تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي، وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2014 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي رقم (8) لسنة 2016".
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الإمارة: إمارة دبي. الحكومة: حكومة دبي. اللجنة: اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي. الجهة الحكومية: وتشمل الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس، والسلطات وما في حكمها، بما في ذلك السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي. المدير العام: مدير عام الجهة الحكومية، ويشمل المدير التنفيذي والأمين العام لأي منها، ومن في حكمه. مأمور الضبط القضائي: الشخص الطبيعي الذي يتم منحه صلاحية ضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات المحلية السارية في إمارة دبي. الشخص: الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.
المادة (3) : يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1- ضمان صحة تطبيق التشريعات السارية في الإمارة. 2- ضمان سلامة الإجراءات المتخذة من قبل مأمور الضبط القضائي. 3- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في الإمارة.
المادة (4) : أ- تطبق أحكام هذا القانون على موظفي الجهات الحكومية وعلى العاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القانون. ب- يستثنى من أحكام هذا القانون أعضاء السلطة القضائية وأفراد الشرطة ومن في حكمهم.
المادة (5) : أ- يتم بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع اللجنة، منح وإلغاء صفة الضبطية القضائية لموظفي الجهات الحكومية وموظفي الشركات والمؤسسات التي تتعاقد معها هذه الجهات لإدارة أي من المرافق العامة التي تشرف على إدارتها وتشغيلها، وذلك لضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات المحلية السارية في الإمارة. ب- تنشر القرارات الصادرة بمنح وإلغاء صفة الضبطية القضائية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.
المادة (6) : يشترط في من يتم منحه صفة الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القانون ما يلي: 1- أن تكون أعمال وظيفته متعلقة بالمخالفات المكلف بضبطها ومتصلة بالتشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه. 2- أن تتوفر فيه المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع التشريعات المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه القدرة على التثبت من التزام المخاطبين به. 3- أن يكون ملما بالتشريعات المنوط به الرقابة على تطبيقها إلماما تاما. 4- أن يجتاز الدورات التدريبية المقررة. 5- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (7) : يجب أن يتضمن القرار الصادر عن المدير العام بمنح صفة الضبطية القضائية وفقا لأحكام المادة (5) من هذا القانون البيانات الأساسية التالية: 1- الاسم الكامل للشخص الممنوح له هذه الصفة. 2- المسمى الوظيفي للشخص الممنوح له هذه الصفة. 3- الجهة التي يعمل لديها أو لصالحها. 4- التشريع المكلف بضبط الأفعال المخالفة لأحكامه.
المادة (8) : يجب على مأمور الضبط القضائي الالتزام بما يلي: 1- أحكام التشريع المنوط به مراقبة تطبيقه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامه بمهامه. 2- التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بالتشريع بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا التشريع وعدم مخالفتهم لأحكامه. 3- ضبط المخالفات المكلف باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقا للأصول المرعية في هذا الشأن. 4- تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليه في شأن المخالفات التي تتصل بوظيفته، وفقا للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن. 5- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. 6- تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله. 7- التحلي بالنزاهة والأمانة الوظيفية والحيدة والموضوعية. 8- إبراز ما يثبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به. 9- عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. 10- أي التزامات أخرى تحددها الجهة الحكومية التي يتبع لها أو اللجنة.
المادة (9) : لمأمور الضبط القضائي في سبيل قيامه بالمهام المنوطة به ممارسة الصلاحيات التالية: 1- الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. 2- الاستعانة بالخبراء والمترجمين عند الضرورة. 3- سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. 4- إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المصرح له بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
المادة (10) : يجب أن يتضمن محضر ضبط المخالفة الذي يحرره مأمور الضبط القضائي البيانات الأساسية التالية: 1- تحديد هوية مرتكب المخالفة. 2- بيانات المخالفة المرتكبة. 3- الوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها، مع تحديد وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله. 4- توقيع مرتكب المخالفة إذا تم تنظيم محضر الضبط بحضوره، وفي حال رفض التوقيع، يتم إثبات ذلك في المحضر. 5- إفادات الشهود والخبراء والمترجمين إن وجدوا موقع عليها من قبلهم. 6- اسم مأمور الضبط القضائي وتوقيعه. 7- أي بيانات أخرى ينص التشريع ذو العلاقة على مراعاتها.
المادة (11) : أ- لكل ذي مصلحة التظلم خطيا لدى المدير العام من المخالفة المنسوبة إليه بموجب محضر الضبط المنظم بحقه، على أن يقدم هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بتلك المخالفة. ب- إذا تم تنظيم محضر الضبط من قبل أحد موظفي الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية لإدارة أي مرفق من المرافق العامة، فيتم التظلم من هذا المحضر لدى مدير عام الجهة الحكومية المتعاقد معها. ج- يقدم التظلم المشار إليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة إلى الجهة الحكومية المعنية مشتملا على البيانات الأساسية التالية: 1- اسم المتظلم، وصفته، وعنوانه، ووسيلة الاتصال به. 2- اسم وعنوان الجهة المتظلم ضدها. 3- الأسباب التي بني عليها التظلم، معززة بالمستندات المؤيدة. 4- طلبات المتظلم. 5- أسماء الشهود الذين يعتمد المتظلم على شهادتهم في إثبات تظلمه، إن وجدوا. د- يتم دراسة التظلم والبت فيه من قبل الجهة الحكومية المعنية وفقا للآلية المعتمدة لديها في هذا الشأن، ويكون القرار الصادر عنها في التظلم نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق المراجعة الإدارية، مع احتفاظ المتظلم بحقه في اللجوء إلى القضاء.
المادة (12) : يصدر رئيس اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (13) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (14) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن