بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية.
المادة () : وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وب ...
المادة (1) : تلتزم الأحزاب السياسية وكل مرشح، في الدعاية الإنتخابية، بمراع ...
المادة (2) : يحظر أن تتضمن الدعاية الانتخابية أية عبارات أو رسوم أو صور أو أية طريقة أخرى من طرق التعبير إذا كان ...
المادة (3) : يجوز للمرشح أن ينفق على الدعاية الانتخابية في حدود ألف جنية ويجوز للحزب أن ينفق في الدائرة الواحدة ...
المادة (4) : على المرشح أو الحزب أن يخطر مركز أو قسم الشرطة المختص بأسماء الأشخاص الذ ...
المادة (5) : يجوز لكل حزب أو مرشح عقد الاجتماعات الانتخابية داخل مقار الأحزاب أو في السرادقات وذلك بمراعاة اعتبا ...
المادة (6) : يجوز استخدام السماعات الداخلية في الدعاية الانتخابية والتي لا ي ...
المادة (7) : يلتزم رجال الشرطة بالحياد التام بين المرشحين، وتهيئ ...
المادة (8) : يلغى قرار وزير الداخلية رقم 951 ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ...
التوقيع : وزير الداخلية/ حسن أبو باشا