بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
المادة (1) : يستبدل بنصوص الواد (6)، (7)، (بند 6 من المادة 11) وبأحكام مواد الباب الرابع مكررا البيوت منخفضة التكاليف المحددة بالمواد 30 مكررا و 30 مكررا أ، ب، ج، د، هـ، و،ز،ح، ط،ي/ (مادة برقم 30 مكررا) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه النصوص التالية:
مادة (6):
للمؤسسة أن بمفردها أو تشارك في تأسيس شركات تتصل بأغراضها أو تساعد على تحقيقها أو تساهم في رأس مالها.
ويجوز أن يقتصر نصيب المؤسسة في الشركات التي تؤسسها أو تشارك فيها، على حصة عينية من الأراضي المخصصة لها.
مادة (7):
للمؤسسة القيام بتمويل الشركات المملوكة لها أو للدولة أو لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكية كاملة، وكذلك الشركات المساهمة التي يدخل النشاط العقاري في أغراضها، وذلك بحصة نقدية أو عينية أو كلاهما، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
مادة (11) بند 6:
أن يضع مجلس الإدارة في شؤون المؤسسة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم الشؤون المالية والإدارية، بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال الاستثمار و المقاولات والتوريد والتعاقد على المشروعات وكافة أعمال المناقصات والمزايدات، والاتفاقيات الاستشارية.
وللمجلس أن يضع في شؤون المؤسسة الوظيفية القواعد والأحكام المنظمة لها، وله ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية.
مادة (30) مكررآ:
تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير بدائل حكومية بتمويل من الدولة في المشاريع التي تقوم على تنفيذها للمخصص لهم المساكن الشعبية القائمة في كل من الجهراء والصلبية وتكون بديلا عنها وتحدد اسماء المستحقين لها وضوابط التخصيص ومواقع المشروعات التي تدرج بها هذه البيوت والمخصصة لهم من المخاطبين بأحكام هذه المادة والشروط والضوابط والأحكام المنظمة لهذا التخصيص وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.
وللمؤسسة زيادة أعداد الوحدات وفقا لهذه المادة بما يفي بحاجات المستحقين لها.
المادة (2) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (26)، وثلاث فقرات أخيرة للمادة (33) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه لتصبح نصوصها كالتالي:
مادة (26):
ويتحمل المستحق من تاريخ استلامه للشقة/ الطابق المخصصة له ما يخصها من نفقات صيانتها وحفظ وصيانة الأجزاء والخدمات المشتركة وإدارتها وتجديدها طبقا لأحكام المادة (858) من القانون المدني.
مادة (33)
وفي جميع الأحوال لا يسقط الرهن الذي يضمن دين المؤسسة أو مستحقاتها إذا لم يجر تجديده خلال المدة أو إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (995، 996) من القانون المدني.
ويكون لديون المؤسسة ولأي من الأقساط المستحقة لها ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها، ويتم تحصيلها بذات الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة، ويجوز الخصم والتنفيذ على أجور ومكافآت العاملين وعلى المعاشات وفاء لديون المؤسسة ومستحقاتها وذلك في الحدود المقررة قانونا.
على أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم دين الجهة التي يتبعها المدين وظيفيا أو مؤسسة التأمينات الإجتماعية أو من في حكمها ثم دين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ثم دين بنك الائتمان الكويتي.
المادة (3) : تلغى المادة (33 مكررا) من القانون رقم (47) لسنة 1993 كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
التوقيع : نواف الأحمد الجابر الصباح ـ نائب أمير الكويت