند التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ...
المادة (36) : إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة، شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعض ...
المادة (37) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ جميع قرارات المجلس و ...
المادة (38) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل. ويعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في ...
المادة (39) : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو أربعة اجتماعا ...
المادة (40) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص ويوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين سرّ المجلس ...
المادة (41) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغر ...
المادة (42) : يجوز للجمعية العامة عزل أحد أعضاء المجلس بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو ...
المادة (43) : لمجلس الإدارة أن يدعو مدير عام الشركة أو أياً من موظفيها أو غيرهم من ذوي الخبرة لحضور اجتماع المجلس ...
المادة (44) : تحدد الجمعية العامة العادية المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة على ...
المادة (45) : يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإي ...
المادة (46) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بالنشر في صحيفتين محليتين ي ...
المادة (47) : يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية ال ...
المادة (48) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو م ...
المادة (49) : يتولى المدير العام تحت إشراف مجلس الإدارة وتوجيهاته تنفيذ قرارات المجلس ويحدد المجلس اختصاصات المدي ...
المادة (50) : الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل ...
المادة (51) : تعد اللجنة التأسيسية جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية ويع ...
المادة (52) : يقوم مجلس الإدارة الأول مقام الجمعية العامة التأسيسية في الإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً وفي إشهاره ...
المادة (53) : تنعقد الجمعية العامة في اجتماع عادي في مركز الشركة أو في أي مكان آخر يحدده مجلس الإدارة داخل مدينة ...
المادة (54) : يجب على رئيس مجلس الإدارة نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وملخصا وافيا عن تقرير مجلس الإدارة و ...
المادة (55) : يجب أن يتضمن جدول الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية: 1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن ...
المادة (56) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة. ولكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. وتصدر ...
المادة (57) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (137) من قانون الشركات التجارية، تختص الجمعية العامة بوجه خاص بالأمور ...
المادة (58) : يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك وفي حالة تخلف المذكور ...
المادة (59) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب كتابي موجه إلى مجل ...
المادة (60) : فيما لم يرد به نص تسري على الجمعية العامة غي ...
المادة (61) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا: 1. تم توجيه الدعوة إلى إدارة مراقبة الشركات ...
المادة (62) : ويكون لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أع ...
المادة (63) : يكون التصويت في الجمعية العامة وفقاً لأحكام المادة (35) من هذا النظام. ويجب أن يكون التصويت بطريق ...
المادة (64) : يحرر محضر باجتماع الجمعية العامة، مرفقا به بيان بأسماء الحاضرين والممثلين وعدد الأسهم التي في حيازت ...
المادة (65) : تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة في سجل خاص. وتسري على سجلات ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة الأح ...
المادة (66) : للجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين ورفع دعوى المسؤولية عليهم، ويكون قرارها ...
المادة (67) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1. تعديل عقد الت ...
المادة (68) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال ا ...
المادة (69) : يوقف التداول في أسهم الشركة في يوم انعقاد الجمعية العامة، ...
المادة (70) : مع مراعاة أحكام المواد من (141) إلى (151) من قانون الشركات التجارية، يكون للشركة مراقب حسابات أو أك ...
المادة (71) : يحق للمراقب في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الح ...
المادة (72) : يجب أن يلتزم مراقب الحسابات في أداء الأعمال الرقابية بكل ما أوجبه عليه القانون من مهام وما نهاه عنه ...
المادة (73) : يكون المراقب مسئولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين. ويكون المرا ...
المادة (74) : على المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميز ...
المادة (75) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل سنة على أن السنة الم ...
المادة (76) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (77) : تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات التجارية، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية ا ...
المادة (78) : يقتطع سنوياً (10%) عشرة بالمائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري إلى أن يصبح مجموع ...
المادة (79) : يجوز للجمعية العامة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الص ...
المادة (80) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعو ...
المادة (81) : يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل ...
المادة (82) : يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين (على الأقل) عن المبلغ المدفوع من ...
المادة (83) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مج ...
المادة (84) : تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية: 1. انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تجدد على النحو الوارد في هذا ا ...
المادة (85) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأسمالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إ ...
المادة (86) : تدخل الشركة بمجرد حلها تحت التصفية، وتحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لأ ...
المادة (87) : تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأح ...
المادة (88) : مع مراعاة أحكام المواد من (271) حتى (289) من قانون الشركات التجارية، يجوز تحول الشركة واندماجها وتق ...
المادة (89) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد ...
المادة (90) : تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة التعديلات ا ...
المادة (91) : تختص المحاكم القطرية في النظر في أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام. ولغايات تطبيق أحكام هذا ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن