بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الدهانات والورنيشات.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات ...
المادة () : مصطلحات وتعاريف
المصطلح التعريف
1- الدهانات المستحلبة ...
المادة (1) : التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ...
المادة (2) : نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على المنتج المبين في الملحق رقم (2) المرفق بهذ ...
المادة (3) : البطاقة الخضراء
1. لا يجوز طرح المنتج إلا بعد حصوله على البطاقة الخضراء، ووضعها على العبوة الخاصة ...
المادة (4) : الحصول على البطاقة الخضراء
1. استيفاء المنتج لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة والمبينة في المل ...
المادة (5) : متطلبات مواد التعبئة والتغليف
يجب على المزود، في أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد، الالتزام بالآتي ...
المادة (6) : بطاقة البيان
1. يجب أن تشتمل عبوات المنتج على بطاقة البيان المحددة في المواصفة القياسية المبينة ف ...
المادة (7) : متطلبات جهة تقييم المطابقة
يجب أن تكون جهة تقييم المطابقة، التي تتولى تقييم مطابقة المنتج، جهة تقي ...
المادة (8) : التحقق من المطابقة
1. يجب على المزود الحصول على شهادة المطابقة للمنتج.
2. يشترط للحصول على شهادة ...
المادة (9) : الرقابة ومسح السوق
1. يحق للهيئة وللجهات المختصة، بحسب الأحوال، أخذ عينات من المنتج، لإجراء الفحوص ...
المادة (10) : المخالفات والجزاءات
في حال ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القرار، فعلى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأ ...
المادة (11) : أحكام عامة
1. لأغراض تنفيذ أحكام هذا القرار، تعتبر المواصفات القياسية المعتمدة والمبينة في الملحق ...
المادة (12) : أحكام انتقالية
1. يُحظر طرح أي مُنتج يخالف أحكام هذا القرار، وعلى المُزوّد، تسجيل المنتج لدى الهيئ ...
المادة (13) : الإلغاءات
يلغى كل حكم يخالف ...
المادة (14) : النشر والسريان
ينشر هذا القرار في الجريدة ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء